tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433678438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-23 date_hijri=1443-08-23 document_type=ruling entity=document_number:437020137 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٩٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للقوي البشريه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عامل يعمل لدي المدعي عليها. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٢٦) اربعه الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، سدد منه (٦٠٤٣٨) ستون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد و كشف الحساب))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢٦) اربعه الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. واصدرت حكمها في هذه القضيه برقم ٤٣٧٠٢٠١٣٧ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه والمتضمن رفض الدعوي ثم تقدمت المدعيه بمذكره عبر النظام تتضمن التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه برقم طلب ٤٣٣٣٣٧٧٧٩ وتاريخه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه وقوع غش من الخصم بتغيير الحقايق حيث زعمت تسليم العامل رواتبه في حين ان العقد نص علي ان اجره وبدلاته الشهريه ورسوم الخدمات تسددها موكلتي فمخالفه المدعي عليها للعقد وسداد اي مبالغ لا يؤثر علي مستحقات موكلتي والعقد هو المرجع عند الاختلاف اعترفت المدعي عليها بجزء من مستحقات موكلتي ولم تحكم لنا الدايره بها فمن الظلم رفض الدعوي وعدم الحكم بجزء مستحقات موكلتي المقر بها وقد تضمنت المذكره تفصيلا عن ذلك تحيل الدايره عليها دفعا للاطاله وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه فيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها وكاله المثبته بياناته بعاليه ... وجري تحضيرها في ضبط الجلسه ونظرا لصلاحيه الطلب رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان قبول طلب التماس اعاده النظر مقيد باحوال نص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه: (١-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. زاذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، ولان الطلبات الماثل لا ينطبق عليه اي من الاحوال المنصوصه عليها في الماده المذكوره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا واما بخصوص مطالبه المدعيه بالحكم لها بما اقرت به المدعي عليها من استحقاقهم لمبلغ ٣٤٤٧.٨٠ ريال وحيث انه سبق للمدعيه اصرارها في الحكم السابق الحكم لها بكامل مبلغ المطالبه وقد افهمتها الدايره بانه ليس لها فيما زاد عن مبلغ المطالب سوي يمين المدعي عليها فرفضت يمينه واصرت علي كامل مبلغ المطالبه دون ان تحصر دعواها وتطلب الحكم لها باقرار المدعي عليها لان الدايره تنظر الدعوي في حدود مطالبه المدعيه وقد اصرت علي كامل المبلغ ولا يتاتي حسب النظر الشرعي الا بيمين المدعي عليها وقد رفضت اليمين ولم تحصر دعواها وحيث عادت المدعيه وكاله وطالبت بحصر دعواها في المبلغ المقر به وحيث انه من المفترض ان ترفع هذه المطالبه بدعوي مستقله اخري او طلب اخر مستقل دون الالتماس وحيث دمجت المدعيه هذه المطالبه في الالتماس فان الدايره وقصرا لطول امد التقاضي فان الدايره تفرز هذه المطالبه من الالتماس الغير مقبول وتنظر في هذه المطالبه تفرعا عن الدعوي السابقه وتحكم للمدعيه بما اقرت به المدعي عليها من استحقاق المدعيه لمبلغ ٣٤٤٧.٨٠ ريال ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) وبعد النظر في وكاله المدعي عليه وكاله وجد فيها حق الاقرار. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالتالي: اولا: عدم قبول الالتماس. ثانيا: الزمت الدايره المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للقوي البشريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٤٤٧.٨٠ ريال ثلاثه الاف واربعمايه وسبعه واربعين ريال وثمانين هلله.