tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430696992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-08 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6f049a3a-6028-4fb6-9c13-6562e1a3697f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٨٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه، والصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، وذلك بتقديم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الكترونيه الي هذه المحكمه جاء فيها: (بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م ابرمت موكلتي والمدعي عليها اتفاقيه نقل بري، علي ان تقوم موكلتي بنقل بلاط سيراميك من منفذ البطحاء الي مستودعات المدعي عليها بمدينه الرياض، وقامت موكلتي بنقل المواد حسب الاتفاق، وقامت المدعي عليها باستلامها بموجب اشعار استلام، وترتب علي ذلك قيمه نقل بمبلغ وقدره (١٥١,٤٥٥) مايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وغرامات جمركيه باجمالي مبلغ وقدره (٩٦,٨٤٨) سته وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ ليصبح اجمالي ما في ذمتها لصالح موكلتي هو مبلغ وقدره (٢٢٨,٣٠٣) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال. لذلك تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢٢٨,٣٠٣) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها المقدمه عبر طلب في النظام بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه -وهي المدونه بعاليه-، وذكر ان عدد الشحنات المنقوله التي لم تسدد مبالغها المدعي عليها هي (٦٣) شحنه، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفاؤها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكاله حصر بيناته؛ فحصرها في العقد المبرم بين الطرفين واشعارات الاستلام الموقع عليها من المدعي عليها لعدد (١٥) شحنه، ثم طلبت منه الدايره ترجمه اشعارات الاستلام وارفاقها عبر النظام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيهولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مطالبه موكلته تتمثل ب ١- اجره نقل (٦٣) شحنه من منفذ (...)حتي مستودع المدعي عليه بالرياض ومبلغها (١٥١.٤٥٥) ريال. ٢- غرامه تاخير لشحنات غير الشحنات محل المطالبه بالاجره، وقد تاخرت المدعي عليها بتخليص تلك البضايع، وقد نص العقد علي فرض غرامه قدرها (٤٠٠) ريال عن كل يوم، ومبلغ المطالبه بهذه الغرامات (٩٦.٠٤٨)، ثم قرر حصر دعوي موكلته بالطلب الاول، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن كيفيه كون العقد نص علي ان مقدار اجره النقل قدرها (١٤٠٠) ريال لكل سياره بينما الحاصل من عدد الشحنات المنقوله واسعارها وفقا للعقد اقل من مبلغ المطالبه؟ فاجاب بان اسعار الشحنات تختلف حسب النقل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها باجره النقل وقدرها (٢٢٨,٣٠٣) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في جلسه هذا اليوم بطلب الزام المدعي عليها باجره نقل (٦٣) شحنه من منفذ (...)حتي مستودع المدعي عليه بالرياض وقدرها (١٥١.٤٥٥) ريال، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه نقل بري مؤرخه في ١٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، والمبرمه بين الطرفين، والمذيله بتوقيعهما وختمهما، واشعارات الاستلام وعددها (١٥) مع ترجمه معتمده لها، والمذيله جميعها بختم مؤسسه (...)، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات شركه (...)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلستين المنعقدتين في الدعوي؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بصحه هذه الدعوي بما ينال من صحه هذه حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص مما سبق حصول نقل المدعيه لبضايع المدعي عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد عدد الشحنات المنقوله وفقا لسعر العقد اذ ان هذا السعر هو ما حدده العقد المبرم بين الطرفين بجعله الاجره مبلغا مقطوعا لكل نقل بسياره وليس وفق ما ذكرته المدعي عليها، وبما انه لم يثبت للدايره حصول اتفاق خلاف المكتوب؛ لذا فان الدايره تنتهي بالزام المدعي عليها بدفع مبالغ الشحنات المنقوله وفقا لاسعار العقد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب الزام (...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتوكيلات (السجل التجاري:(...)) بان يدفع ل/ شركه(...)(السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٨٨.٢٠٠) والله الموفق.