moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨٦١٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه والمنظوره لدي (التجاريه بالرياض) بشان المطالبه ب(موضوع الدعوي بين مؤسسه (...) وشركه ال(...) تنفيذ اعمال مقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه والفان واربعمايه وثلاثون ريالا-وسبعه وعشرون هلله اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها اثنا عشر الفا وستمايه ريال وخمسه وخمسون هلله وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٨٧٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه،وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال. وقدم سندا لطلبه محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، ثم جري من المحكمه سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي الصحيفه المرفقه علي الطلبات عبر النظام، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بارفاق الجواب عبر النظام وذلك خلال ٥ ايام ، فاستعدا لذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. ووردت مذكره من (المدعي وكاله) في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: (عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٩/١٢/ ١٤٤٤ه، و ايصال حواله علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٩/٠٢/ ٢٠٢٤ه). ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: (اولا : ماجا في دعوي المدعي من الدعوي رقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) والاحكام الصادره فيها فكل ذلك صحيح. ثانيا : عدم صحه مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ المطالبه مقابل اتعاب محاماه وذلك لعدم توفر ضوابط الاستحقاق التي استقر عليها القضاء والمتمثله في (ان يكون الحق المدعي به ثابت دون شك ، ووجود مماطله من المحكوم ضده في اداء ذلك الحق الثابت وكذلك عدم وجود تقصير من المدعي ادي الي لجويه للشكايه) وهذي الضوابط والشروط لم تتحقق في الدعوي الامر الذي تنتفي بموجبه اركان دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك ان الحق المدعي به في الدعوي الاصليه لم يكن ثابت بلا شك وهو محل خلاف بين المدعي عليها والمدعي مما استلزم فيه الاستعانه بخبير، ولكل ما سبق نطلب الحكم برد الدعوي ). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده احال لمذكره رده المقدمه عبر طلب ايداع المذكرات، وبسؤال المدعي عن حصر اسانيد الدعوي اجاب قايلا: ارفقت صك الحكم وعقد اتعاب المحاماه وسند الحواله، وبالاطلاع علي ما سبق قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتعويضه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال، التي تكبدها في القضيه الاصليه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه، لدي هذه الدايره وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم مماطلتها وان الحق متنازع فيه وان مبلغ المطالبه بمصاريف التقاضي غير متناسب مع المبلغ المحكوم به، عليه وبما ان الظاهر ثبوت حق المدعيه بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، مما يقتضي تحقق مماطله المدعي عليها بادايه، عليه ولما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والله الموفق.