moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٢٥٤٩٦لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعي عليه شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بتعبيه محروقات خلال (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله وقد نفذت الخدمه بالكامل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م علي مبلغ قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦١/٠١/٢٩ه: وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت المدعيه عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت انها تحصر طلبيها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله، ثم سالتها المحكمه عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت انها تحصر البينه في المصادقه علي صحه الرصيد، وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب بانه يحصر دفوعه في الاقرار بصحه مطالبه المدعيه، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله قيمه تعبيه محروقات. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه مطالبه المدعيه، حيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) مبلغا قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم