moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٢٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (حيث ان موكلي قام بشراء اربع سيارات من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره:(٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال سعودي، ونفيد فضيلتكم بتفاصيل عمليات الشراء كتالي: - شراء سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٩ م بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م، بقيمه (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال سعودي، شراء سياره من نوع جيب (...) موديل ٢٠١٩م بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م،بقيمه (١٦٠,٠٠٠)مايه وستون الف ريال سعودي، وحيث اجمالي مبلغ السيارتين (٣٣٠،٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال سعودي والتي سددها موكلي للمدعي عليها علي دفعتين بناء علي التفصيل التالي: الدفعه الاولي مبلغ قدره(٢١٠,٠٠٠)مايتان وعشره الاف ريال سعودي علي حساب الشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م. (المرفق ١) الدفعه الثانيه مبلغ وقدره(١٢٠,٠٠٠)مايه وعشرون الف ريال سعودي علي حساب الشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩م. (المرفق٢) شراء سياره من نوع (...) بقيمه (٢٢٠,٠٠٠)مايتان وعشرون الف ريال سعودي، شراء سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٩م بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي ،حيث سدد موكلي قيمه السيارتين(٣،٤)كامله للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩م. (مرفق٣) ليصبح اجمالي ما تم دفعه للمدعي عليها عن قيمه جميع السيارات مبلغ وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبعمايه الف ريال سعودي. علما بان موكلي استلم السياره رقم (١) والتي تبلغ قيمتها (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال سعودي، وذلك من اصل اربع سيارات، والتي تبلغ اجمالي قيمه السيارات المتبقيه (٥٣٠,٠٠٠) خمسمايه وثلاثون الف ريال سعودي وتمت افادته بانه سيتم رفع طلب للموافقه وتسليم السيارات خلال ١٥ يوم عمل. بعد مضي شهر من عدم تسليم السيارات المتبقيه، راجع موكلي الفرع وتمت افادته بانه جاري العمل علي انهاء اجراءات تسليم السيارات، وبعد مضي اربعه اشهر لم يتسلم موكلي السيارات وذلك بعد مطالبته بها لاكثر من مره. تواصل موكلي مع الشؤون القانونيه للمدعي عليها لطلب استرداد قيمه السيارات المتاخره لتاخرها في تسليمها. وفي تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠م، قامت الشؤون القانونيه للمدعي عليه بالتواصل مع موكلي لتعبيه نموذج طلب استرداد قيمه سياره (مرفق٤)، واكمل موكلي النموذج وتقدم بطلب استرداد قيمه السيارات وتواصل مع المركز الرييسي للمدعي عليها لاكثر من مره ولم تستجب المدعي عليها ولم ترد قيمه السيارات حتي الان) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٤ /١٤٤٢ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه ،وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه وطلب مهله لاضافه مزيد بينات في مذكره شارحه كما افهمته باحضار المدعي اصاله موعد الجلسه القادمه فوعد بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ١٢/٥/١٤٤٢ ه ،كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه عن اضافه ما لديها وقالت لم يتح لنا النظام فرصه، والنظام يظهر تمكين المدعيه لاضافه المذكره من تاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٢ وحتي ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٢، وعليه افهمتها الدايره انها المهله الاخيره، كما قرر المدعي عليه وكاله ان القضيه فيها دفوع شكليه وهي منظوره لدي (...) وجوابه حاضر ويطلب تمكينه لارفاقه، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ١٢/٥/١٤٤٢ ه ،كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين وقد ذكر المدعي عليه في مذكرته المرفقه دفعه الشكلي وهو وجود قضيه سابقه حيث ان للمدعي عليها قضيه (...) محل دراسه وبحث لدي (...) للنظر في واقعه تزوير واختلاس تعرض لها فرعها الواقع في محافظه (...) وقد ذكر ان السندات مزوره وطلب وقف السير في الدعوي الي حين انتهاء التحقيق وتوجيه الاتهام الي الشخص المزور سواء كان من حاملي السندات المزوره او من المستفيدين من اصدارها ، كما قررت المدعيه وكاله اكتفايها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/١٠/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين وتحيل الدايره اليها بناء علي الماده ٢٤٩ من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ثم قررا اكتفايهما، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حاله الدعوي الجناييه؟ فقال انها لا زالت تحت التحقيق ولم تحل الي المحكمه الجزاييه حتي الان، كما سالت الدايره المدعيه وكاله عن وجه ارتباط شراء السيارات بعضها ببعض وهل يوجد عقود مكتوبه بين الطرفين ام مجرد حوالات؟ فقالت انها كانت هناك عروض من الفرع وذهب موكلي للفرع ب(...) وقام بشراء السيارات وتم من قبله التحويل ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين هكذا قررت وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي وقال المدعي عليه وكاله ان المذكره الاخيره المقدمه من المدعيه في ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٢والتي جاء ردان رد من الناحيه الشكليه وردا من الناحيه الموضوعيه فيها مغالطات كثيره ونكتفي بما قدمناه في هذه القضيه ونحيل لكافه مذكراتنا التي قدمناها، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي (٥٣٠,٠٠٠) خمسمايه وثلاثون الف ريال يمثل قيمه السيارات محل الدعوي والتي دفع المدعي قيمتها للمدعي عليه ولم يستلمها، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين ولصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعي وانها موكلتها تعرضت لتزوير واختلاس من عاملها، ولما ثبت من مرفقات والحوالات المقدمه من المدعي ثمن بوت استلام المبالغ من المدعي عليها حيث انها حوالات او سدادت من المدعي عن طريق نقاط البيع الخاصه بالمدعي عليها، وليس للتزوير علاقه في ذلك وان كان دعوي المدعي عليها في التزوير له فانه لم يثبت والتزوير ان ثبت فهو من موظفها هيثم الشايب علي حد قول المدعي عليها ولم يثبت تواطا المدعي معه، ودعوي التزوير لازالت لدي النيابه علي حد قول المدعي، والتزوير يتوجه علي سندات القبض بتزوير الختم او التوقيع او نحو ذلك مما ينطبق عليه التزوير المنصوص عليه في نظام التزوير، وان ثبت التزوير فيها فانه يعارضه انها ناشيه عن سدادات من المدعي او وكيله (...) وقد قدم فيها كشف حساب من البنك معتمد بثبوت خروجها من حسابه الي حساب المدعي عليها، واما مبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال والذي تم تحويله لممثل المدعي عليها (...) فان المدعي قدم في ذات الوقت كشف حساب (...) يثبت تحويل هذا المبلغ لحساب المدعي عليها بعد تحويل المدعي له بدقيقه واحده، يؤيد ذلك كون الحواله انما هي لحساب (...) ممثل المدعي عليها في حينه باقرار الطرفين، ويؤيده تفسير المدعي لحوالته ل(...) ان المدعي عليها لا تستقبل مجموعه من المبالغ الكبيره من شخص واحد في وقت واحد ولذا قام بتحويلها ل (...)ليحولها للمدعي عليها، واما المبلغ الذي تدعي المدعي عليها انه كان من (...) وليس للمدعي صفه فيه، فانه قد حضر (...) وهو ابن المدعي واقر بان المبلغ المحول او المدفوع منه يخص والده المدعي، هذا وبما ان الثابت وصول هذه المبالغ للمدعي عليها وقدرها ٧٠٠.٠٠٠ريال، وحيث لم تثبت المدعي عليها تسليم السيارات بمقدار المبالغ المذكوره، وحيث تقوي وتاكد جانب المدعي بمجموع ما سبق وحيث طلبت الدايره منه اداء اليمين علي صدق دعواه فاداها ممثل المدعيه بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري ( ٣ / ٣٨١ ) : (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين ( ١ / ٨٠ ) : (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بدعوي المدعي ولا ينال منه طلب المدعي عليها وقف السير في الدعوي بسبب دعوي التزوير، فان التزوير لم يثبت بكونه من المدعي، والعلاقه في دعوي التزوير بين المدعي عليها وممثلها، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه كما هو مقرر، وللمدعي عليها العود علي المدعي في حاله ثبوت تواطاه مع (...) في دعوي التزوير، لذلك كله ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٥٣٠.٠٠٠ خمسميه وثلاثون الف ريال. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي (٥٣٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمه السيارات محل الدعوي والتي دفع المدعي قيمتها للمدعي عليها ولم يستلمها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٥٣٠.٠٠٠ ). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه يوجد قضيه (...) سابقه مرتبطه ومؤثره، و ان هناك عده طلبات لا رابط بينهم في هذه الدعوي المقدمه من قبل المدعي، و ذكر القاضي بانه ثبت لديه استلام المبالغ من قبل المدعي عليها مسببا ذلك بان السدادات تمت من خلال نقاط البيع الخاصه بالمدعي عليها وقد جانب الصواب في ذلك و ان المدعي عليها قدمت ما يثبت بيعها للمركبه. وان المدعي استفاد من واقعه التزوير حيث استلم عدد ثلاث مركبات لا تخصه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: -بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١ / ١١ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٢٧٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) قم الهويه : (...) مبلغا قدره ٥٣٠.٠٠٠ خمسمايه وثلاثون الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.