tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

نظام التحكيم لعام 1403هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=1983-06-03 date_hijri=1403-07-12 document_type=law entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/21 entity=keyword:قضاء,عدل,تحكيم,حكم entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:cabinet_decision:164 entity=legal_basis:high_order:32 entity=summary:تضمن النظام : الاتفاق على التحكيم ، شروط المحكم ، اجراءات التحكيم ، عزل المحكم ورده ، الحكم والاعتراض عليه وتنفيذه ، أتعاب المحكمين . entity=legal_basis:cabinet_decision:58 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (46) وتاريخ 12 /7 /1403ه

بعون الله تعالي

نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود 

ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره والماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 /10 /1377ه.

وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32 )وتاريخ 15 /1 /1350ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21 /6 /1403ه.
رسمنا بما هو ات:

اولا
- الموافقه علي نظام التحكيم بالصيغه المرافقه لهذا.

ثانيا-
 الغاء النصوص المتعلقه بالتحكيم الوارده في نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 
(32) وتاريخ 
15 /1 /1350ه .

ثالثا-
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيها يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21 /6 /1403ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده رفق خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ي/12084 )وتاريخ 29 /5 /1399ه، المرفوعه للمقام السامي بخطاب معالي وزير التجاره رقم( 410/ق )وتاريخ 11 /5 /1399ه المشتمله علي مشروع نظام التحكيم، والمحضر المعد من قبل كل من اصحاب المعالي وزير العدل ووزير التجاره ورييس ديوان المظالم ورييس شعبه الخبراء. 

وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32 )وتاريخ 15 /1 /1350ه.

وبعد الاطلاع علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21 )وتاريخ 6 /9 /1389ه.

 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (58)وتاريخ 17 /1 /1383ه. 

وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (40) وتاريخ 25 /4 /1403ه.

يقرر

اولا
- الموافقه علي نظام التحكيم بالصيغه المرافقه لهذا.

ثانيا
- الغاء النصوص المتعلقه بالتحكيم الوارده في نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 
(32) وتاريخ 15 /1 
/1350ه.

ثالثا
- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.

ولما ذكر حرر.،،،

عبدالله بن عبدالعزيز 

نايب رييس مجلس الوزراء 

نظام التحكيم

الماده الاولي:
يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين قايم، كما يجوز الاتفاق مسبقا علي التحكيم في اي نزاع يقوم نتيجه لتنفيذ عقد معين.

الماده الثانيه:

لا 
قبل التحكيم في المسايل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن له اهليه التصرف.
الماده الثالثه:
لا يجوز للجهات الحكوميه اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الاخرين الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.

الماده الرابعه:
يشترط في المحكم ان يكون من ذوي الخبره، حسن السيره والسلوك، كامل الاهليه واذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا.
الماده الخامسه:
يودع اطراف النزاع وثيقه التحكيم لدي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع، ويجب ان تكون هذه الوثيقه موقعه من الخصوم او من وكلايهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وان يبين بها موضوع النزاع، واسماء الخصوم، واسماء المحكمين، وقبولهم نظر النزاع وان ترفق بها صور من المستندات الخاصه بالنزاع.
الماده السادسه:
تتولي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمه اليها وتصدر قرارا باعتماد وثيقه التحكيم.
الماده السابعه:
اذا كان الخصوم قد اتفقوا علي التحكيم قبل قيام النزاع او اذا صدر قرار باعتماد وثيقه التحكيم في نزاع معين قايم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع الا وفقا لاحكام هذا النظام.

الماده الثامنه:

يتولي كاتب الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع كافه الاخطارات، والاعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
الماده التاسعه:
يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقه التحكيم ما لم يتفق علي تمديده، واذا لم يحدد الخصوم في وثيقه التحكيم اجلا للحكم وجب علي المحكمين ان يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقه التحكيم، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الامر الي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع لتقرر اما النظر في الموضوع او مد الميعاد لفتره اخري.

الماده العاشره:
اذا لم يعين الخصوم المحكمين، او امتنع احد الطرفين عن تعيين المحكم، او المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، او امتنع واحد او اكثر من المحكمين عن العمل او اعتزله، او قام به مانع من مباشره التحكيم، او عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص - عينت الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء علي طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الاخر او في غيبته بعد دعوته الي جلسه تعقد لهذا الغرض، ويجب ان يكون عدد من يعينون مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له، ويكون القرار في هذا الشان نهاييا.
الماده الحاديه عشره:
لا يجوز عزل المحكم الا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكم المعزول المطالبه بالتعويض اذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله.
 ولم يكن العزل بسبب منه، كما لا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد ايداع وثيقه التحكيم.
الماده الثانيه عشره:
يطلب رد المحكم للاسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد الي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع خلال خمسه ايام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم او من يوم ظهور او حدوث سبب من اسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوه الخصوم والمحكم المطلوب رده الي جلسه تعقد لهذا الغرض.
الماده الثالثه عشره:
لا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم، وانما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المده باكثر من ذلك.
الماده الرابعه عشره:
اذا عين محكم بدلا عن المحكم المعزول او المعتزل امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.

الماده الخامسه عشره:
يجوز للمحكمين بالاغلبيه التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
الماده السادسه عشره:
يصدر حكم المحكمين باغلبيه الاراء واذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالاجماع.
الماده السابعه عشره:
يجب ان تشتمل وثيقه الحكم بوجه خاص علي وثيقه التحكيم، وعلي ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. واذا رفض واحد منهم او اكثر التوقيع علي الحكم اثبت ذلك في وثيقه الحكم.

الماده الثامنه عشره:
جميع الاحكام الصادره من المحكمين ولو كانت صادره باجراء من اجراءات التحقيق يجب ايداعها خلال خمسه ايام لدي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع، وابلاغ الخصوم بصور منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم علي ما يصدر من المحكمين الي الجهه التي اودع لديها الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغهم باحكام المحكمين والا اصبحت نهاييه.

الماده التاسعه عشره:
اذا قدم الخصوم او احدهم اعتراضا علي حكم المحكمين خلال المده المنصوص عليها في الماده السابقه تنظر الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع في الاعتراض، وتقرر اما رفضه وتصدر الامر بتنفيذ الحكم، او قبول الاعتراض وتفصل فيه.

الماده العشرون:
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهاييا، وذلك بامر من الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع ويصدر هذا الامر بناء علي طلب احد ذوي الشان بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا.

الماده الحاديه والعشرون:
يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد اصدار الامر بتنفيذه حسب الماده السابقه في قوه الحكم الصادر من الجهه التي اصدرت الامر بالتنفيذ.
الماده الثانيه والعشرون:
تحدد اتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسه ايام من صدور القرار باعتماد وثيقه التحكيم لدي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع، ويصرف خلال اسبوع من تاريخ صدور الامر بتنفيذ الحكم.
الماده الثالثه والعشرون:
اذا لم يوجد اتفاق حول اتعاب المحكمين، وقام نزاع بشانها تفصل فيه الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهاييا.
الماده الرابعه والعشرون:
تصدر القرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجاره ورييس ديوان المظالم.

الماده الخامسه والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.