tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430346155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1439-10-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f98673ae-c31b-45fc-8d5e-25135d801085 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470345414 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (800,000.00) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاداره والتشغيل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار عقاري، وقد بدات الشراكه في 1436/03/1ه الموافق 2014/12/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (استحواذ المدعي عليه علي راس المال ورفضه اعادته لي ورفضه تسليمي الارباح وعدم تمكيني من الاطلاع عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/1ه الموافق 2014/12/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (800,000.00) ثمان ميه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم 5/5/1444 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/10/1439 ه المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي كما اكد علي طلبه المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ (800،000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (40000) ريال، ثم سالته الدايره هل العقار معين وهل تم الاتفاق عليه سابقا ؟ فاجاب بان العقار معين وتم الاتفاق عليه سابقا، ثم سالته هل سبق وان تم اقامه هذه الدعوي لدي المحكمه العامه فذكر بانه سبق وان تم اقامتها للمحكمه العامه الا ان المحكمه العامه قد حكمت بردها لكون الدعوي مقلوبه وعليه تقدمنا لدي المحكمه التجاريه ثم سالته الدايره ما المقصود بدعوي مقلوبه ؟ فذكر بان المحكمه العامه بعد سماع الدعوي ذكرت لنا بان المفترض ان يقوم المدعي عليه بالدعوي، وعليه وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وسماع الدعوي من المدعي اصاله ووكيله وحيث تبين ان النزاع بين الطرفين ينحصر في عقار معين وقد سبق وان تم نظر الدعوي في المحكمه العامه، ولم يتبين للدايره صدور حكم من المحكمه العامه فيما يخص الاختصاص كما لم يتقدم اطراف الدعوي بما يفيد الحكم بعدم الاختصاص من قبل المحكمه العامه، وعليه ونظرا لكون هذه الجلسه تحضيريه فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلبه المفصل في وقايع الحكم، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان النزاع بين الطرفين ينحصر في عقار معين، وقد سبق لاطراف الدعوي رفع دعوي مستعجله امام المحكمه العامه في ذات النزاع والعقار حسب ما هو مثبت من الاحكام الصادره من المحكمه العامه والمرفقه في ملف الدعوي، مما يثبت عدم تجاريه الدعوي، وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لابد ان تكون من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعاوي التي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه الخ…" وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، وعليه فقد ثبت للدايره خروج الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم والدواير التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك….الخ". ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بنظرها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من المحكمه العامه قد رات ان الدعوي مقلوبه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي وان المفترض ان يقوم المدعي عليه برفع الدعوي وبناء علي هذا الامر تقدم موكله لدي المحكمه التجاريه، اذا الحكم بعدم قبول الدعوي لا ينفي اختصاص المحكمه ولا يعد مبرر لرفع الدعوي امام المحاكم التجاريه، فالمحكمه العامه لم تصدر حكمها بعدم الاختصاص حتي يقيم هذه الدعوي لدي المحاكم التجاريه، فضلا علي ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء اذا تبين للمحكمه عدم اختصاصها وهو ما انتهت اليه الدايره في هذه الدعوي .
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470345414) لعام 1444ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .