tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (48) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=document_number:م/613 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:7634 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:high_order:506/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=legal_basis:ministerial_decision:1736 entity=legal_basis:ministerial_decision:1065/185 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:royal_decree:506/5 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٤٨ لعام ١٤٣٤ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من فرع المكلف بنك ( ا )
برقم ( ١٦ / ٣٤ )
علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الخميس ١٤٣٤/١٢/٢٦ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض
المقدم من فرع بنك ( ا ) . علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٢٨٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥ه، وعلي ما

- رفض المصروفات المتنوعه لعام ٢٠٠٧م.
- فروق الاستهلاك لعام ٢٠٠٨م.
- ٩ - الخساير المتراكمه المرحله للاعوام القادمه.
- ١٠ - الغرامات، غرامه عدم تقديم الاقرارات، والغرامه علي فرق الضريبه غير المسدد.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من فرع البنك والمصلحه وراي اللجنه:

1- اخضاع فرع البنك للضريبه علي الدخل رغم انه مكلف زكوي، المساواه التامه في معامله فروع الشركات
الخليجيه مع فروع الشركات الوطنيه.

ا - وجهه نظر فرع البنك:

فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
" بنك (ا) هو شركه مساهمه اماراتيه تاسست طبقا لنظام الشركات في دوله الامارات ومساهمي البنك من حكومه
دبي ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وقد قرر الشركاء من خلال مجلس الاداره ممارسه نشاط مصرفي في المملكه العربيه
السعوديه وحصل البنك في عام ٢٠٠٢ علي موافقه المقام السامي، وتم افتتاح اول فرع للبنك في المملكه عام ٢٠٠٤.
وحتي يمارس البنك نشاطه بالمملكه علي اسس سليمه وصحيحه فقد التمس البنك راي مؤسسه النقد العربي السعودي
بتاكيد هل تخضع اعمال الفرع للزكاه ام الضريبه، وقد اجابت مؤسسه النقد العربي السعودي بانها قد تلقت خطاب سعاده مدير
عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٢٤/١/١٨ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥ه بانه نظرا لان ملكيه البنك تنحصر في حكومه دبي ومواطنين
من الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فان عمليات البنك من خلال فرعه في المملكه يخضع لنظام
فريضه الزكاه. وهذا ما اكده نفس ربط المصلحه علي الاقرار الزكوي المقدم لعام ٢٠٠٤ والذي قبلته المصلحه كما قدمه فرع
البنك.
واستنادا الي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها من اصحاب الجلاله والسمو قاده دول
مجلس التعاون في ١٤٢٢/١٠/١٦ ه، اكدت هذه الاتفاقيه في الماده الثالثه من الفصل الثاني علي ان يعامل موظفو دول
المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دوله من الدول الاعضاء نفس معامله مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافه
المجالات الاقتصاديه ولاسيما ما ورد بالفقره (۸) الخاصه بالمعامله الضريبيه كما نصت الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس
التعاون الخليجي في الماده (۳۳) بعدم جواز تعديل هذه الاتفاقيه الا بموافقه المجلس الاعلي.
وان الماده (٣٢) قد اوضحت بان تكون الاولويه في التطبيق لاحكام هذه الاتفاقيه عند تعارضها مع القوانين والانظمه المحليه
للدول الاعضاء.
ان النظام الضريبي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١ وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٥ قد اوضح في الماده (٣٥)، انه في
حاله تعارض احكام الاتفاقيات الدوليه مع احكام النظام الضريبي فانه يتم تغليب الاتفاقيات الدوليه.
ومنذ ذلك الحين واستنادا لما سبق يقوم البنك بتقديم الاقرارات الزكويه علي النماذج المخصصه لذلك، الي ان اخطرت
المصلحه عملاينا بان النظام الضريبي الجديد وطبقا للماده الثانيه والرابعه يعتبر منشاه دايمه لغير مقيم ويخضع للضريبه علي
الدخل من ناحيه والضريبه المستقطعه من ناحيه اخري.

١٥/٢

ان الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون نصت علي ان يعامل مواطني اي دوله معامله مواطني تلك الدوله الاخري
دون تميز وخاصه في المعامله الضرييبه.

ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومن خلال اللجان الاقتصاديه قد اتفقت علي عده امور منها قرار ينص علي "
معامله مواطني مجلس التعاون معامله مماثله لمواطني ذات الدوله فيما يخص المعاملات الضريبيه عند ممارسه انشطه
اقتصاديه ومهن مسموح بامتهانها علي ان لا يجحف ذلك بالمنفعه الضريبيه المقدمه من اي من الدول لمواطني مجلس
التعاون ".

وعلي ضوء الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول المجلس؛ قامت دول المجلس باصدار التشريعات اللازمه لدخول الاتفاقيه حيز التنفيذ
ومن ثم فقد صدرت موافقه المقام السامي الملك فهد بن عبد العزيز علي المرسوم الملكي رقم ٥٠٦/٥/م في ٥١٤٠٥/٣/١٩ 
وذلك بقصر جبايه الضريبه علي الشركاء الاجانب او المساهمين من غير مواطني دول المجلس واخضاع مواطني دول مجلس
التعاون للزكاه الشرعيه.

وكان قبل ذلك وبناء علي الماده الثالثه من الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول المجلس، وانفاذا للامر السامي رقم
٥٠٦/٥/م في ١٩ /١٤٠٥/٣ه فقد اصدر معالي وزير الماليه القرار رقم ۷۱۹/۳ في ١٤٠٥/٤/١٠ ه يقضي بعدم خضوع مواطني
وشركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تكون جميع المساهمين فيها من مواطني دول المجلس للضريبه.

خلاصه ذلك؛ ان فرع البنك بالمملكه يخضع للزكاه وان المصلحه لم يكن لديها المبرر الكافي لاخضاع البنك للضريبه، حيث ان
النظام الضريبي في الماده (٣٥) قد اعطي اولويه لتطبيق الاتفاقيات الدوليه اذا تعارضت مع احكامه، كما ان الاتفاقيه
الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون الخليجي لا زالت قايمه ولم يتم اي تعديل بها.

لذا فان عملاءنا لا زالوا غير مقتنعين باخضاعهم للضريبه السعوديه ويتمسكون بخضوعهم للزكاه.

### المساواه التامه في معامله فروع الشركات الخليجيه مع فروع الشركات الوطنيه:

وتتمه لما سبق ايضاحه حول الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد صدر عن المجلس الاعلي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الحاديه والثلاثين والمنعقد في ابو ظبي يومي ١٤٣١/١٢/٣٠ه و ١٤٣٢/١/١ه قرارا
يقضي بالسماح للشركات الخليجيه بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواه التامه في معامله فروع
الشركات الوطنيه " وقد وافق مجلس الوزراء السعودي علي تطبيق هذا القرار بالجلسه المنعقده يوم ١٤٣٢/١٢/٤ه الموافق

لذا يطالب فرع البنك باخضاعه للزكاه الشرعيه اسوه بفروع الشركات السعوديه في المملكه".

وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما سبق
اعلاه ومضيفه ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه والذي نصت الماده (٢٢٧)
منه علي " مع عدم الاخلال باحكام نظام استثمار رؤوس الاموال الاجنبيه او بالاتفاقات الخاصه المعقوده مع بعض الشركات
تسري علي الشركات الاجنبيه التي تزاول نشاطها في المملكه احكام هذا النظام فيما عدا الاحكام المتعلقه بتاسيس
الشركات"

حيث اوضحت هذه الماده بان فروع الشركات الاجنبيه تعامل معامله الشركات السعوديه المقيمه والمسجله وفقا لنظام
الشركات وهذا دليل علي ان فروع الشركات الاجنبيه تعتبر من الناحيه النظاميه شركات مقيمه في المملكه.

١٥/٣

والجدير بالذكر ان وزاره التجاره قد رخصت لعدد من فروع البنوك الخليجيه بتاسيس شركات ذات مسؤوليه محدوده في
المملكه العربيه السعوديه للقيام بانشطه استثماريه وتمويليه مما يؤكد ان فروع الشركات الاجنبيه هي شركات مقيمه ولا
تعامل كمنشاه دايمه لشركات غير مقيمه.

ب - وجهه نظر المصلحه:

تمت دراسه ومناقشه اعتراض البنك علي هذا البند، وعلي مستوي ادارات المصلحه المختلفه بالتعاون مع الاداره القانونيه
بوزاره الماليه وذلك علي نحو مستفيض من الدراسه والمناقشه خلال المده من ١٤٢٧/٥/١٥ه حتي ١٤٢٩/٤/١٤ه وانتهت
الدراسه والمناقشات الي ان فرع بنك ( ا ) يخضع لضريبه الدخل حيث انه عباره عن منشاه دايمه لمكلف غير مقيم وبالتالي
يخضع للضريبه علي الدخل طبقا للفقره (ج) من الماده (٢) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه، وكذلك البند الاول من الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه للنظام ودون الدخول في التفاصيل فهي مرفقه
ضمن الصور الضوييه المرفقه، وقد تم مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٣٣١٠/١٨٥)
بتاريخ ١٤٢٩/٤/١٤ه الذي اكد علي خضوع الفرع للضريبه علي الدخل، واستقر موقف الفرع علي ذلك وتم مخاطبته لتقديم
الاقرار الضريبي والالتزام بما ورد بالنظام الضريبي.

وقدم ممثلو المصلحه مذكره الحاقيه مؤرخه في ١٤٣٤/١٢/٢٤ه ردا علي المذكره الالحاقيه المقدمه من البنك، ذكروا فيها
التالي:

.1
ان خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٢٤/١/١٨ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥ه الموافق
٢٠٠٣/٤/٢٧م -الذي يفيد بان الفرع يخضع لنظام فريضه الزكاه- قد صدر قبل صدور النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والموافق ٢٠٠٤/٣/٦م. وطبقا للفقره (ج) من الماده (۸۰) من النظام الضريبي فان هذا
النظام يلغي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته, ونظام ضريبه الدخل
الاضافيه علي الشركات المشتغله بانتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٦٣٤) وتاريخ
١٣٧٠/١٠/١٦ه وتعديلاته, ونظام ضريبه استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه.

.Γ
اما سبب قيام المصلحه بالربط الزكوي علي البنك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١م وباقي الاعوام
ضريبيا, فانه طبقا للفقره (ب) من الماده (۸۰) من النظام الضريبي والتي تنص علي يسري هذا النظام علي السنوات الضريبيه
التي تبدا بعد تاريخ نفاذه, اما السنوات الضريبيه التي تبدا في او قبل تاريخ نفاذه فتسري عليها الانظمه الضريبيه النافذه قبل
صدور هذا النظام. اما الماده (٧٤) من اللايحه فقد حددت تاريخ نفاذ النظام وهي ( تعد احكام النظام الضريبي الصادر
بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه نافذه المفعول اعتبارا من ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م
وذلك وفقا للماده (۸۰) من النظام حيث نشر في الجريده الرسميه بالعدد رقم ( ٣٩٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١١ه الموافق
٢٠٠٤/٤/٣٠م. كما تعد هذه اللايحه ساريه المفعول من تاريخ نفاذ النظام.

كما تنطبق احكام النظام ولايحته علي السنوات الضريبيه التي تبدا بعد ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م.

.۳
بالنسبه الي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون التي اكدت في الماده (۳) من الفصل (٢) علي ان
يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دوله من دول الاعضاء نفس معامله مواطنيها دون تفريق او
تمييز في كافه المجالات الاقتصاديه ولا سيما ما ورد بالفقره (۸) الخاصه بالمعامله الضريبيه. فان المصلحه ملتزمه بتطبيق
هذه الماده حيث انها لم تفرق او تميز بين مواطني دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون ولا يوجد تعارض بينها وبين النظام
الضريبي المطبق في المملكه. ولكي تتضح رؤيه العداله والمساواه بين مواطني دول مجلس التعاون نورد المثال التوضيحي
الاتي:

١٥/٤

بفرض ان شركاء سعوديون اسسوا شركه مساهمه في دوله الامارات العربيه المتحده وقاموا بفتح فرع للشركه في اراضي
المملكه العربيه السعوديه فانه طبقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه فان فرع الشركه يخضع للضريبه.

اضافه الي ما ذكر سابقا؛ فانه يوجد لدي المصلحه بنوك خليجيه تمارس نشاطها في المملكه عن طريق
فروع قد فتحت وهي تخضع لنظام ضريبه الدخل ومنها علي سبيل المثال فرع بنك ( ب ).

وعلاوه علي ذلك؛ فان الماده المذكوره في الاتفاقيه الاقتصاديه تنص علي المعامله. اي عندما يخضع
مواطني الدوله السعوديه للضريبه فان مواطني دول المجلس يخضعون للضريبه ايضا، وعندما يخضعون للزكاه فان مواطني
دول المجلس يخضعون للزكاه كذلك. وهذا ما اكد عليه الامر السامي رقم ٥٠٦/٥/م في ١٤٠٥/٣/١٩ه وما اصدره معالي وزير
الماليه بالقرار رقم ٧١٩/٣ في ١٤٠٥/٤/١٠ه والذي يقضي بعدم خضوع مواطني وشركات دول مجلس التعاون الخليجي
للضريبه التي يكون جميع المساهمين فيها من مواطني دول المجلس. حيث كان مواطني وشركات الدوله السعوديه لا تخضع
للضريبه. اما مع النظام الجديد فانه لا ينظر الي جنسيه الشخص سواء كان طبيعي او اعتباري وانما ينظر الي مبدا الاقامه كما
جاءت في الفقره (۳) من الماده (۳) من اللايحه, فكلهم سواء وهي العداله بحد ذاتها.

## راي اللجنه

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرتين
الالحاقيتين المقدمتين من فرع البنك والمصلحه تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي اخضاعه للضريبه علي
الدخل رغم انه مكلف زكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اخضاعه للضريبه علي الدخل للاسباب
المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والي نظامي ضريبه الدخل القديم والجديد والي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون
والي المكاتبات بين الطرفين في هذا الصدد اتضح ان فرع البنك خاضع للضريبه وليس للزكاه استنادا الي الماده (٢) من النظام
الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه حيث جاء في
الفقره (ج) منها: (الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وكذلك الماده (١/١) من
اللايحه التنفيذيه للنظام والتي ورد فيها الاتي : ..... كما تطبق احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين
او اعتباريين سعوديين او غير سعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخلا من
مصادر في المملكه) مما تري معه اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

٢ - استبعاد العمولات المدفوعه للمركز الرييسي واخضاعها للضريبه علي الدخل للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م.

ا - وجهه نظر فرع البنك:

فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

" الماده رقم (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد:
اوضحت الماده رقم (۹) وهي التي تحدد المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه جواز حسم عوايد القروض
البنكيه خلال السنه الضريبيه اذا كانت مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه وذلك وفق معادله معينه وردت باللايحه، اذن
النظام ممثلا في اللايحه التنفيذيه لم يمانع في قبول فوايد القرض او الفوايد المدينه كمصروفات جايزه الحسم انما وضع
معادله حسابيه لاحتسابها، وقد استثنت الماده المذكوره البنوك من تطبيق هذه المعادله، ويري عملاؤنا ان الاستثناء الوارد
في هذه الماده ينسحب الي تطبيق المعادله فقط ومن ثم العوده الي اصل مضمون وروح الماده وهو المصروفات التي يجوز

١٥/٥

حسمها لتحديد الوعاء الضريبي، وليس حرمان البنوك من تحميل عوايد القرض الفايده المدينه علي حسابات النتيجه واعتبارها
كمصروفات جايزه الحسم.
علاوه علي ما تقدم فان فرع البنك قد صرح عن العمولات المدفوعه له من قبل المركز الرييسي للاعوام ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٩
كايرادات وبالتالي فان اسس العداله تقتضي قبول العمولات المدفوعه للمركز الرييسي كمصروفات جايزه الحسم. فاذا اصرت
المصلحه علي استبعادها فان عملاينا يطالبون في نفس الوقت استبعاد ايرادات العمولات من المركز الرييسي من الايرادات
لتلك الاعوام.
اما بشان ماورد في الفقره (ب) من الماده رقم ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بشان عدم حسم عوايد القروض
المدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه فان هذا الاستبعاد يجب ان يستثني من تطبيقه فروع
البنوك غير السعوديه العامله في المملكه كون العمولات يعتبر في صلب النشاط المصرفي لها.
ولابد من التنويه الي ان البنوك تتمتع باستثناءات معينه فقد سبق اعفاء البنوك من خضوع مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها للضريبه، كما يري عملاينا ان النظام الضريبي الجديد وانسجاما مع ما كان سايدا بالنظام القديم من عدم خضوع
عمليات الايداع والاقراض ولعدم زوال العله قد استثني البنوك من تطبيق الماده رقم (۹) من اللايحه التنفيذيه".
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر اعلاه
ومضيفا ان احكام النظام الضريبي باستثناء ما ورد في التعميم رقم ٦/٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه لا تنطبق علي المكلف
الزكوي وحيث ان البنك هو مكلف زكوي فان الماده (١٠) الفقره ( ١٠ ب) من اللايحه التنفيذيه والخاصه بشان عدم حسم عوايد
القروض لا تنطبق علي البنك.

ب - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه برفض حسم العمولات المدفوعه الي المركز الرييسي للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م وذلك بمبلغ اجمالي
(١٤٠,٢٠٠,١٥٦) ريال وضريبه اجماليه ( ٢٨,٠٤٠,٠٣١) ريال باعتبارها من المصروفات التي لايجوز حسمها طبقا للماده (١٠) فقره
(١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
وقدم ممثلو المصلحه مذكره الحاقيه مؤرخه في ١٤٣٤/١٢/٢٤ه ردا علي المذكره الالحاقيه المقدمه من البنك، ذكرو فيها
التالي:
بالنسبه الي ما ذكره ممثلو المكلف بانه يجب ان تستثني فروع البنوك غير السعوديه العامله بالمملكه من الفقره (ب) من
الماده (١٠) كون العمولات تعتبر في صلب النشاط المصرفي لها. ونوضح ان الاصل هو الخضوع للضريبه. والاعفاء او الاستثناء
من الضريبه هو استثناء يجب ان يصدر بنفس اداه واضع الضريبه وليس للشركه الحق بان تستثني نفسها من الضريبه.

راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرتين
الالحاقيتين المقدمتين من فرع البنك والمصلحه تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي استبعاد العمولات
المدفوعه للمركز الرييسي واخضاعها للضريبه علي الدخل للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما
تري المصلحه رفض حسمها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والي الربط الضريبي محل الخلاف والي ملف القضيه، واستنادا للماده العاشره من اللايحه
التنفيذيه للنظام التي حددت المصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها ما ورد في الفقره رقم (١٠) من هذه الماده: (المبالغ
١٥/٦

المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقابل ما يلي: ا- اتاوه او ربع او
عموله، عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مما تري معه اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

- اخضاع العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وبنوك اخري للضريبه المستقطعه للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م.

ا - وجهه نظر فرع البنك:
فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
" عمولات مدفوعه للمركز الرييسي:

| البيان | ٢٠٠٥ م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧ م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م |
| العموله | ۴۸۹,۰۳۱ | ٢٠,٢٥٠,٤٦٠ | ٤٥,٥٨١,٩٨٦ | ٦٤,٣١٧,٨٦٨ | ٩,٥٦٠,٨١١ |
| ضريبه استقطاع بنسبه 0 % | ٢٤,٤٥٢ | ١,٠١٢,٥٢٣ | ۲,۲۷۹,۰۹۹ | ٣,٢١٥,٨٩٣ | ٤٧٨,٠٤١ |

عمولات خاصه بالبنوك الخارجيه:

| البيان | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م |
|---|---|---|
| البيان | ٧٧٩,١٦٧ | ۸۸۹,۱۹۹ |
| العموله | ٣٨,٩٥٨ | ٤٤,٤٦٠ |
| ضريبه استقطاع بنسبه 0% | | |

بدايه ننوه الي الخطا المادي في العموله المدفوعه لبنوك خارجيه في عام ۲۰۰۸ حيث ان الرقم الصحيح هو ٨٣٥,٨٧٥ ريال
ومن ثم تكون الضريبه ٤١,٧٩٤ ريال .

اخضعت المصلحه للضريبه المستقطعه العمولات والمصاريف البنكيه والرسوم الاخري قصيره الاجل ( Interbank)
للضريبه المستقطعه بدون سند نظامي، حيث تم اعفاء هذه العمليات من الخضوع للضريبه علي جهات غير مقيمه في النظام
السابق وللضريبه المستقطعه في النظام الجديد.

* ففي النظام القديم استقرت الممارسه علي العمل بالقرار الوزاري رقم ١٥٢١ وتاريخ ١٤٠٧/١/٢٢ه. الخ
وهذا القرار الذي صدر بناء علي اقتراح مؤسسه النقد العربي السعودي بعدم فرض ضرايب علي القروض او الودايع المقدمه من
جهات غير مقيمه لاطراف محليه، وبناء علي توصيات اللجنه المشكله بوزاره الماليه لدراسه هذا الموضوع فقد صدر قرار معالي
وزير الماليه المشار اليه ويقضي بعدم خضوع عمليات الايداع او الاقراض التي تقوم بها البنوك لان تلك العمليات لا تعتبر من
قبيل ممارسه نشاط داخل المملكه. فما الذي غير الحال عن ذي قبل، اللهم الا التوسع غير المبرر في فرض الضريبه علي غير
مراد المشرع.

* خطاب معالي وزير الماليه رقم ٥٤٣٣/٤ في ١٠ /١٤٠٨/٧ه الذي صدر انفاذا للقرار الوزاري ١٥٢١ وتاريخ
١٤٠٧/٧/٢٢ه ومستندا الي مبدا عموميه الضريبه الذي يكفل توحيد المعامله علي كافه الجهات التي تمارس نشاطا متماثلا
داخل المملكه، هذا الخطاب جاء مفسرا للقرار الوزاري وذلك بشموله كافه الجهات غير المقيمه سواء كانت بنوكا او
مؤسسات الاقراض الاخري التي تقوم بعمليات الايداع او الاقراض فقط داخل المملكه.

١٥/٧

ويستفاد من النصوص السابقه بان المقصود والمعني بالاعفاء هو البنوك او المؤسسات الماليه التي تقوم
بعمليات الايداع والاقراض، حيث ان البنوك ولما لها من مساهمات فعاله تنعكس مباشره علي اداء الاقتصاد الوطني سلبا
وايجابا لابد لها من اوضاع استثناييه.

وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم ١٧٣٦ وتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه والذي الغي العمل بالقرار الوزاري ١٥٢١ وتاريخ
١٤٠٧/٧/٢٢ه، الذي اخضع عوايد القرض او الفوايد المدينه للضريبه علي جهات غير مقيمه التي كانت ساريه في ذلك الوقت،
هذا القرار لم يتطرق لا من قريب ولا بعيد الي الودايع قصيره الاجل (Interbank) وانما قصد القروض قصيره الاجل وهناك
فرق بين القروض و الودايع قصيره الاجل وذلك لتحقيق هدف اكبر وهو المحافظه علي مستوي معين من السيوله مما يؤكد
ان القرار ١٨٥ / ١٠٦٥ وتاريخ ١/٣٠ / ١٤٢٨ه كان معنيا بالودايع قصيره الاجل، وما ذكر عن يوم او بعض يوم ما هو الا
التوسع في الاعفاء حتي اذا كانت اقل من اليوم.

اما بعد صدور النظام الضريبي الجديد والمعمول به الان، ولعدم انتفاء عله صدور القرار ١٥٢١ وتاريخ
١٤٠٧/٧/٢٢ ه في السابق، فقد صدر قرار معالي وزير الماليه رقم ١٠٦٥/١٨٥ في ١٤٢٨/١/٣٠ه تمشيا مع متطلبات مؤسسه
النقد العربي السعودي والتي تقتضي احتفاظ البنوك بمستوي سيوله معين درءا وتحرزا لاي مخاطر او تقلبات قد تحدث لتضر
بالاقتصاد الوطني الكلي، هذا القرار قد اعفي الدخل المتحقق من الودايع قصيره الاجل بين البنوك (Interbank) من الخضوع
للضريبه المستقطعه.

* لان هذه الودايع لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله وهي عاده ما تكون قصيره الاجل
لمده يوم او جزء من اليوم.

* وتجدر الاشاره الي ان قصيره الاجل الوارده بالقرار لا تقتصر علي مده اليوم او جزء من اليوم كما تدعي
المصلحه، انما يمكن تفسيرها في نطاق استعراض معناها الوارد في اماكن اخري من النظام او اللايحه او ما استقر عليه العمل
بالمصلحه وهو انسحابها الي الودايع التي تودع لمده سنه او اقل وان طويله الاجل هي التي اكثر من سنه، ان عمليات الاقراض
قصيره الاجل هي ضروره تطلبتها طبيعه احد الانشطه الهامه للبنوك.

الجدير بالذكر ان البنوك السعوديه كانت قد اتخذت موقفا موحدا وهو عدم اخضاع الدخل الناتج عن الودايع قصيره
الاجل بين البنوك للضريبه المستقطعه، في الوقت الذي قامت فيه المصلحه باخضاعها الامر الذي ترتب عليه زياده العبء
الضريبي علي البنوك مما قد يخل بمراكزها الماليه ويؤثر بشكل مباشر علي مناخ الاستثمار. علما ان موضوع اخضاع العمولات
بين البنوك (Interbank) لضرايب الاستقطاع هو قيد الدراسه حاليا بين مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره الماليه ".

وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما
ذكر اعلاه.

ب - وجهه نظر المصلحه:

قامت المصلحه باخضاع العمولات المدفوعه للبنوك الخارجيه وكذلك العمولات المدفوعه للمركز الرييسي عن الودايع التي
تزيد مدتها عن يوم واحد طبقا للقرار الوزاري رقم ( ١٠٦٥/١٨٥ ) بتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه وذلك بعد مراجعه الكشف المقدم من الفرع
والمتضمن حركه هذه الودايع وقيمه الوديعه ومدتها واسم البنك وذلك تطبيقا للماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، وعليه؛ فاننا نؤكد صحه الاجراء المتخذ من قبل المصلحه حيال هذا البند.

١٥/٨

# راي اللجنه

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي اخضاع العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وبنوك اخري للضريبه المستقطعه للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اخضاعها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه المدققه والي الربط الضريبي محل الاعتراض وملف القضيه، واستنادا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (١/٦٣) من اللايحه التنفيذيه والخطاب الوزاري رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه، تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

## ٤ - الخطا المادي في عدم حسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل علي العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وما يترتب علي ذلك من ازدواجيه في فرض الضريبه والغرامه عليها.

### ا - وجهه نظر فرع البنك:

فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

"ودون الاخلال باعتراض عملاينا الاصيل علي اخضاع العمولات المدفوعه للمركز الرييسي عن عمليات الايداع والاقراض طبقا للقرار الوزاري ١٨٥ وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ ه فقد كان علي المصلحه حسم مبلغ ۷,۰۱۰,۰۰۸ ريال المتمثل في ضريبه الاستقطاع عن العمولات المدفوعه للمركز الرييسي من الضريبه علي الدخل المستحقه عن نفس المبالغ لدي استبعادها مما ترتب عليه ازدواجيه في فرض الضريبه والغرامه علي تلك المبالغ، وبهذا الصدد نشير الي الفقره (ز) من الماده ٦٨ من النظام والتي تنص علي " اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف من الوعاء الضريبي ". وعليه؛ نامل تصحيح الخطا المادي في الربوط الضريبيه للاعوام ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٩".

وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر اعلاه.

### ب - وجهه نظر المصلحه:

لم يحدث اي خطا مادي في معالجه العمولات المدفوعه للمركز الرييسي حيث ان المصلحه قامت بتطبيق مواد النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه فيما يختص بهذا البند، حيث تنص الفقره (۸) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم، وعليه نؤكد اجراء المصلحه.

وقدم ممثلو المصلحه مذكره الحاقيه مؤرخه في ١٤٣٤/١٢/٢٤ه ردا علي المذكره الالحاقيه المقدمه من البنك، ذكروا فيها التالي:

بالنسبه الي ما ذكره ممثلو المكلف الي انه يوجد خطا مادي في عدم حسم الضريبيه المستقطعه من ضريبه الدخل علي العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وما ترتب علي ذلك من ازدواجيه في فرض الضريبه والغرامه, نفيدكم بان ممثلي المكلف قد اعتمدوا علي ماده نظاميه بالخطا حيث ان الفقره (ز) من الماده (٦٨) من النظام تخص الايرادات التي يحققها المكلف وليست المصروفات التي يقوم بدفعها. ولكي تتضح الرؤيه لا بد من الاخذ بالفقرتين (و) و(ز) من الماده نفسها علي التوالي.

١٥/٩

# راي اللجنه

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي عدم حسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل علي العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وما يترتب علي ذلك من ازدواجيه في فرض الضريبه علي انه خطا مادي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه انه لا يوجد خطا مادي للاسباب المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والي الربط الضريبي للاعوام محل الاعتراض والي ملف القضيه، اتضح انه لا يوجد خطا مادي، واستنادا الي الفقره (۸) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تقرر فرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

## ه- رفض المكافات المدفوعه للعاملين عن عام ٢٠٠٥م.

### ا - وجهه نظر فرع البنك:

فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

" اخضعت المصلحه للضريبه مبلغ ٨٦٩,٢٤٩ ريال المدفوع كمكافات للعاملين حسب عقودهم او حسب راي الاداره لو لم تنص العقود علي ذلك، ويعترض عملاينا علي ذلك حيث ان النفقه تستمد مشروعيتها من المستند بالاضافه الي الالتزام التعاقدي ويستوي في ذلك ان تنص العقود علي ذلك او تم تقريرها بقرار اداري من صاحب الصلاحيه.

وطبقا للماده (١٢) من النظام الضريبي فان هذه المكافات تعتبر من المصاريف العاديه والضروريه اللازمه لتحقيق الدخل والمتكبده خلال السنه الضريبيه وليس كطبيعه راسماليه وتجدر الاشاره الي ان عملاءنا لم يستطيعوا التوصل الي كيفيه احتساب المصلحه لهذا المبلغ".

وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز / م / ٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر اعلاه ومضيفا انه سبق ان قامت المصلحه باعتماد المكافات المدفوعه عن الاعوام الاخري كمصروف رغم تقديم البنك نفس المستندات المؤيده عن جميع الاعوام.

### ب - وجهه نظر المصلحه:

تم اضافه مكافات عاملين بموجب قرار مجلس الاداره بمبلغ (٨٦٩,٢٤٩) ريال لارباح عام ٢٠٠٥م حيث ان الفرع لم يقدم لفريق الفحص الميداني قرارات مجلس الاداره المؤيده لصرف هذا المبلغ مع العلم بان المصلحه قامت باعتماد المكافات الاخري المنصرفه للعاملين بموجب عقودهم وهذا هو الاجراء المتوافق مع الانظمه والتعليمات.

وقدم ممثلو المصلحه مذكره الحاقيه مؤرخه في ١٤٣٤/١٢/٢٤ه ردا علي المذكره الالحاقيه المقدمه من البنك، ذكرو فيها التالي:

بالنسبه لمصروف مكافات العاملين لعام ٢٠٠٥م والمصروفات المتنوعه لعام ٢٠٠٧م لم يقدموا ايه مستندات خلال فتره مهله الرد وحتي تاريخ اعداد الرد. وعليه فان وجهه نظر المصلحه لم تتغير ما جاء في مذكرتها السابقه.

١٥/١٠

راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي رفض المصلحه حسم بعض المكافات
المدفوعه للعاملين عن عام ٢٠٠٥م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اضافتها للاسباب المفصله في
وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والي الربط الضريبي للاعوام محل الاعتراض والي ملف القضيه، وبما ان تلك المكافات
المرفوضه لم ترد في عقود العاملين ولم يقدم فرع البنك قرارات مجلس الاداره لتلك المكافات ولا لايحه داخليه مصادق
عليها من معالي وزير العمل تنظم المكافات مما تري معه اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

1 - رفض التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٥م.
ا - وجهه نظر فرع البنك:
فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
" اخضعت المصلحه للضريبه مبلغ ٦٤,٢٩٨ ريال المتمثل في تامينات اجتماعيه محمله بالزياده، ويري عملاينا انه لم يتم
تحميل اي تامينات اجتماعيه بالزياده وان المحمل علي الحسابات هو حصه صاحب العمل فقط المتمثله في 9% بالاضافه الي
تامين الاخطار البالغ %٢% لكل من الاجانب والسعوديين، ويامل عملاؤنا في اعاده النظر في احتساب التامينات ".
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما
ذكر اعلاه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
من خلال الحسابات كانت التامينات الاجتماعيه المحمله عن عام ٢٠٠٥م ( ٧٤٦,٠٠٠) ريال بينما التامينات الوارده بموجب شهاده
التامينات الاجتماعيه المرفقه صورتها هي بمبلغ (۱۸۱,۷۰۲) ريال بفارق وقدره (٦٤,٢٩٨) ريال وهو ماتم اضافته للربح، وهذا هو
الاجراء النظامي الصحيح من وجهه نظر المصلحه.

راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي فرق التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٥م للاسباب
المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اضافه الفرق للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والي الربط الضريبي للاعوام محل الاعتراض والي ملف القضيه، ونظرا لاختلاف ما قدمه فرع
البنك عن ما ورد في شهاده التامينات الاجتماعيه تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

7- رفض المصروفات المتنوعه لعام ٢٠٠٧م.
ا - وجهه نظر فرع البنك:
فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

١٥/١١

"رفضت المصلحه المصروفات المتنوعه في عام ٢٠٠٧ والبالغه ٥٠٧,٥٨٣ ريال ، ويري عملاؤنا انها نفقه ضروريه ولازمه
للنشاط وانفقت خلال السنه الضريبيه ولم يكن لها طبيعه راسماليه، وان عملاءنا علي استعداد لتقديم المستندات المؤيده
لها حال طلبها".
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر اعلاه
ومضيفا ان المبلغ المشار اليه اعلاه يمثل رسوم مدفوعه للبنك ( ح ) للسماح لفرع بنك ( ا ) باستخدام النظام الخاص بالبنك (
ح ) لتنفيذ عمليات تداول اسهم في سوق المال حيث ان الفرع في ذلك الوقت لم يكن لديه نظام تداول خاص به, مع الاشاره
الي ان فرع البنك استمر بنشاط التداول في سوق المال حتي العام ٢٠٠٨م عندما اسس شركه ( ج ) كشركه مستقله لاداره
عمليات التداول في سوق المال وذلك وفقا لمتطلبات مؤسسه النقد العربي السعودي.
وارفق صوره لمذكره التفاهم بين البنك ( ح ) وفرع بنك ( ا ) بخصوص خدمات التداول وكذلك صور عن التحويلات البنكيه
لرسوم الخدمات والتي تؤكد ان المصروف خاص بالبنك.

ب - وجهه نظر المصلحه:
تم رد هذا المبلغ للربح لانه وكما ورد بمحضر الاعمال فان مستنداتها جميعها تخص شركه ( س ) ( شركه شقيقه) وقدم عنها
الحاضرون اشعارات فقط من النظام وذلك لعدم توفر المستندات المؤيده ولذلك تم رد هذا المبلغ للربح وهذا هو الاجراء
النظامي في مثل هذه الحالات.

راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي رفض المصلحه حسم المصروفات المتنوعه
لعام ٢٠٠٧م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه رد هذا المبلغ للربح للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والي الربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف القضيه، وحيث ان المستندات المقدمه من فرع
البنك لا يمكن الركون اليها تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

٨- فروق الاستهلاك لعام ٢٠٠٨م.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي طلب فرع البنك في ان المبلغ الواجب رده للربح هو (٢,٦٢١,٧٩٧) ريال وليس مبلغ
(٢,٦٢١,٢٣٦) ريال كما ورد بالربط.

٩- الخساير المتراكمه المرحله للاعوام القادمه.
ا - وجهه نظر فرع البنك:
فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
" يري عملاؤنا انه ونتيجه لاخضاع العمولات المدفوعه للمركز الرييسي عن عوايد القرض للضريبه علي الدخل ان تلاشت
الخساير المتراكمه بموجب ربوط المصلحه وفيما لو قضت اللجنه بتاييد فرع البنك في عدم استبعاد العمولات من الوعاء
الضريبي، يامل عملاينا مراعاه حسم الخساير المتراكمه في حدود %٢٥ من الارباح المعدله لتلك الاعوام".
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/ ٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر
اعلاه.

١٥/١٢

ب - وجهه نظر المصلحه:

تري المصلحه موافقه المكلف في مراعاه حسم الخساير المتراكمه في حدود ٢٥٪ من الارباح المعدله للاعوام محل الخلاف حول بند استبعاد العمولات من الوعاء الضريبي في حال قبول وجهه نظر الفرع من قبل اللجنه المختصه، اضافه الي ان المصلحه تود الاشاره الي ان هذا الطلب من الفرع هو اقرار وقناعه منه بصحه وجهه نظر المصلحه في خضوع الفرع للضريبه علي الدخل وعدم خضوعه للزكاه كما طلب في البند (1) من اعتراضه اعلاه.

راي اللجنه

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي الخساير المتراكمه المرحله للاعوام القادمه للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه موافقه المكلف في مراعاه حسم الخساير المتراكمه في حدود ٢٥٪ من الارباح المعدله للاعوام محل الخلاف حول بند استبعاد العمولات من الوعاء الضريبي في حال قبول وجهه نظر فرع البنك من قبل اللجنه.
وبما ان اللجنه رفضت اعتراض فرع البنك في عدم استبعاد العمولات المدفوعه للمركز الرييسي عن عوايد القروض للضريبه علي الدخل (البند الثاني تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

١٠ - الغرامات، غرامه عدم تقديم الاقرارات، والغرامه علي فرق الضريبه غير المسدد.

ا - وجهه نظر فرع البنك:

فيما يلي وجهه نظر فرع البنك كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
"اخضعت المصلحه فرق الضريبه المستحق بموجب الربط خلال سنوات الفحص علي خلفيه عدم تقديم الاقرار الضريبي لغرامه عدم تقديم الاقرار وذلك خلال سنوات الفحص ، ويري عملاينا ان البنك لم يخالف الماده (٧٦) (ا) او (ب) وقام بتقديم الاقرار الزكوي في موعده النظامي وعلي النموذج المخصص لذلك والذي داب علي تقديمه، لعدم زوال وانتفاء عله الخضوع للزكاه ومن ناحيه اخري يري عملاينا ان الغرامه تتحقق عندما تصبح ضريبه الدخل وضرايب الاستقطاع مستحقه ولا تصبح الضريبه مستحقه اذا اعترض عليها المكلف ومن ثم عدم توجب غرامه علي الضريبه الا بعد انتهاء مراحل التقاضي المختلفه بين المصلحه والمكلفين.
وفي ضوء الماده (11) فقره (1) من النظام الضريبي فان فرق الضريبه يصبح مستحقا اذا وافق المكلف علي الربط ولم يعترض عليه خلال الاجل النظامي، وهذا معناه ان الضريبه لم تصبح مستحقه ومن ثم عدم فرض غرامه تاخير عليها، و في حال ايد القرار الصادر من اللجنه الابتداييه المصلحه في فرض الغرامه فان المكلف له ان يستانف القرار علي ان يسدد الضريبه المستحقه بموجب الربط طبقا لقرار اللجنه دون سداد اي غرامات.
كما لا تصبح الضريبه مستحقه اذا راي المكلف التظلم من القرار الصادر عن اللجنه الاستينافيه امام ديوان المظالم، علي ان الضريبه تصبح مستحقه وتتوجب عليها الغرامه في حاله صدور حكم ديوان المظالم مؤيدا للمصلحه، ويتم احتساب الغرامه من تاريخ استلام الربط المعدل طبقا للقرار الصادر من ديوان المظالم وحتي تاريخ السداد وليس كما تدعي المصلحه من تاريخ استحقاقها".
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل البنك مذكره الحاقيه رقم ز/م/٦١٣/١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه مؤكده علي ما ذكر اعلاه ومضيفا ان المصلحه قد اصدرت ربطا عن الاعوام من ۲۰۰٤ الي ۲۰۰۹ واعترض البنك في الاجل النظامي، ورفضت المصلحه
١٥/١٣

الاعتراض، الا اننا نتمسك وبصفه احتياطيه وفي حال صدور القرار الابتدايي مؤيد للمصلحه، ان يتم احاله اعتراض البنك الي
اللجنه الاستينافيه لكي نبدي وجهه نظر عملاينا بشكل واسع وتقديم كافه المستندات المؤيده لوجهه نظرهم.

ب - وجهه نظر المصلحه:

قامت المصلحه بتطبيق مواد النظام الضريبي رقم (٦٠) (۷) حيث ان المكلف لم يقدم الاقرارات النظاميه عن تلك الاعوام
رغم طلب المصلحه منه تقديمها اكثر من مره وذلك علي النحو التالي:

* خطاب المصلحه رقم ١٢/٢٢٨٦ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٢ه
* خطاب المصلحه رقم ١٢/٢٣٩٦ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٦ه
* خطاب المصلحه رقم ۱۲/۱۰۱۹ وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤ه
* خطاب المصلحه رقم ۱۲/۲۰۸٤ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧ه
* خطاب المصلحه رقم ۱۲/۳۹۸۲ وتاريخ ١٤٢٨/٧/١١ه
* خطاب معالي وزير الماليه رقم ۳۳۱۰/۱۸۵ و تاريخ ١٤٣٩/٤/١٤ه
* خطاب المصلحه رقم ١٢/٣٢٣٣ وتاريخ ١٤٢٩/٦/٦/١٣ه
* خطاب المصلحه رقم ١٢/٣٢٧١ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٣ه
* خطاب المصلحه رقم ١٢/٤١٢٧ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٦ه
* خطاب المصلحه رقم ١٢/٤٩٩ وتاريخ ١٤٣١/٢/١ه
* خطاب المصلحه رقم ١٤٣١/١٦/٥٤٦٤ وتاريخ ١٤٣١/١/٢٦ه

الا ان المكلف استمر في تجاهله لتلك الخطابات وقدم اقرارات زكويه رغم استقرار موقفه النظامي بالمصلحه علي انه فرع
لبنك غير مقيم ويخضع للضريبه، ولذلك فان موقف المصلحه سليم تماما واجرايها المتخذ في الربط صحيح باخضاع الفرع
للغرامات الوارده في هذا البند طبقا للنظام الضريبي، مع الاشاره كذلك الي ان ما تم تبيينه من قبل المكلف في وجهه نظره
حول هذا البند ما هو الا اعتراف من المكلف بانه خاضع للضريبه علي الدخل.

راي اللجن
ه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من فرع البنك والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من فرع البنك تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض فرع البنك علي الغرامات غرامه عدم تقديم الاقرارات
والغرامه علي فرق الضريبه غير المسدده للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه فرضها للاسباب المفصله في
وجهه نظرها.

وبما ان اللجنه قضت في البند الاول بان فرع البنك خاضع للضريبه وليس للزكاه، واستنادا للماده (١/٧٦) من النظام الضريبي.
والماده (١/٦٧ / بج) من اللايحه التنفيذيه، تري اللجنه رفض اعتراض فرع البنك علي هذا البند.

١٥/١٤

وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض فرع بنك ( ا ) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه
1 - رفض اعتراض فرع البنك علي اخضاعه لضريبه الدخل بدلا من الزكاه للحيثيات الوارده في القرار.
2- رفض اعتراض فرع البنك علي استبعاد العمولات المدفوعه للمركز الرييسي واخضاعها للضريبه علي الدخل للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م للحيثيات الوارده في القرار.
3- رفض اعتراض فرع البنك علي اخضاع العمولات المدفوعه للمركز الرييسي وبنوك اخري لضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م للحيثيات الوارده في القرار.
4- رفض اعتراض فرع البنك علي الخطا المادي في عدم حسم ضريبه الاستقطاع علي العمولات المدفوعه للمركز الرييسي من ضريبه الدخل للحيثيات الوارده في القرار.
5- رفض اعتراض فرع البنك علي فرق المكافات المدفوعه للعاملين لعام ٢٠٠٥م للحيثيات الوارده في القرار.
6- رفض اعتراض فرع البنك علي فرق التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٥م للحيثيات الوارده في القرار.
7- رفض اعتراض فرع البنك علي عدم حسم المصروفات المتنوعه لعام ٢٠٠٧م للحيثيات الوارده في القرار.
8- انتهاء الخلاف علي فروق الاستهلاك لعام ٢٠٠٨م للحيثيات الوارده في القرار.
9- رفض اعتراض فرع البنك علي الخساير المتراكمه المرحله للاعوام القادمه للحيثيات الوارده في القرار.
10- رفض اعتراض فرع البنك علي الغرامات للحيثيات الوارده في القرار.

يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، وعلي المكلف المستانف سداد الالتزام الضريبي المستحق او تقديم ضمان بنكي طبقا للماده ( ٦٦ / در ه ) من النظام الضريبي والماده (١/١١/٦١) من اللايحه التنفيذيه للنظام.

والله ولي التوفيق...
١٥/١٥