moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٩٦٤٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (١٨٢) (حلويات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي سدد منه (١,٧٤٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٥٢٨٩٢٦٨) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وواحد وخمسون ريالا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب والفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها بختمها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعرض مذكره الدفاع علي المدعي وكاله قرر انه يتمسك بدعواه وان الفاتوره مختومه بختم المدعي عليها، وان موكلته هي السجل الرييسي ل(...) وان النظام لا يقبل اقامه الدعوي الا من السجل الرييسي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وواحد وخمسون ريالا وحصر البينه في كشف حساب والفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها بختمها كما يذكر، ولانه بعرض مذكره الدفاع علي المدعي وكاله قرر انه يتمسك بدعواه وان الفاتوره مختومه بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم الصفه فالظاهر من سجل (لينا سويت) المقدم من المدعيه ان المدعي عليها هي مالكه المؤسسه، كما ان فاتوره الشراء مختومه بختم منسوب للمدعي عليها ومبين فيه اسم المؤسسه وسجلها، وبشان ساير دفوعها فلم تقدم المدعي عليها ما ينال من بينات المدعيه مما يثبت صحه دفوعها، مما تقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...): (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه: (...) مبلغا قدره (ثمانيه الاف وميتان وواحد وخمسون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.