moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٣٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٠١/١٢/١٤٤٢ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (اولا: الزام المدعي عليه (...)ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥١٠،٠٠٠) خمسمايه وعشره الاف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعي عليه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا علي ان الحكم صدر غيابيا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٦/١١/١٤٤٣ه،حضر الطرفان: المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليه طالب الالتماس، واحال الاخير الي طلب الالتماس المرفق في ملف الدعوي واضاف بان الشيكات المقدمه من المدعي حررت كضمان وتم تسديدها عن طريق حوالات بنكيه، وبعرض ذلك علي المدعي رد قايلا: اذا كان المدعي عليه يذكر بانه قام بتسديد الشيكات فليقدم اثباته علي ذلك، وعقب وكيل المدعي عليه قايلا: استمهل لتقديم ما لدي من مستندات وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم المستندات الاضافيه خلال اسبوعين فان لم يفعل اجرت الدايره اللازم نظاما فاستعد بذلك، ثم للمدعي الاطلاع وتقديم رده خلال ٢٠ يوم ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه تقرير خبير محاسبي يثبت عدم وجود تعامل بينه وبين المدعي والتعامل هو بين المدعي عليه والمدعو (...) والشيكات تم تحريرها باسم المدعي كضمان كما قدم شرح وتفصيل لعدم العلاقه بين الطرفين بمذكره بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ ه، وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وحضر وكيل المدعي عليه - (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره بقرار من رييس المحكمه وحيث ان الدارس السابق لهذه القضيه نظر الالتماس المقدم من المدعي عليه حيث ان الالتماس في الطلب هو علي ان الحكم السابق حكم غيابي ثم اضاف في الالتماس في المحضر السابق وحيث ان وكيل المدعي عليه قدم في الطلب بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ بطل عاجل وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه هذه القضيه علي النحو المفصل في الطلب، كما اشار الي انه قدم في الطلبات ايضا طلب في تاريخ ٤/١/١٤٤٤ه، رد علي الدعوي وقدم مستندات وعليه وبعد اطلاع الدايره عليها وعلي الطلب العاجل رات صلاحيه الفصل في الالتماس وقفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي عليه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم كان في الطلب الالكتروني بناء علي الفقره وانه صدر غيابيا وهذا غير صحيح بل صدر حضوريا بتبلغ المدعي عليه ومن ثم اضاف وكيل المدعي عليها علي هذا الالتماس ما ذكره بان الشيكات المقدمه من المدعي حررت كضمان وتم تسديدها عن طريق حوالات بنكيه وكذلك ان الاصل عدم وجود علاقه تعاقديه وقدم مستندات تضمنت تقرير خبير فقط وباطلاع الدايره علي التقرير فهذا التقرير ليس صادر بموجب قرار من محكمه او ما شابهه بل هو من صنع المدعي عليه اذا ان عنوان التقرير" التقرير المحاسبي لاجراءات متفق عليها مع مؤسسه (...)" فلكل ما تقدم تري الدايره ان الالتماس المقدم لم تنطبق عليه فقرات الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم مستندات تدعم قوه التماسه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه، علي حكم الدايره المؤرخ في ١/١٢/١٤٤٢ه شكلا ورفض الالتماس موضوعا لما هو موضح من اسباب والله الموفق.