tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 86 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-11 document_type=ruling entity=document_number:م/48 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9866be9b-c872-4ac4-b8c7-338e87f8e2e4 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5102 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التمويليه – سجل تجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) -سجل مدني رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي عن شركه (...) للخدمات التمويليه احد الداينين لشركه (...) وشركاه للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) ، بطلب تضمن: رغبته في استرداد الاصول المؤجره حيث استاجر المدين المعدات وعددها 124 من المعدات الثقيله و هي كالاتي :
# رقم اللوحه صانع المركبه طراز المركبه سنه الصنع الرقم التسلسلي رقم الهيكل:
1 (...)
2 (...)
3 (...)
4 (...)
5 (...) ...

.... 124 (...)
حيث تخلف المدين عن سداد ما استحق من دفعات جديده حتي تاريخ انتهاء عقود الايجار، بعد العثور عليها في مواقع مختلفه وهي بشكل متهالك وسالت الدايره الامين (...) عن رده علي مذكره وكيل الداين فاجاب: انه بالرجوع الي المدين حيال طلب الداين وردنا رد وكيل المدين مفاده: الدفع الشكلي: 1-ان الشركه تحت الحمايه بموجب حكم المحكمه في القضيه رقم 5201/1441ه والقاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. 2- تقدمت شركه (...) (الداين) بطلب الاسترداد بتاريخ 11 / 3 / 1442ه، وتعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي كان بتاريخ 3 / 9 / 1441ه، وبذلك يكون الداين – شركه (...) – تقدمت بطلبها هذا بعد مضي المده النظاميه وهي خمسه ايام من تاريخ تعليق المطالبات استنادا الي الماده (30/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس والتي نصت علي تنظر المحكمه – خلال مده تعليق المطالبات – في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين وتقضي برد عين ماله في الحالات الاتيه: ا. اذا لم يتغير ماله بزياده او نقصان او تعديل او خلط مع مال اخر بما يغير من طبيعته. ب. اذا لم يقبض الداين اي جزء من ثمن هذا المال. ت. اذا تقدم الداين بطلبه خلال (خمسه ايام) من تاريخ تعليق المطالبات. وحيث تقدم الداين بعد مضي وفوات المده المقرره نظاما، وقبض مبلغا وقدره 127,000,000 مايه وسبعه وعشرون مليون ريال من اصل قيمه ثمن (المعدات) البالغ 136,918،000 ريال بالاضافه لمبلغ العمولات 22,082,000 ريال باجمالي يساوي 159،000،000 مايه وتسعه وخمسون مليونا، مما تكون معه دعواه غير مقبوله شكلا. ثانيا: 1. ان اساس العلاقه القانونيه فيما يخص المعدات هو بيع تمويلي حيث قامت شركه (...) وشركاه للمقاولات بشراء هذه المعدات بثمن مؤجل يسدد علي اقساط والبينه علي ذلك ما جري عليه الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها من اثبات حاله المعامله المبرمه بينهما بمخاطبه مستقله تفيد ان الاتفاق هو مبايعه بصوره تمويليه كما هو متبع في عقود الايجار، وما ورد في مده التعاقد بين فقط مده العقد والاقساط دون بيان التسليم بها المدعيه للمدعي عليها (مرفق رقم1)، اضف الي ذلك فان الصيغه الوارده والثابته في عقد الاتفاق مدار هذا النزاع هو كلمه سداد الاقساط ولم تستخدم عباره القيمه الايجاريه بل ان العقد لم يرد فيه نص صريح مفاده التزام المدعي عليها برد المعدات مدار النزاع بحاله جيده او سليمه للمعدات وهذه قرينه قاطعه علي ان الاتفاق هو عقد بيع تمويلي ولم يكن عقد ايجار كما تدعي المدعيه، وهذا ما جري عليه العرف التجاري بين التجار حيث ان عباره اقساط لا تذكر بين التجار الا في البيع ال(...) ولا يتم استخدامها مطلقا في عقود الايجار حيث ان القيمه الايجاريه يستخدم معها دايما عباره الاجره وليست قسطا اضف الي ذلك فقد جري العرف التجاري بين التجار علي نقل ملكيه المعدات الثقيله بعد انتهاء مده التعاقد وان تبقي جزء من الثمن وتبقي فقط المطالبه بباقي الثمن دون المساس بملكيه المعدات للمستفيد(المدعي عليها) وبذلك تكون موكلتي قد اتبعت المنهج المقرر اتباعه عرفا في المجال التجاري، وهذا ما قررته مبادي القضاء التجاري حيث وجهت الي اعمال العرف التجاري عند عدم وجود النص في الموضوع، ان لم يكن مخالفا لنص شرعي، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم، (ما راه المسلمون حسنا فهو عند ﷲ حسن (وهذا ما قررته ايضا القواعد الشرعيه(المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وقاعده(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) وقاعده(المعرف بين التجار كالمشروط بينهم) وكذلك نص الماده(57) من نظام المحكمه التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف علي غيره يجوز الاستناد علي العرف التجاري او العاده بين الاطراف......الخ) وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري في ديوان المظالم حيث قررت هييه التدقيق في قرارها رقم 1/ت/ع، لعام 1412ه، ان علي الدايره التجاريه ان هي رات الاستناد الي عرف معين ان تاخذ راي اهل الخبره فيه لما هو معلوم ان العرف يختلف باختلاف الازمنه والامكنه، وحيث بلغت قيمه الاقساط المسدده من ثمن هذه المعدات مبلغ قدره 127,259,604 من اجمالي مبلغ قدره 159410644 الثمن الكلي لهذه المعدات حيث بلغت قيمه اجمالي مبالغ الاقساط المسدده لهذه المعدات من قبل شركه (...) وشركاؤه ما يعادل (90%) من اجمالي قيمه هذه المعدات، حيث يصبح المبلغ المتبقي من اقساط هذه المعدات مبلغ قدره 32151040 ما يعادل 16 قسط فقط من المجموع الكلي للاقساط ويؤكد علي ذلك ما يلي: ا. وجود عقود مشابهه سابقه بين موكلتي وشركه (...) وقد تم نقل ملكيه المعدات لصالح موكلتي وذلك بعد الانتهاء من سداد الاقساط. ب. وجود خطابات بين موكلتي وشركه (...) توضح ملكيه المعدات لصالح موكلتي وذلك بعد الانتهاء من سداد الاقساط من دون تاخر مما يدل علي ان العقود عقود تمويل وليس ايجار. ت. ان نشاط شركه (...) تمويلي وليس نشاط تاجير معدات وهي السمه التجاريه التي اتخذتها في اسمها التجاري حيث ان الاسم التجاري الثابت لها(شركه (...) للخدمات التمويليه) وهذا مما يدل علي ان العقد عقد تمويلي ولا يحق لها تاجير المعدات. ث. لم يحدث ان سحبت شركه (...) معده من المعدات رغم وجود بعض التاخر في سداد الاقساط وكل ما تقوم به الشركه هو اعاده الجدوله مع زياده العموله وهذا مما يتنافي مع عقود الايجار. ج. انتهاء عقود الاتفاق المبرمه بين طرفي النزاع وعدم وجود مخاطبه واحده من قبل المدعيه تطالب بتسليم ورد المعدات يؤكد لفضيلتكم ان العقد المبرم بشانها عقد اتفاق وهو عقد بيع تمويلي وليس عقد ايجار كما تدعي حيث ان العقد مدار النزاع قد انتهت المده المتفق فيها علي سداد اقساط تلك المعدات منذ شهر ديسمبر للعام2016م اي منذ اربع سنوات انحصر الالتزام خلال تلك الفتره في سداد باقي الاقساط المستحقه لتلك المعدات فقط، فلا صحه لما تدعيه المدعيه خلاف الظاهر والمتعارف عليه، والمتعامل به تجاريا بين طرفي النزاع وما يؤكد ذلك هو ان المدعيه تقدمت بسندات تنفيذ ضد موكلتي للمطالبه بباقي الاقساط المستحقه. ح. لم يحدد او يذكر طبيعه التاجير هل هو يومي او شهري او سنوي وهذا يؤكد ان العلاقه بيع وليس تاجير. خ. القيمه المتفق عليها بين طرفي النزاع هي قيمه ثمن المعدات وليست قيمه ايجاريه ولفضيلتكم الكتابه لاهل الخبره لاستبيان قيمه تلك المعدات في تاريخ الاتفاق والقيمه الايجاريه في ذات التاريخ حتي يقف فضيلتكم علي صحه ما قررته موكلتي من الاتفاق المبرم بشان عقد بيع تمويلي وليس عقد ايجار اضف الي ذلك فان جميع العقود بين موكلتي والمدعي عليها تتعلق بابرام عقد بيع تمويلي بنفس الصوره الموضحه في النزاع الماثل. د. لم ينص في العقود علي سحب المعدات من قبل شركه (...) في حال تعثر موكلتي لاي سبب عن سداد الاقساط وذلك بموجب الماده (6) من العقود. ذ. ورد في العقود (دون المساس باي حقوق اخري للمؤجر في حاله تاخر المستاجر عن سداد دفعه من دفعات الاجره فان من حق المؤجر ان يتخذ كل الاجراءات التي يراها مناسبه لتحصيل مستحقاته وتوثيقها وضمانها ويشمل ذلك تبليغ الغرف التجاريه واي من الشركات الايتمانيه ....) وهذا النص يدل علي ان هذه العقود عقود تمويليه وليس ايجارا كما هو ظاهر في العقود وان المعدات اصبحت ملكا لموكلتي حيث لم يتم الاشاره لسحب المعدات او اعادتها ، كما ان الاتفاق بيننا ان الاصول (المعدات) تنقل ملكيتها لشركه (...) ، والتاخر في سداد بعض الاقساط له ما يبرره من الشرع قال ﷲ تعالي : وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره . ونظام الافلاس والتنظيم المالي الذي بموجبه يتم ايقاف الطلبات ومبلغ مطالبه المدعيه مدرج من ضمن الداينين لدي المحكمه . -2 تم ادراج مبلغ المطالبه من قبل موكلتي ضمن الداينين في المقترح المقدم للمحكمه وهذا يدل علي حسن نيه موكلتي في سداد مبلغ المطالبه دون مطالبتها.
3-طلب شركه (...) لا يتوافق مع نظام الافلاس واجراءات التنظيم المالي حيث نص نظام الافلاس علي انه اذا كان طلب الداين يضر بعمليه التنظيم المالي يرفض طلب الداين تلقاييا وفقا للماده (47) الفقره المتعلقه برفض الطلبات ونصها يرفض الطلب في ا...........ب/اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب اي من الافعال المجرمه في نظام الافلاس. -4 وفقا لما نصت عليه الماده (48) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/08/1412ه من انه: "تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه" ونجد ان الشريعه الاسلاميه منعت الحاق الضرر بالاخرين لقوله صلي ﷲ عليه وسلم(لا ضرر ولا ضرار) والماخوذ منه القاعده الشرعيه (الضرر يزال) وفي طلب الاسترداد المقدم من شركه (...) يلحق ضرر لا يمكن تداركه بالشركه حيث ان السحب يعني توقف العمل لدي مشاريع الدوله وسحب الضمانات البنكيه وتحميل الشركه ميات الملايين مما قد يؤدي الي تصفيتها سيما وان شركه (...)(المدعيه)استلمت كامل قيمه المعدات والان فقط تطالب بالارباح التي جمعت من العمولات. -5 اعاده التوزان المالي للشركه منشؤه النظام(اجراءات اعاده التنظيم المالي) كما جاء في حكم المحكمه في القضيه رقم 5201 / 1441 والقاضي بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي وفي نفس الوقت القصد منه حفظ حقوق الداينين.-6 قرر مجمع الفقه التابع لرابطه العالم الاسلامي انه اذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد في العقود المتراخيه التنفيذ تبدلا غير الاوضاع والتكاليف والاسعار تغييرا كبيرا باسباب لم تكن متوقعه حين التعاقد، فاصبح تنفيذ الالتزام العقدي معها يلحق بالملتزم خساير جسيمه غير معتاده، ولم يكن ذلك نتيجه تقصير او اهمال، فانه يحق للقاضي في هذه الحاله تعديل الحقوق والالتزامات العقديه، او امهال الملتزم اذا وجد ان السبب قابل للزوال، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الامهال [قرار المجمع الفقهي الاسلامي، القرار السابع في دورته الخامسه (ص122-123)] ولا يمكن تصور الضرر الذي يمكن حدوثه في هذا الوقت بالتحديد(اعاده التنظيم المالي) للشركه.-7 واخيرا العقود المقدمه من المدعيه عقود مبنيه علي الغرر والخلط ومخالفه لما ورد في اللايحه التنظيميه لنظام الايجار التمويلي في موادها التاسعه والحاديه عشر والمتعلقه بصياغه العقود وضروره اشتمالها علي جداول تفصيليه تبين قيمه اجره الاصل وقيمه حق التملك. ثالثا:الطلبات : اولا: من حيث الشكل:عدم قبول الدعوي لتقديمها بعد الميعاد المقرر نظاما وبالمخالفه لاحكام نظام الافلاس. ثانيا: من حيث الموضوع: رد دعوي المدعي لاقامتها بغير سند صحيح شرعا ونظاما.
ويري الامين انه بغض النظر عن التكييف القانوني لهذه العقود وما ذكره المدين بهذا الصدد وما سوف تقرره الدايره لاحقا – بانه في حال صدور قرار المحكمه بسحب المعدات المؤجره والبالغه 124 معده حسب خطاب المدين، فان هذا سيفاقم من تعثر المدين الحالي وسيحد من قدرته في الاستمرار وانهاء المشاريع القايمه الامر الذي سيضطره الي اللجوء للحصول علي تمويل جديد وهو امر بالغ الصعوبه في الظروف القايمه مما سيؤدي الي انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه وهو ما سيلحق ضررا بالغا بكافه فيات الداينين نتيجه لطلب الداين سحب المعدات في هذا التوقيت، ونلفت نظر الدايره بان الداين سبق له تقديم مطالبته لمكتب الامين بقيمه(32,265,294 ريال) وهي تشتمل علي المديونيه المستحقه علي المدين والمعاد جدوله اقساطها حتي نهايه عام 2021م. فعقب الوكيل الشرعي لشركه (...) بمذكره ورد فيها: اتفقت موكلتي شركه (...) للخدمات التمويليه مع المدين بموجب عدد من عقود الايجار علي ان يستاجر المدين المعدات باجمالي قيمه ايجاريه وقدرها (149,391,747) ريال علي ان يتم سداد هذه القيمه الايجاريه بموجب دفعات شهريه وقد كفل السيد (...) -سجل مدني رقم (...) -كفاله تضامنيه في سداد الاجره، والتزم المدين بسداد (117,240,723ريال) مايه وسبعه عشر مليون وميتان واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال من اصل الاجره وتوقف عن سداد باقي القيمه الايجاريه للاصول المؤجره منذ 22/11/1440ه حتي تاريخه وتراكمت بذمته متاخرات اجره مستحقه بواقع مبلغ وقدره (18,084,951 ريال) ثمانيه عشر مليون واربعه وثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريال مما الحق الضرر بموكلتي لاستحواذ المدين علي العين المؤجره رغم توقفه عن سداد الاجره المستحقه بذمته كما تسبب بخساير ماليه لموكلتي لاستغلاله الكامل للعين المؤجره حتي تاريخه دون سداد. "و تاسيسا لما سبق نوجز اسباب الاعتراض فيما يلي : اولا: الناحيه الشكليه الماده السابعه والستون: علي من يملك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيليه عنها، وله تقديم طلب الي المحكمه لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها ،وللامين ان يبدي للمحكمه رايه في هذا الشان، والماده الثالثه والاربعون: يقدم من يملك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه طلبا الي المحكمه لاستردادها مرافقه له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ثانيا: الاسباب من الناحيه الموضوعيه: وبالاشاره الي مذكره وكيل المدين بخصوص التكييف القانوني لعقود موكلتي حيث ادعي بانها عقود بيع تمويلي وليست عقود ايجار وذلك وفقا لمصطلحات العقد اللغويه والعرف التجاري لبعض مفردات العقد دون النظر الي المعني الحقيقي لبنود العقد وذلك لتنصل من تطبيق بنود العقد وعدم تمكين موكلتي من ارجاع العين المؤجره نفيد فضيلتكم ان جميع التعاقدات التي تعمل بها موكلتي مصرحه من الهييه الشرعيه بمؤسسه النقد العربي السعودي وتم مراجعتها والتدقيق بشرعيتها كعقود ايجار وليست عقود بيع كما جاء بالماده السادسه من الشروط العامه للايجار " تبقي جميع العين المؤجره ملكا للمؤجر كاموال منقوله بالرغم من الطريقه التي قد يتم بها الحاقها بالاموال الثابته او العقاريه ويبقي حق الملكيه فيها للمؤجر وحده "في العقد المبرم مؤكدين لمقام الدايره بانه لا يوجد في النظام عقد باسم "بيع تمويلي" وان العلاقه بين موكلتي والمدين هي علاقه ايجار تمويلي وهذا ما يؤكده طبيعه العقد المبرم بين موكلتي والمدين والذي قد استند فيه الي النصوص النظاميه المقرره في نظام الايجار التمويلي، وان العقد المبرم بين موكلتي والمدين هي من العقود الشكليه التي اشترط النظام لها شكلا محددا وهو يعتبر عقدا مسمي له شروطه واحكامه وقواعده الخاصه به ولذلك لا يتاتي الخروج عن طبيعه هذا العقد لاي شكل اخر متي ما جاء العقد متوافقا واحكام النظام الحاكم له، وورد في مذكره وكيل المدين ان العقد لم يرد فيه نص صريح مفاده التزام المدين برد المعدات مدار النزاع بحاله جيده او سليمه "وبالرجوع للماده السابعه الشروط العامه للايجار من العقد المبرم نجد بانها كافيه بمفردها بقبول طلب اعاده المعدات حيث تنص علي" عند انتهاء عقد الايجار بانقضاء مدته او باراده المؤجر نتيجه لاخلال المستاجر باي شرط من هذا العقد فان علي المستاجر ان يقوم فورا علي نفقته الخاصه باعاده العين المؤجره من بدايه اخلاله بالسداد" فاعاده العين المؤجره ضمن التزامات المدين حتي دون ان يقدم الداين اي طلب وذلك منافيا لما ذكر وكيل المدين بعدم وجود نص صريحا لاعاده الاصول وذلك للتهرب من تطبيق احكام العقد المبرم وسبق لموكلتي وان قامت بمخاطبه المدين عده مرات لاعاده العين المؤجره بموجب عدد من الخطابات بناء علي الماده الخامسه من العقد المبرم ونصها "تعهد المستاجر وخلفه الخاص والعام ان يستخدم العين المؤجره في المملكه العربيه السعوديه وان يعلم المؤجر متي طلبت منه ذلك عن مكان وجودها" وقد رفض المدين ارجاع المعدات او الافصاح عن مكان تواجدها، ونود ان نحيط نظر اصحاب الفضيله بان هذا النوع من العقود له قواعده المقرره بما في ذلك مسايل استرداد الاصول في حال عدم التزام المتعاقد معه بالالتزامات المقرره ولان مؤسسه النقد هي الجهه المختصه بتنفيذ احكام نظام الايجار التمويلي وذلك استنادا الي فقره (2) من الماده (25) من نظام الايجار التمويلي "للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها ويتولي الاشراف علي تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصه مرخص لها من وزاره العدل وفقا لنظام التنفيذ." وبناء عليه صدر قرار مؤسسه النقد والذي تم تعميمه عن طريق وكيل محافظ المؤسسه 27/8/1436ه والمتضمن تحديد اليه استرداد الاصول عن طريق شركات مختصه والمرخصه من قبل وزاره العدل وذلك بموجب قرار وزاري (1448) وبناء علي الفقره (1/ه) من الماده (93) من نظام التنفيذ والتي تنص علي" ان يرخص لشركات متخصصه تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله ". ونود ان نشير الي ما جاء في خطاب امين الاجراء والمتضمن بان حال صدور قرار المحكمه بسحب المعدات فان ذلك سيفاقم من تعثر المدين الحالي ويشير فيه الي ما قرره نظام الافلاس في مساله النظر في العقود في الماده (61) فقره (ا) فيما يخص صلاحيه الامين في التقرير بشان العقود المبرمه مع المدين كما نشير في هذا الشان الي الماده(24) من نظام الافلاس في الفقره(1) و(2) والتي هي محل اعمال اجراء اعاده التنظيم المالي وذلك بموجب نص الماده (91) من النظام ولان هذه العقود فيما يتعلق بقواعد صلاحيه الامين في التقرير بشانها او تقرير نص النظام بالاستمرار بهذه العقود من عدمه فان فقره (8) من الماده(61) والتي نصت :يستثني من احكام هذه الماده والمواد (الثالثه والعشرين) (والرابعه والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفيه او شركات التمويل مع المدين فان الاستثناء لا يعطي للامين الحق في ابداء رايه فيما يخص انهاء العقد او استمراره اذ ان السماح ببقاء المعدات ورفض تسليمها هو في صورته اقرار منه باستمرار هذه العقود وعدم انهايها وهو لا يملك هذا الحق بموجب النظام ويظل تطبيق بنوده بالنظام الحاكم له والمتمثل في نظام الايجار التمويلي. وبالاشاره الي ما ذكره وكيل المدين فيما يخص الماده 6 من العقد فانه تم ذكر طرق تحصيل المستحقات وتوثيقها لدي بغض الجهات التي يحق للمؤجر اتخاذ اجراء لديها علي سبيل المثال دون حصر وبالرجوع لذات الماده نجد بان المدين اقر بسداد مبلغ (100 ريال) للداين في كل يوم تاخر فيه عن سداد الدفعات الايجاريه تعويضا عن الخساير وتكاليف الاجراءات الاداريه وذكر وكيل المدين بان تم ادراج مطالبه موكلتي ضمن الداينين وهذا يدل علي حسن نيه موكلته في حين ان موكلته قامت ببيع مالا تملك حيث قامت ببيع 3 معدات مملوكه لشركه (...) للخدمات التمويليه للساده شركه (...) للمقاولات حاسب الي -رقم (...) والسيد (...)- سجل مدني رقم (...) -والسيد (...) -سجل مدني رقم (...) وهي تحت اجراء الافلاس ولم تقم بابلاغ موكلتي بصفتها المالك ودليل صريح علي سوء النيه ومخالفه صريحه لبنود العقد المبرم والانظمه الوضعيه وقواعد الشريعه الاسلاميه، اصحاب الفضيله انتم خير من يعلم بان مده تنفيذ المقترح تمتد لسنوات قادمه فالمطالبات الماليه المقدمه هي لفترات الايجار الفايته التي انتفع منها المدين فاستمرار استخدامه للاصول وبقايها لديه يرتب حقوقا جديده علي المدين فعدم اعاده الاصول وعدم تحديد مقابل اجره المثل للاصول المؤجره التي بحوزه المدين يؤدي الي الحاق الضرر الكبير بموكلتي وذلك لانتهاء العلاقه التعاقديه التي تربط موكلتي مع المدين وانتفاعه بالعين المؤجره لمده اكثر بعد انتهاء عقود الايجار دون مقابل طيله فتره المقترح وذلك مما يسبب لموكلتي خساير ماليه كبيره ويؤثر علي حقوقها ويرتب حقوقا جديده علي المدين، مما سبق وتاسيسا علي احكام النظام وخاصه ما يتعلق بفقره (8) من الماده (61) من نظام الافلاس فاننا نطلب الزام المدين بالاتي: اعاده الالات والمعدات التي بحوزه المدين والمشار اليها والزام المدين بدفع مبلغ وقدره (1,462,202) ريال قيمه المعدات التي قام بالتصرف بها دون وجه حق".
وقد عقب الامين بما يلي: حيث ان الدايره الموقره طلبت افاده الامين حيال هذا الطلب وحيال ما ورد ضمن مذكره وكيل الداين ورد المدين عليها فلم يتبين للامين من خلال اطلاعه علي مذكره وكيل الداين تضمنها ما يؤيد تحقيق الداين لاي من الحالات الوارده ضمن الماده 30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس والتي يحق فيها لموكله المطالبه خلال فتره تعليق المطالبات. "توصل وكيل الداين الي فهم غير دقيق مفاده بان مقتضي الفقره 8 من الماده 61 من نظام الافلاس تعني عدم احقيه الامين في ابداء الراي للمحكمه في هذا الشان والمنصوص عليه في الماده 67 من نظام الافلاس في حين ان الصلاحيه المنصوص عليها في الماده 61 من النظام والممنوحه للامين هي صلاحيه انهاء العقود والاستثناء الوارد في الفقره 8 من نفس الماده هو حيال هذه الصلاحيه فقط، ولا يشمل بطبيعه الحال قيام الامين بابداء رايه للمحكمه عند طلبها وفق مقتضي الماده 67 من نظام الافلاس وهو ما يختلف في طبيعته عن صلاحيه انهاء العقود المنصوص عليها في الماده 61. وسبق للامين الاشاره في خطابه السابق بان احقيه الداين في استرداد المعدات تتعلق من جانب اخر بالتكييف القانوني لجوهر العقد الامر وهو محل نظر الدايره الا انه باطلاع الامين علي ما ارفقه وكيل المدين مع مذكرته اللاحقه تبين انه خطاب صادر من الداين بتاريخ 01/01/2019م يؤكد انه في حال سداد جميع مبالغ الايجارات الوارده فان المعدات ستكون ملكا للمدين الامر الذي يعزز ما اورده وكيل المدين حيال جوهر التعاقد من حيث كونه ايجارا تمويليا منتهيا بالتمليك بضمان المعدات. بافتراض ثبوت احقيه الداين في سحب المعدات من المدين وان جوهر العقود هي عقود ايجار تشغيليه فان ما ذكره وكيل الداين بان تاخر المدين في سداد باقي قيمه القيمه الايجاريه للاصول الحق الضرر بموكلته هو امر متصور ومفهوم الا انه في ذات الوقت امر يشترك فيه كافه دايني المدين الاخرين بتفاوت بينهم في شده الضرر، في حين ان سحب المعدات من المدين سينشا عنه ضرر اكبر سيشمل كافه الداينين فبناء علي الخطاب المؤرخ 01/01/2019م فان سحب المعدات سيحرم المدين وباقي الداينين من تملك هذه المعدات وتقويه المركز المالي للمدين والضمانه للداينين وذلك علي الرغم من انه لم يتبقي في ذمه المدين سوي 32 مليون ريال بحسب مطالبته والتي من الممكن جدا ان يتمكن المدين من الوفاء بها بعد التصديق علي المقترح، في المقابل فانه من المتوقع ان يقابل المدين صعوبه كبيره في الحصول علي معدات بديله نظرا لان وضع المدين الحالي لا يؤهله بسهوله للحصول علي معدات مماثله دون ضمانات وتمويل الامر الذي سيعيق انجاز المشاريع وقد يترتب علي ذلك سحب بعضها ما سيكون ضرره بالغا علي كافه الداينين دون استثناء بما فيهم الداين نفسه, هذا ما لزم ذكره للدايره بخصوص طلب وكيل الداين استرداد المعدات والمذكرات الاخيره التي تبادلها الطرفان.
كما رد وكيل المدين بمذكره جاء فيها : حيث ظهر لنا تشتيتا في الوقايع المذكوره بمذكره الداين، وتخبطا في الدفوع والحجج، فاننا نركز في مذكرتنا هذه علي المحاور الجوهريه، والنقاط المؤثره في طلب الاسترداد وموافقته للنظام من حيث حقيقه العلاقه، وصريح نصوص النظام، ومقصود المنظم فيما اورده فيه من احكام. ففي الاصول المطلوب استردادها وسند حيازتها: لم نطلع علي البيانات التفصيليه للاصول المطلوب استردادها وفق الماده 67 من النظام والماده 43 من اللايحه والماده 15 من لايحه المعلومات والوثايق, وطالبه الاسترداد تربطنا بها علاقه تمويليه تمتد لاكثر من خمسه عشر سنه فقد دابت شركتنا علي شراء الاليات الثقيله من شركه (...) بعقود اجاره تمويليه تنتهي بالتمليك ويتم تنفيذ عمليه التمويل عبر طالبه الاسترداد باعتبارها الذراع التمويلي لشركه (...) ،وقد اشترينا ميات الاليات الثقيله، وتم نقل جزء كبير من ملكيتها لنا عند استكمال الاقساط، ولازال عدد من تلك الاليات (يزيد علي ميه اليه) تخضع لعقود اجاره تمويليه مقترنه بوعد التمليك بموجب العقود المبرمه من عام 2013م وعددها 14 عقدا والتي تم تمديدها الي تاريخ 25/12/2021م وقد تم شراء جميع الاليات بالاسعار الوارده في عروض الاسعار المقدمه من شركه (...) مع زياده في السعر مقابل الاجل، وتم هيكله التمويل علي شكل اجاره منتهيه بالتمليك وتضمنت قيمه الايجار مقابل التمليك ،فقيمه الاليات المشتراه بموجب عقود 2013م لا تتجاوز سبعين مليون ريالا في حين تم احتسابها علي المدين بما يزيد علي100,000,000ميه مليون ريال وتم دفع ما يقارب 30,000,000 ثلاثين مليون ريال من القيمه مقدما. ومن الشايع علمه ان شركات التمويل تسعي دايما الي استغلال حاجه المدينين وضغط احتياجاتهم الشخصيه والتجاريه ،فتفرض عليهم هياكل وصياغات لا تتفق مع حقيقه العلاقه ، لتضمن حقوقها دون مراعاه حقوق اوليك المستضعفين، فاذا استوفت اقساطها وهي غالبا ما تكون اضعافا مضاعفه تنازلت عن الاصل واذا تعثر المدين سعت لاسترداد الاصل دون ان ترد شييا مما دفع من ثمنه وبصرف النظر عن مسميات العقود وهياكلها فالعبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني فان ظروف التعاقد بيننا وبين طالبه الاسترداد ومستنداته وحقيقته واضحه وصريحه في اننا المالك الشرعي للاصول ولعل فيما ورد في قرار لجنه الاعتراضات الزكويه والضريبيه رقم (51)تاريخ13/12/1433ه وصفا دقيقا لحالتنا مع طالبه الاسترداد . ويؤكد ذلك خطاب الوعد بالتمليك الصادر عن طالبه الاسترداد بتاريخ 06/05/1441ه الموافق01 /01/2019م والتي ذكرت فيه صراحه "يسرنا ان نعلمكم انه بعد سدادكم لجميع المبالغ الايجار بموجب العقود المشار اليها ادناه وفي مواعيدها دون تاخير فستكون المعدات/الشاحنات محل هذه العقود ملكا لكم"، فالوعد بتمليك الاصول محل النزاع والذي نعتبره وعدا بالاقرار بالملكيه لانه كاشف لها وليس منشيا مقابل سداد الاقساط فقط يؤكد ان حقيقه العلاقه هي اجاره تمويليه تنتهي بتمليك الاصل للمستاجر مع تضمين قيمه التمليك في القسط ،او انها اجاره ساتره للبيع ،وان قيمه الايجار المتفق عليها تزيد عن قيمه الاصل فهي بذلك اقساط من الثمن، ولولا ذلك لذكرت طالبه الاسترداد مبلغا خاصا مقابل التمليك (ولا يؤثر في هذه الحقيقه ما ورد في خطاب الوعد بالتمليك من تهديد باسقاط حق التمليك في حال عدم الوفاء بالاقساط اذ ان ذلك من باب اللغو المراد به تخويفنا وحثنا علي الوفاء بالاقساط) علما بان عقود التاجير العاديه لا تتجاوز قيمتها في احسن الاحوال (15%)من قيمه الاصل المؤجر". والذي يقطع الشك باليقين ما جاء في الصفحه (18) من القوايم الماليه لطالبه الاسترداد لعام 2019 م من انه "تتضمن دفعات الايجار ايضا سعر الممارسه لخيار الشراء" ثم ان طالبه الاسترداد لم تتحمل ايه مخاطر تتعلق بالاصول محل النزاع ،ولم تسترد ما تلف منها (اربع اليات تلفت علي الاقل ولم تستبدلها) كما لم تتحمل اي صيانه طيله فتره التعاقد بل ان جل ان لم يكن كل المعدات التي تم الوفاء باقساطها بموجب عقود ما قبل عام 2013 م تم نقل ملكيتها لنا، وعليه فان سعي طالبه الاسترداد للاستحواذ علي الاصول المباعه لنا هو تضليل باستخدام ظاهر العقد واخفاء حقيقته ,للاستيثار بمركز غير عادل في مواجهه الداينين الاخرين، دون مراعاه الحقيقه الثابته بظروف التعاقد وما سبقه وما لحقه من مخاطبات ووثايق وممارسات بين الطرفين جرت مجري العاده بينها، والعاده محكمه. فان الاليات المطلوب استردادها هي في حوزه شركتنا منذ سنوات بموجب عقد صحيح وسار، وقد تعرضت للنقص بتلف بعضها وبنقص قيمتها كلها بسبب الاستهلاك، وتعرضت للتعديل بتغيير الكثير من قطعها بسب التلف او التحسين، ثم ان طالبه الاسترداد اقرت في مذكرتها محل الرد بانها استلمت من ثمنها اكثر من مايه وسبعه وعشرين مليون ريال، هذا اضافه الي ان طلب الاسترداد لم يقدم خلال خمسه ايام من تاريخ تعليق المطالبات. وقبل كل ذلك وبعده فان طالبه الاسترداد ليست مالكا للاصول المطلوب استردادها من الناحيه الرسميه لانها مسجله باسم شركه (...) كما انها ليس المالك الحقيقي لها حتي يثبت للمدين حق تملك عليها سواء بموجب الوعد بالتمليك الذي دفع قيمته عبر السنين ،او باعتبار العقد عقد اجاره ساتر لبيع ،واذا كانت طالبه الاسترداد تصر علي زعمها بكونها مالكه للاصول ،فانه لا يمكن حسم النزاع حول الملكيه الا بدعوي موضوع مستقله وستكون طالبه الاسترداد في حال فسخ عقد الاجاره التمويليه ملزمه برد قيمه التمليك التي دفعها المدين بموجب(9/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجاره التمويلي والتي قد تتجاوز 100,000,000 ميه مليون ريال علي اقل تقدير, اضافه علي رد ما تكبده المدين في صيانه الاليات والتامين عليها. دفع الضرر وعداله الاجراء: ان الاصول محل طلب الاسترداد هي اليات ومعدات ثقيله تم شراؤها بغطاء عقد اجاره كما تم بيانه، واستثمر شركتنا فيها ميات الملايين، وتحملنا في صيانتها ميات الالاف من الريالات، وهي ضروريه لنشاطنا ولا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ مشاريعنا، واي تقييد لاستعمالنا لها سيلحق بنا وبالداينين ضررا جسيما، والضرر يدفع بقدر الامكان. ولما كان عقد الاجاره التمويليه قد تم تمديده برضا الطرفين حتي تاريخ 25/12/2021م مع التعهد بالاقرار بتملكنا لهذه الاصول، وحيث ان مستحقات طالبه الاسترداد مدرجه ضمن قايمه الداينين وينطبق عليها ما ينطبق علي غيرها من الداينين، فان سعي طالبه الاسترداد وهي داينه من بين الداينين لاسترداد الاليات من شركتنا هو سعي تضليلي للاستيثار بمركز غير عادل في مواجهه الداينين الاخرين. لكل ذلك مما تقدم من اسباب ، فاننا نامل من سعادتكم مخاطبه المحكمه وطلب رفض طلب الاسترداد.
وقد عقدت الدايره جلسه في يوم الاربعاء الموافق 24 / 4 / 1442ه وتبين عدم حضور الداين شركه (...) وتبين انه لم يصله رابط الجلسه، وجري افهام الامين بتزويده برابط الجلسه القادمه، كما سالت الدايره الامين هل مازالت عقود الايجار ساريه فاجاب: نعم، فطلبته الدايره نسخه من العقد وملحق التمديد. وبتاريخ 27/4 / 1442ه ورد بريد الكتروني من الامين علي بريد وحده الافلاس مرفق فيه نسخه من العقود التي وردته من المدين، وخطاب وعد ببيع اصل مؤجر والذي يوضح التمديد، و افاد انه لم يرده من المدين سوي هذه المستندات وتم التواصل مع الداين لتزويده بها. وبتاريخ 8/5/1442ه حضر في جلسه هذا اليوم امين الاجراء، كما حضر وكيل الداين، و ذكر الامين انه لم يتسلم من المدين سوي العقود دون ملحق التمديد ثم سالت الدايره وكيل شركه (...) هل تم تمديد العقود بين الطرفين فاجاب: بلا كما سالت وكيل الشركه عن سبب مطالبته لكامل مبلغ العقد بالاضافه الي المطالبه باسترداد المعدات، فاجاب: بان المبلغ هو نظير قيمه ايجاريه للمعدات ولم تسدد، والمعدات مملوكه لشركه (...) وقد نصت اتفاقيه اعاده الجدوله علي سقوط حق المدين في التملك اذا لم يلتزم في الاتفاقيه، فعقب الامين بان المستندات المرسله من وكيل شركه (...) تثبت تمديد العقد ويطلب مهله لتوضيح ذلك في مذكره، وبتاريخ 13/5/1442ه وردت للدايره المذكره الايضاحيه المتضمنه: حيث ان الدايره الموقره طلبت من الامين تزويدها بافاده لاحقه حيال ما ورد من مستندات وكيل الداين، وبالرجوع للمدين وطلب افادته حيال ما ورد من مستندات، وقد قدم وكيل المدين تعقيبه علي ما ورد في الجلسه الاخيره و مفاده: عقدت الدايره الموقره يوم الاربعاء الموافق 08/05/1442ه الجلسه القضاييه الخاصه بطلب الاسترداد المشار اليها علاه، وفيها قدمت طالبه الاسترداد خطابين صادرين عن المدين شركه (...) وشركاه بتاريخ 16/02/1440ه الموافق 25/10/2018م بشان جدوله المبالغ المستحقه عليه، كما ذكر وكيل طالبه الاسترداد ان عقود الايجار انتهت وتمت جدوله المبالغ المستحقه دون تمديد العقود، وعليه فاننا نضع بين يدي فضيلتكم الحقايق التاليه: ?. تمتد العلاقه بين المدين وطالبه الاسترداد الي سنوات طويله، ولذلك ومنعا للتشتيت فاننا نعتقد ان حصر النقاش في اتفاقيات التاجير الموقعه في عام 2013م، والخطابين المشار اليهما اعلاه (مرفق رقم "1")، والخطاب الصادر عن طالبه الاسترداد بتاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2019م (مرفق رقم "2") – سيساعد في فهم الحال وتصور معطياته علي ما سنبينه في هذه المذكره. ?. ان الخطابين الصادرين عن المدين والخطاب الصادر عن طالبه الاسترداد جميعها تؤكد ان العقود المبرمه بين الطرفين هي عقود ايجار ساتره للبيع، حيث ان جميع الخطابات اتفقت علي (1) منح المدين مده اضافيه لتسديد المبالغ المتراكمه عليه، (2) مع استمرار حيازته للمعدات، (3) ودون تحديد قيمه ايجاريه للمده الجديده الوارده في الخطابات رغم استمرار حيازه المدين للمعدات. ?.اكد خطاب طالبه الاسترداد المشار اليه اعلاه وبشكل صريح علي ان المعدات ستكون ملكا للمدين مقابل دفع الاقساط، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الي ان علي المدين ان يدفع مقابل تمليك مستقل، وهذا يناقض ما ذكره وكيل طالبه الاسترداد في الجلسه من ان هناك مقابل تمليك مستقل تم الاتفاق عليه، بل ان ذلك يؤكد ان المبالغ المتفق عليها هي ثمن وليست قيمه ايجاريه، ويزيد تاكيد ذلك ان المبالغ الوارده في العقود هي اعلي من الثمن الوارد في عروض الاسعار المقدمه من شركه (...) عن التعاقد. ?.وسواء تمت تسميه مضمون الخطابات "جدوله" او "تمديدا"؛ فان التسميه لا تغير حقيقه ان جميع تلك الخطابات اكدت حق المدين بحيازه المعدات والانتفاع بها خلال مده السداد المتفق عليها، وحقه في افراغ المعدات باسمه عند سداد الثمن، ولعل اوضح تلك النصوص ما ورد في خطاب طالبه الاسترداد ذاتها حيث جاء فيه: "اشاره الي عقود الايجار الموضحه ادناه الذي بمقتضاه اجرت شركتنا لكم لل (المعدات/الشاحنات) والمبينه مواصفاتها بالعقود المذكوره للمده الموضحه لكل عقد مقابل دفع قيمه الايجار لكل عقد شهريا، وبالاشاره الي طلبكم لشراء المعدات/الشاحنات المذكوره، يسرنا ان نعلمكم انه بعد سدادكم لجميع مبالغ الايجار بموجب العقود المشار اليها ادناه وفي مواعيدها دون تاخير فستكون المعدات/الشاحنات محل هذه العقود ملكا لكم". علما بان المده الموضحه لكل عقد والمشار اليها انفا تنتهي في 25/12/2021م. ?.ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان القضاء التجاري استقر علي التمحيص في حقيقه العقود الدايره بين البيع والاجاره لا الوقوف عند مسمياتها؛ فالعبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، فقد جاء في حكم ديوان المظالم في القضيه رقم 716/8/ق لعام 1435ه :"... ومن ثم فان حقيقه ما يسمي بعقد الايجار المنتهي بالتمليك عقد بيع بالتقسيط، وما دام ان العقد قد دخل مرحله التنفيذ، وابطاله يلحق الضرر باحد المتعاقدين، مما يتعين معه تكييف هذا العقد علي انه بيع بالتقسيط وهو ما اتجهت اليه اراده الطرفين وهو ما اقرته هييه كبار العلماء في هذه البلاد في فتواها رقم (198) وتاريخ 06/12/1420ه"، كما ان هذا ما استقرت عليه لجنه الفصل في المنازعات الضريبيه التي اعتبرت عقود الايجار التي تبرمها شركات التمويل عقود بيع كما اوردنا في مذكراتنا السابقه (قرار لجنه الاعتراضات الزكويه والضريبيه رقم (51) وتاريخ 13/12/1433ه). ?.وقد سدد المدين اكثر من (159,000,000) ريالا ضمن خطه تمويل امتدت لسنوات في سبيل تملك تلك المعدات التي تعتبر اصولا اساسيه لنشاط المقاولات، ولم يتبق لطالبه الاسترداد الا مبلغا يسيرا مقارنه بالحجم الكلي للثمن المتفق عليه، وقد دخل دين طالبه الاسترداد ضمن قايمه المطالبات التي ستتم تسويتها من خلال مقترح اعاده التنظيم المالي، ودينها مضمون من خلال تسجيل المعدات باسمها علي سبيل الرهن، وليس علي طالبه الاسترداد خطر، وفي حال تعذر الوفاء فيكون التنفيذ علي الاصول المرهونه لها من خلال المحكمه الموقره وبموجب احكام نظام الافلاس بما يضمن حمايه اصول المدين ويحقق العداله مع الداينين الاخرين، وليس من خلال استرداد المعدات التي هي في الحقيقه ملك للمدين ودفع ثمنها اضعافا مضاعفه. ?.ثم اننا نؤكد علي انه اذا رغبت طالبه الاسترداد بفسخ العقد واسترداد الاصول فان عليها ان تعيد للمدين مقابل التمليك بموجب الماده (9/2) من نظام الايجار التمويلي التي تنص علي انه: "دون الاخلال بحكم الفقره (1) من الماده التاسعه من النظام، اذا فسخ العقد او انفسخ في اثناء مده الاجاره برضا الطرفين او باحكام العقد او بالنظام، فللمستاجر استرداد قيمه حق التملك للفتره التي دفعها"، وذلك اضافه الي كل ما تكبده المدين في صيانه المعدات، وخصم الفترات التي كانت المعدات تخضع للصيانه خلالها ولم ينتفع بها المدين وفق احكام النظام المذكور انفا؛ فالامر ليس بالبساطه التي تعتقدها طالبه الاسترداد، بل له اثار ومقتضيات مقرره في الشريعه الاسلاميه والانظمه والمبادي القضاييه المستقره. ?.ونذكر الدايره الموقره بان استرداد الاصول التي تعتبر وسيله اساسيه لممارسه المدين نشاطه يتعارض مع مبادي نظام الافلاس واهدافه التي تقوم في مجملها علي تمكين المدين من ممارسه نشاطه للخروج مع التعثر المالي الذي يمر به، ثم ان في استرداد الاصول التي دفع المدين جل ثمنها فيه اضرار به وبداينيه بل قد يؤدي الي تدمير الشركه لان المدين يعتمد في كل مشاريعه علي هذه المعدات المشتراه من طالبه الاسترداد، والضرر يدفع بقدر الامكان، والضرر يزال، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ما مرت به البلاد وخاصه شركات المقاولات من ظروف اقتصاديه مضطربه خلال السنوات الماضيه، ثم جاءت جايحه كورونا فعطلت المشاريع والاعمال واعتبرتها الجهات المختصه قوه قاهره. ?. كما نكرر بان المدين سدد جل الثمن المتفق عليه، و" ما قارب الشيء له حكمه"، فلا يفسخ عقد بيع بعد سداد غالب الثمن، ولا يفسخ عقد الاجاره المنتهي بالتمليك للتاخر في سداد بعض الاقساط دون تصور الحال والمال والاثار والاضرار ووزن المفاسد والمصالح. لكل ذلك ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نطلب من فضيلتكم : 1. عدم قبول طلب الاسترداد لتقديمه بعد المده المقرره نظاما. 2. رفض الطلب لافتقاره لسند صحيح من الشرع والنظام والعقود. وحيث ان الدايره الموقره طلبت افاده الامين بالاستناد الي الماده 67 من نظام الافلاس عليه فقد سبق للامين في مذكره سابقه الاشاره الي انه علي الرغم من ان طلب وكيل الداين قد قدم للمحكمه خلال فتره تعليق المطالبات، الا انه لم يتبين للامين - من خلال اطلاعه علي مذكره وكيل الداين- ما يؤيد تحقيقه للحالات الوارده ضمن الماده 30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس والتي يحق فيها لموكله المطالبه - خلال فتره تعليق المطالبات - برد عين ماله وذلك علي افتراض اتفاق الطرفين علي تكييف جوهر هذه العقود من حيث كونها عقود تاجير معدات معتاده. سالت الدايره الموقره وكيل الداين عن مدي كون العقود المنتهيه في عام 2016م قد تم تمديدها ام لا؟،وقد افاد وكيل الداين بان العقود لم يتم تمديدها وتم فقط اعاده جدوله الدين، الا انه بالرجوع الي ما ارسله وكيل الداين للامين تبين ان ما ذكره وكيل الداين غير دقيق حيث ظهر للامين وجود تمديد لهذه العقود لتنتهي في 31 / 3 / 2019 م وليس خلال عام 2016م (مرفق 2) الا ان كلا الطرفين (الداين/ المدين) لم يقدما للامين ملاحق تمديد هذه العقود. و علي الرغم من ان احقيه الداين في استرداد المعدات تتعلق في جوهرها بالتكييف القانوني للعقود المبرمه وهو محل نظر الدايره، الا ان الامين يرجح ان جوهر هذه العقود هي " عقود ايجار ساتره للبيع بضمان المعدات المؤجره" وذلك كما ورد في مذكره وكيل المدين ويرجع ذلك الي ما يلي:1- ما ورد في الخطاب المؤرخ في 1 / 1 / 2019م الصادر من الداين والذي تضمن الوعد ببيع هذه المعدات المؤجره للعقود الاربعه عشر في حال سداد كامل مبالغ الايجار المستحقه عليها (مرفق4) ودون سداد اي مقابل اضافي لقاء تملك هذه المعدات بخلاف دفعات الايجار المتفق عليها. 2- مقتضي قيام الداين والمدين باعاده جدوله الدين مع بقاء المعدات المؤجره في حيازه المدين منذ تاريخ انتهاء العقود في عام 2016م وحتي تاريخ صدور خطاب الداين باصدار الوعد ببيع هذه المعدات المؤجره بتاريخ 1 / 1 / 2019م (مرفق4) ودون احتساب قيمه ايجاريه جديده علي الفتره اللاحقه وفقا لاسعار العقد الاساسي ما يؤكد ان جوهر هذه العقود هي "عقود ايجار ساتره للبيع بضمان المعدات المؤجره" وخصوصا مع تاكيد وكيل الداين في الجلسه الاخيره بان العقود لم يتم تمديدها وانما تمت اعاده جدوله الدين فقط. و نؤكد علي ما ورد في مذكره سابقه للامين من انه بافتراض ثبوت احقيه الداين في سحب المعدات من المدين وان جوهر العقود هي عقود ايجار تشغيليه، فان ما ذكره وكيل الداين بان تاخر المدين في سداد باقي القيمه الايجاريه للاصول الحق الضرر بموكلته هو امر متصور ومفهوم الا انه في ذات الوقت امر يشترك فيه كافه دايني المدين الاخرين بتفاوت بينهم في شده الضرر، في حين ان سحب المعدات من المدين سينشا عنه ضرر اكبر سيشمل كافه الداينين، حيث ان سحب المعدات سيحرم المدين وباقي الداينين من تملك هذه المعدات وتقويه المركز المالي للمدين والضمانه للداينين وذلك علي الرغم من انه لم يتبق في ذمه المدين سوي 32 مليون ريال بحسب مطالبته والتي من الممكن جدا ان يتمكن المدين من الوفاء بها بعد التصديق علي المقترح، في المقابل فانه من المتوقع ان يواجه المدين صعوبه كبيره في الحصول علي معدات بديله نظرا لان وضع المدين الحالي لا يؤهله بسهوله للحصول معدات مماثله دون ضمانات وتمويل الامر الذي سيعيق انجاز المشاريع وقد يترتب علي ذلك سحب بعضها مما سيكون ضرره بالغا علي كافه الداينين. هذا ما لزم ذكره للدايره الموقره بخصوص طلب وكيل الداين استرداد المعدات والمذكرات الاخيره التي تبادلها الطرفان. وبتاريخ 14 / 5 /1442ه وردتنا مذكره الحاقيه حول موضوع تمديد العقود بين شركه (...) و شركه (...) فقد راي الامين تقديم توضيح الحاقي حول ما يتعلق بتمديد العقود علي ضوء ما ورده من المدين وفق ما يلي:1- اشار الامين في المذكره الايضاحيه بان كلا الطرفين لم يقدما له ملاحق تمديد للعقود علي الرغم من ثبوت وقوع التمديد من خلال المستند المرسل من وكيل الداين والمؤرخ في 25 اكتوبر 2018م والذي تبين من خلاله انه وجود تمديد اولي لهذه العقود حتي 31 مارس 2019م (مرفق 1). 2- بناء علي افاده المدين، فقد استمرت المفاوضات بين الطرفين الي ان تمت الموافقه علي التمديد بموجب الخطاب الصادر من الداين والمؤرخ في 1 / 1 / 2019م بالوعد بالتمليك (مرفق 2) والذي اتضح فيه موافقه الداين علي اعاده الجدوله مع بقاء المعدات في حيازه الداين بحيث يكون تاريخ استحقاق القسط الاخير في 25 / 12 / 2021م وبالتالي يري الامين انه هذا يدل علي تمديد هذه العقود (14 عقد) حتي نهايه عام 2021م. 3- ومما يؤكد ما سبق الخطاب الذي قدمه الداين والمؤرخ في 17 / 02 / 2020 م (مرفق 3) والذي تضمن الاشاره الي ضروره سداد كافه المبالغ المستحقه والا سوف يضطر لاسترداد جميع الاصول المنقوله. وبناء علي ما سبق - وفي ظل وجود ملاحق تمديد صريحه - يري الامين ان العقود لا تزال ساريه حتي تاريخ القسط الاخير في 25 / 12 / 2021م. هذا ما لزم اضافته للمذكره الايضاحيه السابق تقديمها للدايره. وفي تاريخ 22/5/1442ه اطلعت الدايره علي طلب شركه (...) استرداد اصل لدي المدين وذكر وكيل الشركه انه قدم رد يوم امس واستمهل الامين للاطلاع عليه. وفي تاريخ 7/6/1442ه حضر الامين والمدين وممثل شركه (...)، وذكر وكيل اجل انه قدم مذكره قبل هذه الجلسه مفادها: بالاشاره الي ما ورد في مذكره امين الاجراء المؤرخه في 13/5/1442ه من انه ظهر له وجود تمديد لمده العقود التي تنتهي في 13/3/2016م فاننا نجيب عليها بالاتي و نامل من فضيلتكم انصافنا ورفع الضرر عن موكلتي. اولا: ان الامين لم يفرق بين اساس المديونيه وهي المبالغ المستحقه في ذمته نتيجه لتعامل سابق وبين اساس العقد المتمثل في الالتزامات التعاقديه التي لم يطرح عليها اي تعديل، اذ ان هذه الالتزامات باقيه لم يتم تعديلها او تغييرها وان ما تم هو اعاده توزيع استحقاق المبالغ علي دفعات. ثانيا: انه لا يوجد ملاحق تمديد عقود لكي يتم تزويد الامين بها فالعقود تنتهي في 2016م وان ما تم هو اعاده جدوله لما هو مترتب من حقوق ماليه. ثالثا: بخصوص تكييف جوهر هذا العقد القانوني بانها عقود ايجار ساتره للبيع بضمان المعدات المؤجره، فان امين الاجراء قد خالف نظاما كاملا لتكييف هذا العقد، اذ ان موكلتي تمارس نشاط التمويل بموجب نظام خاص
(نظام مراقبه شركات التمويل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه و ان العقود المبرمه بموجب ضوابط مقرره اقرها نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13/8/1433ه وهذه النصوص لا يجوز الاجتهاد في تاويلها ولا تفسيرها ولا الخروج عنها. و لان هذه العقود هي التي تضمنت تفصيل العلاقه و الاثار المترتبه علي اخلال اي من الطرفين فيها، ولذلك استثناها نظام الافلاس من احكام الانهاء او التمديد وفقا لنص الفقره (8) من الماده (61) والتي نصت علي (يستثني من احكام هذه الماده والمواد (23) و (24) و (60) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفيه او شركات التمويل مع المدين) والتي استثنت صلاحيه الامين في انهاء او استمرار اي من العقود التي ابرمها المدين قبل افتتاح الاجراء، ولذلك لا ينطبق علي هذه الحاله الماده (60) والفقرات (1-6) من الماده (61) من نظام الافلاس علي العلاقه القايمه بين موكلي والمدين. رابعا: بناء علي نصوص نظام الايجار التمويلي الحاكم للعلاقه والاستثناءات المقرره في نظام الافلاس علي هذه العقود، فان التبريرات التي ساقها اميم الاجراء من ناحيه تضرر المدين ليست محل اعتبار في العلاقه القايمه بين موكلي والمدين تبعا لذلك فان هذه التبريرات مخالفه لاصل نظامي مقرر. خامسا قام المدين ببيع مالا يملك وتم افاده الامين بذلك ولم يقدم الامين رده حيال ذلك بالرغم من ان تصرف المدين ياثر علي حقوق موكلتي بشكل مباشر وبكافه الداينين بشكل عام، حيث ان المدين باع عدد من المعدات المملوكه لشركه (...) للخدمات التمويليه للساده / شركه (...) للمقاولات حاسب الي رقم (…) والسيد / (...) سجل مدني رقم (…) والسيد / (...)(…) وهي تحت اجراء الافلاس ولم تقم بابلاغ موكلتي بصفتها المالك، و اذا ان في تصرف المدين مخالفه لطبيعه هذا الاجراء ومخالفه صريحه لمقتضي العقد كما انه لا يعدو الا ان يكون بيعا لما لا يملك، وكان الاولي علي الامين ان ينظر في هذه المساله علي النحو الذي يتفق ومهامه المقرره، وكان من الواجب عليه اتخاذ الاجراء النظامي اللازم في مواجهه المدين (مرفق1). ومما سبق وتاسيسا علي احكام النظام فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدين بالاتي: 1- الحكم بالزام المدين شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم(…) بتسليم المعدات لموكلي. 2- الزام المدين بدفع مبلغ وقدره (1,462,202) مليون و اربعمايه واثنان وستون الف وميتان واثنان ريال قيمه المعدات التي قام بالتصرف بها دون وجه حق. وطلبت الدايره من الامين جمع جميع المذكرات المتبادله بين الطرفين وتزويد الدايره بنسخه منه مع مرفقات كل مذكره. وبتاريخ 14/6/1442ه حضر الامين والمدين وممثل شركه (...)، و رات الدايره تاجيل النظر لشركه (...). وبتاريخ 15/6/1442ه تم نظر الطلب علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم امين الاجراء، كما حضر وكيل الداين، وعليه رات الدايره الفصل في الطلب. 
(الاسباب)
لما كان الثابت – من اوراق القضيه – ان الدايره قد اصدرت حكما في هذه القضيه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) وشركاه للمقاولات في تاريخ03/09/1441ه و تعيين (...) امينا للاجراء، وبما ان وكيل الداين يطاب استرداد المعدات المؤجره للمدين والموضحه تفصيلا في الطلب استنادا الي الماده (67) من نظام الافلاس ونصها : (علي من يملك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيليه عنها، وله تقديم طلب الي المحكمه لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها) .
ولما كان المدين يطلب رفض هذا الطلب علي نحو ما سبق بيانه , كما ان الامين ابدي رايه المتضمن : (ان سحب المعدات سيفاقم من تعثر المدين الحالي وسيحد من قدرته في الاستمرار وانهاء المشاريع القايمه الامر الذي سيضطره الي اللجوء للحصول علي تمويل جديد وهو امر بالغ الصعوبه في الظروف القايمه مما سيؤدي الي انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه وهو ما سيلحق ضررا بالغا بكافه فيات الداينين، ولما تهدف اليه اجراءات الافلاس من تمكين المدين من تنظيم اوضاعه الماليه لمعاوده نشاطه ..).
ولما كان مقدم الطلب يطلب استرداد الاصول محل الدعوي وفقا للماده (67) من نظام الافلاس , فان الدايره تحصر نظرها في الطلب الماثل في ضوء احكام هذه الماده , ولما كانت الماده المشار اليها تتعلق بالنظر في طلب استرداد اصل مملوك لمقدم الطلب وقام المدين بحيازته او حجزه , ولما كان البت في هذا الطلب ينبني علي ثبوت ملكيه مقدم الطلب للاصول المطلوب استردادها , وعلي ثبوت ان حيازه المدين او حجزه لتلك الاصول غير مستحق , ولما كان الثابت من الاطلاع علي العقود المبرمه بين الطرفين والمستندات المقدمه من الطرفين ان العلاقه التعاقديه بينهما تتمثل في عقود ايجار تمويليه , وقد ابرمت مقدم الطلب هذه العقود بصفتها شركه مرخصه بنشاط التمويل , ولما كان المدين يتمسك باحقيته في حيازه تلك الاصول وتملكها بناء علي العقود المبرمه بينهما في حين يتمسك الداين بان الاصول ما زالت في ملكه , ولما كان الفصل في الخلاف بين الداين والمدين حيال ملكيه هذه الاصول وحق حيازتها والتصرف فيها خارج عن طبيعه هذا الطلب الموضح احكامه في الماده (67) من النظام فان الدايره تقضي برفضه, وللداين ان رغب التقدم للدايره بطلب لتسليمه تلك المعدات غير مؤسس علي الماده المشار اليها .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب الاسترداد المقدم في هذه القضيه .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3663 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التمويليه – سجل تجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (5102) لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي لشركه (...) للخدمات التمويليه – سجل تجاري رقم (...) - بطلب تضمن استرداد اصول مملوكه للداين شركه (...) لدي المدين، فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي " برفض طلب الاسترداد " الصادر بتاريخ 28/ 06/ 1442ه، ثم تقدم وكيل شركه (...) للخدمات التمويليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر، فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، وتم تقديمه من محام، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في28/06/1442ه الصادر في القضيه رقم 5102 لعام 1441ه القاضي برفض طلب الاسترداد، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.