moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه بناء علي القضيه رقم 4470939049 لعام 1444ه المدعي: شركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي المدعي عليه: شركه مشاريع التدفيه والتبريد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه خالد محارب بن خالد بن سعيدان، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (431466951)، وترخيص المحاماه رقم: (411162)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من شركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي ضد شركه مشاريع التدفيه والتبريد، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4589) وتاريخ 13/ 04/ 1441ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، بشان المطالبه ب (تتلخص وقايع الدعوي الاصليه في انه تقدمت موكلتي المدعيه شركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها شركه مشاريع التدفيه والتبريد، تضمنت بان المدعي عليها قامت بشراء بضايع من المدعيه بمبلغ وقدره (352.500 ريال) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال بموجب مطابقه حساب مختوم من الشركه المدعي عليها، الي ان وصل المبلغ ل (443.000 ريال) اربعمايه وثلاثه واربعون الف ريال بموجب فواتير وسندات استلام، ثم قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (100.415 ريال) مايه الف واربعمايه وخمسه عشر ريالا، ويطلب بالزامها بالمبلغ المتبقي وقدره (342.587 ريال) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/ 04/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم (4589) لعام 1441ه،القاضي بالزام شركه مشاريع التدفيه والتبريد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (341.453.38 ريال) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (419219651) وتاريخ 16/ 07/ 1442ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- امتناع المدعي عليها عن تسديد حق موكلتي الثابت لديها؛ مما ادي الي لجوء موكلتي الي توكيل محام للمطالبه بحقوقه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (58.900.00) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (58.900.00) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال سعودي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- صك الحكم المؤرخ في 12/ 07/ 1442ه، الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه، في القضيه رقم (2504) وتاريخ 26/ 06/ 1442ه، والمقامه من شركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي ضد شركه مشاريع التدفيه والتبريد، والذي انتهي في منطوقه الي تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 24/ 04/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم (4589) لعام 1441ه، القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (341.453.38) ريال. 2- حواله علي مطبوعات بنك الرياض مؤرخه في 08/ 05/ 2019م، للمستفيد مكتب عادل صالح، بمبلغ قدره (10.000) ريال. 3- الفاتوره رقم (1011) وتاريخ 10/ 11/ 2021م، باجمالي قدره (58.900.7) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 12/ 10/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (431466951)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (443830265)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قال ان دعواي وطلبي كما في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن عقد الاتعاب والحواله والصك الابتدايي والاستيناف هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: ان دعوي المدعي تكاليف قضاييه والمفترض يرفعها تكاليف محاماه، والمدعي عليها اعترفت بالمبلغ محل المطالبه في اول جلسه، وتم الاستيناف علي الحكم وبعد الاستيناف سددت المدعي عليها المبلغ مباشره، والمبلغ محل المطالبه بالاتعاب كبير ووضعي موكلتك المادي سيء هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق الحكم الابتدايي. وفي جلسه هذا اليوم 17/ 11/ 1444ه حضر وكيلا المدعي والمدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفضل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم اصدرت حكمها التالي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال، والذي يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4589 لعام 1441ه)، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه، وبما ان طلب اتعاب المحاماه من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فان النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (73/ 3) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، ونظرا لكون المدعي عليها ماطلت في اداء الحق؛ حيث مضت ثلاث جلسات لم تجب فيها واقرت بالجلسه الثالثه بما قدره (341,453.38) ريال، وحيث كان هذا المبلغ مبلغا مستحقا للمدعيه في تلك الدعوي ولم تدفعه المدعي عليها لها؛ فان ذلك يحقق ركن الخطا، واما بخصوص ركن الضرر فان الثابت ان المدعيه تكبدت اتعاب المحاماه علي النحو الذي تدعيه في مواجهه المحامي، واما بخصوص العلاقه السببيه فان الدايره تقدر ان النسبه من تلك القضيه هي (10%) وبحسابها فهي اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا واربع وثلاثون هلله، وما زاد عنها هو ضرر لا يتحمله المدعي عليه؛ لكون العلاقه السببيه لا تصل به وانما هو تكبد زايد تكبده المدعي؛ خاصه ان الدعوي لم تتضمن مرافعات طويله وما فيها هو تاجيل ثم اقرار بجزء من المبلغ وطلب الالزام به؛ الامر الذي تنهي به الدايره الي ما يرد في منطوق هذا الصك. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مشاريع التدفيه والتبريد، سجل تجاري رقم (...) ان تسدد للمدعيه شركه مركز انظمه التحكم الكهربايي والصناعي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا واربع وثلاثون هلله (34,145.34)، ورفض ما زاد عن ذلك. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.