tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=document_number:2276f5cc-b879-49e5-9c5f-7cf0b59fd6fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6264 لعام 1441 ه
المقامه من/ زهراء بنت محمد علي الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد عبدالوهاب شمسان عبدالوهاب الصهيبي هويه وطنيه (...)
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه، وقد تضمنت ما نصه: ((ان المدعي عليه قام بتوكيلي (رقم الوكاله 401536249) من اجل رفع دعوي والمطالبه بمبلغ 29750000(تسعه وعشرون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال) ضد مؤسسه احمد سامي المنيعي رقم القضيه المنتهيه من قبلكم (6335 لعام 1440ه) حيث ان تم الاتفاق شفهيا من قبل وسيط بيننا ان في حال صدور حكم بكامل المبلغ ستكون الاتعاب 10% من اجمالي المبلغ المحكوم به وبعدها تم عمل وكاله لي وهذه تعتبر موافقه منه علي الاتعاب فحين تم الانتهاء من القضيه وطلبت انا اقابل موكلي تم الرفض من قبل الوسيط (زوج ابنه المدعي عليه) حيث كان يقول عمي مسافر عمي موكلي في اي شيء يخص هذه القضيه ماذا تريدين ،قلت تم انهاء القضيه من قبلي وانا اريد اتعابي قال اتعاب تاخذينها عند التحصيل قلت له لم يكن هذا الاتفاق واخذ ينكر حاولت بشتي الطرق ان اصل الي موكلي اصاله ولكنه يتهرب من مقابلتي بعد عده محاولات من الوصول لموكلي ولا جدوي تواصلت مع اخوه المدعو زهير وطلب مني مقابلته لحل النزاع وديا وتمت مقابلته وطلبت منه ان اقابل موكلي اصاله قال نحن اخوان وتوجد وكاله لدي من اخي ولا فرق بيننا وان شاء ﷲ يتم حل الموضوع وبعد ذلك عرض علي مبلغ 100000مايه الف نقدا وباقي مبلغ الاتعاب يكون عند التحصيل فرفضت لانه لم يكون طلبي من البدايه ان يكون عند التحصيل ،وانا بدات بالعمل نتيجه موافقته بعمل الوكاله ولم يتم عمل اي عقد بيننا اولا لانه من التجار ومن اهل الجده وشخص معروف واسمه له ثقله في المجتمع فلم اتوقع انه ينكر ،قول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره وبناء علي الماده 26 من نظام المحاماه اطلب من فضيلتكم نظر القضيه والحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه 10% من المبلغ المحكوم لصالحه في القضيه رقم 6335 لعام 1440ه وقدرها 2975000 اثنان مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال)) وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه باشرت الدايره النظر فيها، ففي جلسه هذا اليوم 28/05/1442ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي الجلسه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها احالت الطرفين سلفا للترافع الكتابي وقدم وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي المتضمن عدم اتفاق موكله مع المدعيه وانما كان الاتفاق بين المدعيه وبين وكيل عن المدعي عليه كان موكلا مع المدعيه في ذات الوكاله، وتم الاتفاق علي الاستحقاق حال تحصيل المبالغ من المنيعي، وهو ما لم يتم بعد، كما قدمت المدعيه جوابها المتضمن كون الاتفاق لم يتضمن تعليقه علي التحصيل وانما مجرد صدور الحكم النهايي، وهو ما تم بالفعل، وبسؤال المدعيه عن تفصيل الاتفاق اجابت قايله: تم الاتفاق مع المدعو محمد الغامدي علي ان اقوم باعمال الترافع في القضيه وطلب مني البدء في الاعمال وقال: فلوسك عندي، وافاد بان المدعي عليه في سفر ولا يمكن توقيع العقد واتفقت معه ان تكون اتعابي 10% فوافق علي ذلك، وبعد رفع القضيه لم اتمكن من توقيع العقد او مقابله الصهيبي، وبعد صدور الحكم الابتدايي قال لي الغامدي: الاتعاب تكون بعد اكتسابه النهاييه. وبعد اكتساب الحكم النهاييه لم اتمكن من مقابله الصهيبي، ثم افادني الغامدي بان الجماعه ما قبلوا اعطايه الاتعاب وطلب تخفيضي لاتعابي لتكون 4% فوافقت علي ان يكون ذلك بعقد، فارسلوا لي عقد معلق علي التحصيل فرفضت التوقيع عليه، وبعرض الصلح علي الطرفين لم يقبلا به، وبسؤال المدعيه هل تقبل يمين المدعي عليه علي انه لم يوكل المدعو/ محمد الغامدي علي ان يتفق مع المدعيه علي هذا الاتفاق وانه لم يقبل بتوكيل المدعيه علي نحو دعواها فذكرت بانها ترفض يمين المدعي عليه اصاله، وتطلب احاله القضيه لاهل الخبره لتقدير الاتعاب فافهمتها الدايره بان نظرها منحصر في الاتفاق محل المطالبه، وان لها الحق في المطالبه بتقدير الاتعاب في دعوي مستقله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 2975000 اثنان مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم 6335 لعام 1440ه التي توكلت فيها عن المدعي عليه والصادر فيها الحكم لصالح المدعي عليه علي نحو ما تضمنه الوقايع، وبما ان المدعيه اسست دعواها علي الاتفاق مع المدعي عليه -عن طريق وكيله- بان لها نسبه (10%) من اي مبالغ يحكم بها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر الاتفاق مع المدعيه كما ينكر تفويض المدعو/ محمد الغامدي للاتفاق مع المدعيه علي ذلك، وبما ان الثابت كون المدعي الغامدي قد توكل عن المدعي عليه بضات الوكاله التي توكلت بها المدعيه، اي ان المدعي عليه وكل الغامدي والمدعيه في وكاله واحده بقصد قضيه المنيعي، وبما ان الاتفاق الذي تشير المدعيه انه تم مع وكيل المدعي عليه كان علي الوكاله المشار اليها، وبما ان الظاهر ان صدور الوكاله للوكلاء بهذه الصفه يسوي بينهم في العلاقه مع موكلهم ولا يقدم احدهم علي غيره ليكون وكيلا عن الموكل تجاه الوكيل الاخر، وهو ما جري عليه العمل، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها من عقد او غيره، وبما انه علي فرض ثبوت اتفاقها مع الغامدي فان ذلك لا ينسحب الي ذمه المدعي عليه بحال، ولاسيما وان الغامدي ذاته اقام دعوي ضد المدعي عليه يطالبه فيها بنسبه من المبالغ المحكوم له بها، وقد تضمنت محاضر تلك القضيه افاده الغامدي بانه طلب من المدعيه الترافع في القضيه وانه سيسلمها ما نسبته قرابه 2% من المبالغ المحكوم بها، وهو ما يناقض مضمون الاتفاق المدعي علي فرض ثبوته، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، وحيث سالت الدايره المدعيه هل تطلب يمين المدعي عليها فذكرت بانها ترفض يمينه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، وعملا بقول المصطفي r "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"(حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك مطالبه المدعيه تعيين خبير محاسبي لتقدير الاتعاب اذ ان نظر الدايره في هذه القضيه منحصر في اطار المطالبه بالنسبه المشار اليها ومدي ثبوتها، وهو ما يبقي حق المدعيه في مطالبه المدعي عليه بما تري انه قيمه اتعابها في الترافع عنه في القضيه المشار اليه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (6264 لعام 1441ه) المقامه من/ زهراء محمد علي الزهراني، ضد/ محمد عبدالوهاب شمسان الصهيبي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. 
وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين،،، 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2490 لعام 1442 ه
المقامه من/ زهراء بن محمد بن علي الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد عبدالوهاب شمسان عبدالوهاب الصهيبي هويه وطنيه (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 2.975.000 اثنان مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم 6335 لعام 1440ه التي توكلت فيها عن المدعي عليه والصادر فيها الحكم لصالح المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 25/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والقاضي برفض الدعوي والاعتراض المقدم عليه من المدعيه واكدت علي انها اتفقت مع المدعي عليه بصفتها محاميه مرخصه بالترافع عنه عندما كانت محاميه متدربه وانها اقامت دعوي عن المدعي عليه نظرت امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وصدر الحكم لصالح المدعي عليه بعد قيامي بالترافع عنه ولم يشاركني بالترافع احد سواي وقد تم تاييد الحكم لصالح المدعي عليه بما يزيد عن مبلغ (29.000.000ريال) وقد اتفقت مع المدعي عليها علي اتعابي بمبلغ 10 بالميه من المبلغ المحكوم به وكان الاتفاق شفويا مع وكيل المدعي عليه المدعو محمد الغامدي ولم اقابل المدعي عليه شخصي ولم اتفق معه شخصيا ثم طلب مني المدعو محمد الغامدي وكيل المدعي عليه الانتظار لاستلام حقوقي ولم احصل علي نتيجه ثم تواصل معي محامي المدعي عليه المدعو محمد عزايه وارسل رساله بالواتس يعرض دفع 100.000ريال مقدما والباقي عند التحصيل فرفضت ذلك واقمت هذه الدعوي وانكر المدعي عليه الاتفاق رغم اصداره الوكاله لي ورغم ترافعي لوحدي عنه حتي صدور الحكم فاجاب وكيل المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وان المدعي عليه لم يتفق مع المدعيه علي الترافع عنها وان المدعي عليه اتفق مع محمد الغامدي فقط علي ان يكون عن وكيل في الدعوي مقابل مبلغ لا اعلمه بالتحديد ولكنه في حدود 2 بالميه وقد قام المدعي عليه بتوكيل محمد الغامدي وزهراء المدعيه بناء علي طلب محمد الغامدي الذي ذكر انهم فريق واحد وقد اقرت المدعيه بان محمد الغامدي ذكر لها ان حقوقها لديه اي لدي محمد الغامدي وهذا يثبت انه لا علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفتح تبادل المذكرات، وبجلسه 19/10/1442ه ذكر محمد حامد محمد الغامدي بانه صاحب مكتب خدمات عامه وانه سبق له التعامل مع المدعيه بقضايا سابقه وانه رشحها للمدعي عليه الذي كان مسافر خارج المملكه لكي تتولي المطالبه في قضيته ووافق المدعي عليها علي ذلك وطلب امهاله لابرام العقد مع المدعيه لكونه خارج المملكه وطلب مني الاتفاق مع المدعيه علي ذلك وان لها مقابل ذلك 10% من المبلغ المحكوم به كما اتفقت معه علي ان لي اتعاب الوساطه بنسبه 11% عند تحصيل المبلغ ولا علاقه بالنسبه التي تخصني بالنسبه التي تخص المدعيه ويوجد لدي عقد مكتوب مستقل يخصني بيني وبين المدعي عليه ولا علاقه للمدعيه به فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره محمد الغامدي غير صحيح ويتناقض مع ما سبق ان اقر به في الدعوي 6525 لعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي الذي سبق الافاده به امام الدايره الابتداييه وان المدعي عليها ينفي التعاقد مع المدعيه باي صوره من الصور ولا يوجد اتفق معها بصوره مباشره او غير مباشره واما ترافع المدعيه في الدعوي فقد كان بناء علي اتفاقها مع محمد الغامدي وبناء علي الوكاله الصادره من المدعي عليه للمدعيه ومحمد الغامدي بوكاله واحده، فعقبت المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والصحيح انه لا علم لي بالاتفاق الخاص بين محمد الغامدي والمدعي عليه وان محمد الغامدي بوكالته عن المدعي عليه اتفق معي علي نسبه 10% تخصني وحدي فافهمت الدايره المدعيه باداء يمين الاستظهار واستعدت بذلك قايله (اقسم بﷲ العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد ان دعواي صحيحه وان مطالبتي فيها مستحقه في ذمه المدعي عليه وهو مبلغ 2975000 مليونان وتسعميه وخمسه وسبعون الف ريال (الوقايع)ﷲ العظيم انني لم اتفق مع محمد الغامدي علي ان له استحقاق اي مبلغ يخص نسبتي المتفق عليها وﷲ العظيم انني لصادقه) فعقب وكيل المدعي عليه بان دعوي المدعيه مرسله ولا بينه عليه وانه لا يوجد بينها وبين المدعي عليها اي اتفاق فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادرمن الدايره الابتداييه والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره ان المدعيه تم تحرير وكاله لها من المدعي عليه وقد باشرت الترافع عن المدعي عليه حتي صدور الحكم لصالحه ، وحيث رات الدايره بعد سماع مرافعه الطرفين ودفوعهما ثبوت دعوي المدعيه ومباشرتها الترافع وبذل الجهد عن المدعي عليه كما انه ثبت بموجب افاده الوكيل الموكل من المدعي عليه : محمد حامد محمد الغامدي المتضمنه بانه صاحب مكتب خدمات عامه وانه سبق له التعامل مع المدعيه بقضايا سابقه وانه رشحها للمدعي عليه الذي كان مسافرا خارج المملكه لكي تتولي المطالبه في قضيته ووافق المدعي عليه علي ذلك وطلب امهاله لابرام العقد مع المدعيه لكونه خارج المملكه، وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب : بان موكله اتفق مع محمد الغامدي فقط علي ان يكون وكيلا في الدعوي ولم ينكر الوكاله وقد اثبتت افاده الوكيل دعوي المدعيه ، الامر الذي انتهت الدايره بموجبه الي اخذ يمين الاستظهار من المدعيه علي صحه الدعوي والمطالبه ، وبما انها ادت اليمين علي نحو ما هو مرصود في ضبط الجلسه ، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بالالزام . 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6264) لعام (1441ه) والحكم مجددا بالزام المدعي عليه محمد عبدالوهاب شمسان عبدالوهاب الصهيبي رقم الهويه : (...) بدفع مبلغ قدره (2.975.000ريال) مليونان وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال للمدعيه زهراء بنت محمد علي الزهراني رقم الهويه : (...) . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري