tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:663fdd9f-ee41-4ba3-b480-3135f4fda3c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2889 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان المدعي عليها ابرمت مع موكله عقد لتنفيذ مشروع (...) بجازان وتم العمل المتفق عليه و انجز موكله ما يقارب 90% منه حيث تم انزال عشرات المعدات و اعداد كبيره من العمال و البوترلات الخاصه بالمكاتب و سكن العمال, ثم ارسلت المدعي عليها خطاب لموكله بوقف عمل جميع المقاولين وطلب من موكلته عمل عقد جديد باسعار اقل رغم ان العقد السابق ساري وهو الذي تم الاتفاق عليه ثم قام بمنع موكله من اكمال العمل بما عرضه لخساير كبيره وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المنصوص عليها في الاتفاقيه كامله والمقدره بمبلغ 46.000.000 ريال تعويضا لموكله عن الخساير التي لحقت به جراء تصرف المدعي عليها دون وجه حق, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها واحال وكيل المدعي في دعوي موكله علي ما ورد بلايحه الدعوي كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عن الدعوي تضمنت بان موكلته ابرمت مع المدعي اتفاقيه تنفيذ اعمال الباطن بتاريخ 1/ 1/ 2019م لتنفيذ اعمال ردم واعمال قطع لمشروع موكلته ب (...) بجازان حسب جدول الكميات خلال مده لا تتجاوز 360يوما, ولكن المدعي اخل بجميع التزاماته المنصوص عليها, فقد تاخر في تقديم جدول زمني وطريقه تنفيذ الاعمال وخطه الامن والسلامه للموافقه عليها واعتمادها والمفترض تقديمها خلال ثلاثه ايام من تاريخ توقيع العقد, كما ان المدعي وبموجب العقد يلزمه وخلال خمسه عشر يوما تقديم بوليصه تامين من شركه تامين محليه ومعتمده لدي مالك المشروع, الا ان المدعي لم يقم بذلك الي تاريخ سحب المشروع, كما انه اخل في اعمال الردم الموكله اليه بموجب العقد, وعلي اثر هذه الملاحظات والتاخير تمت مخاطبه المدعي اكثر من مره وارسال اكثر من انذار له الا انه لم يستجب لذلك, مما اضطر موكلته لسحب المشروع وتنفيذ الاعمال علي حسابه عملا بما نص عليه الاتفاق, وطلب رد دعوي المدعي مع احتفاظ موكلته بمطالبه المدعي بكافه الاضرار التي لحقتها نتيجه تنفيذ الاعمال علي حسابه, وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ان الاخلال كان من المدعي عليها, وذلك بان المدعي عليها سحبت المشروع بتاريخ 24/ 4/ 2019م بينما اعمال الردم تبدا في 19/ 5/ 2019م لعدم تمكن موكله من اعمال الردم الا بعد معرفه المنسوب التصميمي لاعمال الردم, والمنسوب التصميمي لم يسلم لموكله من قبل المدعي عليها الا قبل سحب المشروع بيوم واحد, واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكله اخل بجميع التزاماتها فغير صحيح, واما ما تدعيه المدعي عليها بان موكله لم يباشر اعمال الردم وذلك لعدم وجود اذن بالبدء في الردم من المدعي عليها لعدم وجود مختبر معتمد لديها ولم تحصل علي اعتماد مختبر (...) الا في تاريخ 11/ 4/ 2019م اي قبل خطاب الانذار بسته ايام, وسحب العمل لم يكن الا من اجل تخفيض قيمه العقد الموقع بني الطرفين, وبما ان سحب العمل تعسفيا من المدعي عليها فانه يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,457,842,17) ريال يمثل قيمه المستخلص بقيمه الاعمال التي نفذها موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الختم الموجود علي المستخلص ختم استلام فقط كما ان ختم الاستشاري والمالك غير موجود وقد تم ختم المستخلص بعد ثلاثه اشهر من ايقاف العمل كما ان البند رقم ثلاثه غير موجود في جدول الكميات الوارد في العقد والبند رقم 2 قيمته مليون وورد في المستخلص بمبلغ 4 مليون ثم عقب وكيل المدعي انه صدر لموكلته في قضيه اخري مع المدعي عليها حكم من الدايره التاسعه ضد المدعي عليها بموجب المستخلص لان المدعي عليها تعاقدت مع خمس شركات بنفس المبلغ والعمل واوقفت الشركات في وقت واحد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم
 (الاسباب) 
لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (6,457,842,17) ريال يمثل قيمه الاعمال التي نفذها موكله في مشروع (...) بجازان ويستند في ذلك الي مستخلص موقع ومختوم من المدعي عليها بقيمه الاعمال التي نفذها موكله في المشروع ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعي واستلام المستخلص وتوقيعه وختمه من قبل المدعي عليها ويدفع بعد صحه مطالبه المدعي بقيمه المستخلص لاخلاله بالتزاماته الوارده في العقد وسحب العمل منه وان الختم كان لاجل الاستلام فقط ولما كان الثابت للدايره هو مصادقه المدعي عليها علي حصر كميات الاعمال التي نفذها المدعي وقيمتها وفقا لما هو وراد في المستخلص لا سيما وان ذلك كان بعد ثلاثه اشهر من تاريخ سحب الاعمال من المدعي وفقا لما قرره وكيل المدعي عليها فان الثابت للدايره هو استحقاق المدعي لقيمه المستخلص الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي اما ما اورده وكيل المدعي عليها من ان الختم كان لاجل الاستلام فتري الدايره ان قيام المدعي عليها بتوقيع المستخلص وختمه يعد حجه عليها واقرارا منها بصحه ما ورد فيه اذ انه كان بامكانها بيان ذلك قبل توقيع وختم المستخلص كما انه كان يتعين علي المدعي عليها عند سحب العمل من المدعي عمل حصر معتمد للاعمال التي نفذها حفظا لحقوق الطرفين لا ان تسندها لمقاول اخر دون عمل حصر للاعمال اما ما اورده وكيل المدعي عليها من ان المبالغ الوارده في المستخلص لا تتفق مع القيمه المقدره للاعمال وفقا للبنود الوارده في العقد فقد نص العقد المبرم بين الطرفين بان العبره في كميه الاعمال وقيمتها يكون وفقا للمنفذ علي الطبيعه وتري الدايره ان مصادقه المدعي عليها علي المستخلص يعد كافيا في اثبات كميات الاعمال المنفذه وقيمتها.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.457.842,17) سته مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وسبع عشره هلله, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1925 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعواه يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (6.457.842.17) سته ملايين واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا والمتمثله بقيمه الاعمال التي نفذها بمشروع (...) بجازان، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (6.457.842.17) سته ملايين واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله)، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بلغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق.