moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 476 لعام 1442 ه المقامه من/ غازي بن سلطان بن فهد المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ ابراهيم هزاع الشريف هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: بانه استثمر لدي مؤسسه كسب الذهبيه مبالغ ماليه بعقدين استثماريين ليتم تشغيلها واستثمارها بنظام التقسيط، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس مال العقدين والبالغ قدره: (326,210) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وميتين وعشره ريالات، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها، حضر فيها وكيل المدعي/ محمد بن احمد المطيري، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين بان الدعوي لم تقدم من محامي وانما قدمها المدعي اصاله، كما تضح بان الدعوي مقامه ضد (ابراهيم الشريف)، والتعامل والعقود مع مؤسسه كسب الذهبيه ذات السجل رقم: (...) ومالكها حاليا (انس بن بدر بن محمد الساعدي)، ويديرها (مشاري بن فهد طلق المطيري)، ولم يوضح المدعي علاقه المدعي عليه بالمؤسسه، وقد وقع العقد وسند القبض (انور القاضي) عن المؤسسه، كما ان الدعوي اشتملت علي عقدين منفصلين لا رابط بينها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وحيث ان من المتوجب علي الدايره بداءه التصدي ومن تلقاء ذاتها للتحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وسلوك المدعي سبيل المطالبه بحقه وفق الاجراءات المقرره، وذلك قبل الخوض في موضوعها بحسبانه مساله اوليه يتحتم بحثها اولا ومن تلقاء المحكمه المختصه ذاتها ولو لم يدفع بذلك المدعي عليه، ولما كانت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ولما كان البين في لايحه الدعوي بانها لم تقدم من محامي وانما قدمها المدعي اصاله، كما نصت الماده (20) من نظام المحكمه التجاريه علي: (... 3 لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، والواضح من لايحه الدعوي اشتمالها علي عقدين منفصلين لا رابط بينها، وكان الواجب بالمدعي اقامه كل عقد بدعوي منفصله، وذلك بعد التحقق من صفه المدعي عليه وعلاقته بالدعوي، مما يتعين علي الدايره والحال علي ما ذكر عدم قبول الدعوي ؛ لعدم استيفاء المدعي للاجراءات المنصوص عليه نظاما. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي المقامه من/ غازي بن سلطان بن فهد المطيري ضد/ ابراهيم بن هزاع الشريف. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو يحيي بن محمد السحيباني رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني