tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم (12267/ 2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-09-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:83e5ecf3-c9d2-45b0-b9c7-563bbde44aba language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (12267/2/ق لعام 1437ه)
المقامه من/ (...).
ضد/ (...).
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: -
ففي يوم الاربعاء الموافق 27/10/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده بجلستها بالتشكيل التالي: -
القاضي/ محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي/ عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 16/09/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات.
ففي جلسه الثلاثاء 26/12/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المعدله والمتضمنه ما يلي: اولا: سبق وان ادخل موكلي شريكا مع المدعي عليهم في تاسيس شركه تسمي "شركه (...) وشركاه للمقاولات" شركه ذات مسيوليه محدوده ومقرها الرييسي مدينه جده، وذلك بعد ان تم تحويل مؤسسه (...) التجاريه الي هذه الشركه الجديده. وقد تم ادخال موكلي في هذه الشركه وتعيينه مديرا لها، عن طريق النصب والاحتيال المدبر والمتفق عليه بين الشركاء بالاشتراك مع زوج (...) المدعو/ (...)، وهو المتهم الرييسي في القضيه الجزاييه المقامه من موكلي ضده وضد جميع الشركاء واخرين تعاونوا معهم في قضيه النصب والاحتيال والقضيه لا تزال منظوره امام المحكمه الجزاييه بالرياض.
فقد تم ادخال موكلي شريكا في الشركه المذكوره بالنصب والاحتيال فقد اشتري ما نسبته 45% من راس مال الشركه بموجب عقد التاسيس المرفق صورته. وادخال موكلي شريكا تم عن طريق تنازل (...) عن نصف مؤسسته قبل تحويلها الي شركه بموجب صوره اقرار التنازل المرفق صورته الي (...) زوج الشريكه/ (...)، بلا مقابل، فقد باع لموكلي (...) بصفته وكيلا عن زوجته 45% من ال50% التي تمثل نصف المؤسسه التي تنازل له عنها المدعي عليه (...)، ثم ادخل زوجته لتكون ستارا له في جريمته النكراء، وهذا هو اول الخيط في نسيج جريمه النصب والاحتيال الذي جري بالاتفاق بينهم علي سلب اموال موكلي وادخاله شريكا، فقد باع لموكلي حصته في المؤسسه بموجب ورقه تنازل لم يدفع فيها ريالا واحدا، بمبلغ سبعين مليون ريال استولي عليها من موكلي بهذه الورقه.
ثانيا: بعد ابرام وتاسيس عقد الشركه بعده اشهر قدم لموكلي اتفاقيه اخري محرره في عام 2012م وذكروا فيها انه جري تقييم اصول المؤسسه التي كانت بخمسه مليون ريال والتي تعاني من المشاكل والديون باقرارهم واعترافهم، فقد تم تقييمها بمبلغ خمسين مليون ريال، الامر الذي بدا معه انكشاف امرهم واتضح ان الشركه بكاملها عباره عن وعاء ومصيده لموكلي من اجل الاستيلاء علي امواله بالنصب والاحتيال والتي فعلا استلموها منه وهي (40.000.000) اربعين مليون ريال بشيكات و(30.000.000 ريال) وثلاثين مليون ريال قيمه ارض مملوكه لموكلي بحي (...) بالرياض تم افراغها باسم (...).
ثالثا: عندما انكشف لموكلي امر هؤلاء جميعا وتعاونهم علي النصب والاحتيال تقدم فورا بشكوي رسميه لسمو الامير (...) مرفق صورتها وجري مقابله سموه الذي اهتم شخصيا بالقضيه ومازال يتابع تطوراتها حيث انها تمس امن المجتمع، فعندما علم موكلي بان موضوع الشراكه وهم ونصب لانهم ذكروا لموكلي بان المؤسسه فيها شريك محاص وهو (...)، وسوف يتم تحويلها الي شركه وتاخذ اعمال من الحكومه بالمليارات وهي مؤسسه كبيره وقويه وتملك راس مال كبير، فعند انكشاف المؤامره تقدم موكلي فورا لصاحب السمو الملكي الامير/ (...) حفظه الله، بشكوي ضد العصابه التي استولت علي امواله، الذي امر بايقافهم والتحقيق معهم جميعا بما فيهم (...)، ونتج عنها قرار الاتهام من المدعي العام والقضيه رقم (34744626) وتاريخ 24/3/1434ه، ومازالت القضيه منظوره في المحكمه الجزاييه بالرياض لمطالبه موكلي بالحق الخاص حيث تقدم به مع المدعي العام، وهذا مما يؤكد لفضيلتكم انسحاب موكلي من الشركه من تاريخ بلاغه لمقام (...).
رابعا: افيد فضيلتكم بان هذه الشركه وهميه، حيث تم اكتشاف موكلي للنصب والاحتيال واقامه الدعوي الجناييه امام المحكمه الجزاييه بالرياض، عن طريق المدعي العام، وما يثبت ذلك هو عدم انعقاد الجمعيه العامه للشركاء او اعداد اي ميزانيه عموميه للشركه وهذا ما قرره نظام الشركات في المادتين (174، 175)، وبالتالي فان مخالفه هذه المادتين بعدم انعقاد الجمعيه العموميه للشركه وعدم اعداد اي ميزانيه، فالشركه ليس لها وجود اصلا، فضلا علي ان موكلي لم يدير هذه الشركه اطلاقا، ولا يعلم اين مقرها.
خامسا: فقد جري تحويل هذه المؤسسه الي شركه بشكل صوري، من خلال عقد التاسيس فقط، ولم يتم الدخول فيها من قبل موكلي ولم يتم استيفاء الحصص في راس المال، ومن يدير انشطه الشركه هو (...)، ومما يثبت هذا الدعوي المقامه من (...) مالك المؤسسه يطالب موكلي بسداد نصيبه من راس المال، وفسخ عقد الشراكه واعاده الامور الي نصابها (اي انفراده بالشركه التعود مؤسسه باسمه كما كانت)، امام المحكمه الاداريه بالرياض بموجب القضيه رقم (6119/ق/1) وتاريخ 1/5/1434ه، والتي صدر فيها حكم بايقاف سير الدعوي، وعدم نظرها بسبب الدعوي الجزاييه الخاصه بالنصب والاحتيال، وعدم استحقاقه راس المال الذي يطالب به كون الشركه ليس لها وجود في الطبيعه وان جميع الانشطه تخص (...) شخصيا وبتوقيعه الشخصي فقط ولا علاقه لموكلي بها اطلاقا، حيث انه لا وجود لهذه الشركه نهاييا، حيث انه لم يصدر لها ميزانيات عموميه او محاضر اجتماع للشركاء او قوايم ماليه منذ نشاتها وحتي اليوم.
سادسا: بعد ان اكتشف موكلي بانه وقع ضحيه النصب والاحتيال، وكان ذلك بعد مرور اربعه اشهر فقط من توقيع عقد الشركه واتضحت الحقيقه حسب اقرارهم واعترافهم في التحقيقات فقام بالغاء الوكاله الصادره منه ل(...) بصفته مديرا عاما للشركه بموجب صك فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/9/1433ه لالغاء الوكاله رقم (...) بتاريخ 3/6/1433ه، اي بعد صدور الوكاله بمده شهرين فقط وايام، وتم النشر عنها لاعلان العامه بالغاء الوكاله وذلك في جريده عكاظ العدد (...) الصادر يوم السبت : (...)، فاذا استخدمها (...) كعادته في النصب والاحتيال فهو يعاقب عنها شرعا، ولا يعتد باي تصرفات ابرمها بموجب هذه الوكاله شرعا ونظاما، مما يخلي مسيوليه موكلي امام الشركاء والغير عن الشركه بعد هذا التاريخ. (مرفق صوره من فسخ الوكاله) (مرفق صوره من الاعلان).
سابعا: لقد اقر (...) بادارته للشركه وذلك في صك الحكم في القضيه رقم 4699/2/ق/1435ه، الصادر من المحكمه الاداريه بجده، ضد شركه (...) والمقامه من/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه، فقد اقر (...) في صك الحكم صفحه 1 من 2 بما نصه "... وانه مدير لفرع الشركه في جده، اما مقر اداره الشركه الرييسي يقع في الرياض"، وما سبق هو اقرار صريح منه بادارته للشركه في جده حيث انه لا يوجد للشركه اي فرع في الرياض ومقرها ومركزها الرييسي في مدينه جده فقط، ولا يوجد فروع للشركه سوي المركز الرييسي في جده، وهذا يثبت عدم مسيوليه موكلي عن الاداره، وبناء علي هذه المعلومه الغير صحيحه فقد تم الحكم للشركه المدعيه وقام موكلي بتنفيذ الحكم في محكمه تنفيذ جده، وتعرض للسجن لينفذ هذا الحكم جبرا كونه لا يزال مديرا في السجل التجاري، وهذا ما يثبت استمرار (...) في عمليات النصب والاحتيال والادلاء بالمعلومات الخاطيه من اجل توريط موكلي بديون مؤسسته دون وجه حق شرعي او نظامي.
(مرفق صك الحكم، حكم التنفيذ، السجل التجاري للشركه، اشعار سداد موكلي للمبلغ المحكوم به).
ثامنا: ونظرا لان الشركه قايمه صوريا وجري تعيين موكلي مديرا عاما للشركه في عقد التاسيس، واستحاله استمرار الشركه لما سبق بيانه، وخوفا من استغلال الشركاء اسمه كمدير للشركه في عمليات النصب والاحتيال وتحميله للديون، ولاقرار المدعي عليه (...) بادارته للشركه، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بخروج موكلي من الشركه حتي لا يتعرض للمساءله القانونيه بخصوص شراكته في هذه الشركه، مع احتفاظ موكلي بحقه في استرداد كافه المبالغ التي دفعها واعاده ملكيه الارض التي قام بافراغها باسم (...) والتي لم تدفع من ثمنها ريالا واحدا وتوجد دعوي منفصله في هذا الشان امام المحكمه العامه بالرياض.
وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بخروج موكلي من الشركه قضاء واثبات عدم مسيوليته عن الاداره واسقاط اسمه من عقد التاسيس ومن السجل التجاري للشركه، والزام (...) بدفع مبلغ (153375 ريال) الذي سدده موكلي نيابه عنه، وذلك للاسباب والمستندات المرفقه في هذه الدعوي، وفي الجلسه تسلم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي المعدله ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله.
وفي جلسه الثلاثاء 07/03/1438ه ذكر وكيل المدعي عليه بان بين طرفي الدعوي قضيه لازالت منظوره من ثلاث سنوات بنفس الموضوع والاطراف في المحكمه الاداريه بالرياض برقم 6119/1/ق لعام 1434ه كما ان هناك دعوي جزاييه ضد اطراف الدعوي منظوره في الرياض عند فضيله الشيخ/ (...) مكتب رقم (...) وقدم لذلك صوره عده مستندات تتمثل في قيد واشعار بالدعوي واللايحه المقدمه في تلك القضيه وانتهي الي طلبه رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان تلك الدعوي تختلف عن هذه الدعوي حيث المدعي عليه هنا (...) هو مدعي هناك يطالب موكله بدفع حصته في راس المال وفي هذه القضيه يطلب موكلي تخارجه من الشراكه واثبات عدم مسيوليته عن الاداره ثم اضاف بانه يحصر هذه الدعوي في اثبات ان موكله ليس مديرا للشركه، فاستوضحت الدايره من الطرفين عن القضيه التجاريه التي في الرياض برقم 6119/1/ق لعام 1434ه فاجاب المدعي بان اخر ما يعلمه عنها انه اوقف السير فيها، وعقب المدعي عليه بان القضيه حركت مره اخري وحدد لها موعد لكن لا يعلم حاليا متي هو.
وفي جلسه الاربعاء 25/03/1439ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انه وردتها اوراق القضيه من محكمه الاستيناف متضمنه نقض الحكم الصادر من هذه الدايره وباطلاع الدايره علي ما جاء في قرار محكمه الاستيناف قررت فتح باب المرافعه مجددا وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات خلص فيها الي عدم مسيوليه موكله عن الاداره منذ تاسيس الشركه لعدم امور منها ان المدعي عليه حضر بنفسه في القضايا التي ترفع علي الشركه وافاد بانه المدير التنفيذي ومدير فرع الشركه بجده، ومنها انه تم استجوابه لدي دايره التحقيق في جرايم الوظيفه العامه وافاد عند سؤاله ما صفتك فذكر بانه المدير التنفيذي للشركه، اضافه الي ان الشركه لم تمارس اي نشاط منذ تاسيسها بسبب اكتشاف موكلي لعمليه النصب والاحتيال، وكذلك جميع التصرفات التي حدثت بعد عقد تاسيس الشركه اجراها المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلباته في الدعوي فذكر انه يطلب اصدار قرار عاجل بتعديل المدير في السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه من تاريخ هذه الجلسه وطلب كذلك استمرار الدعوي في النظر في مسيوليه المدير عن الفتره الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه موافق علي طلب المدعي الاول والمتعلق بتعديل عقد التاسيس والسجل التجاري بحيث يصبح موكله هو مدير الشركه واما بخصوص الطلب الاخر فذكر انه يستمهل للرد عليه.
وفي جلسه الاربعاء 21/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين رد فيها علي ما ذكره المدعي في الجلسه السابقه من حضور موكله للجلسات القضاييه باعتباره المدير التنفيذي للشركه حيث ذكر ان ذلك لا يعني انه المدير حقيقه، وانما يعبر موكلي بذلك لاعتياده حيث انه يري ان تمثيله للشركه امتداد لعمله كمالك المؤسسه ومديرا لها قبل ان تتحول الي شركه، وكان سبب تعيين المدعي مديرا بسبب اصراره الشخصي بذلك ثم قام فورا بتمثيل موكلي بصلاحيات التمثيل القضايي، واما ما ذكره المدعي بان الشركه لم تمارس اي نشاط فغير صحيح، ثم ختم المدعي عليه اجابته بالحكم بعزل المدعي عن اداره الشركه وتعيين موكله مديرا لها والحكم باثبات مسيوليه المدعي عن اداره الشركه الي حين تعديل عقد التاسيس، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد.
وفي جلسه الاربعاء 25/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منه جاء فيها : "رفض موكلي للصلح مع المدعي عليه سببه ان ما طلبه من تمكينه من الاداره ما هو الا حيله لتحويل الديون المطالب بها في مؤسسته علي الشركه التي لم تنشا علي ارض الواقع فقد تقدم بمحضر صلح من خمس ورقات رفضناه في حينه لاكتساب موكلي قيام المدعي عليه بالكذب علي القضاء واستخدام الوكالات المفسوخه للاضرار بموكلي وقد تم ايقاف خدمات موكلي اكثر من مره ليحضر في قضايا سببها تصرفات (...) الشخصيه، فلا نقبل به مديرا لعدم قيام الشركه من الاساس فالسجل التجاري صوري ولم تمارس الشركه ايه نشاطات تدل علي وجودها علي ارض الواقع سوي اقرارات ل(...) بالديون علي المؤسسه وتقديم خطاب تحويل المؤسسه الي شركه ليتم الحكم علي الشركه بدلا عنه شخصيا كونه مالك المؤسسه".
ثانيا: ان تعمد المدعي عليه الاضرار بموكلي ثابت من علمه المسبق بوجود قضيه جزاييه مقامه ضد جميع الشركاء بما فيهم ابنه/ (...) كونه ادخل نيابه عنه ويعمل مديرا للمؤسسه التي قام من خلالها المتهم الرييسي (...) بالنصب والاحتيال علي موكلي بسلب اموال من خلال اقرار صوري كتبه المدعي عليه (...) ل(...) يذكر فيه انه يمتلك نصف المؤسسه قبل تحويلها الي شركه وهذا قد تم كشف زيفه امام المحكمه الجزاييه بالرياض بالقضيه المنظوره لدي الدايره الجزاييه الخامسه عشر، وتم قبول الالتماس وحدد موعدا لنظر القضيه لادخال (...) لما ان ابنه (...) تم الحكم بادانته وهرب لبريطانيا قبل صدور الحكم في حقه، وابنه هو وكيله ومدير المؤسسه ويقوم مقامه في كافه التصرفات لذا فلا سبيل للتنصل من المسيوليه وادعاء عدم علاقته بجريمه النصب والاحتيال والتي بني عليها تاسيس الشركه صوريا.
ثالثا: يعلم المدعي عليه علم اليقين قيام الدعوي الجزاييه فيما يتعلق بالشركه وكافه الشركاء من عام 1433ه، وهو العام الذي نسخت فيه جميع الوكالات ولازال يتصرف بالشركه علي اساس انها مؤسسته الخاصه وينفي بيع نصفها ل(...) امام الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بالقضيه المقيده برقم 6119 لعام 1434ه، فقد اتهمه موكلي صراحه بالشراكه بالنصب والاحتيال في تلك الدعوي، فكيف يعقل ان ينفي علمه بفسخ الوكالات وبينهما دعوي ذكر فيها موكلي صراحه ان المدعي عليه (...) شريك للمتهم الاول بالقضيه الجزاييه (...) بجريمه النصب والاحتيال، وهذا يثبت ان التصرفات التي قام بها والاقرارات للشركات والمؤسسات التي قام بها ما هو الا تعمد للاضرار بموكلي كونه مفيدا في السجل التجاري كمدير للشركه، وعدم قيام الشركه من الاساس لوجود تلك القضيه الجزاييه وقد قدمنا لفضيلتكم نسخه من صك الحكم الذي يثبت ذلك.
رابعا: قدمنا لفضيلتكم في المذكره السابقه دليل قطعي علي ان المدعي عليه (...) اقر بانه هو المدير الفعلي للشركه امام النيابه العامه بجده عند سؤاله ما صفتك في الشركه؟ وهذا كافه للحكم بعدم مسيوليه موكلي عن الاداره طيله هذه الفتره منذ عقد التاسيس وحتي يومنا هذا، كما انه طلب امام الدايره التجاريه الثانيه في الرياض ارجاع مؤسسته لما كانت عليه لعدم قيام الشركه وذلك في عام 1434ه، وطلب انسحاب موكلي من الشركه، وموكلي موافق علي الانسحاب مما يدل علي عدم علاقه موكلي بايه تصرفات قام بها المدعي عليه بعد فسخ الوكالات واكتشاف جريمه النصب والاحتيال.
وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم باثبات عدم مسيوليه موكلي عن الاداره واسقاط اسمه كمدير من السجل التجاري، وتحميل (...) مسيوليه الاداره وكافه التصرفات التي نتجت عن ادارته للشركه والزامه بدفع مبلغ (153375) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا نظير دفع موكلي لهذا المبلغ مكرها تنفيذا لاحد الاحكام التي صدرت بسبب اداره (...) للشركه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في هذه القضيه فذكر بانه يحصر دعواه في عدم مسيوليه موكله عن الاداره من بدايه الشركه وحتي تاريخه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق.
وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي عليه حصر طلباته في هذه القضيه في رد دعوي المدعي وعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه هو المتصرف في الحسابات البنكيه للشركه الي تاريخ تجميدها.
(الاسباب)
وتاصيلا علي ما تقدم بجلسه اليوم، ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا ونظاما لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي والاستمرار فيها او تركها والتنازل عنها او طلب وقف السير فيها وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)، وحيث ذكر المدعي بان هناك دعوي جزاييه مرفوعه في المحكمه الجزاييه برقم (34744626) تتعلق بهذه الدعوي لوجود النصب والاحتيال وبناء عليه قررت الدايره الوقف في سير الدعوي الماثله لحين انتهاء المحكمه الجزاييه من الشق الجنايي، مما تنتهي معه الدايره الي وقف السير في الدعوي.
(لذلك)
 وبعد المداوله حكمت الدايره بوقف السير في هذه القضيه المقامه من (...) هويه وطنيه (...) ضد (...) رخصه (...).اقامه رقم وذلك لما هو موضح بالاسباب. 
امين السر
عبد الله بن براك الحربي
 عضو 
عبد الله بن سمير الفيفي
 عضو 
عمر بن مبارك الدوسري
رييس الدايره
محمد بن عبد الله الغامدي

الحكم في القضيه رقم 194 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وقف السير فيها وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (ذات رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي).
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12267/2/ق لعام 1437ه القاضي: بوقف السير في هذه القضيه المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
عبد اللطيف بن محمد السبيل 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي