tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 429207171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-13 date_hijri=1435-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/13 entity=document_number:47b37a00-82e6-4401-895f-01b542b7bc01 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 42808643 لعام 1442 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات التمويليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات التمويليه ادعي فيها ولخصها بالاتي: نظرا ان العقد مع المدعي عليها بتاريخ 25/ 3/ 1435 الموافق 26/ 1/ 2014 سابق لتاريخ حصول الشركه المدعي عليها علي ترخيص بمزاوله نشاط التمويل من مؤسسه النقد فان اختصاص نظر الدعوي هو القضاء (المحاكم التجاريه) وليس من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الماليه. موضوع الدعوي: بصفتي الطرف الثاني بالعقد تم ابرام عقدين (بمدينه الرياض) مع المدعي عليها بتاريخ 25/ 3/ 1435 (هو تاريخ نشوء الحق) بمبلغ اجمالي قدره 768107 ريال. ولما يحمله العقد من جهاله وغرر وضرر قد استغلت المدعي عليها ذلك ضدي وان حقيقه العقد هو بيع بالتقسيط لا اجار , ابين النقاط التاليه: 1- في البند الثالث من العقد ما نصه (وقد اتفق الطرفان علي ان يدفع المستاجر دفعه غير قابله للاسترداد وقدرها). وهذه الدفعه هي الدفعه التي دفعتها عند توقيع العقدين وقدرها 97220 ريال 2- بعد توقيع العقدين واستلامي المعدات لم استلم من المدعي عليها استمارات او اي وثيقه يمكنني من خلالها ان انتفع بالمعدات , فحد من سلطتي من الانتفاع من العين. 3-قامت المدعي عليها باخذ المعدتين للعقد رقم (1844/ 1) وهو الاكبر قيمه قبل انتهاء العقد بسته اشهر وحالتها جديده لم تستخدم 4- تقدمت المدعي عليها بالسندات رقم (27) و(28) و (29) لمحكمه التنفيذ للمدتين المسحوبتين,ليكون المتبقي من السندات كامله لهذا العقد (30- 35) ست سندات كل سند بقيمه (10702 ريال) فيكون الاجمالي للسته سندات هو مبلغ وقدره 64212 ريال كما تقدمت المدعي عليها ايضا بنفس الوقت لمحكمه التنفيذ بالسند رقم (29) للعقد رقم (1818/ 1) بقيمه (8466 ريال) فيكون المتبقي من السندات (30-35) سته سندات كل سند بقيمه 8466 ريال فيكون الاجمالي لهذه السندات هو 50796 ريال فقمت بالتنسيق مع المدعي عليها للمخالصه من العقدين بالكامل فارسلت المدعي عليها لي خطاب بان الدين المتبقي كاملا للعقدين هو مبلغ وقدره 167652 ريال وفي حال سداد مبلغ وقدره 150000 ريال سيتم التنازل عن 17652 ريال. وحسب السندات المتبقيه من العقدين حسب ما قدم من المدعي عليها يكون المبلغ المتبقي للعقدين هو 115008 ريال.. وختم دعواه بمطالبته بما يلي: 1- رد المعدتين للعقد رقم 1844/1 وتسليمي اوراقها الرسميه لعدم تمكيني من الانتفاع مع تسديد كامل القيمه. 2- تسليمي جميع السندات والشيكات وعددها (35) لكل عقد كما يوجد سندا بكامل المبلغ وكذلك شيكا بذلك. 3- مبلغا وقدره 99000 ريال تسعه وتسعون الف ريال. وارفق المدعي وكاله العقدين المبرمه بين الطرفين. وارفق الملحق رقم (3) لكلا العقدين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري عقد ثلاث جلسات, ففي الجلسه الاولي في 18 /12/ 1442ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله هل الدفعه الاولي مقابل اجره الاشهر الاولي فاجاب قايلا ان الدفعه الاولي غير الاجره التي دفعتها وبسؤاله عن مبلغ المصالحه فاجاب قايلا اني دفعت 150.000 ريال وسلمت معدتين وتبقي معدتين هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه وافهم طرفا الدعوي بتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ولم تتقدم المدعي عليها باجابه. ثم في الجلسه المؤرخه في 05 /2/ 1443ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته التي طلب منه تقديمها فاجاب قايلا كان سبب التاخير ارتباط الاجابه باطراف اخري واطلب تبادل المذكرات لتقديم. ولم تتقدم المدعي عليها باجابه. ثم في الجلسه المؤرخه في 26 /2/ 1443ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومراجعه الشركات المرخص فبيها لنشاط التمويل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان الدايره وهي بصدد تكييف وتوصيف هذه الدعوي وبعد سماع اقوال المدعي والاطلاع علي لايحه دعواه وعلي كافه اوراق القضيه المرفقه ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي. ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي. هذا وبتامل موضوع الاختصاص الولايي ولان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها قبل السير في الدعوي بناء علي الماده رقم (30) من نظام المرافعات الشرعيه ولو لم يطلب ذلك الخصوم بناء علي الماده (76)من ذات النظام ولان دعوي المدعي في اصلها دعوي ناشيه عن خلاف في عقد الايجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعي ولان المدعي عليها من الشركات المرخص لها بممارسه هذا النشاط فالاختصاص في نظر الخلاف بين طرفي العقد ينعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وذلك لان المدعي عليها خاضعه لاحكام نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/13) وتاريخ 04/03/1426ه بناء علي الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي ونصها (المؤجر هو الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجاريه) ولما ورد في الفقره ثالثا من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433ه ونصها (1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما) والعقد المبرم بين الطرفين ابرم في عام 1435ه اي بعد صدور المرسوم الملكي انف الذكر, وبناء علي الامر الكريم رقم (ا/24) وتاريخ 18/02/1437ه القاضي بتشكيل الدواير للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه كما نصت الماده الاولي من لايحه نظام الايجار التمويلي شمول البنوك في تفسير المؤجر ونصها (المؤجر الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجاريه) وبناء علي الماده (76)من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/01/1435ه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي الماده (78/1/ا) من ذات النظام ونصها (اذا رات الدايره عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للماده السابعه والعشرين من نظام القضاء) مما تنته معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي ولاييا لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.