moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8645 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد محمد عبدﷲ العمري هويه وطنيه (...) ضد/ بندر محمد القاسم هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الحارثي صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (422691116) وتاريخ 23/8/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد شركه مضاربه بتاريخ 1/ 1/ 2013 حيث اسلم له مبلغ 100.000 مايه الف ريال، ومده العقد عشر سنوات، ونشاط الاستثمار في مؤسسه للحام الحديد والالمنيوم باسم زوجته بنسبه 50% من ارباح المؤسسه ومن ذلك التاريخ بدا بالعمل المتفق وكل نهايه سنه اطلب منه بيان الارباح وتاريخ نشوء الحق بتاريخ م1/1/2014، ولكن كان يوهمني دايما بعدم وجود الربح وعندما تاكد بعدم صحه ما يدعيه. فقد اخبرني مدير المؤسسه ان ارباحها خلال الثلاثه سنوات الماضيه 300.000 ثلاثمايه الف ريال وحتي تاريخه الشراكه قايمه ولم تتم التصفيه. ولذلك كله نطلب اثبات الشراكه." وطالب في دعواه: 1 - اثبات شراكه منذ تاريخ 1\1\2013 بنسبه 50% وتوزيع الارباح، وتقدر ارباح حصتي بمبلغ وقدره 500.000 ريال (خمسمايه الف ريال) 2-توزيع الارباح ونسبه حصته منها 50 %تقدر بمبلغ 500.000 ريال خمسمايه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الحارثي، كما حضر المدعي عليه اصاله/ بندر محمد القاسم هويه رقم (…)،، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه قال هي كما وردت في لايحه الدعوي حيث سلم موكلي مبلغ وقدره (100.000) ريال للمدعي عليه للمشاركه في مؤسسه بيت اللحام المملوكه لزوجته وقد اعاد المدعي عليه هذا المبلغ في عام 2021م ولم يسلم شييا من الارباح لذا اطلب اثبات الشراكه من حين تحويل المبلغ في 2013م وتسليم الارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح انني استلمت منه المبلغ كقرض حسن واعدته له قبل رفع هذه الدعوي وليس له في ذمتي شييا، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه علي دعواه غير الحواله قال " لا ". وبسؤال المدعي وكاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه؟ قال " لا " وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في المطالبه باثبات الشراكه مع المدعي عليه وتصفيتها ابتداء من تاريخ الحواله 2013/1/1م ولان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المذكور في الدعوي وانكر انه للشراكه ودفع بانه قرض حسن وتمت اعادته للمدعي بموجب الحواله المرفقه، ولان المدعي ليس لديه بينه علي الشراكه ورفض يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه ووكالته تخوله حق طلب اليمين وردها، ولانه وان كان الاصل ان القول في صفه خروج المال قول باذل المال بيمينه، الا ان الظاهر مع المدعي عليه لعدد من القراين وهي ان المدعي لم يقم برفع الدعوي الا بعد رد المدعي عليه كامل المبلغ الذي يدعي انه للشراكه، هربا من دعوي المضارب الخساره بينما جرت العاده ان المضارب لا يعيد راس المال الا مع ارباحه او ناقصا بقدر الخساره، كما انه لم يرفق ما يؤيد دعواه كعقد او شيك او حواله يبين فيها سبب بذل المال، والعاده جرت علي تدوين ذلك باي طريق بين الشركاء، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 437 لعام 1443 ه المقامه من/ سعيد محمد عبدﷲ العمري هويه وطنيه (...) ضد/ بندر محمد القاسم هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18 /12 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8645 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضواحمد بن عبدالعزيز السديري عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره محمد بن سعود العريفي