tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430821897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=document_number:4410288866 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه (شاش معقم- قناع وجه- ممسحه كحوليه- قناع بخار- قفازات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٥/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا سدد منه (٣٨٥,١٩٣.٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب- فواتير- مطابقه رصيد). وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين الفا وخمسمايه وعشرين ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا. ٢- مطبقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال الممهور بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والدفع بان دعوي المدعيه لا تستند علي سند شرعي او عقدي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بالجواب عبر المذكره الالكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٢٨٨٨٦٦) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه والتي تضمنت ما يلي: (اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، فما ذكرته المدعيه من وجود علاقه تجاريه بين الطرفين وسداد المدعي عليها لمبلغ (٣٨٥,١٩٣) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايه وثلاثه وتسعين ريال فهو صحيح اما عن مطالبتها لموكلتي بمبلغ (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال فهذا المبلغ لا تستحقه المدعيه وبيان ذلك ان المدعي عليها عباره شركه صيدليات تبيع وتعرض منتجات المدعيه وغيرها من الموردين وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي شراء منتجات المدعيه (تحت التصريف) واتفقوا فيما بينهم ان البضايع التالفه او المنتهيه صلاحيتها او البضايع بطييه الحركه التي لا تلقي قبول لدي المشترين فالمدعيه ملزمه بازالتها وسحبها وخصم قيمتها وذلك وفق البند الرابع في العقد المعنون بالتالي التالف، منتهي الصلاحيه، بطيء الحركه، الكميات الزايده ولكون المدعي عليها سبق وان خاطبت المدعيه عده مرات بان المنتج (...) هو منتج راكد وبطيء الحركه وتطلبها بسحب الكميات وخصم قيمتها المقدره بمبلغ (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال وفق شروط العقد لكن المدعيه تجاهلت ذلك ولم تستجب، ومن هذا كله يتضح عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعليه يطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه.)اه، وبعرضها علي المدعيه طلبت مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٤٣١٠١٤) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: ان المدعي عليها لم تشتر البضايع من المدعيه الا بموجب طلب شراء وبعد ذلك تم اصدار الفواتير للمدعي عليها. ثانيا: ان المدعي عليها اشترت بضايع بموجب الفاتوره رقم ١٢-٣٨٧ المؤرخه في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتوره رقم ١٢-٣٩٧ المؤرخه في ١٢/٠١/٢٠٢٢م. دون تجديد عقد الشراء الامر الذي يتاكد عدم وجود عقد شراء بينهما اي ان البيع تم بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا: ان العقد المبرم بين الطرفين عقد شراء وليس عقد بيع تحت التصريف وتؤكد ذلك وفقا لبنود العقد علي النحو التالي: ١- ان العقد هو عقد شراء وفقا لموضوع العقد ولما نص عليه البند الاول من العقد. ٢- لا يوجد ما يلزم باعاده البضايع الا بعد عام من بدء التعامل وما ذكرته المدعي عليها في المذكره الجوابيه بان منتجات المدعيه (تحت التصريف) فهذا غير صحيح وينافي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب ما نص عليه العقد في البند رقم ٩ (البضاعه لا تكون تحت التصريف لاول سنه من بدء التعامل ويسدد الطرف الاول المبلغ الصافي بعد خصم اي مبالغ قد تكون مستحقه للطرف الاول بعد ٩٠ يوم من تاريخ استلام الشحنه) والثابت بموجب الفواتير وطلب فتح حساب اجل بان جميع البضايع المباعه للمدعيه تمت في اول سنه من بدء التعامل بين الطرفين. وحيث ان القاعده القانونيه نصت علي (العقد شريعه المتعاقدين) وعلي ذلك فان البضاعه ليست تحت التصريف كما تم الاتفاق. ٣- ان الفواتير الصادره للمدعي عليها قد دون بها سياسه الاستبدال والاسترجاع وقد تم الاتفاق علي ان البضاعه المباعه ترد او تستبدل خلال سبعه ايام من تاريخ الفاتوره. وحيث ان جميع الفواتير قد اطلعت عليها المدعي عليها وقامت بختمها ولم يتم الاسترداد او الاسترجاع خلال الفتره الزمنيه المتفق عليها وعلي ذلك فان المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المطالب به لقوله -صلي الله عليه وسلم- (المؤمنون علي شروطهم). ٤- نص البند رقم ٤ علي (الطرف الثاني ملزم بازاله البضاعه منتهيه الصلاحيه او قرب انتهاء صلاحيتها البطييه والذايده كل ربع سنوي من الطرف الاول ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني، اذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد اعلاه سيتم ازاله او اتلاف البضايع علي حساب الطرف الثاني) وحيث انه لم يتم تقديم اول خطاب من المدعي عليها للمدعيه الا في تاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٢م حسب ادعاء المدعي عليها في المذكره الجوابيه. واخر فاتوره صادره للمدعي عليها كانت في تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م اي انه لم يتم ارسال الخطاب الا بعد مرور فتره زمنيه علي الوقت المتفق عليه بين الطرفين. ثالثا: موضوع الدعوي خارج عن نطاق العقد لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بموجب ما نص عليه البند رقم ١٣ في العقد (هذا الاتفاق صالح لسنه ميلاديه التي يتم تنفيذها، وتنتهي في نهايه ٢٠٢١م للسنه. ومده العقد من ٠١/٠١/٢٠٢١م الي ٣١/١٢/٢٠٢١م) وبموجب ما نص عليه البند رقم ١١ في العقد (هذا الاتفاق صالحا لفتره سنه واحده ميلاديه ويخضع للتجديد بموافقه الطرفين قبل انتهاء المده) ولا يحق للمدعي عليها الاحتجاج بما جاء فيه لعدم الاتفاق علي تجديده. ولكل ما تم ذكره اعلاه تطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال.) اه، واستمهلت لارفاق العقد، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٥٤٤٧٨٠) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (١- ان وكيل المدعيه يحاول تصوير التعامل بين المدعيه والمدعي عليها علي انه محصور في البيع والشراء فقط، متجاهلا نص البند (١) من العقد: هذا الاتفاق ليس تعهدا ملزما بشراء للمنتجات من الطرف الثاني لكن المقصود فقط التسجيل الاتفاق فيما يتعلق بالشروط الخاصه التي ستطبق الشراء اي ان العقد تضمن شروطا خاصه وهي نص البند (٤) من العقد: التالف منتهي الصلاحيه بطيء الحركه والكميات الزياده الطرف الثاني ملزم بازاله البضاعه منتهيه الصلاحيه او قرب انتهاء صلاحيتها البطييه والزايده كل ربع سنوي من الطرف الاول ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني اذا الطرف الثاني لم يقم بذلك، ضمن الوقت المحدد اعلاه ستتم ازاله و/ او اتلاف البضايع علي حساب الطرف الثاني ؛ وكذا نص البند (١٣) مده العقد هذا الاتفاق صالح لسنه ميلاديه التي يتم تنفيذها وتنتهي في (نهايه ٢٠٢١م) للسنه وتدخل في شروط التداول لمده سنه واحده في حاله ما اذا لم توضع شروطا تجاريه جديده، سيتم تمديدها علي شهر الي اخر حتي يتم انشاء شروط جديده مع الحسومات والخصومات ؛ ٢- ومن اجماع هذه البنود بالعقد، يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما يزعمه وكيل المدعيه من ان العقد هو عقد شراء وليس عقد بيع تحت التصريف؛ فنص البند (٤) واضح الدلاله علي الاتفاق علي تخصيص اليه للتعامل في البضاعه الراكده وبطييه الحركه التي لم يتم تصريفها، كما ان ما زعمه وكيل المدعيه بعدم تجديد عقد الشراء مردود عليه بنص البند (١٣) الذي قرر ان انتهاء مده العقد يتبعه استمرار وتمديد التعامل شهريا شهر بشهر وعليه تسري علي الفواتير التي بعد انتهاء مده العقد احكام العقد وفق التعامل الشهري؛ وهو ما قد تم، واما بشان الفواتير التي اشار لها وكيل المدعيه رقم (١٢-٣٨٧) وتاريخها ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتوره رقم (١٢-٣٩٧) وتاريخها ١٢/٠١/٢٠٢٢م؛ وكما هو واضح من تاريخ هذه الفواتير؛ فان تاريخها لاحق لتاريخ تمديد التعامل؛ حيث ان التعامل حسب العقد ينتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م ويتم تمديده وفق شروط العقد شهرا بشهر حسب نص البند (١٣) من العقد؛ وعليه فلا صحه لما ذكره، وكيل المدعيه بان لا يوجد ما يلزم باعاده البضايع محل هذه الفواتير، حيث قد مر عام من تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ هذه الفواتير؛ بصوره تخرج معها الفواتير التي يدعي بها وكيل المدعيه من حكم البند الذي استدل به علي عدم اعاده البضايع الا بعد عام من بدايه العقد؛ ويصبح وجوبا عليه استلام هذه البضايع؛ الا انه لم يستلمها علي الرغم من اخطار المدعي عليها للمدعيه بذلك؛ حيث قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بطلب سحب واستلام الكميات الراكده وذلك وفق الايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م؛ الا ان المدعيه لم تستجب مخالفه بذلك نص البند (٤) من العقد والذي ينص علي ... اذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد اعلاه؛ ستتم ازاله و/ او اتلاف البضايع علي حساب الطرف الثاني ؛ واما بشان ما ذكره وكيل المدعيه بان الفواتير مدون بها عباره (البضاعه المباعه لا تسترد ولا تستبدل خلال (٧) ايام من تاريخ الفاتوره)؛ فان هذا شرط عام دارج عرفا في الفواتير التجاريه وقد تم تخصيصه بما نص عليه العقد بشان اليه خاصه لاسترجاع وسحب البضاعه الراكده؛ والاصل ان الخاص مقدم علي العام؛ والعام علي عمومه ما لم يتم تخصيصه واما بشان ما ذكره وكيل المدعيه بان موضوع الدعوي خارج عن العقد لانتهاء العقد، وفضلا عما ذكرناه بشان نص البند (١٣) من العقد بشان التعامل شهر بشهر؛ فان وكيل المدعيه ناقض نفسه باستدلاله بنصوص العقد بمذكرته ثم دفعه بخروج الدعوي عن نطاق العقد لانتهايه؛ ولا حجه مع التناقض؛ وعليه تكون دعوي المدعيه قد جاءت بالمخالفه لما اتفق عليه بالعقد بصوره تكون دعواها لا سند شرعي او عقدي لها الامر الذي يجعلها حريه بالرفض) اه، وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٧٢٥٢٩١) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: ان ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بان الاتفاق بين الطرفين عقد بيع تحت التصريف غير صحيح بموجب ما نص عليه البند رقم ٩ في العقد (البضاعه لا تكون تحت التصريف لاول سنه من بدء التعامل). ثانيا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان العقد يعتبر مجددا فهذا غير صحيح بموجب ما نص عليه البند رقم ١١ في العقد (هذا الاتفاق صالحا لفتره سنه واحده ميلاديه ويخضع للتجديد بموافقه الطرفين قبل انتهاء المده) ولم يتم الاتفاق علي تجديده ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي تجديد العقد. ثالثا:- علي افتراض بانه تم تجديد العقد واصبح وجوبا علي المدعيه استلام البضايع كما ذكر وكيل المدعي عليها- نؤكد لفضيلتكم بان العقد نص صراحه في البند رقم ٤ (الطرف الثاني ملزم بازاله البضاعه منتهيه الصلاحيه او قرب انتهاء صلاحيتها البطييه والتالفه (كل ربع سنوي) والخطاب المرسل من المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م والفاتوره رقم (٣٨٧-١٢) وتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتوره رقم ٣٩٧-١٢ وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م اي انه تم ارسال الخطاب بعد مضي المده المتفق عليها بين الطرفين. ولا يحق بحال من الاحوال للمدعي عليها مطالبه المدعيه بازاله البضايع لعدم ارسال الخطاب خلال المده المتفق عليها. وبذلك يتضح لفضيتكم تهرب المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي في ذمتها. ولكل ما تم ذكره اعلاه تطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال.) اه، وبناء وعليه ولاجل مراجعه العقد المبرم بين الطرفين وتطبيقه علي ما دفع به الطرفان في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين الفا وخمسمايه وعشرين ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والدفع بان التعامل بين الطرفين بيع بالتصريف، حيث ان البضاعه البطييه والذايده يتم ارجاعها للمدعيه، ولما كان جواب المدعيه وكاله علي دفع المدعي عليه بان العقد المبرم بين الطرفين انتهي فلا يصح الاحتجاج به، وفي حال افترض انه لا يزال ساريا فان العقد نص علي ان ازاله البضاعه تكون كل ربع سنوي (ثلاثه اشهر) اما خطاب المدعي عليها بطلب ازاله البضاعه فقد كان بعد مضي ثلاثه اشهر بفتره طويله، ولما كانت الدايره قد نظرت الي العقد المبرم بين الطرفين واطلعت علي البند الرابع منه ونصه: (الطرف الثاني (المدعيه) ملزم بازاله البضاعه منهيه الصلاحيه او قرب انتهاء صلاحيتها البطييه والذايده كل (ربع سنوي) من الطرف الاول، ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني، اذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد اعلاه سيتم ازاله واتلاف البضايع علي حساب الطرف الثاني) اه، وبالتالي تبين ان المدعيه هي الملتزمه بكامل هذا البند، فهي من تقوم بالازاله وليس المدعي عليها، لذا فليس من حاجه لارسال خطاب اليها من المدعي عليها بطلب ازاله البضايع لانه التزامها ابتداء فهي الملتزمه بالتحقق كل ثلاثه اشهر من البضايع وليس المدعي عليها، وعليه وقد تبين صحه دفوع المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه (شاش معقم- قناع وجه- ممسحه كحوليه- قناع بخار- قفازات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٥/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا سدد منه (٣٨٥,١٩٣.٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب- فواتير- مطابقه رصيد). وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين الفا وخمسمايه وعشرين ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا. ٢- مطبقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال الممهور بختم المدعي عليها، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤ه برفض هذه الدعوي، وبتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعيه باعتراض طلب فيه: الغاء الحكم الصادر، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٢٠) ريال، لاسباب حاصلها: ان التفسير الوارد في اسباب الحكم للبند المتفق عليه في العقد تفسير في غير محله ولا يوجد ما يثبته، وحيث ان الحكم صدر مخالف لبنود العقد المبرم بين الطرفين فقد تم الاتفاق علي مده العقد التي تبدا من تاريخ ١/١/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ولم يتم تجديده وعلي ذلك فانه لا يمكن بناء الحكم علي عقد منتهي بين الطرفين وغير منتج لاثاره القضاييه ولم تقدم المدعي عليها بينه علي انه تم الاتفاق علي تجديد العقد. اضافه علي ان المدعي عليها ملتزمه ابتداء بموجب نصوص العقد الذي تم بناء الحكم عليه علي ان يكون تقييم المنتجات كل ثلاثه اشهر من المدعي عليها. اضافه علي مخالفه الحكم لاتفاقيه البيع بالاجل المبرمه بين الطرفين المصادق عليها من غرفه الرياض بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢١م اي بعد توقيع الاتفاقيه المقدمه من قبل المدعي عليها في ردها والمعتمد عليها في الحكم. والتي تنص علي ان التوقيع علي اي كشف حساب بمثابه اقرار علي صحه ما ورد فيه من مبالغ بدون التعلل بعد ذلك بما ينقضه خلال اسبوعين من تاريخ استلامه، ولم تعترض المدعي عليها علي كشف الحساب ولا مطابقه الرصيد ولا الفواتير محل الدعوي خلال المده المتفق عليها بين الطرفين. بناء علي ذلك لا يمكن للمدعي عليها الرجوع عن الاقرار الصادر منها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ١٦/ ٩/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف بان الثابت وجود اتفاقات بين الطرفين علي اعاده المبيع من قبل المدعيه، وبعد انتهاء الاتفاق المرجع الي العرف، والعرف بين الطرفين هو اعاده البضاعه عن طريق المدعيه، كما ان المدعي عليها (المستانفه ضدها) تقدمت بخطاب للمدعيه (المستانفه) باعاده البضاعه الا انها لم ترد عليها. ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١/ ٨ /١٤٤٤ه القاضي (برفض هذه الدعوي)، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.