tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1027

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:1535 entity=legal_basis:royal_order:60420 entity=legal_basis:royal_order:15744 entity=legal_basis:royal_order:60 entity=legal_basis:minister_decision:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (1027-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (35785-V-2021) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها قبل الاوان - غياب
المدعي دون عذر تقبله الدايره.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في الموعد
المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان
المدعي تقدم بالدعوي قبل اوانها، ولم يحضر الجلسه رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا
- مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

-٣٥٧٨٥٠-
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢١/٠١/٣١م).
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبطلب الغايها.
وبعرض لايحه دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليها لدي لجان (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او فضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، وبناء علي ما تقدم، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا»، عليه تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف القضيه، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: «وفقا لما ورد في لايحه الدعوي والمتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبعد فحص الدايره لملف الدعوي والمستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

---

قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بتاريخ ١٤٤٥/١/١٥ه وبموجب قرار وزير الماليه رقم (م/١) بنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٥ه وتعديلاتهما، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعتراض المدعي علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سنتين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر الرفض بالاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه يرفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بدعوي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م وبتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٠م، وعليه فان المدعي قد اقام دعواه امام الامانه العامه للجان الضريبيه قبل اوانها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- عدم قبول الدعوي شكلا، لرفعها قبل اوانها وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ووفقا لاحكام الماده (07) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاطراف الاخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.