moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله/ (...)–سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في ٢٥/١١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (ان المدعيه قامت باعمال توريد (...) للمدعي عليها وقد بلغت المستحقات عليها عن فتره التعامل من تاريخ: ٢٢/٠٨/٢٠١٧ حتي ١٥/٠٩/٢٠١٧ مبلغ اجمالي وقدره ٤٨,٧٤٧.٧٠، ومبينه عددا وقيمه بموجب الفواتير المرفقه وقد طلبت المدعيه من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق عليها اكثر من مره الا انها تماطل، الامر الذي اضطرت معه المدعيه اقامه هذه الدعوي، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره ٤٨,٧٤٧.٧٠ ريال.). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله/(...) –المثبته هويتها ووكالتها مسبقا- فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد المحدد في هذه الجلسه وقدمت المدعيه وكاله مذكره من ورقه واحده فيها ايضاح صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينه قدمت اصول الفواتير وطوبقت علي اصلها وللتامل رفعت الجلسه. في جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) –المثبته هويتها ووكالتها مسبقا- فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعيه وكاله عما سبق ضبطه صادقت عليه هذا كما قررت المدعيه وكاله حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره ٤٨.٧٤٧ ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قدمت مجموعه من النسخ الكربونيه لفواتير جري ارفاق صورها في ملف القضيه تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (٨.٩٨٧) بمبلغ وقدره ثمانيه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون والذي يمثل ثمن المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه كربونيه من الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (٨٦٢٧) ريال، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (١٠٣٨٩) ريال، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (١٩٤٨٨) ريال، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (١٨١٢) ريال، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (٢٤٩٧) ريال، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)م بمبلغ وقدره (١٨٦٧) ريال، ، والموقع عليها جميعا بالاستلام، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في ١١/٢/١٤٤١ه ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨)وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(١٤/٩٦٩٧)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(٥/٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨.٧٤٧ ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا. رييس الدايره (...)