tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1663 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 76 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:high_order:7518 entity=legal_basis:high_order:2444 entity=legal_basis:high_order:2151 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٦٣ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم (١٥٠٤/ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠ه كل من: ..................... كما مثل المكلف ........................كل من
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/٨٥) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۲۱۸) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢ه, كما قدم ضمانا بنكيا بالمستحق بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ارباح عقود برنامج ............
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه علي الارباح الخاصه بمشروع للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركاء في الشركه كل من:
- (ب) بنسبه ٩٠%.
- (ج) بنسبه 10%.
علما بان (ب) و (ج) مملوكتين بواقع ۱۰۰ ل(د), وطبقا لمذكره التفاهم الموقعه بتاريخ ١٩٨٦/٢/١٧م بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه، يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ الاعمال بموجب برنامج ، كما ان مذكره التفاهم نصت ايضا علي ان الحكومه البريطانيه سوف تقوم بالتعاقد مع ( د ) كمقاول رييس لاكمال الاعمال بموجب برنامج
وقد عرفت مذكره التفاهم (د) (سابقا) شركه (ن)) بانها المقاول الرييس
، كما تنص مذكره التفاهم علي الاعفاء الضريبي للمقاول الرييس ((د)) والشركات التابعه ومقاولي الباطن الاجانب الذين يقومون بتنفيذ العقود بموجب برنامج
....
وتمثل مذكره التفاهم اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده، تم بموجبها فرض بعض الالتزامات علي الاطراف المتعاقده، ولا يمكن تحديد محتوي مذكره التفاهم المذكوره اعلاه والحقوق والواجبات بموجبها من قبل طرف واحد من الاطراف، وانما من خلال اليه مقبوله ومعتمده من قبل الطرفين ( حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده, وبالتالي فان عدم التزام اي طرف بما هو وراد في هذه الاتفاقيه سيجعله مسايلا طبقا لاحكام
١٠/١

القانون الدولي، ولقد تم التاكيد علي هذه الحقيقه مرارا من خلال الاحكام الصادره من محكمه العدل الدوليه، وعليه فان
مذكره التفاهم المذكوره تمثل مستندا بالغ الاهميه يجب اخذها في الاعتبار عند اجراء الربط الضريبي علي الشركه.
وقد تم تاكيد الاعفاء الضريبي بخطاب وزير ...... رقم (٣/٥٩٥/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه الذي ورد فيه ما نصه
"... علما بان الاسعار التي اتفقنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقابل ضريبه الدخل، وبالتالي وطبقا للرغبه
المتبادله في تخفيض تكلفه البرنامج علي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان (د)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين
من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للضريبه في المملكه عن الارباح المتحققه من البرنامج".
واضاف المكلف انه لكي تتمكن (د) من الوفاء بالتزاماتها طبقا لبرنامج . مثل توفير الخبره اللازمه في المملكه وايجاد الفرص
الوظيفيه للمواطنين، يتعين عليها انشاء بعض الشركات التابعه في المملكه، وقد قامت المجموعه بانشاء بعض الشركات التابعه
المملوكه بالكامل والتي تشمل (ا) التي اسست لغرض امتلاك الارض والمباني وانشاء مكاتب وتوفير السكن لموظفي (د) الذين
يقومون بتنفيذ العقود بموجب برنامج . وبالتالي فان الشركه يشملها الاعفاء الضريبي.
ووفقا للاعفاء الضريبي الممنوح، قامت الشركه باحتساب الايرادات والارباح المتحققه من الاعمال المنفذه علي برنامج
والمعفاه من الضريبه بصوره منفصله، وتم استبعاد هذه الارباح من اجمالي الارباح الخاضعه للضريبه، كما قامت الشركه
باحتساب الايرادات الخاضعه وغير الخاضعه للضريبه علي اساس دخل الايجار المتحقق من العملاء الذين يقومون بتنفيذ العقود
بموجب برنامج .
ولم تعامل الهييه واللجنه الابتداييه الارباح المتحققه للشركه من مشروع كارباح معفاه من الضريبه، حيث تجاهلتا الاعفاء
الممنوح بموجب مذكره التفاهم والذي تم تاكيده بموجب الخطاب رقم (٣/٥٩٥/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه ، وذكرت اللجنه
الابتداييه في قرارها ان الاعفاء الضريبي لا يشمل الشركه، وبالتالي تخضع الارباح المتحققه من برنامج . للضريبه استنادا الي الامر
السامي رقم (٧٥١٨/س) بتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه والامر السامي رقم ( ٢٤٤٤ / م ب) بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه
ان اللجنه الابتداييه والهييه عند اشارتهما الي الامر السامي رقم (٧٥١٨/س) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه قد استندتا بصوره خاطيه علي
الامر السامي رقم (٢١٥١) وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه والامر السامي رقم ( ٢٤٤٤/م (ب) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه لتحديد نطاق الاعفاء
الضريبي، وتجاهلتا مذكره التفاهم وهي اتفاقيه دوليه بين حكومتين)، كما ان الامر السامي رقم (٢٤٤٤/م ب) يمثل تشريعا
محليا داخليا، وبالتالي لا يمكن ان يلغي اتفاقيه دوليه مثل مذكره التفاهم والتي ابرمت بين حكومتي المملكه العربيه
السعوديه والمملكه المتحده، وتنص الماده رقم (٣٥) من النظام الضريبي علي انه في حاله تعارض احكام الاتفاقيه الدوليه التي
تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود في هذه الحاله، وعليه فان
الانظمه السعوديه وتشريعاتها - بما في ذلك الاوامر الساميه - لا يمكن تطبيقها باثر رجعي، ولذا فان استناد الهييه علي احكام
الامر السامي رقم (٢٤٤٤/م (ب) والذي اصبح واجب التطبيق في ١٤٣١/٣/١٣ه الموافق (٢٠١٠/٢/٢٧م) لتعديل الاعفاء
الضريبي الممنوح سابقا بموجب مذكره التفاهم يعد امرا لاغيا وباطلا.
لكل ما تقدم يطلب المكلف اعفاء ارباح عقود برنامج . للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م من الضريبه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اخضعت ارباح عقود برنامج . للضريبه للاسباب الاتيه:
1- اعتمد المكلف في اعفايه للارباح الناتجه من عقود برنامج علي خطاب النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء
وزير ....... رقم (٣/٥٩٥/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه الموجه الي . بوزاره ....... بالحكومه البريطانيه، وهذا المستند لا
يعطي المكلف الحق للشركه في هذا الاعفاء الضريبي وذلك لكون فرض الضريبه تم بموجب اوامر ساميه, وبالتالي فان
الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يصدر بنفس الاداه ومن نفس المستوي الاداري ويجب ان يكون بامر سامي ايضا.
٢- ان الامر السامي رقم (س /٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه المتعلق بالتعامل مع الحكومه البريطانيه اوضح بان تتم
معامله الحكومه البريطانيه معامله الحكومه الامريكيه طبقا لما اوضحه الامر السامي رقم (٢١٥١) وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه الذي
اعفيت بموجبه الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن حيث تبين ان الفقره (۳) منه تنص علي (اعفاء الحكومه الامريكيه
١٠/٢

ومقاوليها من الباطن من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه ويتضح من ذلك ان الاعفاء من
الضريبه مقصور علي الحكومه سواء الامريكيه او البريطانيه ومقاوليها من الباطن فقط, وحيث ان المكلف مقاول متعاقد مع
الشركه البريطانيه (ن) والاخيره هي المقاول من الباطن المتعاقده مع الحكومه البريطانيه المقاول الرييس) لتنفيذ متطلبات
حكومه المملكه العربيه السعوديه المتعلقه بمشروع لذا فلا ينطبق عليها شروط الاعفاء.
ان الغرض من انشاء الشركه هو ما نصت عليه الماده رقم (۳) من عقد التاسيس وترخيص الاستثمار الخدمي الصادر
من الهييه العامه للاستثمار رقم وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٤ه وكذلك السجل التجاري رقم وتاريخ ١٤٢٥/٢/٦ه ونصه "شراء
مباني او اراضي لاقامه مباني عليها واستثمارها بالبيع او التاجير فيما عدا مكه المكرمه والمدينه المنوره شريطه الحصول علي
موافقه مسبقه من الهييه العامه للاستثمار علي كل عقار يراد تملكه واستثماره، ويلاحظ ان الغرض عام وليس خاص باي
مشروع سواء بمشروع ...... او غيره، ويؤكد ذلك كشف رقم (1) المرفق مع الاقرارات الضريبيه حيث ان الشركه اجرت هذه
العقارات الي اطراف اخري ليس لها علاقه ببرنامج
وحتي ان كانت علاقه التاجير المبرمه مع الشركه البريطانيه
(ن) ومقاوليها من الباطن تدخل ضمن الخدمات المسانده، فان العلاقه تعتبر علاقه مقاول متعاقد مع مقاول من الباطن
للمقاول الرييس، ولذا فان ايراداتها لا يشملها الاعفاء من الضريبه بموجب الامر السامي رقم (س / ٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه
مما يتعين معه خضوع كافه ايراداتها عن اعمالها في المملكه للضريبه، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن
في طلب المكلف اعفاء ارباح عقود برنامج . للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م من الضريبه، في حين تري الهييه خضوع كامل ارباح
المكلف للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي الموافقه الساميه رقم (س / ٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه المتعلقه بالتعامل مع الحكومه البريطانيه تبين انها
تنص علي ان تكون معاملتهم في هذا الخصوص مثلما عومل به الامريكان...". كما قامت اللجنه بالرجوع الي الامر السامي
رقم (٢١٥١) وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه الذي اعفيت بموجبه الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن، وتبين انه ينص في الفقره
(۳) منه علي اعفاء الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه العربيه
السعوديه"، ويتضح من هذه النصوص ان الاعفاء من الضريبه مقصور علي الحكومه سواء الامريكيه او البريطانيه ومقاوليها من
الباطن فقط.
اما استناد المكلف الي خطاب وزاره . رقم (٣٠٥٩٢/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٨/٨ه ، فتري اللجنه ان فرض الضريبه تم بموجب
نظام صادر بمرسوم ملكي، وبالتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يصدر بنفس الاداه او بامر سام .
وتاسيسا علي ما تقدم، ولان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه، وان الاعفاء منها هو استثناء، والاستثناء لا
يجوز التوسع فيه, ونظرا لان الموافقه الساميه والامر السامي المشار اليهما انفا نصا علي ان الاعفاء من الضريبه هو
للحكومه ومقاوليها من الباطن، وبما ان المكلف لم يكن متعاقدا مباشره مع الحكومه البريطانيه، بل هو مقاول متعاقد مع
مقاول من الباطن ((د)) للمقاول الرييس، لذا تري اللجنه ان ارباح المكلف من برنامج ......... لا يشملها الاعفاء من الضريبه ، مما
يتعين معه خضوع كافه ارباح المكلف للضريبه، ومما يعزز هذا الراي الامر السامي رقم ( ٢٤٤٤/م) ب) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه
الصادر بالموافقه علي تحديد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات الذي نص علي:
اولا: في شان تحديد مفهوم المقاولين:
ا - المقاول الرييس الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهه الحكوميه لتنفيذ
المشروع محل العقد.
مقاول الباطن الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع المقاول الرييس بموجب عقد اخر
ينشا في ظل العقد المبرم بين المقاول الرييس والجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه.
١٠/٣

- المقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرييس: الشخص ذو الصفه الطبيعه او الاعتباريه الذي يتعاقد مع مقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه.

- ثانيا: في شان تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه:
ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقاول الذي صدر باعفايه نص صريح بامر من هذا المقام وفقا لمفهوم المقاولين الوارد في البند (اولا).

- ثالثا : في شان مدي اعتبار الحكومه الاجنبيه مقاولا رييسا :
ان الحكومه الاجنبيه تعد هي المقاول الرييس متي ابرمت عقدا مع جهه حكوميه في المملكه سواء انفذته عن طريقها مباشره، ام تعاقدت مع مقاول اخر لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه، ويعد هذا المقاول في هذه الحاله مقاولا من الباطن للحكومه الاجنبيه".
لكل ما تقدم، ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح عقود برنامج ........ للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م من الضريبه.

- البند الثاني : فرق استهلاك محمل بالزياده.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض الشركه علي استبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه بمشروع ........ للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه علي قناعه بان عقود برنامج ........ تتمتع بالاعفاء الضريبي كما هو مبين في البند الاول، وعليه؛ فان الهييه لا يحق لها احتساب اي استهلاك زايد علي العقود المعفاه من الضريبه.
وطبقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه، يتوجب حسم المصاريف المتكبده لتحقيق الايراد الخاضع للضريبه، وبالتالي يجب علي الهييه عدم استبعاد المصاريف التي لم يتم المطالبه بها ضمن المصاريف جايزه الحسم.
عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق استهلاك محمل بالزياده للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان فرق الاستهلاك يمثل قيمه الزياده في الاستهلاك الخاصه بعقود برنامج ........ وحيث ان المكلف لا ينطبق عليه شروط الاعفاء الضريبي طبقا لما سبق ايضاحه بالبند الاول .
عليه تمت اضافه هذه الفروق للوعاء الضريبي، علما بان المكلف لا يعترض علي قيمه البند ولكن يعترض علي الخضوع للضريبيه.

- راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م بفرق استهلاك محمل بالزياده، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في الاستهلاك المحمل بالزياده عن عقود برنامج ........ ونظرا لان اللجنه وصلت في البند الاول من هذا القرار الي عدم اعفاء ارباح عقود برنامج ........ من الضريبه، لذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه, عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م بفرق استهلاك محمل بالزياده.

١٠/٤

البند الثالث: مصروف الفوايد لعام ٢٠٠٨م.

فض قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثالثا / ٣) برفض اعتراض الشركه علي استبعاد اجمالي مصاريف الفوايد، للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار بذكر انه طبقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه، يتوجب حسم المصاريف المتكبده لتحقيق الايراد الخاضع للضريبه، وبالتالي يجب علي الهييه عدم استبعاد مصاريف الفوايد التي لم يتم المطالبه بها ضمن المصاريف جايزه الحسم.

وحيث ان الشركه علي قناعه بانها تتمتع بالاعفاء الضريبي كما هو مبين في البند الاول، فانه يجب عدم استبعاد مصاريف الفوايد المتعلقه بالعهود المعفاه من الضريبه حيث انه ليس لها تاثير علي الضريبه.

واضاف المكلف ان اللجنه الابتداييه لم تذكر شييا بشان ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض لكونها مدفوعه للمركز الرييسي بالمملكه المتحده وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي والتي اعتبرت ان عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمركز الرييسي بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه تعد من المصاريف التي لا يجوز حسمها.

وعليه، يجب المكلف عدم تقديم نبذه الحسابات لعام ٢٠٠٨م بند الفوايد المدفوعه خارج المملكه، حيث ان هذا البند لا ينطبق عليه النظام الضريبي ولا تنطبق علي في المملكه.

وعند الاطلاع علي الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه، تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا للفقره (١٠) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه.

كما تبين ان الهييه لم تعتمد علي ما ذكرته الهييه انها استبعدت قيمه مصاريف فوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه، وذلك طبقا لل

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وعلي سجله التجاري رقم ......... وتاريخ ١٤٢٥/٢/٦ه تبين انه شركه ذات
مسيوليه محدوده منشاه وفقا لنظام الشركات وليس فرعا لشركه اجنبيه، مما تري معه اللجنه ان الفقره (١٠) من الماده
(العاشره) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي حاله المكلف، وبالتالي يعد هذا البند من المصاريف جايزه الحسم، وعليه تؤيد اللجنه
استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨م ببند الفوايد المدفوعه خارج المملكه.

البند الرابع: ضريبه الاستقطاع.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يتمتع بالاعفاء الضريبي طبقا لمذكره التفاهم فيما يتعلق بالعقود المنفذه طبقا
البرنامج . وكما هو مبين في البند الاول يتعين علي (ج) تنفيذ الاعمال في المملكه بموجب برنامج وللتاكد من
انشاء السكن والمرافق المستخدمه من قبل الموظفين التابعين ((د)) طبقا معايير السلامه المطلوبه، قامت (2) بتقديم
خدمات التصميم المتعلقه ببرنامج وعليه فانه ينطبق عليها الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحققه من اعمال التصميم
، ومن ثم اعفاء المدفوعات من قبل الشركه الي الجهه غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع.

ومع عدم الاخلال بما ورد اعلاه، فاننا نستانف علي فرض الهييه ضريبه استقطاع بواقع 10% علي خدمات التصميم (خدمات
فنيه واستشاريه المقدمه من قبل شركه منتسبه غير مقيمه, ويلاحظ ان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل حددت نسب ضريبه
الاستقطاع للدفعات المحدده التي تتم للجهات غير المقيمه دون التمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه, كما توضح الماده (٦٣)
من اللايحه التنفيذيه نسب ضريبه الاستقطاع للدفعات الي الجهات غير المقيمه، ونصت نفس الماده علي نسبه ضريبه الاستقطاع
بنسبه 0% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه دون التمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، واذا ما اخذنا اتعاب الاداره كمثال.
يلاحظ انه في حاله دفع اتعاب مقابل خدمات اداره الي الجهات المرتبطه غير المقيمه، تطبق الهييه نسبه ضريبه استقطاع بواقع
٢٠% كما انه في حاله الدفعات التاليه عوايد القروض التامين الايجار, الشحن للجهات غير المقيمه, تطبق الهييه نسبه ضريبه
الاستقطاع 0%.

وقد تم تاكيد مبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المدفوعات استنادا علي طبيعه المدفوعات الي الجهه غير المقيمه
بمعزل عن وضعها كشركه مرتبطه او خلافه، وذلك من قبل الهييه ردا علي العديد من الاستفسارات التي قدمها المكلفين، وقد
ايدت اللجنه الاستينافيه بموجب قرارها رقم (۱۱۲۹) لعام ١٤٣٣ه الاسس اعلاه وطبقت ضريبه استقطاع بواقع 0% علي الخدمات
الفنيه والاستشاريه المؤداه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه وليس بواقع 10%.

واضاف المكلف ان الهييه فرضت ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه من ارباح برنامج . المعفاه من الضريبه
طبقا لمذكره التفاهم حسبما تم ايضاحه، ولم تبد الهييه اي اسباب لفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه
من الارباح المعفاه، ورفضت اللجنه الابتداييه اعتراض الشركه فيما يتعلق بفرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه من
الارباح المعفاه استنادا الي الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (١/٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام.

علي ضوء ما ورد اعلاه يطلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او
استشاريه و كذلك الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع، كما يطلب في حال خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه
مقابل خدمات فنيه او استشاريه لضريبه الاستقطاع ان تكون بنسبه 0%.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام بتوقيع اتفاقيه مع شركه (ج) (جهه مرتبطه
) لعمل خدمات تصميم وعليه قامت الهييه طبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه باخضاع
المدفوعات الضريبه الاستقطاع بنسبه 10%.

اما بالنسبه للارباح الموزعه، فان المكلف لم يستقطع منها ضريبه بحجه انه تم تقسيم الارباح الموزعه الي ارباح موزعه خاضعه
الضريبه الاستقطاع وارباح موزعه غير خاضعه لضريبه الاستقطاع علي اساس تصنيف الايرادات الي خاضع ومعفي، وحيث ان المكلف لا
ينطبق عليه شروط الاعفاء الضريبي طبقا لما سبق ايضاحه بالبند الاول، فقد قامت الهييه باخضاع هذه الارباح الموزعه لضريبه

١٠/٦

الاستقطاع بنسبه 0%, ويؤيد ذلك ما ورد باجابه السؤال رقم (۲۱) من الاسيله الاكثر شيوعا، حيث ورد فيه انه يوجد فرق بين
المشروع المعفي وبين الشركاء فيه حيث ان الاعفاء الضريبي الممنوح للمكلف ان كان معفي لا يمتد الي الارباح الموزعه
علي الشركاء، وان هذه التوزيعات تخضع لضريبه الاستقطاع طبقا للماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن
في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه و كذلك الارباح الموزعه
الضريبه الاستقطاع، كما يطلب في حال خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه لضريبه
الاستقطاع ان تكون بنسبه 0%، في حين تري الهييه اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع, كما تري اخضاع
المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه والاطلاع علي وجهه نظر الطرفين تبين ان استيناف المكلف ذو شقين، الاول منهما يتعلق بخضوع المبالغ
المدفوعه مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه وكذلك الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع، والثاني يتعلق بنسبه الضريبه التي
يتم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه, هل هي 0% او 10% ؟

وفيما يتعلق بخضوع المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه وكذلك الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع، فانه
باطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۱۸) من نظام ضريبه الدخل تنص علي
انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن
يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 1- اي دفعات اخري
تحددها اللايحه...". كما تبين ان الفقره (1) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي
مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه .... دفعات مقابل خدمات
مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه, ارباح موزعه "، كما تنص الماده (0) من النظام علي "يعد الدخل متحققا من مصدر في
المملكه في اي من الحالات الاتيه:
1- ارباح الاسهم او اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه.
مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها".

وعليه تري اللجنه تطبيقا لهذه النصوص ان الدخل المتحقق للجهات غير المقيمه بعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه
خاضع لضريبه الاستقطاع، ولذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه
مقابل خدمات فنيه او استشاريه وكذلك الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع.

اما ما يتعلق بالشق الثاني من استيناف المكلف وهو نسبه الضريبه التي يتم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه مقابل
الخدمات الفنيه او الاستشاريه، هل هي 0% او 10%، فانه باطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه بشان
تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "اولا : ط - تعدل الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن
نص الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه ليصبح نصهما علي النحو الاتي:

۱۰/۷

# %10

اتاوه او ربع دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه

# %0

خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او الشركه مرتبطه، ايجار, تذاكر طيران او شحن جوي او بحري ارباح موزعه عوايد قروض, قسط تامين او اعاده تامين.

ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا ".

وعليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذا النص خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه الضريبه استقطاع بنسبه 10%, وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه 0% علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه.

## البند الخامس: غرامه التاخير.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه تاخير للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الهييه والشركه وليس نتيجه لتعمد الشركه عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، حيث قامت الشركه بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.

وكما هو معلوم فانه لم يكن بامكان الشركه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، التنبؤ بانه سيصبح واجبا عليها سداد الضريبه طبقا لربط الهييه الذي اجرته بعد مضي ثلاثه اعوام من تاريخ تقديم الاقرار، وبالتالي لا يوجد اي مبرر لقيام الهييه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي اجرته علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الشركه الاقرارات.

وتنص الماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير في الحالات التاليه:

ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف.
د الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد في الماده الحادي والسبعين من النظام.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".

ويلاحظ ان ايا من الحالات الوارده في الماده (١/٦٨) لا ينطبق علي حاله الشركه.

علي ضوء ما ذكر اعلاه، يطلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه التاخير تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام، حيث كان ينبغي علي الشركه اخضاع تلك المبالغ والبنود التي اعفتها لضريبه الدخل وكذلك ضريبه الاستقطاع باقراراتها، حيث ان هذه المعالجه لهذه البنود مستقره بالمواد النظاميه، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها المتفق والتعليمات النظاميه.

۱۰/۸

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع، في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".

وحيث ان المكلف من الاشخاص الخاضعين للضريبه طبقا للماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل، لذا فان اللجنه تري وجوب غرامه التاخير علي فرق الضريبه بواقع 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد .

وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن ارباح عقود برنامج . وكذلك تعديل نتيجه الحسابات بفرق استهلاك محمل بالزياده.

اما فيما يخص بند الفوايد المدفوعه خارج المملكه، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف بشان هذا البند فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها.

اما ما يتعلق باستيناف المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع، فان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف توجبها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وحيث انتهت هذه اللجنه في البند الرابع من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لغير مقيم، لذا فان اللجنه تري احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، علي ان يكون احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع بنسبه 0% من المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه، اما النسبه المتبقيه والبالغه 10% فتحتسب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها ، نظرا لان نسبه الضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه لم تكن تحكمها نصوص نظاميه واضحه حتي صدور القرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه والذي حددها بواقع 10%.

۱۰/۹

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام
١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1- رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح عقود برنامج ...... للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م من الضريبه
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-١/٤
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م بفرق استهلاك
محمل بالزياده، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨م ببند الفوايد المدفوعه خارج المملكه
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات
فنيه او استشاريه و كذلك الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه %0% علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير
مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
١/٥- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه ارباح عقود برنامج ..... وتعديل الحسابات
بفرق استهلاك محمل بالزياده، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات ببند الفوايد المدفوعه خارج المملكه
لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ج- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لغير مقيم,
علي ان يكون احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع بنسبه %0% من المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات
فنيه او استشاريه وذلك من تاريخ استحقاق الضريبه, اما النسبه المتبقيه وهي ١٠ فتحتسب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي
بشانها.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ستين) يوما من تاريخ
ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق.
۱۰/۱۰