tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 171

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1718 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-171) القرار رقم
( V-29953-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
الملخص:
مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من
عام ١٩ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل‘عملايها، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ق‘ح عن مبيعاتها بعد
خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها ل‘مورديها ويقوم
معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘ق‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل–حص معيدي التامين: ان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال »)
من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
المستند:
- الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله وصبهم، وبعد:
المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
١٥١/١٠ ه و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١٨) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧
ان شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواصه ....، هويه رقم (....)، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باللغه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشير ينيار من عام ١٩٠٢٠١٠
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب علي النحو الاتي: "الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - فيما يتعلق باعتراض الم 'دعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق
تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم 'قدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم
كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الم 'دعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع
العلم بان الم 'دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن
المبالغ المدفوعه، بناء علي ذلك، قامت الهينه باخضاع هذه الايرادات بالاستثناد علي الماده (١٤) من اللغه التيفذيه،
والتي نت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام وال görاض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي... - حص معيدي التامين: قامت الهييه
باضافه مبالغ حصر شكات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد
مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع
من قبل عمليه الم‘دعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض الم‘دعيه بجزء من المصارف الم‘دعيه ل‘عمله. بناء علي ذلك قامت
الهييه باخضاع التوبريات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللاتحه التفيده الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، قمت معالجه الفترات الضرييه وفقا للاتي: ا- الفترات
من شهر يناير ۲۰۱۸ اي ونيو ۲۰۱۹ م: بعد التحليل والدراسه تبين للهينه ان توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه لا
تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من يناير ۲۰۱۹ الي ديسمبر ۲۰۱۹ م: تطبيقا لاحكام
الماده (٢٣) من اللايحه التفيذيه الصادره المعقده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٩-٣-٩)
وتاريخ ١٤٤٠١٠/١٠/٢٠ م. ه. قامت الهييه اضافه مبالغ نونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بالنساسه،
المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالماه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه،
وذلك بعد تقدم الم «دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لم عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر د
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤)
ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم
(....) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليهها "للهييه العامه للزكات والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (....) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها،
اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٠٢/٢٤ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان
التقيم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليها عن رداء، اجب وفقا لما جاء
في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا
بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار.

الاساب
بنايي ١٥١/٥١/٦١١، واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢١٣) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣/١٣) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه
لاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ۲۰۱، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م.
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله
مما يعين معه قبول الدعوي شكال.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدانه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدم ما ديهما،
 ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ١٩٠٢٠
استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك من الخضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول مجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي:
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان المدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حده معيدي التامين علم من العلم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم
دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المحققه من ذلك خدمات التامين، فيجب نشاط المدعيه تënضم ايراداتها اقساط التامين المستلمه من العمل «المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت
المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض
لشركه التامين عن التكلف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه
اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شكات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه
والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيها اياضاع
التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين
الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه
علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال
لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف
العدوي، تبين للداره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست
ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه
المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالمايه
لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها.
وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم الممعيه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم
وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه والايحه التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد
موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
O