tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 59

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2015-01-18 date_hijri=1436-03-27 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:11311102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه القيمه المضافه
1 (VR-59-2020) القرار رقم
1 (V-577-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المدعيه - اعتراهها علي انها لم تكن تتوقع وصل الايرادات الي حد التسجيل الالزامي - اجابت الهييه بان المدعيه سبق لها التسجيل كشخص غير ضع لضريبه، ثم قامت بالتسجيل مره ثانيه وقررت بان ايراداتها تتجاوز حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للذاكره ان المدعيه تجاوزت حد التسجيل الالزامي، وان دفع المدعيه بانه لم يكن لديهم علم او توقع - بمقدار الايرادات لا يعد منتجا في الدعوي. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١١٠٢) بتاريخ ٢٧٩/٩
- الماده (٤٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ (١٤٤٣٨) ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ (١٤٤١١) ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ ١٠٧/١١/٠٧/١١، م.٢٠٠٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) مالكه مؤسسه ( ... ) ضد الهييه العامه لالزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-577-2018) و تاريخ ١٨/١١/١٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
سجلنا قبل التاريخ المحدد من قبلهم».
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره ردجاء فيها: «1» الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- قامت المدينه ابتداء بطلب التسجيل كشخص غير خاضع في تاريخ ١٨١/٢٠١٠ م; وارفعت مستندات توضح عدم ضخوعها لنظام ضريبه القيمه المضافه; وعليه تمت الموافقه علي منها شهاده غير خاضع لنظام ضريبه القيمه المضافه.
٢- بتاريخ ١٨/١/٢٠١٥، تقدمت المدينه بطلب التسجيل كشخص خاضع للضريبه
مرفقه بقايمه دخل تتجاوز ايراداتها المليون ريال، وذلك يخالف ما قدمته في طلب
تسجيلها الاول، وعلي اثر ذلك تم فرض غرامه التاخر بالتسجيل: حيث ان المدينه عندما
قامت بالتسجيل كشخص غير خاضع ارفقت مستندات توضح عدم خضوعها، ليتم تسجيلها
بنجاح، بينما كان علي المدينه توقع ايراداتها القادمه اكثر من الحد الا尔的امي، و هذا ما
اصحاب المنشاات التي تزيد توردياتها عن المليون ريال، او يتوقع ان تزيد توردياتهم عن
المليون في عام ٢٠١٨ م.
٤- نعت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال الممدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال; حيث ان المعديه لم تقم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، وعليه تم فرض غرامه مقدارها (١٠٠٠) وذلك بسبب التاخر في التسجيل، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداوره الحكم برفض «العدوي».
وفي يوم الارباعه بتاريخ ١١/٢٠٢٠ م، عقدت الداره جاستها الاولي للنظر في الدعوي
المقامه من (...) مالكه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت (...) بموجب هويه وطييه رقم (...)

2020 قرارات النجاح العربيه لسنه
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١٠ و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٠٥٦/١٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١١ ه والانظمه
من حيث الشكيل: لما كانت المدييه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من التزاعات الحادله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٣/١١) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتزاض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٥/١١/١٥ مقدمت اعتراضها
بتاريخ ١٧/١١/١٧ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه; مما يتعين
معه قبول الدعوي شكللا.
استثنادا الي نص الماده (٥١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد محده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ثبث للدايره ان المدعيه تجاوزت حد التسجيل الالزامي، حسب المستند المرفق في صيحه الدعوي والمقدم من المدعي عليها، وذلك في الشهر السابع من عام ١٨٠١ م ما يتبين معه مخالفه المدعيه لنص الفقره (٤) من اللايحه التنيويه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه «اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧، القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسته التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، بالتقديم بطلب الي الهييه بالتسجي في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الارزامي، وحيث ان دفع交 معيه بانه لم يكن لديهم علم او توقع بمقدار الايرادات، اضافه الي انشغالهم اعداد استكمال انشاء العياده، لا يعد متنها في العديوي، مما تري مع هذه الاثره صفه قرار المعي
عليها بفرض الغرامه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المعديه (…) مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بالغاء
غرامه التاخير في التسجيل المفروضه بملغ (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، وعتر مها القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.