tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430010313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-07 date_hijri=1435-05-29 document_type=ruling entity=document_number:371d8974-641e-4295-80c4-508d860c292e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث اتفق موكله مع المدعي عليه علي اقامه شراكه بينهما للقيام بسحب وكاله من شركه (...)، وافتتاح فرع لها في كل من(...) ومحافظه (...)، حسب العقد المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٣٥ه، علي ان يكون للمدعي عليه نسبه (٣٦.٦٦%)، منها (٥%) مقابل التاسيس للوكاله والحصول عليها، و(٥%) مقسمه علي الشركاء لاداره الوكاله، ورفع التقارير الدوريه عن سير العمل في الفرعين المذكورين، تخصم من الشركاء، ونسبه موكله (٣١.٦٦%)، ونسبه الشريك الثالث(...)(٣١.٦٦%) حسب البند الاول من العقد، وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ مليوني ريال (٢٠٠٠.٠٠٠) ريال حصه موكله بموجب شيكات وحوالات، ويوجد اقرار من المدعي عليه باستلام المبلغ، وتم اخطار المدعي عليه بطلب فسخ العقد واعاده راس المال، لعدم القيام بما تم الاتفاق عليه، ومنذ توقيع العقد وموكله لا يعلم شييا عن هذه الشراكه، رغم مراجعته للمدعي عليه ومحاوله معرفه ما تم علي الشراكه والارباح وغير ذلك، الا ان المدعي عليه لم يقدم شييا يفيد في عمل الشركه او الفرعين المتفق عليهما، ولا الاموال التي تم تحصيلها من هذه الشراكه، ولم يتم تنفيذ اي بند من بنود العقد او فتح حسابات خاصه للايرادات والمبيعات كما هو متفق عليه بالبند رقم (٦) من العقد، وعليه فان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد واعاده راس المال البالغ (٢٠٠٠.٠٠٠) ريال مليوني ريال مع الارباح، وذلك مقابل عدم تنفيذ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، ذكر اتفق موكلي مع المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) علي اقامه شراكه بينهما للقيام بسحب وكاله من شركه (...)، وافتتاح فرع لها في كل من(...)ومحافظه (...)، حسب العقد المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٣٥ه، علي ان يكون للمدعي عليه نسبه (٣٦.٦٦%)، منها (٥%) مقابل التاسيس للوكاله والحصول عليها، و(٥%) مقسمه علي الشركاء لاداره الوكاله، ورفع التقارير الدوريه عن سير العمل في الفرعين المذكورين، تخصم من الشركاء، ونسبه موكلي (٣١.٦٦%)، ونسبه الشريك الثالث (...)(٣١.٦٦%) حسب البند الاول من العقد، وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ مليوني ريال (٢٠٠٠.٠٠٠) ريال حصه موكلي بموجب شيكات وحوالات، ويوجد اقرار من المدعي عليه باستلام المبلغ، وتم اخطار المدعي عليه بطلب فسخ العقد واعاده راس المال؛ لعدم القيام بما تم الاتفاق عليه، ومنذ توقيع العقد وموكلي لا يعلم شييا عن هذه الشراكه، رغم مراجعته للمدعي عليه ومحاوله معرفه ما تم علي الشراكه والارباح وغير ذلك، الا ان المدعي عليه لم يقدم شييا يفيد في عمل الشركه او الفرعين المتفق عليهما، ولا الاموال التي تم تحصيلها من هذه الشراكه، ولم يتم تنفيذ اي بند من بنود العقد او فتح حسابات خاصه للايرادات والمبيعات كما هو متفق عليه بالبند رقم (٦) من العقد، اطلب فسخ العقد واعاده راس المال البالغ (٢٠٠٠.٠٠٠) ريال مليوني ريال مع الارباح؛ لعدم تنفيذ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب نوجز اجابتنا علي الدعوي بالاتي: باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تجدون انها غير محرره، فلم يبين المدعي نسبه المدعي عليه، واليه العمل، ومضمون عقد الشراكه الذي ذكره في دعواه ومدتها وخلافه، وفي حال رات الدايره ان الدعوي محرره، فنجيب علي الدعوي موضوعيا بان المدعي ذكر في دعواه ان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه هي شركه مضاربه، وهذا غير صحيح، والصحيح ان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وغيرهم هي شركه (عنان)، فجميع الشركاء بذلوا من راس المال ومنهم المدعي عليه، اضافه لعمل المدعي عليه باداره الشركه، وعليه فان هذا العقد يكيف بحسب ما نص عليه الفقهاء -رحمهم الله- علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي -رحمه الله- ما نصه: "..قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه عنان ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"، ولما سبق كله وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (٣/١٦) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده ولعدم اطاله امد التقاضي نطلب من الدايره الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، نتقدم بطلب عارض طبقا لما جاء بنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتعويض عن مصاريف التقاضي لهذه الدعوي والتي تكبدها المدعي عليه بسبب شكايه المدعي في هذه الدعوي وكيديته، حيث ورد بنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام -الدعاوي التي يجب الترافع فيها من محام-، ومنها دعوي منازعات الشركاء في شركه المضاربه متي كانت قيمه المطالبه (تزيد علي مليوني ريال)، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تجدون ان المدعي طالب بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٣١) ريال مليونين وواحد وثلاثين ريالا حتي يجبر المدعي عليه علي توكيل محامي، وقد تم ذلك بتوكيل المدعي عليه لهذه الدعوي المحامي (...)بموجب عقد اتعاب بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مايه وخمسون الف ريال (مرفق صوره منه)، فضلا علي خطا المدعي الثابت برفع الدعوي بالمحكمه التجاريه كشركه مضاربه والصحيح انها شركه عنان، ونتج عن هذا الخطا ضرر متحقق بتوكيل المدعي عليه (وجوبا) لمحامي طبقا لما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه حيث انه لا يمكن للاصيل الحضور بهذه الدعوي؛ لانها من الدعاوي التي يجب الترافع فيها من محام الطلبات: اطلب الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مايه وخمسون الف ريال، ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ عقد الشراكه ورد راس المال المسلم للمدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع علي عقد الشراكه بين الطرفين تبين ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه فقهيه، وجاء في كشاف القناع ج٣/ ٤٩٥ وما بعدها " والعنان بكسر العين سميت بذلك لان الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين اذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير.وقال الفراء مشتقه من عن الشيء " اذا عرض يقال عنت لي حاجه اذا عرضت لان كل واحد منهما قد عن اي عرض له مشاركه صاحبه وقيل: من عانه، اذا عارضه، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في المبدع: وقوله في الشرح: انه راجع الي قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني ايضا، وهي جايزه اجماعا ذكره ابن المنذر وان اختلف في بعض شروطها (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (*يعمل) فيه. (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه، وبما ان الطرفان شركاء في المال والعمل بناء علي ما ذكره وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم، وبناء علي الماده الاولي من العقد المبرم بينهما، وعليه فان نوع شراكتهما هي شركه عنان، وحيث ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بين الشركاء في شركه المضاربه فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهيه الاخري، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه المتعلقه في الاختصاص والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:
عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.