moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 02\02\2016م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (27) مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (6,718.95) سته الاف وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه العقد بين الطرفين توريد. وطالب ب : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,718.95) سته الاف وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 07\07\2018م الي 24\01\2019م ممهور بختم المدعيه. 2- محرر غير رسمي مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 07\07\2018م الي 24\01\2019م. 3- محرر غير رسمي اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 03\01\1436ه واجمالي قيمه المشتريات مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال ممهور بختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انكاره صحه المطالبه محل الدعوي، وحيث انه باع ا لمؤسسه بما لها وما عليها 29\07\1437ه، اي قبل نشوء مبلغ ا لمدعيه باكثر من عامين، وارفق افاده وزاره التجاره بتاريخ نقل ا لملكيه. وعقدت المحكمه جلسه في 17\01\1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المحكمه وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المحكمه المدعي عليه اصاله عن الاجابه؟ احال علي اجابته بعاليه . وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 15\02\1446ه وفيها: حضر المشار اليهم سابقا، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله هل الفواتير صدرت بعد انتقال المؤسسه ؟ فاجاب بنعم. وبسؤال المحكمه المدعي عليه هل اعلنت او ابلغت الاطراف ببيع المؤسسه؟ فاجاب بلا. وذكر ان ما بينهم هو اتفاقيه فتح حساب ولم يحصل تنفيذ لها الا بعد بيع المؤسسه بسنتين والعرف التجاري ان لكل سنه هناك مطابقات للارصده في التعامل التجاري. وبسؤال المحكمه المدعي وكاله هل تقدمتم بدعوي علي المالك الجديد؟ فاجاب بلا، لم يكن يعلم الا بعد رفع الدعوي. وقرر الطرفان الاكتفاء، وقررت المحكمه حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 06\03\1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم. وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,718.95) سته الاف وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، المتمثل في قيمه التوريد، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير وكشف الحساب واتفاقيه فتح الحساب المبينه بعاليه، واجمل المدعي عليه اجابته وانكر صحه المطالبه محل الدعوي، ودفع بانه باع المؤسسه بما لها وما عليها بتاريخ 29\07\1437ه، اي قبل نشوء مطالبه المدعيه باكثر من عامين، وارفق افاده وزاره التجاره بتاريخ نقل الملكيه، ودفع المدعي عليه ببيع المؤسسه منذ اكثر من خمس سنوات، ولما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه؛ فالحق المطالب به نشا بعد انتقال ملكيه المؤسسه لمالك جديد وليس قبلها، ولا وجه لمطالبه المالك القديم بديون نشات في ظل مالك جديد بعد سنتين من انتقال المؤسسه، ولان المدعي عليه لم يقر بالحق المطالب به وانكر صحه هذه المطالبه، ولان المدعيه فرطت في حفظ حقها من التاكد والتحقق في صفه المورد له ومطابقته لاتفاقيه فتح الحساب بالاجل ، والمفرط اولي بالخساره، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض المطالبه تجاه المدعي عليه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.