tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 82

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-01-31 date_hijri=1438-05-03 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:۳۸۳۹ entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-82) | في الدعوي رقم: (440-2018-)

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اتفاقيات دوليه - تحصيل الضريبه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره
الضريبيه المبسطه - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامه الضبط الميداني.

### الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط
الميداني؛ لعدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه ولعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان
رقم التعريف الضريبي - المعاهدات والاتفاقيات متي تم اعتمادها واقرارها علي الوجه
النظامي الصحيح عدت جزءا من النظام - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تحصيل
ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المحدده نظاما بموجب الاتفاقيه، او تحصيلها بنسبه
اقل مخالفه لاحكام النظام واللايحه يعاقب عليها النظام، كما ان عدم تضمين الفاتوره
الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه
توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار
الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه وصحه قرار الهييه. مؤدي
ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٢٥) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١)
وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣٨ه.
- الماده (٢) (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-440) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني؛ حيث يدعي بان
الفاتوره محل الغرامه كانت بعد تطبيق النظام الضريبي بفتره وجيزه، وان النظام لا زال
حديثا علي الجميع، علما بان الرقم الضريبي موجود في الشهاده، مطالبا بالغاء الغرامه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت، نصت الفقره
(١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التوريد او
الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه
الاتفاقيه». ما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض
الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في
الاتفاقيه والنظام واللايحه». وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام
المدعيه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو
تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه
وفقا لما ورد في الفقره (٨/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه:
ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه)
يتضح عدم قيام المدعي بتضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه.
عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ما يلي:
« يعاقب بغرامه لا تزيد عن ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر
من احكام النظام او اللايحه». وعليه، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برفض الدعوي».

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء افتتحت جلسه
الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه (...) للمقاولات ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...).
وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مالك المؤسسه عن دعواه، ذكر وفقا لما جاء
في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان الفاتوره محل الغرامه
كانت بعد تطبيق النظام الضريبي بفتره وجيزه، وان النظام ما زال حديثا علي الجميع.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والتمسك
بما جاء فيها، وان المدعيه كان يجب عليها الالتزام بشروط الفاتوره الضريبيه، وبسؤال
الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في
تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه
والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال بسبب عدم قيامها بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، وعدم تضمينها الرقم الضريبي في الفواتير. وبذلك ثبت مخالفه المدعيه الفقره (1) من الماده الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 5% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وحيث نصت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». والفقره (۸/ب) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بحق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.