moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3984292 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه التماس علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 26/11/1439ه برقم (399092452) في هذه الدعوي ونص الحكم: ((بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) صاحب رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1.324.671.60) مليون وثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وسته ميه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله لما هو موضح في الاسباب))، وطلب في التماسه اعاده النظر بالدعوي؛ ونص طلبه: ((تقدم لفضيلتكم بلايحتنا هذه لتوضيح بعض الوقايع والحقايق فيما يخص الدعوي،حيث صدر الحكم محل الالتماس بالزام موكلتي بمبلغ 1,324,671 ريال مقابل قيم تنفيذ اعمال مقاولات في خمس مشاريع مختلفه،وقد غش المدعي ودلس واخفي انه استلم منها مبلغ 525,752 ريال وبيان هذا المبلغ كالاتي: 1- مبلغ 105,409 ريال بشيك مصدق بتاريخ 12/8/2015 (مرفق)، 2- مبلغ 25,000 ريال بشيك مصدق بتاريخ 13/8/2015 (مرفق)، 3- مبلغ 195,343 ريال بشيك مصدق بتاريخ 19/12/2015 (مرفق)، 4- مبلغ 200,000 ريال بشيك مصدق بتاريخ 29/10/2016 (مرفق)، اضافه الي وجود خصيمات علي الاعمال المنفذه بقيمه 158,500 ريال، ليصبح الاجمالي المتبقي في ذمه موكلتي للملتمس ضدها مبلغ وقدره 640,424 ريال فقط وذلك بعد خصم المبالغ المستلمه ومبلغ الخصيمات من اجمالي قيمه المستخلصات. وكل هذه المبالغ استلمت قبل صدور الحكم،وقبل قيدها مما يفيد انه غش ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك موجب لقبول الالتماس،لذا فاني اطلب قبول هذا الالتماس واعاده النظر في الحكم الصادر))، ثم طلبت الدايره من الملتمس ضده تقديم جوابه علي الالتماس، فقدم جوابه ونصه: ((نرد علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها في هذه الدعوي بما يلي: 1- نصت الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (200) من هذا النظام، وحيث ان الملتمس قد بني التماسه علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ويدعي ظهور ورقه جديده وهذه الاوراق هي اوراق تخص الملتمس مما يعني علمه بها اثناء سير الدعوي الاصليه ولم يتقدم بها لذلك فان الملتمس قد فوت المهله المحدده في الماده المذكوره مما يجعل الالتماس غير مقبول شكلا، لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا))، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس ومرفقاته اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من صحيفه الالتماس، وبما ان (202) من نظام المرافعات الشرعيه قد نظمت طلب التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، والذي تنص علي انه: ((1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس، وتقيد اداره المحكمه الصحيفه في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس...))، وبناء علي الماده السادسه والعشرون بعد المايتين من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت: ((تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف))، ولما كان طلب التماس والمنصوص عليه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، جاء محصورا في سبع حالات، لغايه المنظم في استقرار الاحكام القضاييه، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغايه اعمال الدايره في طلبات الالتماس هو مدي مطابقه تلك الحالات لحاله الطلب المعروض عليها، ولما كان الملتمس قد نص ان المبالغ التي سلمها للمدعي كانت قبل صدور الحكم، ولما كانت المدعي عليها قد حضرت الجلسه الاولي، وطلب امهالها للنظر في الدعوي والجواب عليها، ثم تغيب عن الجلسات المتبقيه رغم تبلغه وعمله، مما يعد نكولا عن الجواب في تلك الدعوي، وتفريط في حقه في الدفاع وتقديم ما لديه من البينات، مما تنتهي له الدايره الي عدم قبول طلبه. نص الحكم: برفض الالتماس؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.