tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10570 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:fafc2167-1adf-4237-93f9-772a437bac77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10570 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
توجز في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/10/19ه ادعت فيها: انها اتفقت مع المدعي عليه اعلاه بموجب العقد المؤرخ ب 2019/9/25م علي ان يتشاركا في انشاء منصه الكترونيه علي شبكه الانترنت تقدم خدمات البحث عن الزواج وذلك براس مال قدره (50.000) خمسون الف ريال اتفقا علي دفعه مناصفه بينهما، وقد دفعت للمدعي عليه نصيبها من ذلك وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، الا انه لم يقم لاحقا بتنفيذ المشروع، فطالبته بناء علي ذلك باعاده المبلغ لها فرفض، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزامه باعاده المبلغ المذكور لها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي اجاب فيها المدعي عليه بالاقرار بالتعامل المدعي به، ودفع بانه تم تجهيز الموقع الالكتروني والتطبيقات المتفق عليها، وان العمل الان اصبح جاهزا لاطلاقه علي منصات التواصل الاجتماعي وذلك كما يلي: (1) (...) علي الرابط التالي: (...) (2) (...) علي الرابط التالي: (...).(3) الموقع الالكتروني: (...) (4)لوحه ادمن الموقع: (...) . وطلب بناء علي ذلك رد الدعوي، ثم ردت المدعيه علي ذلك بما نصه "افيد فضيلتكم انني كلما دخلت الي الموقع لكي اقوم بما هو مطلوب مني لم اجد الموقع وتواصلت مع المدعي عليه وكان يفيدني انه انتهي والموقع جاهز وهذا غير صحيح حيث ان الموقع لا يفتح معي نهايي، وايضا ممكن انه مشغل الموقع ويشتغل من غير علمي ويدخل مبالغ منه وانا لا اعلم، اريد اثبات بجميع المبالغ التي ادخلها من دون علمي وادانته عليها. ولا يوجد اثبات لي انه دفع مبلغا نفس مبلغي للمشروع، ومن الممكن ان يكون المشروع كله قايم بمبلغي انا فقط وهو لم يدفع شييا و اطلب الزامه باثبات جميع ما ذكر لي واولا قيمه راس المال نصيبه الذي لا يوجد عليه اثبات انه دفع مثل ما دفعت، وثانيا قيمه الفتره التي علي كلامه اشتغل فيه الموقع اريد اثبات لجميع المبالغ التي ادخلها من الموقع خلال الفتره الماضيه دون علمي بذلك. (الطلبات) اطالب بادانته علي ما فعل معي طيله الاشهر التي فاتت من مماطله واطالب بتعويضي عن ذلك" هكذا ردت المدعيه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها الطرفان وتمسكت المدعيه بصحيفه الدعوي وما قررته في جلسه الترافع الكتابي واكدت ان المدعي عليه لم ينشي التطبيق المتفق عليه وان الروابط التي ادرجها في جوابه في الترافع الكتابي لا تعمل. هكذا قررت، كما قرر المدعي عليها انه يحيل علي جوابه في الترافع الكتابي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/4/22ه حضرها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ولان المدعيه تطلب حسب طلبها الاصلي المقيد في صحيفه الدعوي رد راس المال المدفوع منها للمدعي عليها لتاسيس التطبيق المتفق عليه، مؤسسه طلبها ذلك علي عدم التزام المدعي عليه بانشاء التطبيق، ولان المدعي عليه انكر ذلك واكد انه تم انشاء التطبيق، ولان البين للدايره من الرابط المقدم منه انه تم انشاؤه بالفعل، ولان المدعيه لا تنازع في صفه التطبيق المنشا وانما تنكر اصل انشايه وهو ما نفاه ما تقدم، ولانها في تعقيبها علي جواب المدعي عليها لم تقطع بنفي انشاء التطبيق، وافترضت انه قد يكون المدعي عليها شغل المشروع دون علمها وطالبت بتوضيح المبالغ التي حصلها، ما يعني انها لا تقطع بنفي انشاء التطبيق، لذلك كله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2380 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد اليها راس مالها مبلغ قدره 25,000 الف ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها : حضر وكيل المستانفه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه متعلق بدعوي طالبت فيها المدعيه بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال ؛ مما تكون معه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره . وبما انه نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- فيما لم يرد فيه نص خاص ، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لاتزيد علي خمسين الف ريال ..) . وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده السابعه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بما يلي (لاتسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوي شكلا او بعدم سماعها لمضي المده او باعتبار الدعوي كان لم تكن) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 
 (منطوق الحكم)
لذا؛ حكمت الدايره: بعدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي