tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1261

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131 entity=legal_basis:royal_order:2604/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2021-1261) القرار رقم
I (V-31643-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه تاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعد المحدده
نظا ما نوع من نظر العدوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب الغاء الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لادكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥٠٣ و تاريخ
- الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١) بتاريخ ١١/٠٢
- الماده (٩٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١١٤ /١٤١٤) و تاريخ ١٣/٥٦
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/١/٤/٢١) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١
- المدعي من ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٢٠ للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الصربيه رقم (V-٢٠٢٠-٢١٤٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) تقدم
باعتراه بشان قرار الهييه المتعلق بضر غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب الغاء
الغرامه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الموضوعيه، وفقا لاحكام الماده (٢) (٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون، والي الماده (٧٩) (٩) من اللايه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمراد (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
وتطلب الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، مع حفظ قها في
تقديم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٩/٠٧ م، حضر مثل الجهه المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا لهييه الزكاه والضربه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٨ و الصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك تترك، وبناء عليه قمرات الدايره رفع الجلسه للمداوله.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل بقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/١٠/٦) وعلي الاتفاقيه الموحده الضريريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تعيب المدعي عن حضور الجسه المنعقده يوم الثالثاء ٢٠١٠٩٠٧ م (٢) من الماده (العشرون) من قواعد
الموافق ١٤٤٣/٠٠١/٣٠

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: "اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من
تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده
السر فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون
اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي والتي تبين معها للذاوره ان الدعوي
لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخلجاسه المنعقده يوم الثالثاء
لم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ثوك.

القرا:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعي من جدول الجسات، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.