moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439561293 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/4ه الموافق 2018/11/12م بثمن اجمالي قدره (20,500) عشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,500) عشرون الفا وخمس ميه ريال. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 04/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: فاحال علي استماره فتح الحساب المرفقه في الدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها وافهمت وكيل المدعيه بان ما اشار اليه لا يعد بينه كافيه علي ما يدعيه وذلك ان غايه ما يدل عليه مستند فتح الحساب ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولا يدل علي قدر المبلغ المدعي به، ففهم ذلك ثم قرر طلب توجيه اليمين علي المدعي عليه، لذا رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين وفي حال عدم الحضور سيعد ناكلا وذلك بموجب التبليغ رقم (...)، ولكونه لم يحضر رغم تبلغه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدر فضيله رييس الدايره الاسبق الحكم الزام المدعي عليه/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال)؛ لما هو موضح في اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر مضمونه انه وكيل عن والده المدعي عليه وانه لم يتم تبلغيه برساله اداء اليمين وانه مستعد بادايها، وفي جلسه هذا اليوم 8/03/1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه (...)ورقم وكالته (...)وتبين بانها ناقصه حق الاقرار، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم –مع الاشاره الي تصحيح الخطا الطباعي في المنطوق- مبينا علي الاتي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه احالت علي الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وكما ان الماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما ان الثابت ان ما ذكره من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين ولم يتضمن الالتماس جوابا ملاقيا علاوه علي ان مقدم الالتماس ليس بمحام بالمخالفه لاحكام الماده 52 من لايحه نظام المحاكم التجاريه عليه فلا يمكن نظره، وبناء عليه تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.