tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630433719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-11-18 date_hijri=1443-02-14 document_type=ruling entity=document_number:43801622 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571228120 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/11/25ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي)، وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه، بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه برقم (4512147146) والمتضمن: (اولا: سبق وتقدمنا بالدعوي رقم (43801622) وتاريخ 14-02-1443ه، بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره (25) وتم الحكم بها بالزام المدعي عليه (...) بسداد مستحقات موكلتي البالغ قدرها (135,262.30) ريال، بموجب الصك رقم (4430176062) ومن ثم تقدم المدعي عليه باعتراض علي الحكم ونتيجه ذلك صدرت دايره الاستيناف الثالثه حكما يتضمن الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم الاختصاص الولايي برقم الصك (4430554374) وتاريخ 25-07-1444ه. ثانيا: تقدمنا بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه وصدر الصك رقم (4430781146) وتاريخ 14-09-1444ه، وتضمن الصك عدم قبول الالتماس والحق لموكلتي برفع دعوي جديده والمطالبه بمستحقاتها مره اخري. ثالثا: ووفق ذلك نفيد فضيلتكم بان الدعوي السابقه المقامه علي المستانف ضده تم الحكم بها امام الاستيناف بعدم الاختصاص الولايي كان ذلك وقت سريان نظام الاتصالات الملغي والذي هو بتاريخ 12-03-1422ه، والذي حل بدله نظام الاتصالات الصادر بتاريخ 2-11-1443ه، والذي الغي وجود هييه تختص بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه، حيث قد تقدمنا بالتماس اعاده النظر علي الحكم المصادق عليه من الاستيناف ومن تسبيب هذا الحكم قد وجه قاضي الاستيناف باحقيه موكلتي لرفع دعوي جديده لان هذه الاحكام المشار لها اعلاه صدرت وفق النظام السابق. رابعا: خاطبت موكلتي المجلس الاعلي للقضاء وصدر تقرير المجلس الاعلي للقضاء في المعامله رقم (449005569) وتاريخ 07-07-1444ه فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوي الشركات المقدمه لخدمات الاتصالات ضد عملاؤها من المؤسسات الفرديه والشركات والافراد للمطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات، والذي خلص الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بناء علي الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وان الماده (10) من نظام الاتصالات والماده (10/57) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات تم الغاؤها بموجب الفقره (1) من الماده (41) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات، بالاضافه بان استقر القضاء التجاري لديه علي تحديد الاختصاص في هذه المطالبات بنظرها وصدرت العديد من الاحكام بشان ذلك مما يتوجب معه الغاء الحكم المعترض عليه واعادته للدايره الابتداييه للنظر به موضوعا). وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/01/25ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن المذكره المقدمه من المدعي استمهل لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال يومي عمل ثم يقوم المدعي عليه بتقديم رده خلال مده مماثله، فاستعد الطرفين بذلك وعليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: (اولا: الرد علي اجابه المدعيه علي الناحيه الشكليه: تم الحكم بها بعدم حيث ذكرت المدعيه ما نصه: بان الدعوي السابقه المقامه علي المدعي عليه الاختصاص الولايي كان وقت سريان نظام الاتصالات الملغي بتاريخ 1422/03/12ه ، والذي حل بدله نظام الاتصالات الصادر بتاريخ /11/02 / 1443ه ، والذي الغي وجود هييه تختص بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه ، فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه تم بيانه والفصل فيه بموجب صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الصادر برقم ( 463۰۰۱۰۳84) وتاريخ 1446/01/05ه. حيث ذكرت المدعيه ما نصه: الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الفقره رقم (۲) نصت علي تختص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه ، وحيث ان المبلغ المستحق لموكلتي هو ( 135,262030) ريال لذا فان من المتعين انها تخضع تحت مظله القضاء التجاري لان اساس العلاقه بين موكلتي والمدعي عليه علاقه تجاريه هدفها التربح التجاري وانه تعاقد علي بيع خدمه ، فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه من خضوع المطالبه تحت مظله القضاء التجاري غير صحيح، حيث انها تتمسك بما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ونسيت المدعيه ما جاء في نهايه الماده من احقيه المجلس زياده هذه القيمه، وقد زادت تلك القيمه بموجب ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وذلك فق ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه والتي نصت بان: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ، وحيث ان قيمه المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فاننا نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحاكم التجاريه خالد بنظر هذه الدعوي لان هذه الدعوي تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. حيث ذكرت المدعيه ما نصه: بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه وان المؤسسه الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها ، وان الذمه الماليه مرتبطه ارتباط تام بمالكها (...) حتي ولو تم اغلاقها او بيعها فالحق المرتبط به يظل ساريا تجاه موكلتي استنادا الي التعميم القضايي رقم (7598) لعام 1440ه ، فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، والصحيح هو ان الحقوق اذا كانت مرتبطه بالمؤسسه فيتم الرجوع لما تم الاتفاق عليه بين البايع والمشتري، وما اتفقا عليه بخصوص الحقوق والالتزامات الموجوده علي المؤسسه، وحيث قام موكلي ببيع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لدي الغير: وقد تم انتقال ملكيه المؤسسه الافاده الصادره من وزاره التجاره برقم (411439) وتاريخ 1442/09/22ه ، والموضحه في مرفقا-، بالفعل بتاريخ 1442/09/15 ه من موكلي الي السيد / (...)، وذلك كما هو موضح في الافاده، وحيث ان المدعيه قد اشارت واكدت بنفسها ان التعاقد قد تم مع المؤسسه، وكذلك الخدمه المقدمه هي لعدد (105) شريحه اتصال، مما يعني ان تلك الشرايح كانت لخدمه اعمال المؤسسه التجاريه، وهي ما يعني انتقال تلك الالتزامات لذمه المشتري والمالك التالي للمؤسسه، وهو الامر الذي يجعل هذه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، ولذلك فاننا نتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلي في الدعوي، استنادا الي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وان التعميم الذي تتمسك به المدعيه والمتعلق برفع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات، والموضح في مرفق ، يؤكد علي دفع موكلي وان المدعيه كان يجب عليها رفع دعواها علي المالك الحالي للمؤسسه. ثانيا: الرد علي اجابه المدعيه علي الناحيه الموضوعيه: 1. حيث ذكرت المدعيه ما نصه: وحيث انه بالفعل كان التعاقد كان علي خدمات صوتيه والخدمات الصوتيه تكون مفعله علي شرايح اتصال اي انها نفس ذات الخدمه باعتبار ان الخدمات الصوتيه تقدم للعميل من خلال هذه الشرايح، اذ ان اقرار وكيل المدعي عليه بصحه التعاقد يجزم بان الاصل وجود مستحقات علي هذا التعاقد لم تسدد، وايضا اقر وكيل المدعي عليه بوجود تعاقد علي 5 شرايح بتاريخ 08/17/ 2016م، وتعاقد علي 100 شريحه باقه اعمالي بتاريخ 27 / ۱۲ / ۲۰۱۸م، وحيث ان هذه الشرايح التي تم احتساب استهلاك الخدمه عليها وان التعاقد الاول علي 5 شرايح كان بدايه تقديم الخدمه للمدعي عليه ثم طلب تزويده بعدد ۱۰۰ شريحه اخري، وطبيعه تعامل موكلتي مع المدعي عليه كانت علي فترتين في سياق واحد وممتد من التعاقد الاول وذلك بزياده عدد الشرايح المقدمه بطلب من المدعي عليه ولتوثيق التعامل في سياسه موكلتي يتم تحرير مستند خاص بالطلب اللاحق الناشي من التعامل الاول، لذا فان هذا تعاقدا واحدا لا ينفصل عن الاخر وان اقرار وكيل المدعي عليه بالتعاقد علي 105 شريحه يؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه بخصوص اقرار وكيل المدعي عليه بصحه التعاقد يجزم بان الاصل وجود مستحقات علي هذا التعاقد لم تسدد، فهذا غير صحيح، والصحيح انه يجب علي المدعيه تقديم البينه علي استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به. به ان ما ذكرته المدعيه بخصوص التعاقد علي شرايح الاتصال وعدد الشرايح فصحيح، وبخصوص. ذكرته عن طبيعه تعاملها مع موكلي انها كانت علي فترتين في سياق واحد وممتد من التعاقد الاول وذلك بزياده عدد الشرايح المقدمه، فهذا غير صحيح والصحيح انه تم التعاقد مع المدعيه بعقدين منفصلين الشراء الشرايح، حيث تم توقيع العقد الاول لشراء عدد (5) شرايح بتاريخ 17 / 2016/08م، علي باقه (...)، بقيمه شهريه (۷۰) ريال وذلك كما هو موضح في مرفق ، وبعد ذلك باكثر من عامين وتحديدا بتاريخ ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۸م، تم التعاقد علي شراء عدد (۱۰۰) شريحه باقه اعمالي 400 مفوتر وذلك كما هو موضح في مرفق، وكما يتضح لفضيلتكم ان كل عقد منهما تم بشكل منفصل ولم يتم الاشاره الي ارتباط اي من العقدين بالعقد الاخر، فضلا عن الاختلاف بين العقدين من ناحيه عدد الشرايح وقيمه الفاتوره الشهريه وهو ما يوضح ان كل عقد تم بشكل مستقل وكان يجب المطالبه به في المتاخره والاشهر الخاصه بها، ومن ثم المطالبه بالمبلغ المستحق ان وجد، وذلك تطبيقا لما جاء بنص دعوي مستقله لاختلاف طريقه احتساب الفواتير وسمع اهل الحق ان وكذا وذلك تطبيقا لما جاء بن خالد الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها . عود ال حيث ذكرت المدعيه ما نصه: دفع وكيل المدعي عليه بعدم تحرير الدعوي حيث قد تقدمنا بالتحرير الكافي واللازم لتوضيح مبلغ المطالبه فضلا عن درايه المدعي عليه بوقايع الدعوي حيث قدمت موكلتي الخدمات الصوتيه للمدعي عليه بموجب العقد واستمارات الخطوط من خلال (105) شريحه علي رقم الحساب (...) الي ان وصلت قيمتها مبلغ وقدره (135,262030) ريال، وحيث ارفقنا لفضيلتكم عقد خدمات (...) واستماره خطوط والتي تفيد بالتعاقد حول عدد (۱۰۰) شريحه باقه اعمالي (400) مفوتر مع المتعدده، وارفقنا التعميد المقدم من المدعي عليه برغبته في تاسيس عدد (۱۰۰) شريحه والاستماره بعدد 5 شرايح فيتضح لمقام الدايره اجمالي التعاقد علي (105) شريحه التي استفاد منها المدعي عليه، كما هو مذكور بالفاتوره المستحقه لموكلتي بمبلغ (135,262030) مايه وخمسه وثلاثون الف ومايتان واثنان وستون ريال وثلاثون هلله، لذا نتمسك بصحه المستندات المرفقه لفضيلتكم ، فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه من تحريرها للدعوي بشكل كافي غير صحيح، والصحيح هو ان التحرير غير موضح به ما هي الاشهر التي تطالب بها المدعيه، ولا يمكن للمدعيه الدفع او التمسك بان موكلي علي درايه بالدعوي حتي لا تقدم تحرير كافي، وحيث ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها بالشكل اللازم والواضح، حتي يتمكن موكلي من الاجابه عليها، حيث اكتفت المدعيه ببيان اجمالي مبلغ المطالبه الموضح في الدعوي، ولكنها لم تقم ببيان تفاصيل استحقاق هذا المبلغ، حيث ذكرت المدعيه ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/11/14ه الموافق 17 / 2016/08م ، ولم تقم ببيان عدد الاشهر المطالب بها، او تفاصيل تلك الاشهر، حتي يستطيع موكلي الاجابه عليها، حيث تستند المدعيه علي الفاتوره المقدمه من جانبها، وبالاطلاع عليها يتضح ان المدعيه ذكرت بان الفاتوره هي عن الفتره من تاريخ ۱۲/۰۷/ ۲۰۲۰م وحتي تاريخ ۲۰۲۱/۰۱/06م، وهذا تناقض في الدعوي المدعيه، حيث انها تدعي ان نشوء الحق كان بتاريخ /17 /2016/08م، بينما تقدم فاتوره استحقاق عن شهر ديسمبر لعام 2020م ومستحيل ان يكون هذا المبلغ هو مقابل شهر واحد فقط، وذلك لانه بعمليه حسابيه بسيطه يتضح ان قيمه الفاتوره الشهريه لكافه الخطوط (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال سعودي وفقا للعرض الخاص بالاشتر الله في حال تلك الباقات، مما يوضح عدم تحرير دعوي المدعيه بالشكل اللازم، وهو ما يخالف النظام طبقا لما النص او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي عليه بالماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به حيث ان المدعيه تتمسك بالفاتوره المقدمه من جانبها، والموضح بها ان تلك الفاتوره مستحقه عن الفتره من تاريخ ۱۲/۰۷/ ۲۰۲۰م وحتي تاريخ 2021/01/06م وبالتالي فلا تستحق المدعيه اي مبالغ من موكلي، وذلك لان المدعيه فصلت الخدمه عن كافه الخطوط محل التعاقد، وذلك بدايه من شهر مايو لعام ۲۰۱۹م، مما دفع موكلي لارسال بريد الكتروني للمدعيه في تاريخ 30/ 07/ ۲۰۱۹ م طلب فيه ايقاف كافه الخطوط، وذلك كما هو موضح في المرفق مرفقه، وحيث نصت القاعده الشرعيه علي ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره ، والتصور الشامل هو المنتج لحكم مطابق للوقايع، وحيث كانت وقايع هذه القضيه مفتقره الي ابراز جوانب اساسيه من الوقايع والمتمثله في انه تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقدين منفصلين علي عدد (۱۰۵) شريحه، منهم (5) شرايح من نوع انجاز کنترول بلس (۷۰) ريال، و (۱۰۰) شريحه علي باقه (...) (400) مفوتر، حسب العقود المبرمه بين الطرفين، والذي نص فيه علي وجود عرض خاص لمده سته اشهر، وذلك بسداد قيمه (50%) نصف الفاتوره المستحقه والتي تقدر بقيمه حوالي ( ۲۰,۰۰۰) ريال شهريا، وفي شهر ابريل لعام 2019م قامت المدعيه باصدار فاتوره شهر ابريل بالمبلغ كاملا وقدره اربعون الف ريال، ولم يلقي ذلك قبول موكلي حيث ان ما قامت به المدعيه يعد مخالفه للنظام، حيث قامت باصدار الفاتوره في بدايه الشهر والميلادي خد وليس بنهايه الشهر، كما انه ما قامت به المدعيه يعد مخالفه لما جاء في تنظيمات قواعد حمايه حقوق المستخدم لخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، فيما يتعلق بتعديل العقد بارادتها المنفرده، ولم تقم المدعيه باخطار موكلي بتغيير سياسه المحاسبه لديها، كما انها لم تاخذ الموافقه علي الرغبه في استمرار العقد من عدمه بعد تلك التعديلات ونظرا لعدم قبول تلك التعديلات تم الاعتراض علي ذلك لدي المدعيه، ونظرا لرفض موكلي تغيير الاتفاق من قبل المدعيه، فقامت المدعيه بفصل الخدمه عن كافه الخطوط محل التعاقد، وذلك بدايه من شهر مايو لعام ۲۰۱۹م، مما دفع موكلي لارسال بريد الكتروني للمدعيه يطلب فيه ايقاف كافه الخطوط، وهو ما يترتب عليه عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك نظرا لايقافها الخدمه عن كافه الخطوط، والتي لم يستفيد منها موكلي باي شكل من الاشكال، وذلك منذ تاريخ طلبه ايقاف الخدمه بشكل رسمي. حيث ذكرت المدعيه ما نصه: استقر العمل لدي القضاء التجاري بصحه الفواتير الصادره من شركات الاتصالات والفاتوره الصادره بكامل المبلغ المستحق وفق ظاهرها قد صدرت بالصفه النظاميه المعتاده في مثلها وخاضعه لرقابه هييه الاتصالات ، فنجيب عن ذلك بما يلي: ان ما ذكرته المدعيه من صدور الفاتوره بالصفه النظاميه المعتاده في مثلها غير صحيح، والصحيح هو ان المدعيه لا يحق لها المطالبه بالمبالغ الموضحه في تلك الفاتوره، وذلك وفقا لما جاء في تنظيمات قواعد حمايه حقوق المستخدم الخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات والتي جاء فيها وتحديدا في القاعده رقم (۲۳-۲) ما نصه: يحق للمستخدم طلب الغاء الخدمه، ويجب علي مقدم الخدمه تنفيذ طلبه وعدم احتساب اي رسوم علي الخدمه المطلوب الغايها ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ولا يخل ذلك بحق الشركه في المطالبه باي مبالغ نظاميه ترتبت علي الخدمه قبل تاريخ طلب الغايها ، وحيث ان موكلي ارسل بريد الكتروني للمدعيه في تاريخ 30/ ۲۰۱۹/۰۷ م طلب فيه ايقاف كافه الخطوط، وذلك كما هو موضح في المرفق رقم (5) المشار اليه اعلاه وبالتالي فلا يحق للمدعيه احتساب ايه مبالغ ماليه بعد هذا التاريخ، وحيث ان الفاتوره محل المطالبه مستحقه عن الفتره من تاريخ ۰7 / ۱۲ / ۲۰۲۰م وحتي تاريخ ۲۰۲۱/01/06م، وهو تاريخ لاحق لطلب موكلي ايقاف كافه الخطوط، مما تصبح معه مطالبه المدعيه لموكلي قايمه علي اساس غير صحيح وغير نظامي ومن قبيل اكل اموال الناس بالباطل. ختاما: ولكل ما سبق بيانه اعلاه، ولتوافر العديد من الدفوع الشكليه التي يترتب عليها عدم قبول الدعوي نظرا لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وانعدام صفه موكلي في الدعوي، وكذلك الدفوع الموضوعيه التي يترتب عليها رد الدعوي لعدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح، وطلب المدعيه عده طلبات لا رابط بينها، واخيرا عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. الطلبات ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1. اصليا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. احتياطيا: رد الدعوي). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/02/22ه وفيها: حضر وكيل المدعيه (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (111452363) وبسؤال وكيل المدعيه بينته علي الدعوي ذكر بانه تعذر عليه ارفاقها عبر الطلبات ويطلب ارفاقها في هذه الجلسه وقدم مذكره ونصها (التاريخ: 11/02 /1446ه الموافق: 15/08/2024م صاحب الفضيله/ رييس الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، الموضوع: ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه/ (...) بتاريخ 26-01-1446ه، في الدعوي رقم (4571228120) لعام 1445ه، والمقامه من موكلتي شركه (...). بناء علي المذكره المشار اليه اعلاه، والي الدفوع الشكليه والموضوعيه من قبل وكيل المدعي عليه، فان ردنا يتلخص علي النحو الاتي: ردا علي المدعي عليه من الناحيه الشكليه حتي لا نطيل علي فضيلتكم نتمسك بالدفوع المشار لها في مذكرتنا السابقه بشان الرد علي دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص النوعي وعدم الصفه. ردا علي المدعي عليه من الناحيه الموضوعيه نتطرق بدايه للاجابه علي استفسارات فضيلتكم بالجلسه الماضيه وتوضيح المبالغ المطالب بها بشكل مفصل حيث نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه بدايه طلب (5) شرايح انجاز كنترول بلس قيمتها قبل الاستخدام (70) ريال بموجب استماره الخطوط المؤرخه في 17-08-2016م، وتم تفعيل له رقم حساب وهو (...) وحيث ان هذا التعاقد يكون حسب استهلاك المدعي عليه له وهذه الشرايح (5) تم ايقافها في تاريخ 06-05-2017م، لعدم سدادها والشرايح هي: 1- 966543371573 الاستهلاك الصوتي علي هذه الشريحه قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 2- 966543371596 الاستهلاك الصوتي علي هذه الشريحه قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 3- 966543371592 الاستهلاك الصوتي علي هذه الشريحه قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 4- 966543371587 الاستهلاك الصوتي علي هذه الشريحه قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 5- 966543371674 الاستهلاك الصوتي علي هذه الشريحه قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. ثم طلب المدعي عليه بموجب امر الشراء وعقد (...) في تاريخ 27-12-2018م، (100) شريحه باقه اعمالي 400 مفوتره علي ذات رقم الحساب وهذه الشرايح مبينه بالفاتوره من الصفحه رقم (5-7) وموضح بجانبها المبلغ المستحق علي كل شريحه. ليكون اجمالي الشرايح المستهلكه من قبل المدعي عليه (105) شريحه واستحقاقها مبلغ وقدره 135,262.30 ريال. دفع المدعي عليه بعد استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها نجيب علي ذلك: بان موكلتي قدمت المستندات التي تثبت مستحقاتها والمعتمده والموثقه من قبل مؤسسه المدعي عليه حيث ان المدعي عليه اقر بالتعاقد وبادر بطلب الشرايح بموجب اومر الشراء المعتمد من قبله والمذيل بختم المؤسسه، واجابوا بمذكرتهم حيال التعاقد محل الدعوي بالاقرار المحض ودفعهم بوقف الخدمه وعدم الاستفاده من الخدمه متناقض مع اقراره، في ظل وجود مستندات الدعوي والفاتوره المستحقه، حيث ان الاقرار بالتعاقد يتضمن تنفيذ اصل العقد وامر الشراء؛ وذلك لانه لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المستحق، لذلك فان الاصل في دفعه عدم الصحه؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض وطاري العدم، حيث ان مستندات الدعوي موافق عليها وموقعه ومختومه من المدعي عليه وبما ان المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، اذ ان العرف الجاري بين التجار هو اعتبار الختم الاداه المعبره عن رضا الشخصيه الاعتباريه، اذ لا يعرف رضاها وقبولها للمستندات الا عن طريق ذلك خصوصا ان وكيل المدعي عليه اقر بذلك في مذكرته السابقه، والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ولا حجه بعد اقرار، وبما انه لم يقدم اي بينه تثبت السداد لموكلتي، فذلك يبطل دفوعهم. دفع المدعي عليه بايقاف الخطوط بموجب الايميل المرفق نجيب علي ذلك: بان هذا الايميل لم تحقق الغرض من وصوله اذا كان صحيح حيث انه ليس ايقافا للخدمه ولا ينطبق عليه السياسات المتبعه لالغاء الخدمه لان الاصل في صحه هذا الطلب، بان يكون الالغاء بموجب خطاب رسمي من المؤسسه المتعاقد معها موقع ومختوم منها، وان طلبات الغاء الخدمه تكون عبر البريد الالكتروني بان يطلب العميل ذلك عن طريق القسم المختص باستلام طلبات العملاء 901 ارسال طلب الالغاء وهذا مدون بالفاتوره، ولم يرسل البريد الالكتروني الذي يثبت ارسالهم للقسم المختص بذلك، وعلي فرض وصول الطلب وصحته فانهم ليس لهم صفه في طلب الانهاء، مما يجعل الزامهم بالسداد صحيحا، ويثبت عدم صحه الايميل عبر البريد الالكتروني لعدم تحقق غرضه مما يكون حريا معه برفض الدفع المذكور بهذا الشان. بناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب الحكم لها بالاتي: 1. الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الف ومايتان واثنان وستون ريال وثلاثون هلله. 2. الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (14,000) اربعه عشر الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم، استماره الخطوط عقد خدمات (...) امر الشراء الفاتوره ) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، ولما كان لازما علي الدايره نظر في النزاع القايم بين الطرفين لالغاء الحكم السابق من دايره الاستيناف والقاضي بعدم قبول الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب الزام المدعي عليها بمبلغ (135262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريال ومبلغ (14,000) اربعه عشرا الف ريال مبلغ اتعاب التقاضي، ولما كان جواب المدعي عليه بانتقال ملكيه المؤسسه بتاريخ تاريخ 1442/09/15 ه من المدعي الي (...)، وفقا لافاده وزاره التجاره، مرفق بملف الدعوي، ولما كان المدعي عليه لا يعفي من هذه المطالبه وفق لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ولما كان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي من العقد المبرم بين الطرفين وامر الشراء الصادر من المدعي عليه واستماره الخطوط المعتمده من المدعي عليه، واستنادا علي الماده 29/1 من نظام الاثبات رات الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (135262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال اتعاب التقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571228120 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (135262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريال ومبلغ (14,000) اربعه عشرا الف ريال مبلغ اتعاب التقاضي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (135262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال اتعاب التقاضي ، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت خطا الدايره في قبول الدعوي علي الرغم من طلب المدعيه لعده طلبات لا رابط بينها، وخطا الدايره في عدم الاجابه عن الدفوع الجوهريه التي تقدم بها المستانف وكذلك الخطا فيما قررته من استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي، واحتياطا الحكم برد دعوي المدعي، ا.ه. و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 1446/05/03ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل الفاتوره التي يدعي بها وبيان المبالغ المستحقه لكل اتفاقيه كما سالته الدايره عن خطاب الايقاف المرسل الي موكلته فطلب اجل للرد، وفي جلسه 1446/05/10ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630162257 وتاريخ 21/03/1446 ه في القضيه رقم 4571228120 والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (135262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريالا و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال اتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.