tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / ports_operations

Regulations for Ship Suppliers for the year 1441 H

ncar · regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2020-06-24 date_hijri=1441-11-03 document_type=regulation entity=document_number:63/ج7/د1 entity=keyword:موانئ entity=keyword:تراخيص entity=keyword:ميناء entity=keyword:ممون entity=keyword:سفن entity=keyword:نقل بحري entity=keyword:وكلاء entity=keyword:وكيل بحري entity=keyword:دليل entity=keyword:مستثمر entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية entity=agency:شركات النقل entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=summary:تضمن اللائحة: التعاريف، الغرض، التطبيق، ضوابط الترخيص، مهام مموني السفن، شروط وإجراءات إصدار الترخيص، إيقاف أو إلغاء الترخيص، نطاق تطبيق الترخيص، الكيان القانوني لمموني السفن، التزامات الوكيل، المستحقات المالية، التقيد بالتعليمات، ساعات العمل، الإجراءات الإلكترونية، إبلاغ الوكيل بمواعيد السفن، حقوق إدارة الميناء، قواعد السلوك المهني، التزامات الوكيل بعد انتهاء الترخيص، المراسلات، مؤشرات الأداء، الرقابة والتفتيش، تجديد الترخيص، النزاعات، المخالفات والغرامات، السريان والنفاذ. entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=ports_operations validity=valid validity_confidence=1.0
MAWANI
SAUDI PORTS AUTHORITY
سوان
المنيه العامه للمواني
اللازحه التنظيميه لمموني السفن
(ماعدا الوقود بجميع اشكاله)
صدرت بموجب قرار مجلس الاداره رقم (١/٥) وتاریخ (١/٦) (١٤٤٠/٣/١٠) والالمعدله بقرار مجلس الاداره رقم (١/٧) وتاریخ (١/٨) (١٤٤١/١١/٣) (١٤٤٤)
(الاصدار الثاني)

الرقم: ١٢ - ٤ : عدد المرفقات: صفحه : ١٤١/١٢/١٠ ١١٠٩/٣٨/١ : ١٠٩/٣٨/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١٢/١ : ١٤١/١
MAWANI
اللاييه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها)
المحتويات
<table><tr><td>رقم الصفحه</td><td>اسم الماده</td><td>رقم الماده</td></tr><tr><td>٣</td><td>التعاريف</td><td>الماده الاولي</td></tr><tr><td>٤</td><td>الفرض من اللايحه</td><td>الماده الثانيه</td></tr><tr><td>٤</td><td>تطبيق اللايحه</td><td>الماده الثالثه</td></tr><tr><td>٤</td><td>فوابط الترخيض</td><td>الماده الرابعيه</td></tr><tr><td>٤</td><td>مهام مومني السفن</td><td>الماده الخامسه</td></tr><tr><td>٤</td><td>شروط اصدار وتجديد الترخيض</td><td>الماده السادسه</td></tr><tr><td>١</td><td>اجراءات اصدار او تجديد الترخيض</td><td>الماده السابعيه</td></tr><tr><td>١</td><td>ايقاف او الغاء الترخيض</td><td>الماده الثامنه</td></tr><tr><td>V</td><td>نطاق الترخيض</td><td>الماده التاسعه</td></tr><tr><td>V</td><td>الكيان القانوني للممون</td><td>الماده العاشريه</td></tr><tr><td>V</td><td>المستحقان الماليه</td><td>الماده الحاديه عشر</td></tr><tr><td>V</td><td>التقيد بالتعليمات</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td>Λ</td><td>ساعات العمل</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td>Λ</td><td>قواعد السلوك المهنيه العامه</td><td>الماده الرابعه عشر</td></tr><tr><td>Λ</td><td>الرال بالغواب والشروط وقواعد السلوك المهنيه</td><td>الماده الخامسه عشر</td></tr><tr><td>Λ</td><td>المراسلات والنمادج</td><td>الماده السادسه عشر</td></tr><tr><td>Λ</td><td>الاجراءات الالكرونيه</td><td>الماده السابعه عشر</td></tr><tr><td>q</td><td>مؤشرات قياس اداء الممونين</td><td>الماده الثامنه عشر</td></tr><tr><td>q</td><td>اعمال الرقابه والTNFITIS</td><td>الماده التاسعه عشر</td></tr><tr><td>q</td><td>امكانيه تجديد الترخيص بعد الايقاف</td><td>الماده العشرون</td></tr><tr><td>q</td><td>التقارير السنيه</td><td>الماده الواحده والعشرون</td></tr><tr><td>q</td><td>النزاعات بين مومن السفن والاطراف الاخرين</td><td>الماده الثانيه والعشرون</td></tr><tr><td>1-</td><td>اعتماد اللالجه وتعديلاتها</td><td>الماده الثالثه والعشرون</td></tr><tr><td>1-</td><td>سريان اللالجه</td><td>الماده الرابعه والعشرون</td></tr><tr><td>1-</td><td>المحافلات والغرامات</td><td>الماده الخاصه والعشرون</td></tr></table>

(الاصدار الثاني)

MAWANI
العربيه العامه للعلوميه
(اللغه التنظيميه لمعوني السفن) ما عدا الوقود بجميع اشكالها
مقدمه
بناع علي اللاتحه العامه للتراخيص الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للمواني رقم
(١/٥) و (٢/٦) والتي متحت الصلاحيه بوضع لوايح تنظيميه لمزاوله انشطه
التراخيص، فقد تم اعداد هذه اللاتحه التنظيميه والقواعد التي تjkم نشاط اعمال تموين
السفن (ماعدا الوقود بجميع اشكاله) لتنظيمها وتقنيتها لضمان مزاوله النشاط بكفاءه
وجوده عاليه.
الماده الاولي: التعريف
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتضي ssياق خلاف ذلك:
اداره التراخيص: هي الاداره المسؤوله عن اصدار او تجديد التراخيص.
اداره الرقابه والTNFIS: هي الاداره المسؤوله عن رقابه وتفتيش المرخص لمهم.
ممون السفن (الممون): هو المرحي من قبل الهييه العامه للمواني بمزاوله نشاط
خدمات تموين السفن ماعدا الوفود بجميع اشكاله داخل مواني المملكه العربيه السعوديه.
الترخيص: هي الوثيقه الصادره من اداره التراخيص في الهييه العامه للمواني لمزاوله
اعمال نشاط م موني السفن ماعدا الوفود بجميع اشكاله في مواني المملكه العربيه
السعوديه.
المقابل المالي: القيمه التي تصلها الهييه العامه للمواني من المرخص لمهم مقال اصدار
او تجديد الترخيص.
مراقب نشاط م موني السفن: هو الشخص المكلف من اداره الرقابه والTNFIS في الهييه
العامه للمواني للتاكد من التزام الممون باحكام واشراطات هذه chلا لاله.
المستثمر الاجنبي: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه او
الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشراكه فيه بالجنسيه العربيه السعوديه.
مقاولي عقود الاسناد: مشغلي المدطات والارصفه ومسtj جري التجهيزات البحرييه.

(الاصدار الثاني)

MAWANI
Algadi alal alan
Saud Ports author
(اللايه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكاله)
الماده الثانيه: الغرض من للايحه
تدهف هذه للايحه التنظيميه الي الالتزام بالمعاير الملايعه عند تقديم خدمات مزاوله نشاط
تموين السفن ماعدا الوقود بجميع اشكاله التي يجب علي مومن السفن الالتزام بها مع
العمله الحاليين والمتوقعين.
الماده الثالثه: تطبيق اللايحه
تطبق هذه للايحه علي جميع ممنوي السفن والمرخص لمم بمزاوله نشاط اعمال تموين
السفن ماعدا الوقود بجميع اشكاله من قبل الهينه العامه للموناني في المملكه العربيه
السعوديه.
الماده الرابعه: ضوابط الترخيص
١. تقوم اداره التراخيص باصدار او تجديد التراخيص ووضع الشروط والضوابط واي اعمال
اخري ذات علاقه يتم ممارستها من قبل مومني السفن.
٢. اليه اصدار المخالفات والغرامات تتم بناء علي ما ورد في الماده السادسه عشر من
اللاله العامه للراخيص.
الماده الخامسه: مهام مومني السفن
١. تزويد السفن بالمؤن والادوات اللازمه وقطع الغيار.
٢. تزويد السفن بالادوات الماليه ولوازما والخراط الماليه والمواد والاجهزه
المكتبيه ومواد التنظيف الخاصه بمناطق الاعاشه وايه مواد ومستلزمات الاعاشه
لطاقم السفينه.
الماده السادسه: شروط اصدار وتجديد الترخيص
اولا: شروط اصدار ترخيص جديد او تجديد ترخيص قايم يجب توفرها عند تقدم الطلب
الكترونيا للهينه العامه لل муواني:
١. رقم هويه المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشاه.
٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مظاف فيه مسمي النشاط (مموني السفن ماعدا
(522924) الوقود بجميع اشكاله) وفق رمز الايزك رقم:
٣. التسجيل في الهييه العامه للزكاه والدخل ساري المفعول.
٤. دفع المقال المالي لاصدار او تجديد الترخيص.
٥. فيما يخص المستثمر الانجبي مراعاه نظام الاستثمار الانجبي والقوراق ذات الاعلاء
(الاصدار الثاني)

٢٣ - ٧: ١٤٤١/١٢١: ١٤٤١/١٢١: ١٤٤١/١٢١: ١٤٤١/١٢١: (الرقم: ١٠٨٩/٣٨١: ١٤٤١/١٢١)
MAWANI
العربيه للعلوميه
(اللايه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكال)
يعهد طالب التراكمي (الكترونيا) بالاتي:
• الالتزام بكافه التعليمات والانظمه الصادره من الهييه العامه للمواني وادارات
المواني التي يعمل بها.
• الالتزام بتقدمي كافه المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهييه العامه للمواني.
• الالتزام بتنميه الموارد البشريه السعوديه وتدريبها وتمكينها من المنصب القياديه
لديهها.
• الالتزام بتقدمي كافه المعلومات والبيانات في حال حدوث اي تغيرات جوهریه بالكيان
اناء فتره سريان الترخيص.
• الالتزام بمسؤوليته الكامله كفارم تجاه اي تصرف او اهمال يقع منه شخصيا او من
احد المستخدمين لدي يضر بالميناء او بمنشياته او اي اضرار تصيب موظفي الميناء او
اي طرف ثالث داخل حدود الميناء وانه سيقوم بتعويش ايه خساير تنتج عن تلك
التصرفات او الاهمال دون قيد او شرط.
• الالتزام بسداد وتسويه كافه التزاماته الماليه لsofيه العامه للمواني والمناء الذي
يعمل به ومقاوهاي عقود الاسناد خلال (10) يوم من تاريخ صدور اي فاتوره او مطالبه
ماليه
ابراز بيانات التواصل مع الهييه لاستقبال الشكاوي والملاحظات عبر قنواتها الرسميه
عن طريق التواصل مع خدمه المستفيدين والبريد الالكتروني الخاص للهينه
mawanicare@mawani.gov.sa
• الالتزام بمزاوله النشاط خلال فتره لا تزيد عن (٩٠) يوما من اصدار او تجديد الترخيص.
ثانيا: شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاوله النشاط بالميناء:
١. تقدم ضمان بنكي لصالح اداره المارد مزاوله النشاط به غير قابل للالغاء وغير
صلاحيه الترخيص وثلاثه اشهر بعد انتهاه.
٢. بيان بالافراد المؤهلين لتحمل المسؤوليه والقيام بالواجبات الخاصه باعمال تموين
السفن بطريقه مرضيه بما فيها الواجبات والمسؤليات المحدده في نظام الجمارك
وتعليمات درس الحدود والسلطات الصحيه وجميع الانظمه والتعليميه للتعاون بالها
في مواينا المملكه، مع صوره من بطاقاتهم الشخصيه ومراعا قيدديها بصفه عل
كل واحد منهم.

(الاصدار الثاني)

MAWANI
العربيه للعلوم والتقنيه
(المالحه والتنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها)
الماده السابعه: اجراءات اصدار او تجديد الترخيص
١. يتم تقدم طلب ترخيص او تجديد ترخيص عن طريق المنصه الالكترونيه المخصصه لمحذا الغرض
بعد استيفاء التالي:
اعربيه بيانات الطلب عن طريق المنصه الالكترونيه.
ب- ارقاق صور من الوثايق المطلوبه في شروط وضوابط من تخريض جديد او تجديد
ترخيص قايم عند تقديم الطلب.
جديد وعند تجديد.
- علي الممون التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاه صلاحته بصف (٢٠) يوم، وضي
حاله تقدم الطلب بعد انتهاه صلاحيه سيتم فرض غرامه ماليه.
- سيم الغاء الترخيص وشطبه من السجلات بعد مضي شهرين من تاريخ انتهاه في
حال عدم تقدم الممون بطلب تجديد.
٢٠. مده صلاحيه الترخيص (٢٠) شهرا من تاريخ الاصدار.
الماده الشامنه: ايقاف او الغاء الترخيص
يحق للهينه العامه للمواني ايقاف او الغاء الترخيص في احدي الحالات التاليه:
١. بناء علي طلب المرحي له.
٢. عدم الالتزام بالانظمه المتبعه بال المملكه العربيه السعوديه والقواعد الاخري ذات الصله
بواجباته ونشاطه مكون سفن.
٢. مخالفه قواعد تنظيم التعاملات والسلوك المتبع.
٢. وجود تجاوزات او مخالفات قايمه مبلغه للهييه.
٥. اذا ثبت للهييه العامه للمواني ان المرضح لم حصل علي الترخيض بناء علي معلومات او
مستندات غير صححه.
١. اذا ققد المرضح له او لم يلتزم بشرا او اكثر من شروط الترخيض.
٧. حل الشخصيه الاعتباريه للمرضح له او تصفيتها او انقضاها او اغلا سها او الحجز عليها
بامر قضايي او شطبها من السجل التجاري.
٨. عدم الالتزام باي من التعداد المقدمه عند الحصول علي الترخيض.
٩. في حاله الغاء ترخيص المستثمر الاجنبي من قبل الهييه العامه للاستثمار

(الاصدار الثاني)

MAWANI
اللغه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها)
الماده التاسعه: نطاق الترخيص
يكون الترخيص الصادر لممون السفن صالح للعمل به في جميع مواني المملكه العربيه السعوديه مع وجوب تقديم ضمان بنكي لكل ميناء علي حده واستيفاء جميع المتطلبات الاخري وفقا للاشرطات والمتطلبات الوارده في الماده السادسه من هذه الحاله.
الماده العاشره: الكيان القانوني للممون
علي مومن السفن الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه العامه للمواني علي استمرار
صلاحيه الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهييه وفق تقديرها قبول او عدم
قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل بدون علمها المسبق.
الماده الحاديه عشر: المستحقات الماليه
يلتزم مومن السفن بدفع المبالغ المستحقه للهيه العامه للمواني او ادارات المواني او
مقاولي عقود الاسناد خلال (١٠) يوما من تاريخ اصدار الفاتوره فيي حال عدم الالتزام بالسداد
في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ التالي:
١. فرض غرامه ماليه.
٢. فيي حال استمرار الممون عدم السداد خلال (١٠) من تاريخ فرض الغرامه، يحسم مبلغ
المديونيه والغرامه من الضمان البنكي مع التزام الممون ابعاده مبلغ الضمان ل-نصابه
المقرر.
٣. فيي حال تجاوزت المبالغ المستحقه قيمه الضمان البنكي مع عدم قيام الممون بالتسديد
يتم ايقاف نشاط الممون، علي الا يتم تفعيل الترخيض الا بعد سداد جميع المديونيات
المستحقه وتقدم ضمان بنكي جديد.
٤. فيي حال استمرار الممون بعد الوظاء بالسداد او تقدم الضمانات المطلوبه يتم الغاء
الترخيص بشكل نهايي واتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل المديويه.
الماده الثانيه عشر: التقيد بالتعليمات
يLTZPM MMRCH LI E BTNIFD ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALEMM ETALELM
بجميع الانظمه المعمول بها في المملكه وفي حاله عدم استجابته لدهه التعليمات يحق
للهيه الانذار او فرض غرامه ماليه او كلاهما او الايقاف او الغاء الترخيص.

(الاصدار الثاني)

٢٣ - ١٠ : ١٤٤١/١٢/٢٠١١ عدد المرفقات: صفحه : ١٣ - ١٠ : ٢٣ - ١٠ : ١٣٤١/١٢/٢٠١١
MAWANI
المنظمه العامه لواء
SAGD POETS AUTHORITY
اللايحه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها)
الماده الثالثه عشر: ساعات العمل
تكون ساعات عمل الممون متوافقه مع مواعيد العمل الرسميه للجهات المرتبطه باداء اعماله محليا كما يلتزم الممون بالعمل ايام السبت والعطال الرسميه للمملكه العربيه السعوديه.
الماده الرابعه عشر: قواعد السلوك المهني العامه
١. يؤدي مومن السفن اعمال تموين السفن بمنشاط وكفايه متوخيا الامانه والنزاهه والدقه
والهمنيه والتجرد التام.
٢. يمارس الممون نشاطه بالشكل المطلوب والحرص علي اداء الاعمال وتفادي اي
ممارسات غير مشروعه مخالفه للانظمه والتعليمات المعمول بها او مثره للربيه.
٣. علي الممون الابلاغ عن اي ممارسات غير مشروعه اثناء تاذيه اعماله.
٤. علي الممون اتخاذ الاجراءات المناسبه لضمان سربه المستندات والمعلمات.
٥. علي الممون العمل علي خدمه اهداف الهييه العامه للمواني وتحقيق المصلحه
العامه.
الماده الخامسه عشر: الاخلال بالضواب والشروط وقواعد السلوك المهني
يحق للهييه العامه للمواني تطبيق الاجراءات النظاميه لمخالفات عدم الامتثال بضواب
وشروط الترخيص وقواعد السلوك المهني ان لم يرد بها نص مريح باللالحه بشكل منفرد او
مجتمع وذلك حسب جساعه المخالفه وتقدير الهييه.
الماده السادسه عشر: المراسلات والنماذج
تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم
المنشاه / رقم السجل التجاري / رقم الترحيص / عنوانه وارقام الاتصال والريده الالكتروني
وعنوان الموقع الالكتروني) علي ان تكون بالغه العربيه ويجوز استخدام اللغه الانجزيه
بجانبها.
الماده السابعه عشر: الاجراءات الالكترونيه
اولا: يلترم الممون باستخدام الانظمه المعمول بها في المواني والجمارك واتخاذج اذات
العلاقه ودفع المستحقات الماليه المترتبه علي ذلك.

(الاصدار الثاني)

MAWANI
الطبيه لمعنيه المطلوبات
الطبيه لمعنيه المطلوبات
الطبيه لمعنيه المطلوبات
الطبيه لمعنيه المطلوبات
(الملكه) المعلومي في السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها
ثانيا: يلترم الممون بعدم استخدام التعاملات النقديه خلال عمليه الدفع والاسترداد، وان يتم التعامل بوسايل التحصيل والدفع الالكترونيه الفوريه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه.
الماده الثامنه عشر: مؤشرات قياس اداء الممونين
تقوم اداره الرقابه والتنفيش بتقييم اداء المرخص له سنويا حسب مؤشرات قياس اداء الممون المعتمد، للتعرف علي القيمه المضافه للمواني من قبل الممونين ومدي التزامهم
باللوايح والقرارات المنظمه للعمل.
الماده التاسعه عشر: اعمال الرقابه والTNFIST
يجب علي الممون تقدم التسهيلات اللازمه لمراقبي الهييه العامه للمواني المكلفين
باعمال الرقابه والتفتيش ومنها الدخول الي الاماكن التي يزاول فيها نشاطه واعماله
والاطلاع علي المستندات والسجلات والتحقق من العاملين لدييه وفي حاله مخالفه ذلك
سيتم توجيه اندار او فرض غراعه ماليه او كلامها او الايفاض او الغاء الترخيص.
الماده العشرون: امكانيه تجديد الترخيص بعد الايفاض
لا يحق لم تم الغاء ترخيه بشكل نهايي سابقا اسباب لها علاقه بعدم الامتثال لشروط
وغواب الترخيص او نتيجه المكلفات الموجبه لالغاء الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد من
الهييه العامه للمواني قبل مور (٣) سنوات من تاريخ ايفاض الترخيص السابق.
الماده الحاديه والعشرون: التقارير السنويه
علي الممون تقدم تقرير سنوي مفصل بين حجم اعماله خلال العام الي اداره الترايض
بالهينه العامه للمواني في حاله عدم تقدم به هذه التقارير خلال اربعه اشهر من انتها
السنه الماليه يحق للهينه الانذار او فرض عراعه ماليه او كالهاها او الايقاف او الغاء الترايض.
الماده الثانيه والعشرون: النزاعات بين م Oman السفن والاطراف الاخري
الزاعات الناتجه عن التعاملات بين م Oman السفن والوكيل البحري او مالكي ومجزوي السفن
او قطاع الاعمال يتم اللجوء فيها للمحاكم القضاييه المختلفه.

(الاصدار الثاني)

الماده الثالثه والعشرون: اعتماد اللايحه وتعديلاتها
تعتمد هذه اللايحه واي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاراضه او الالغاء من قبل مجلس
الاداره او من يفوضه.
الماده الرابعه والعشرون: سريان اللايحه
تسري احكام هذه للاahه خلال (٢٠) يوما من تاريخ صدورها ويلغي كل ما يتعارض مع احكامها.
وعلي ميموني السفن الحاصلين علي تراخيص قبل صدور هذه للالايحه ترتيب اوضاعهم والاتكيف
مع الضوابط الوارده باللاله خلال فتره ثلايه اشهر من تاريخ صدورها.
الماده الخامسه والعشرون: المخالفات والغرامات
١. مخالفه الماده السابعه للفقره (ث):
في حال المخالفه يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (١٠٠) خسمايه ريال عن كل يوم تاخر تحتسب
من اليوم التالي من تاريخ انتاء الترخيص.
٢. مخالفه الماده الحاديه عشر:
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الحاديه عشر) تحتسب الغرامه الماليه عن كل فاتوره غير
مسده خلال المده الزمنيه المنصوص عليها في الماده علي الشكل التالي:
٢. مخلفه الماده الثانيه عشر:
١. الانذار.
٢. الغرامه الماليه بحد ادني (٥٠٠) خمس مايه ريال و بحد اقصي (٥٠٠) خصون الفريال.
٣. الايقاف لمده لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفه.
٤. الغاء الترخيص.
(الاصدار الثاني)

اللايحه التنظيميه لمموني السفن (ما عدا الوقود بجميع اشكالها)
٤. مخالفه الماده الخاصه عشر:
١. الانذار.
٢. الغرامه الماليه بعد ادني (٥٠٠) خمس مايه ريال وبحد اقصي (٥٠٠) مخصص ان الف ريال.
٣. الايقاف لمده لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفه.
٤. الغاء الترخيص.
٥. مخالفه الماده التاسعه عشر:
في حاله المخالفه سيتم توجيه انذار او فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون
الفريال او الايقاف لمده لا تزيد عن (١٢) شهر او الغاء الترخي.
٦. مخالفه الماده الحاديه والعشرون:
في حال المخالفه سيتم توجيه انذار او فرض غرامه ماليه مقدارها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال
او كلاهما او الايقاف لمده لا تزيد عن (١٢) شهر او الغاء الترخي.

(الاصدار الثاني)