tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530037421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:96760f54-0f03-4c66-9346-9ee2116e590f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٤٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مكتب (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع بموجب طلبات شراء معتمده بثمن اجمالي قدره (١١,٥٥٤) احد عشر الف وخمس ميه واربعه وخمسون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ما يلي: اولا: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. ثانيا: اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعه الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره المتضمن بالرغبه بفتح حساب والتعامل معها بشراء البضايع ٢- طلب مصادقه حساب محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ (٩,١٨٣) تسعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وتاريخ٢٠٢٠/٠١/١٩ وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفق مهمه التبليغ وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه اجاب قايلا: المصادقه، وفتح الحساب، ويوجد عقد محاماه مرفق وبعد الاطلاع علي ما سبق عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعه الاف وسبعمايه ثمانيه وتسعون ريال ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعه الاف وسبعمايه ثمانيه وتسعون ريال لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها بضايع بموجب طلبات شراء معتمده والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه طلبه من المصادقه، وفتح الحساب ولما كان نظام الاثبات في مادته (٣) قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) وللبينه المقدمه من وكيل المدعيه والمتمثله في المصادقه وفتح الحساب والمذيله بختم منسوب للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها لتقديم جواب علي الدعوي، وما ورد في الماده (٢١) من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وبعد الاطلاع علي المحررات المقدمه، فقد عدتها عدته الدايره كافيه لانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ محل المطالبه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه
ولما كان وكيل المدعيه يهدف ايضا من دعواه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال واستنادا لاحكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) وبما ان المدعيه طالبت به في صحيفتها الاصليه، ولوجود الاركان الثلاثه الخاصه بالتعويض، وثبوت الضرر وذلك بحاجه المدعيه لتوكيل محامي وهو حق كفله النظام لها لانتزاع حقها، ولكون الخطا واقع بذلك من المدعي عليه، حيث ثبت ان تاريخ الاستحقاق كان حالا قبل رفع الدعوي بفتره، فعدم اثبات سدادها الي هذه الفتره مع عدم العذر المعتبر مماطله، ومطل الغني ظلم كما جاء عنه صلي الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وبهذا تتبين العلاقه السببيه بين ضرر المدعيه وخطا المدعي عليه، وتكتمل به اركان المسؤوليه التعويضيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، بعد التقدير حسب احكام اللايحه ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه، لما سبق كلها تقرر الدايره مايلي:
نص الحكم:
١-الزام المدعي عليها مكتب (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...)، مبلغ وقدره (٧,٧٩٨) سبعه الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال.
٢-الزام المدعي عليها مكتب (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره(...)، مبلغ وقدره (٧٧٩) سبعمايه وتسعه وسبعون ريال، يمثل ١٠% من قيمه الاتعاب.
وبما تقدم حكمت الدايره، والله احكم الحاكمين، وبالله التوفيق.