moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449034785 لعام1444ه المدعي: شركه مستودع سما فارم للادويه المدعي عليه: شركه بريق العلاج المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ سامي عثمان عبدالله الجيزاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 435103841، وتاريخ 28/10/1448ه، عن/ شركه مستودع سما فارم للادويه، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ توريد ادويه من المدعي للمدعي عليه، تم تحرير الشيك بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، المستحق منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد استحقاق)، و غير المستحق منها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي للسبب التالي: (انتهاء التعامل التجاري وعدم وجود مبالغ مستحقه)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه)؛ انتهي فيها الي طلب: اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والمستحق هو (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي مفصله عن طريق الطلبات علي القضيه ونصها: اولا: لايحه الدعوي: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي توريد ادويه طبيه حسب طلب المدعي عليها حيث ان موكلتي مستودع سما فارم للادويه شركه مرخصه في مجال توريد الدواء بالسجل التجاري رقم (...) والمدعي عليها تعمل في نفس المجال في توزيع الادويه بالسجل التجاري رقم (...) وتكون العلاقه التجاريه بينهم بان تقوم المدعي عليها بدفع قيمه الطلبيه لموكلتي ويتم بعدها ارسال الطلبيه المطلوبه الي المدعي عليها وخوفا من المدعي عليها من تحويل الاموال وعدم التزام موكلتي في ارسال ما هو مطلوب تم اخذ شيك من موكلتي مسحوب علي مصرف الراجحي بالرقم (14) بمبلغ قدره (500000) خمسمايه الف ريال (مرفق صوره الشيك) مستحق السحب في حال عدم الوفاء من موكلتي في تسليم قيمه ما يتم دفعه من المدعي عليها وايصال البضايع في الوقت المحدد وتم التعامل بين الطرفين من تاريخ 1/1/2021م حتي تاريخ 6/1/2022م بتعامل بمبلغ اجمالي قدره (820768.05) ثمانمايه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وخمس هلله (مرفق كشف الحساب الصادر من المدعي عليها باجمالي التعامل) وحسب الكشف المقدم من المدعي عليها بتاريخ 6/1/2022م وهو تاريخ انتهاء التعامل بين الطرفين بان للمدعيه مبلغ قدره (1698.01) الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وواحد هلله مستحق للمدعي عليها من قيمه جميع التعاملات بين الطرفين وتم سداد المبلغ من موكلتي بحواله بنكيه تاريخ 21/1/2022م علي البنك الاهلي بمبلغ (1698.01) الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وواحد هلله (مرفق صوره الحواله) بعد صدور كشف الحساب من المدعي عليها بخمسه عشر يوما وبهذا التحويل تم سداد جميع قيمه التعامل بين الطرفين وتم مطالبه المدعي عليها باسترجاع الشيك المحرر علي مصرف الراجحي بالرقم (14) لانتهاء العلاقه وعدم وجود التزام بين الطرفين. وتفاجات موكلتي بصرف الشيك من قبل المدعي عليها بتاريخ 26/1/2022م بعد سداد جميع ما علي موكلتي من التزام بدون وجه حق بخمسه ايام والاستيلاء علي اموال موكلتي بدون وجه شرعي وتم مخاطبه المدعي عليها بارجاع قيمه الشيك لانتهاء العلاقه التجاريه بين الطرفين ولكن دون جدوي. ثانيا: الطلبات: الزام المدعي عليها بارجاع قيمه الشيك المصروف بدون وجه حق مبلغ قدره (500000) خمسمايه الف ريال). حيث عقد لها جلسه في 05/02/1444ه، حضر اطراف الدعوي، ولوجود طلب عدم اختصاص داخلي محال من رياسه المحكمه باعاده توزيع القضيه لدايره فرديه حسبما موضح في الطلب وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 30/02/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وتشير الدايره الي انها ستواصل النظر في هذه الدعوي بناء علي توحيه رياسه المحكمه بعد رفض طلب تحويل نظر الدعوي الي الدواير الفرديه المختصه لوجود خلل تقني لدي رياسه المحكمه في قبول التحويل وعليه وحيث قد استكملت الدايره التحقق من المسايل الاوليه وفق الماده 90 من اللايحه فان الدايره تقرر المضي في الدعوي لطلب الجواب من قبل المدعي عليه فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي فطلب مهله لتقديم الجواب فامهلته الدايره لمده 10 ايام عمل لتقديم الرد عبر النظام ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده 10 ايام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليه وكاله للرد لمده 10 ايام عمل تليها مع الالتزام بالممد المحدده للترافع الالكتروني منعا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماده 26 من نظام المحاكم التجاريه فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ 27/03/1444ه ونصها: (اولا: اقرت المدعيه في صحيفه دعواها بان طبيعه العلاقه التجاريه مع موكلتي كانت بناء علي الاتفاق بين الطرفين علي انه لا يتم توريد الادويه من المدعيه الا بعد سداد المدعي عليها قيمه هذه الادويه، وبما ان موكلتي قد قامت بتحويل مبلغ وقدره (850,000 ريال) ثمان ميه وخمسون الف ريال سعودي بموجب کشف الحوالات المبين تفاصيل التحويل والمجزا علي 4 دفعات (مرفق1) فانه يثبت خلاف ما ادعته المدعيه في دعواها بان المبلغ الذي تم تحويله هو مبلغ وقدره (820,768 ريال) فهنا اقرار من المدعيه علي ان اصل الاتفاق هو الاستحقاق مقابل التوريد والذي خالفت المدعيه فيه اصل الاتفاق. ثانيا: قامت المدعيه بتوريد ادويه بقيمه (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال سعودي فقط، بموجب بوليصات الشحن المرفقه في (مرفق2) خلاف ما تم الاتفاق عليه. ثالثا: نتيجه لعدم التزام المدعيه بتوريد الادويه بالقيمه المتبقيه في ذمتها (500,000 ريال) وفقا للاتفاق، طلبت موكلتي من المدعيه بالاستمرار بتوريد الادويه او استرداد المبلغ المتبقي المذكور مسبقا، وعليه ردت المدعيه المبلغ بموجب الشيك البالغ قيمته خمس ميه الف ريال سعودي بناء علي انتهاء العلاقه التجاريه بينهما. رابعا: ان ما يؤكد بطلان زعم المدعيه بعدم استحقاق موكلتي لقيمه الشيك الذي يعود قيمته من الاساس لموكلتي انه تم تحرر الشيك رقم (14) من قبل المدعيه في تاريخ 2022/1/21م اي بعد انتهاء العلاقه التعاقديه حسب اقرار وكيل المدعيه في دعواه انها انتهت في تاريخ 2022/1/6م، مما يناقض الادعاء لغرض تحرير الشيك انه اداه ضمان من قبل موكلته خلال فتره التعاقد وليس رد لما هو مستحقا لموكلتي، اضافه علي ذلك تم صرفه في تاريخ 2022/1/26م اي بما يزيد عن 7 اشهر من تاريخ رفع الدعوي ولم تعترض المدعيه علي صرفه طوال هذه الفتره الماضيه. ولما هو معلوم من ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ايتمان والمدعيه تدعي علي انها سلمت الشيك لموكلتي كضمان علي مصداقيه التوريد؛ فهذا غير صحيح لانه ليس من المقبول لشركه متخصصه بتوريد الادويه وتعمل في مثل هذا المجال ان تقوم بتسليم شيك كضمان علي توريد البضاعه قبل توريدها، مما يؤكد بان الشيك قد حرر بناء علي المبالغ المتبقيه لموكلتي في ذمه المدعيه وتم اعادتها بسبب عدم وفايها بالتزاماتها الكامله حسب المتفق عليه. لذلك وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه). وفي جلسه 28/03/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وتشير الدايره الي انه وصلها جواب المدعي عليه وكاله عبر البريد الالكتروني للدايره لوجود خلل في رفع المذكرات عبر النظام، وتم ارفاق الجواب بملف القضيه وبسؤال المدعي وكاله اذا كان قد وصله نسخه من الجواب علي الدعوي، فاجاب بانه لم يصله شيء من ذلك فافهمته الدايره بتزويد المدعي عليه وكاله بعناوينه لايصال الرد اليه وامهاله لتقديم الرد عليه خلال 10 ايام عمل ثم يكون للمدعي عليها حق الرد خلال 10 ايام تليها وذلك عبر النظام. وفي جلسه 20/04/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي المطلوب حسب الجلسه السابقه تبين ان المدعي وكاله لم يصل من قبلها الجواب المطلوب رغم ثبوت ارسال رد المدعي عليه للمدعيه وكاله عبر البريد الالكتروني لذا سالته الدايره عن المبرر عن عدم تقديم الجواب فافاد بانه لم يتمكن من ارفاق الجواب عبر النظام وليس لديه رقم التواصل لوكيله المدعي عليه واضاف بان جوابه جاهز بامكانه ارساله عبر البريد الالكتروني فافهمته الدايره بانه لا يمكن انتظار اكثر من ذلك لبلوغ الحد الاقصي لعدد الجلسات في القضيه طبقا للماده (2/93) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم، بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، يمثل قيمه الشيك؛ وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وبعد تقديم جوابه علي الدعوي، وحيث ان الدايره قد امهلت وكيل المدعيه المهل الكافيه لتقديم جوابه علي رد وكيل المدعي عليها ولكن لم يرفق جوابه وتحجج بحجج لم تقبلها الدايره كما هو في وقايع الحكم، ولان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ ولكون ان الشيك يعتبر اداه وفاء وليست اداه ضمان وايتمان فانه لا يقبل تراجع محرر الشيك عن وفايه بعد تسليمه للمحرر له وصرفه؛ والشيك في جميع احواله يعد سند وفاء لا ضمان كما نص علي ذلك نظام الاوراق التجاريه الماده "١٠٢": (بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن)، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه وصدر بذلك مبدا مقرر من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (103) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بالمجلس الاعلي القضاء والمحكمه العليا والصادره عام 1438 والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه) وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم 1/836 والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك) فاضحي اصلا مقررا لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله او اقوي منه، وبما ان المبدا المقرر بانه لا يحرف هذا الاصل الا اذا حرر سبب الشيك عليه، وكما هو مستقر في الاعراف المصرفيه وفق ما جاء في مبادي الامانه العامه للجنه تسويه المنازعات المصرفيه في القرار رقم 82/1408 والقرار رقم 255/1425 ما نصه: "من المستقر عليه وفقا للعرف المصرفي انه يجوز صرف قيمه الشيك للامر للشخص الذي يرد اسمه بعد كلمات (مناوله) او (بواسطه) او (تسليم) اللاحقه لاسم المستفيد من الشيك وذلك ما اعتمدته وازره الماليه والاقتصاد الوطني بكتابها رقم 611/2/ح وتاريخ 3/4/1392ه وقررته مؤسسه النقد العربي السعودي في خطابها رقم 110/م/ا/ع وتاريخ 2/1/1403ه تسليم قيمه الشيك للشخص الذي يرد اسمه بعد تلك الكلمات اجراء يتفق والاصول المصرفيه الصحيحه"، فاذا تبين ذلك وهو ان الاصل في الشيك الوفاء، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي من كون المبلغ المثبت في الشيك هو مستحق اصلا للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449034785 لعام1444ه المدعي: شركه مستودع سما فارم للادويه المدعي عليه: شركه بريق العلاج المحدوده الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠)خمسمايه الف ريال، يمثل قيمه الشيك، تم دفعه للمدعي عليها ضمانا للتعامل الا ان المدعي عليها صرفته بغير حق، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت اولا: قفل باب المرافعه قبل ان تكون الدعوي مهياه للحكم استنادا علي احكام الماده التاسعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان" يقفل باب المرافعه بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم "والماده التاسعه والثمانون "تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه " وهذا مالم يتم، ثانيا: الطعن في تسبب الحكم- سبب فضيلته حكمه فيما نصه (وحيث ان الدايره قد امهلت وكيل المدعيه المهل الكافيه لتقديم جوابه علي رد وكيل المدعي عليها ولكن لم يرفق جوابه وتحجج بحجج لم تقبلها الدايره كما هو في وقايع الحكم) والتوضيح مما سببه فضيلته بالمهل التي منحها حيث كان رد موكلتي هوا الرد الاول في القضيه بعد رد المدعي عليها اما ما ذكره فضيلته عن تقديم وكيل المدعيه حجج لعدم رده فكان علي فضيلته ان يبين الحجج التي لم يقتنع بها كونها مؤثره في مسار الحكم، ثالثا: طلب فضيلته مسبقا في بدايه المرافعه بعدم اختصاص الدايره واحالها الي رييس المحكمه للفصل فيها الا ان رد فضيلته في جلسه لاحقه ان رييس المحكمه رفض الاحاله واعادها لفضيلته مره اخري والسبب كون النظام معطل وفي هذه العلامات عدم الرغبه في نظر القضيه مسبقا وتاكيد باضاعه جلستين من اربع جلسات في تحديد الاختصاص للقضيه، رابعا: طلب فضيلته التواصل مع الخصم بشكل مباشر علي الايميل كون النظام (ناجز) معطل وهذا منافيا للصواب فالصحيح توجد طلبات تبادل مذكرات علي النظام معلقه لدي الدايره الموقره لم يتم اعتمادها او قبولها من الدايره مما صعب علينا الارسال والرد حسب طلب ناظر القضيه. (مرفق صوره منها) ولا تزال حتي الان لم يتم اعتمادها وهنا يكون تقصير من الدايره في سير الدعوي حتي يتمكن الخصوم من تقديم مذكراتهم حسب ما نص عليه نظام التبادل ولا يكون الاصل بارسال الرد علي الايميل الخاص بالمدعي عليه دون وجود عطل وسبب نظامي، ولهذه الاسباب نطلب: قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف والاحاله الي دايره اخري والسير في الموضوع.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 4/6/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/ 4/ 1444 ه في القضيه رقم (449034785) القاضي برفض هذه الدعوي.