moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449032844 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي وكاله اختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 26/ 1/ 1444ه حضر فيه المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغ (144.500) مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه عبر مصرف (...) وذلك من اجل تشغيلها في مساهمات بطايق (...)، ثم اختفي المدعي عليه عن موكله ولم يعد له راس المال ولا الارباح وطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال مع احتفاظ موكله بالرجوع علي المدعي عليه بالارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه فاجاب بانه يمر في هذه الايام في حاله مرضيه وطلب مهله للرد فامهلته الدايره مده عشره ايام لتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات تليها مده مماثله لوكيل المدعي للتعقيب عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسه 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي عليه انه يستمهل لتقديم ما استمهل لتقديمه كما ذكر بانه مجرد وسيط لتسليم الاموال لمن يشغلها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر صحه ذلك ثم طلب المدعي عليه يمين المدعي علي نفي ذلك، فافهمت الدايره المدعي وكاله بحضور موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره اكد فيها انه وسيط، والوسيط لا يسال عن المال الا اذا تلف بسبب عايد اليه، وذكر ان المبلغ محل المطالبه اودع في حسابه لاجل توصيله الي (...) وقد قام بالفعل بتقديم المبلغ، وان المبلغ المودع في حسابه لم يكن سبب ايداعه قرض حتي يسوغ للمدعي مطالبته برده، وطلب من الدايره ادخال المدعو: (...) لارتباطه الوثيق بالدعوي ولكونه طرفا اصيلا فيها. وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليه اتفق معه علي تسليم راس المال لطرف ثالث يدعي (...) لتشغيله علي ان يضمن المدعي عليه للمدعي الارباح ثم عقب المدعي عليه بانه سلم راس مال المدعي للمدعو: (...) سجل مدني (...) وعليه قررت الدايره رفع نظر الدعوي للدراسه والفصل في الحكم، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي عليه انه مجرد وسيط، وانحصرت مهمته في تسليم المبلغ محل المطالبه للمدعو (...)، ولما اقر المدعي اصاله بصحه ما ذكر، مما يتبين معه للدايره انتفاء صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وان العلاقه محصوره بين المدعي والمدعو (...) وهو من كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي رقم (449032844)؛ لرفعها علي غير ذي صفه.