tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430784499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:5fa21339-d709-4595-bfc4-2f84d55653e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470825657 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/09/07 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل تنفيذ خدمات عباره عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال محوله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال والمذيل بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود حوالات بنكيه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال محوله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال والمذيل بختم المدعي عليها، ثم قرر المدعي اصاله قايلا: اني احصر مطالبتي في مبلغ قدره (38.000) ثمانيه و ثلاثون الف ريال والتي استلمته المدعي عليها بغير حق، لكونها نفذت من الاعمال محل الدعوي ما قيمته (2.000) الفان ريال فقط، ولم تنفذ الاعمال المتبقيه حتي تاريخه، هكذا قرر، ثم جري من الدايره عرض اليمين علي المدعي اصاله فقرر قايلا: اني مستعد ببذل اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، ثم حلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه(...) التجاريه علي تنفيذ خدمات عباره عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقه بثمن اجمالي قدره (50.000) خمسون الف ريال، ووالله بان المدعي عليها لم تنفذ من الاعمال سوي جبس وقام برش السقف ببويه سوداء والبالغ قدرها (2.000) الفان ريال، ووالله بان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المتبقيه محل الدعوي حتي تاريخه، ووالله بانها استلمت مني مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل تنفيذ خدمات عباره عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقه، لكون المدعي عليها اخلت ببنود العقد ونفذت من الاعمال محل الدعوي ما قيمته (2.000) الفان ريال، ولم ينفذ الاعمال المتبقيه حتي تاريخه، واستند في دعواه علي حوالات بنكيه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال محوله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال والمذيل بختم المدعي عليها، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر، اذ الاصل عدم تنفيذ الاعمال المتبقيه، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين علي نحو ما طلب منه كما هو مبين في مضامين وقايع الحكم اعلاه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (38.000) ثمانيه ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.