moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1920 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي اصاله جاء فيها انه تم تمثيل المدعي عليه في القضيه رقم (135 لعام 1439ه) في عدد من الجلسات، طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (230.000) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ولنظرها حددت لها جلسه بتاريخ 14/9/1442ه حضر المدعي وتبين عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر وعليه تم تاجيل الدعوي لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 16/9/1442ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي اللايحه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الامهال بناء عليه افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات، وبتاريخ 18/9/1442ه اودع المدعي مذكره تضمنت دعواه، وبتاريخ 14/10/1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان عقد المحاماه عقد جعاله وحيث انه خسر القضيه فلا يستحق المحامي شييا، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (230.000) ريال، وذلك لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم (135 لعام 1439ه) والتي مثل فيها المدعي عليه، ولما كان من البين للدايره حضور المدعي الجلسات وتمثيل المدعي عليها فيها وعددها (28) جلسه بعد حصر الدايره لها، واستنادا للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي انه: (في حاله وفاه المحامي وعدم اتفاق الورثه والموكل علي تحديد الاتعاب تقدر المحكمه التي نظرت في القضيه اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد علي الموكل والمرحله التي بلغتها القضيه والاتفاق المعقود)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي تقدير كل جلسه بمبلغ (1000) ريال، بعد مراعاه عدد المذكرات المقدمه من قبل المدعي وخسران المدعي عليه للدعوي السالفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1631 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال، وذلك لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم (135) لعام 1439ه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها / شركه سالم بن صالح الحارث للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عويضه بن محسن عويضه ال منصور – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، ثم قدم المدعي اصاله اعتراضه علي الحكم، مسببا في ذلك ان الدايره قدرت الاتعاب علي اساس عدد الجلسات لدي المحكمه الدرجه الاولي واغفلت امورا اخري، وكل من الماده (26) و الماده (27) اوضحت انه عند الاختلاف بين المحامي وموكله علي الاتعاب تكون القيمه مرتبطه بالجهد المبذول، وذيل منطوق الحكم بعباره " وخسران المدعي عليها للدعوي السالفه" الا ان هذا الاستنتاج والتاسيس غير صحيح، وختم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلا و بتصحيح الحكم فيما وقع فيه من اخطاء بمنطوقه والحكم بالاتعاب كامله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وحيث عقدت لها جلسه بتاريخ 9/1/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قال انه سبق الجواب علي ما اورده المعترض في المرفق لدي الدرجه الاولي ومنعا للتكرار فاني احيل عليه ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 16/1/1443ه افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي اصاله وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلما كان الثابت عدم وجود اتفاق علي الاتعاب، وقد نص نظام المحاماه بمادته الساده و العشرون علي انه " تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه.." فان هذه الدايره تتفق مع الدايره المصدره الحكم في استحقاق المدعي لاتعاب لقاء جهده، الا انها تري ان المقدر يحتاج الي زياده ليكافي الجهد المبذول والنفع العايد للمدعي عليه في كل مراحل القضيه؛ مما تنتهي مع هذه الدايره الي تعديل في منطوق الحكم بزياده الاتعاب للجهد المبذول في درجه الاستيناف من قبل المدعي في القضيه محل التمثيل والحكم للمدعي بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال لقاء مطالبته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 21/10/1442ه بعد تعديل منطوقه الي ما يلي: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.