gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266247: قارا رقم PC-2025-266247 : الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من /e/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليهما</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(…)</td><td>(…)</td></tr><tr><td>(…)</td><td>(…)</td></tr><tr><td>(…)</td><td>(…)</td></tr><tr><td>(…)</td><td></td></tr></table> انه في يوم الاحد الموافق 2025/12/21 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 14/04/01/17 <table><tr><td>رييسا</td><td>(الدكتور/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>(الدكتور/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>(الدكتور/</td></tr></table> جاستها عبر التحال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد لالايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الحساء رقم (2918) وتاريخ البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم) وتاريخ 14/45/04/13، فسحت بموجب تعهد بحم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه من قبل المختبر، وردت الافاده المتضمنه بالتقرير رقم (……) و تاريخ 11/16 م، بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه)، فقد تم مخاطبه المستورد باعاده المضبوطات للجمرك; الا انه اقر بانه قد تصرف في الارساليه حسب مধخر سماع الاقوال، وتطلب الممعيه اثبات اداره الممعي عليهها والحكم علي الممثل النظامي بعقوبه السجن والحكم علي الممعي عليهها بالغرامه الجمركه وازام الشركه بدفع قيمه تعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266247: قرار رقم PC-2025-266247: الصادر في الدعوي رقم: وبتاریخ 2025/08/13 م تقدمت وکیله المدعی عليهما بخذره جوابيه اطلعت عليها اللجنه تطلب: 1- الحكم بعدم قبول الدعوي شكل لعدم استيفايها الشروط الشكليه المقرره نظاما. 2- الحكم بعدم صحه تضمين مدير الشركه كخصم في الدعوي واخراجها منها. 3- في حال عدم الاخذ بالدفوع الشكليه، الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها. 4- احتياطيا في حال ثبوت اي مخالفه، اعتبارا الواقعه مخالفه جمركه شكليه سبيطه وفقا للتعميم الوزاري المشار اليه والاكتفاء بالغرامه المقرره نظاما. وفي يوم الاحد الموافق 2025/12/21 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... (هويه وطنيه رقم) بموجب التفويض الصادر برقم (……) و تاريخ 8/2/1443/ه، في حين تخلف من يمثل المدعي عليهما عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغهما تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه حضور المدعي العام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وباتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء، وعليه، قررت اللجنه قصل باب المرافعه; تمهيدا اصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 13/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 8/04/44 ه، والانظمه واللوايغ ذات عالاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واستنداد للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين (الاخری، كما نصت الفقره (17) من نظام الماده (145) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 2 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266247: قرار رقم PC-2025-266247: الصادر في الدعوي رقم و ساط النقل التي استدمت في الهرب… 6 - اصاح ومستاجر ومحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد خاصه: 1 - الفعلون الاسليون. 2 - الشركه في الجرم. 3 - المتدخلون والمرحثون. 4 - حايز المواد المهريه. 5 - اصول وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه...."، وكما نصت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهريه تënخ لضرايب " رسوم " جمركيه مرتفعه، ف تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلايه امثال الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايها اعلي، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه، او ايادي هاتين العقوبتين. "، وكمها نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حزها." وبتامل اللجنه للاوراق والمسندات المرفقه في ملف الحوي، تبين لها بان موضوح الحوي متعلق بZFORد ارساليه (……) عباره عن (بلا ط سيراميك) عايده لشركه و tairik 1445/04/13، فسحت بموجب تعود بعد م التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه. وبالطلاع علي الاشعارات المرسله للمستورد ابعاده الوارد الي الساحه الجمركيه طبقا للتعود الموقع و المقدم منه الا انه لم يتجابو لذلك، وبعد الطلاع علي محضر سامع القوال تبين ان مدير الشركه اقر بعاديه المضبوطات للشركه، وافاد بانه تم التصرف بالارساليه محل الدعوي، وحيث ان البيان يعود تاريخه الي عام (1445) وهو تاريخ الحق لاضافه الفقره (17) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد المشار اليها اعلاه: مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهرييا جمكريا وفقا لما نست عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد; الامر الذي يتقرار معه ادانه المدعي عليها " الشركه " بجريه التهريب الجمركي، وعدم ادانه المدعي عليه / ....../ اقاءه رقم (....../) بالتهريب الجمركي؛ نظير عدم تقدمي المدعيه ما يثبت علاقته بالارساليه محل الدعوي، وازام المدعي عليها " الشركه " بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266247: قارار رقم: PC-2025-266247: الصادر في الدعوي رقم: ولا تنال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من اقترار ملف الدعوي من المستندات الاساسيه، حيث انه وبالطلاق علي ملف الدعوي يënح من اكتمال كامل المستندات التي تؤيد صحه دعوي المدعيه من محاضر ضبط وسماع اقول ونتيجه مختبر والتعهد بعدم التصرف الالكتروني، كما تجدر به الاشاره الي بيانات التعهد مرفقه بشكل الكتروني ومطابقه لبيان الاستيراد المشار اليه اعلام، ولا تنال من ذلك ايضا ما دفعت به من هذه الملاحظات لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وان اي تصرف لدي اما كان نتاجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الارساليه وسلامه الاجراءات المتبعه؛ فالثابت بانه تم التصرف في البضاعه المージوده او المقيده قبل استكمال الاجراءات النظاميه وذلك يعد صوره من صور التهريب الجمركي وفق ما قررته الفقره (143) من الماده (143) من نظام الجمارك الموجود، الامر الذي يتعتن معه مؤاخذته وادانته بالعقوبه المقرره نظاما، لا سيما وان فسح الارساليه محل الدعوي لم يكن فسخا نهاييا، ولا تنال من ذلك ايضا ما دفعت به من ان الرساليه ذات منشا وطني يترتب عليه اعفاء من الرسوم الجمركيه، فالثابت ان المدعي عليها لم تتزم ولم Team بقياعد و شروط التحقق من اثبات المنشا الوطنيه (الجركيه) ولم تتقدم بطلب ابتداء قبل فسح الرساليه بطلب اعفاء عن الرسوم الجمركيه، امام الهييه علي ان يتم بعد ذلك دراسه الطلب والتحقق من صحه طلب الاعفاء، وان طلب الاعفاء له حالات وشروط، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما يثبت وجود تلك الحالات والشروط، وان ما دفعت يعد قولا مرسل لا يعتد به ولا يوجد ما يفقومه. اما فيها يتعقم بحد ضور الموعي عليهما او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجريه والجمركه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يخضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليهما بعذر ييرر غيابها عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهما. ولما رات اللجنه ان العددي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الموقي الالكتروني : الموقي الصفحه ٤ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266247: قرار رقم PC-2025-266247 : الصادر في الدعوي رقم: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليها / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: عدم ادانه المدعي عليه (....) اقامه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: [ازام المدعي عليها / شركه (....) بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات مدل التهريب مبلغا وقدره (6,600.24) سنه الاف وستمانه ريالا سعوديا واربعه وعشرون هله. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمrkيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولطراف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس اللجنه (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274852: قارار رقم PC-2026-274852: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) ب تاريخ 14/4/01/17 الاستاذ / (....) الاستاذ / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن مدير الشركه بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 2023/09/11, وبموجب رخصه المحاحه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266247) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وردت ارساليه عباره عن (بلاط سيراميك) عايده لشركه ....(عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 14/45/04/13، فسحت بموجب تعود بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه من قبل المختبر، وردت الافاده المتضمنه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 16/11/16، بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه)، فقد تم مخاطبه المستورد باعاده المضبوطات للجراك; الا انه افر بانه قد تصرف في الارساليه حسب محضر سماع الاقوال، وبناء علي ذلك جري اعداد محضر الضبط رقم (....) بتاريخ 1446/08/24 القاضي منظومه بما ياتي... "اولا: اذنه المدعي عليها / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: عدم ادانه المدعي عليه/ ....(....) اقامه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه ٥ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274852: قرار رقم PC-2026-274852: الصادر في الدعوي رقم ازام المدعي عليه/شركه (....) بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه لمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (6,600.24) سنه الف وستامه ريال سعوديا واربعه وعشرون هلاله. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، لذا تقدمت وكيلتها بالغه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملحضه ان الاتفاقيه الاقتصاديه (2004م) نصت علي ان المعامله الوطنيه الاستثمارات المملوكه لمواطني حول مجلس الخليج كما قررت المواد (98) و (1/105) من النظام الجمركي الموحد اعفاء البضايع ذات المنشا الخليجي من الرسوم الجمركيه بالتالي فان القول بوقوع التهرب قول غير صحيح، وتدفع وكيله المستانفه بان اللجنه الابتداييه اخطات في توقيع الغرامه علي اساس مثل الرسوم بالرغم من انتفاء الرسوم الجمركيه، وتدفع ايضا بوجود قصور في التسيب والاللال بحق الدفاع، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب وكيله المستانفه بقبول الاستثناف شكل، وموضوعا، والحكم مجددا بعدم اداره الشركه المستانفه بالتهيرب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه; قدرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/07 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستثناف المقدم من شركه ( ......) ذات شخص واحد علي القرار رقم (CFR-2025-266247) وتاريخ (2025/12/21) , الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه ٧ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274852: قرار رقم PC-2026-274852: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 1423/11/03. وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08, والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بغت المستافه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/14 و تقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/11 م. فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اتحواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجنه الاستثنافيه رفض استثنافها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المستانفه من ان الرساليه ذات منشا وطني يترتب عليه اعفاء من الرسوم الجمركيه، فهدا موضع خارج عن محل النزاع ولا علاقه له withه ساباب القرار، اذ ان الثابت ان محل الدعوي متعلق بتعهد مستندي وان الشركه قد تصرفت بالبضاعه مخالفه بذلك ما تعهدت به، فبالتالي يكون هذا الدفع لا علاقه له بمحل النزاع، كما انه علي فرض صحته فالثابت ان الشركه المستانفه لم تلتزم ولم تعمل بقواعد وشروط التحقق من اثبات المنشا الوطني ولم تتقدم بطلب اعفاء من الرسوم الجمركيه ابتداء قبل فسح الرساليه امام الهييه علي ان يتم بعد ذلك دراسه الطلب والتحقق من صحه طلب العفاء، وان طلب الاعفاء له حالات وشروط، وحيث ان وكيله المستانفه لم تقدم ما يثبت وجود تلك الحالات والشروط، وان ما دفععت به يعد قوال مرسل لا يعتد به ولا يوجد ما يبقومه، غير ان اللجه الجمركيه الاستينافيه لاحظت ان اللجه الابتداييه غفلت عن طلب جهه الادعاء في الحكم بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل المصادره، وحيث ان بدل المصادره من العقوبات التبييه للاذابه بحرم التهريب الجمركي وفقا لنح الصادد (145) من نظام الجامعات الموحد الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تعديل القرار الابتدايي علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 8 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274852: قارار رقم PC-2026-274852: الصادر في الدعوي رقم وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكلا، المقدم من / شركه (.....) ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (.....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266247) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2 - في الموضوع الحكم بالاتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه (.....) / ... الجنسيه - هويه مقييم رقم (.....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه (.....) ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (.....), بالتتهريب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه (.....) ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (.....), بغرامه جمركيه تعادل مثل قييمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا قدره (6,600.24) س-تطه الاف وستاميه ريال واربع وعشرون هلله. رابعا: ازام المدعي عليها / شركه (....) ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدا مصادره مبلغا قدره (27,501) سبعه وعشرون الفا وخصمايه وريال، ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (34,101.24) اربعه وثلاثون الفا ومايه وريال واربع وعشرون هلاله. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08) 1445/. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور) / (الدكتور) عضو (الاستاذ) / (الاستاذ) رييس اللجنه (الاستاذ) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : الموقع الصفحه 9 من 9 8001220000: الرقم المجاني