tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437177352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-04-14 date_hijri=1444-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff71d1fb-2bd3-4037-b513-99cc7f9f0b5f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439153607 لعام 1443ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد

 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، والوكاله رقم (...)، وتاريخ 14/ 06/ 1444ه، عن(...)، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب عقد ابرم بتاريخ 01/01/1437 ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض اعمال الاسفلت في بعض الطرق بمنطقه مكه المكرمه حسب العقد المرفق وتم تنفيذ كامل المشروع وتم الحكم لصالح المدعي بموجب حكم قضايي باخر مستخلص بالمشروع بعد تملص المدعي عليها من تسليم المدعيه لمستحقاتها وحيث ان المدعي عليها } مايه وثمانون يوم بخساير فعليه مثبته مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، وهي مقابل اجره معدات واجره مواقف معدات واجره سكن العماله ومواصلات للعماله ورواتب للعماله، حيث ان المشروع كما هو موضح ليس في مدينه المدعي واي تاخير للمشروع يكلف المدعي خساير ماديه، وبناء علي الضرر الواقع والعلاقه السبيبه بين الضرر والمدعي عليه. وخلصت الي طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (1،454،800) مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وثمان مايه ريال سعودي. 2- اتعاب مكتب المحاماه مبلغ وقدره (200.000) ميتان الف ريال سعودي، كذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 03/ 09/ 1443ه وفيها حضرت وكيله المدعي والمثبته بياناتها في محضر الجلسه ولم يحضر المدعي عليه ولامن ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما توافر عناصر القبول بمناقشه المدعيه وكاله عن اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي اجابت ان المبلغ فوق المليون وانه لم تقم باتخاذ اجراء اللجوء للمصالحه قبل القيد وبمراجعه العقد المبرم بين الاطراف والمرفق في المعامله وبناء علي الماده الثامنه والخمسون الفقره د من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.

الاسباب:
لما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وثمان مايه ريال سعودي مع الاتعاب نظير تعويضات لتوقف الاعمال وذلك للعقد المبرم بتاريخ 01/01/1437 ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض اعمال الاسفلت في بعض الطرق بمنطقه مكه المكرمه حسب العقد المرفق في ملف المعامله.
وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث القبول ولما كانت المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وحيث جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء). ولكون العقد المبرم بين الطرفين قد نص في سابعا علي الحل الودي قبل اللجوء للقضاء بالتالي تنطبق عليهم الفقره (د) من الماده المشار اليها والمقرره وجوب المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي هذه الدعوي قبل اجراء المصالحه الوجوبيه في حالته مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي به و الحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.