tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 246

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

**المفاتيح:**
ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من 1433ه الي
1439ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار -
ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده الثانيه والعشرين /1، 4/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
* المواد (2)، و(1/3)، و(2/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2020/03/16م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي/ هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدم
باعتراضه علي الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من 1433ه الي 1439ه، مستندا الي ان الربط يشتمل علي استحقاق
مبلغ مدين علي المؤسسه بمبلغ (84,875) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تدفع بعدم قبول الاعتراض من الناحيه
الشكليه، لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الفقرتين (1) و (1/4) من الماده (الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، وكذلك
استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا
للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه
رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه
في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب:
تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها،
واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه.
بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرارات المدعي عليها بشان الربوط الزكويه
التقديريه للاعوام من 1433ه الي 1439ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال
(ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي
ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي
الاجازه مباشره"، كما نصت الفقره (1/4) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في
الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ 1441/04/19ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ 1441/07/13ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع:
* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه ... للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق 2021/06/10م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،