moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470054853 لعام 1444ه المدعي: انتصار عايد طريف العنزي المدعي عليه: شركه بصمه الهرم للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ٢٥٠٠ قطعه من الشكولاته موزعه علي ٢٥٠ كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٦٩١.٢٥) اربعه عشر الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد منه (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وسند استلام بضاعه)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.٢٥) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيلا عن المدعيه/ دهام بندر صياح الفقير سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 435607870، فيما حضر مدير الشركه/ وهيب قاسم دبوان محمد، اقامه رقم (...)، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات، ثم قدم مدير المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: "نفيدكم نحن شركه بصمه الهرم التجاريه تم الاتفاق مع المدعيه بتنزيل بضاعه معينه متفق عليها بمبلغ وقدره 14.691.25 اربعه عشر الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله , وبعد قيام المدعيه بتنزيل البضاعه داخل المركز اتضح بانه اخلف بالمتفق عليه وقام تنزيل جزء كبير من البضاعه مختلفه ليس البضاعه المتفق عليها وطلبنا من المدعيه باسترجاع البضاعه المختلفه عن المتفق عليه ، فطلب المدعيه بسداد مبلغ الفاتوره للبضاعه حتي يمكنه استرجاع البضاعه المختله وتم الاتفاق بان يتم سداد سعر البضاعه الصحيحه المطلوبه بشرط ان يتم استرجاع البضاعه المختلفه او تبديلها وتم موافقه الطرفين علي ذالك وتم سداد مبلغ 7.500 سبعه الف وخمس ميه ريال قيمه البضاعه المطلوبه للمدعيه , ولم يقم المدعيه بسحب البضاعه لاسترجاعها او تبديلها واخلف بالاتفاق هذ كما اخلف بتوفير البضاعه المطلوبه بالكامل، لذا نرجو من فضيلتكم انصاف الحق في ذالك والزام المدعيه بسحب البضاعه المختلفه لاسترجاعها او تبديلها بالبضاعه المتفق عليها"، وفي جلسه هذا اليوم ضر وكيل المدعيه/ دهام بندر صياح الفقير سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 435607870، وحضر معه مدير الشركه المدعي عليها، ثم سالت وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها، فذكر بان ما ذكرته المدعي عليها من اختلاف البضاعه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان المدعي عليها قد تصرفت بالبضاعه، ثم علق مدير الشركه بان جزء من البضاعه تم التصرف فيه وجزء متواجد لديه تم تنبيه المندوب باسترجاعه، ثم علق وكيل المدعيه بان البضاعه واحده، وهي من نوع من الشكولاته، ثم سالت الدايره مدير الشركه عن اختلاف البضاعه هل تم اشعار المدعيه بذلك، فذكر بانه تم اشعارهم شفويا بعد انزال البضاعه بيومين، بعد ذلك تم استلام جزء من المبلغ، ولم يشاهد مندوب المدعيه، ثم سالته الدايره كم لها البضاعه في حوزه المدعي عليها فذكر بانه منذ رمضان الماضي تقريبا، ثم سالته الدايره وكيل المدعيه عن ما ذكره باشعار المدعي عليها، فذكر بانه لم يشعرنا وقد باع نصف البضاعه، ثم سالت الدايره مدير الشركه هل لديكم البينه علي اشعار المدعيه باختلاف البضاعه واسترجاعها، فذكر بانه لا بينه له، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧,١٩١.٢٥) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ولما كان مدير المدعي عليها يدفع بصحه الاستلام الا انه يدفع بان البضاعه مختلفه ليست البضاعه المتفق عليها، ولما كان وكيل المدعيه لم يسلم للمدعي عليها لهذا الدفع وذلك لكون المدعي عليها تصرفت بالبضاعه، ولما كانت الدايره قد استوضحت من المدعي عليها البينه علي ابلاغ المدعيه باسترجاع البضاعه المختلفه، الا انه قرر مديرها ان لا بينه له، ولما كانت البضاعه مستلمه منذ رمضان الماضي ومضي علي ذلك اكثر من سته اشهر، ومن المعلوم والمتقرر بان حيازته للبضاعه المباعه له، ارتضاء من قبله بها، والا كان عليه بذل كل السبل لارجاع هذه البضاعه للمدعيه وفي مده قصيره معقوله عرفا، وليس حيازه البضاعه لاشهر، ثم الادعاء بانها غير مطابقه، مما تكون دفوع المدعي عليها غير مقبوله، لما اشير اليه وتلزمه بالمتبقي من قيمه البضاعه وهو مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام شركه بصمه الهرم للتجاره، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ انتصار عايد طريف العنزي، هويه وطنيه (...) مالكه مؤسسه انتصار عايد طريف العنزي التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره(٧.١٩١.٢٥) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه ماهر بن مصلح الجهني