moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 42808898 لعام 1442 ه المدعي: شركه الرواد الدوليه للاغشيه الصناعيه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: البنك الاهلي السعودي شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / احمد عبدالعزيز محمد السياري سجل مدني رقم: (...) بصك وكاله صادر من موثق برقم: (421515719) بصحيفه دعوي جاء فيها:(انه بتاريخ 2017 م طلبت المدعي عليها شراء بضاعه من موكلتي وهي عباره عن كميات من لوح بولي ايثلين عالي الكثافه، كما نفيدكم بان قيمه هذه البضاعه مثبته بموجب اوامر شراء ومذكرات تسليم البضاعه وموكلتي قد تقدمت بخطاب الي المدعي عليها بتاريخ 21/ 03/ 2018 م الموافق 04/ 07/ 1439 ه للمطالبه بقيمه مستحقاتها لدي المدعي عليها والمتضمن مطالبتها بمبلغ 733.890.04 سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربعه هللات ولم تتلق موكلتي اي رد او استجابه من المدعي عليها فضلا علي انها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 733.890.04 سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربعه هللات الي موكلتي نظير قيمه البضاعه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه المبلغ المطالب به في الدعوي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25/1/1443ه، وفيها حضر المدعي احمد السلوم بموجب وكاله رقم 421515719 كما حضر لحضوره المدعي عليه معاذ الجدعي بموجب وكاله رقم 402187255 وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تحقق الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه تقدم بدفعه علي الدعوي عبر ايقونه مذكره الدفاع الاولي , ثم افاد وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي جواب المدعي عليها وعليه رات الدايره فتح مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها وعلي المدعي الرد وذلك خلال سبعه ايام لكل طرف وعليه رفعت الجلسه، وقد قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت:(تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وما يؤكد ذلك اقرار المدعيه في خطابها المرفق بصحفيه دعواها، والذي تضمن عدم اصدار موكلتي خطاب اعتماد للمدعيه ونصه: "سلم فريق المبيعات التابع لنا المواد بدون اصل خطاب الاعتماد"، كما تنكر موكلتي استلام البضاعه المدعي بها: وعليه وبناء علي ما سبق، ولاقرار المدعيه بعدم اصدار موكلتي خطاب اعتماد للبضاعه المدعي بها، وانكار موكلتي لدعوي المدعيه، ولقوله " لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، واذ من الثابت ان دعوي المدعيه لا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه؛ مما يستوجب معه والحاله هذه- الحكم برفض دعواها. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: برفض دعوي المدعيه)، وقد قدمت المدعيه مذكره تضمنت:(اولا: لقد تضمنت مذكره رد الشركه المدعي عليها انكار مبلغ المطالبه بحجه عدم وجود اصل خطاب اعتماد. ودفعا منا علي ذلك فاننا نوضح لفضيلتكم ان التجاره قايمه علي السرعه والايتمان وعدم احتياط موكلتي في استلام اصل خطاب الاعتماد لا يعني بالضروره عدم تسليم المنتجات المورده فخطاب الاعتماد هو مستند من البنك يتعهد بموجبه الاخير ان يدفع قيمه البضاعه او المنتجات نيابه عن المشتري الي البايع في الوقت المحدد بشرط تقديم الوثايق المثبته لعمليه الشحن والتسليم. وكون موكلتي قامت بتسليم وشحن منتجاتها الي المشتري بدون خطاب الاعتماد فلا يعني البته عدم استلام المدعي عليها للمنتجات محل المطالبه بقيمتها وانما قصاري ما فيه هو عدم اخذ موكلتي الضمانات الكافيه لاستلام قيمه منتجاتها، وهذا مبرره ان التجاره قايمه علي السرعه، وفي حال عدم وجود الضمان خطاب الاعتماد- لا يعني اسقاط حقها فهناك وسايل عديده لاثبات الحق ومنها اوامر الشراء وهي تقوم مقام العقود في العرف التجاري. وعليه فاننا نتمسك امام فضيلتكم باوامر الشراء المذيله بالاستلام والتسليم كسندات اثبات الحق المطالب به، ونرفق لفضيلتكم نسخه مترجمه منها مرفق 1 وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 733.890.04 سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربعه هللات الي موكلتي نظير قيمه البضاعه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه المبلغ المطالب به في الدعوي)، وفي تاريخ 20/2/1443ه،حضر المدعي وكاله احمد السياري بموجب الوكاله رقم 421515719 كما حضر لحضوره المدعي عليه فيصل الحصان بموجب وكاله رقم 391860619 وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته اجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، ولما جاء في حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي، ولما جاء في اجابه وكيل المدعي عليها من انكار الدعوي، ولان المدعيه تدعي خلاف الاصل فقد كلفت بالبينه علي دعواها، وحيث ان المدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت دعواها، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي)، ولقوله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي)، ولان ما تقدم به وكيل المدعيه لا يقوي لان يثبت التعامل فضلا علي ان يثبت ان للمدعيه حقا علي المدعي عليها، ولكل ما تقدم فقد نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42808898 لعام 1442 ه المدعي: شركه الرواد الدوليه للاغشيه الصناعيه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: البنك الاهلي السعودي شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/اولا: بسداد مبلغ قدره (733.890.04) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع هللات ثمنا للبضاعه المورده وهي عباره عن كميات من لوح بولي ايثلين عالي الكثافه. ثانيا: بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من مبلغ المطالب به في الدعوي]، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/ اولا: القصور في التسبيب؛ اذ ان من الثابت وجود تعامل تجاري مع المدعي عليها وسبق ان قامت بسداد مبالغ جزييه من قيمه الفواتير المسجله عليها وهو مبلغ قدره (241.946) مايتان وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: ان من الثابت وجود اوامر شراء تتضمن في متنها نوع ووصف المنتجات وكميتها وقيمتها وهي فاتوره شراييه، وتحمل توقيعات المورد والمستلم والمفوض بالاستلام. وان التوقيعات المذيله علي سندات استلام البضاعه تعود لمنسوبي المدعي عليها...الخ.]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وكاله، وكانت الدايره قد رات نظر هذه القضيه مرافعه، وعليه افهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال ثلاثه ايام من ايداع ذلكم الجواب، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال يومين فقط، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، وفي جلسه اخري جري الاطلاع علي المذكرات المودعه من طرفي القضيه، واولها: مذكره مقدمه من المستانف ضدها ردا علي لايحه الاستيناف ملخصها الاتي: (تدفع موكلتي اصليا بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لتقديمه الاستيناف بعد فوات المده المحدده في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ ولمخالفته الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد خلت لايحه استينافها من السجل التجاري وعنوان المستانفه؛ وعنوان من يمثلها؛ بالاضافه لخلوها من عنوان موكلتي المستانف ضدها وسجلها التجاري؛ وخلوه ايضا من بيانات الحكم المستانف؛ مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء بعدم قبوله استنادا علي الماده (213) من ذات اللايحه. وتدفع احتياطيا: تتمسك موكلتي بكافه مذكراتها ودفوعها المقدمه في القضيه لدي الدايره الابتداييه، لان المستانفه لم تات بجديد؛ وانما عاودت لتكرار ذات مزاعمها المرسله التي سبق دحضها من موكلتي، وقد عجزت عن الرد علي مساله اقرارها القاطع بالدعوي المتمثل بعدم اصدار موكلتي خطاب اعتماد لها بتوريد البضاعه محل الدعوي ؛ كما عجزت المستانفه عن الرد علي دفع موكلتي بانكار الفواتير وخلوها من توقيع وختم موكلتي؛ ولا صحه لما ذكرته المستانفه بان الفواتير وسندات الاستلام المقدمه منها تحمل ختم موكلتي؛ وسبق لموكلتي وان دفعت بعدم صحه الفواتير وسندات الاستلام وانكارها صراحه؛ واستنادا لنص الماده (29/1) من نظام الاثبات؛ فانها تكون غير منسوبه لموكلتي، ومن جانب اخر انه وبالرجوع لذات الاوراق المدعي بها نجد انها عباره عن فواتير مبدييه؛ ولا يخفي ان اصدار المستانفه لفواتير مبدييه ليست ملزمه لاي من الطرفين ولا تثبت باي حال من الاحوال استلام موكلتي للبضاعه المدعي بها؛ وعليه فان المستانفه لا زالت عاجزه عن تقديم البينه الموصله في دعواها؛ لذا؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم: اصليا: عدم قبول طلب الاستيناف ابتداء. واحتياطا: تاييد الحكم محل الاستيناف)، وثانيها: مذكره مقدمه من المستانفه جوابا علي مذكره المستانف ضدها ملخصها الاتي:(اولا: ما يتعلق بكون طلب الاستيناف رفع بعد فوات الاجل، فالجواب عنه بان الحكم صدر بتاريخ 20/02/1443 ه وقد تم تاجيل موعد تسليمه من الدايره الي تاريخ 01 /03 /1443 ه، وبالفعل قامت موكلتي بتسلمه في هذا التاريخ ولها في سبيل الاستيناف عليه مهله (30) يوما من تاريخ المحدد للتسليم حسب نص الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه وتقدمت موكلتي بطلب الاستيناف في تاريخ 28/03/1443 ه. اما ما يتعلق بمخالفه الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (81) من النظام المتضمنه تدوين بيانات اطراف الدعوي، وتدوين السجل المدني او التجاري لهم وعنوان من يمثلهم، فهذه المواد نصت علي طلب تدوين هذه البيانات لكن لا يترتب علي اغفالها عدم قبول طلب الاستيناف علما انه تم نص علي بيانات الاطراف وصفاتهم في اللايحه، فضلا عن كون الماده (75) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " يعد العنوان المقيد في بيانات الدعوي عنوانا للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستيناف "، وعليه فان البيانات الثابته عند قيد الدعوي؛ كالعناوين واسماء الخصوم وهوياتهم هي المرجع عند الاعتراض بطريق الاستيناف. واما عن البيانات التي يترتب علي اغفالها وعدم تدوينها عدم القبول، فبالاطلاع علي نص الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمن انه " اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله ". وبالاطلاع علي لايحه الاستيناف نجد ان اللايحه قد استوفت متطلبات هذه الماده؛ فاما عن بيانات الحكم المستانف فقد تم تطبيقها والنص علي منطوق الحكم وتاريخ صدوره واسماء الاطراف وصفاتهم في اللايحه، وكذا اسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، ولايحه الاستيناف موقعه من محام ومدون بها رقم رخصه المحامي وطلب الاعتراض مقدم خلال المهله النظاميه لتقديم طلب الاستيناف، وما عدا ذلك من بيانات يسري عليها حكم الماده (75) من النظام. ثانيا: لقد دفع وكيل المدعي عليها وتمسك بنص رساله مترجمه علي مطبوعات موكلتي تحمل افاده داخليه مرسله لمدير الشركه تتضمن ان الاتفاق مع المدعي عليها كان علي اساس التعامل بخطاب الاعتماد المستندي، وفريق المبيعات قام بتسليم البضاعه بدون اصل الخطاب. وقد تم الرد علي ذلك تفصيلا في لايحه الاستيناف ونضيف عليها ما يلي/ لقد قام وكيل المدعي عليها بتجزيه نص الافاده فاخذ منها ان الاتفاق كان علي اساس التعامل بخطاب الاعتماد وترك الفقره التاليه لها التي تضمنت ان موكلته قامت باستلام البضاعه دون تسليم اصل الخطاب، فوكيل المدعي عليها قام بتجزيه نص الرساله فاخذ منها جزءا وترك بقيه الفقره. ومنعا للتكرار نحيل الي لايحه الاستيناف في الفقره 1 و2 من الفقره اولا من اللايحه. لكون المدعي عليها اكتفت بكلام مرسل في الرد علي اثبات التعامل او نفيه فالمدعي عليها ناقضت نفسها فقد انكرت التعامل البته مع موكلتي وهذا غير صحيح لما يلي: اولا: وجود مبالغ مستلمه من المدعي عليها سابقا وقدرها (241.964.00) مايتان واحد واربعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريالا، وقد سبق ارفاق سند اثباتها مع لايحه الاستيناف. ثانيا: وجود شيك بدون رصيد مسحوب من المدعي عليها ومذيل بتوقيعها المرفق رقم 2. واما عن اثبات الحق المطالب به فهو ثابت بما يلي/ اولا: وجود اوامر شراء صادره من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تتضمن طلب منتجات معينه محدده الكميه، والسعر، ومذيله بتوقيع الشركه المدعي عليها. ثانيا: وجود فواتير (مذكرات تسليم) بضاعه تحمل توقيعات منسوبي الشركه المدعي عليها وقد سبق ارفاقها مع اللايحه. وعليه فاننا فصلنا الرد في اثبات التعامل واثبات الحق في لايحه الاستيناف، ووكيل المدعي عليها اكتفي في جوابه بالانكار فقط سواء انكار التعامل او انكار الحق علما ان توقيعات منسوبي الشركه المدعي عليها لازمه لها انطلاقا من قاعده " مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه"، فالمدعي عليها هي من تتحمل المسيوليه المباشره عن قيمه الفواتير لكونها مذيله بتوقيعات منسوبيها خاصه، وان اوامر الشراء صادره منها وعلي مطبوعاتها، وسبق ان سددت مبلغا جزييا من التعاملات الجاريه بينهما. وعليه نطلب ما يلي/ اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ 733.890.04 سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع هللات). وثالثها: مذكره مقدمه من المستانف ضدها ردا علي جواب المستانفه ملخص الحاجه منها الاتي:(ان الثابت ان المستانفه ما زالت عاجزه عن تقديم البينه علي صحه دعواها؛ وهو عجز حاولت اخفاءه بمعاوده تسطيرها لذات اقوالها المرسله دون بينه بان الاوراق محل الدعوي تحمل توقيعات منسوبي موكلتي؛ حيث سبق لموكلتي وان دفعت بعدم صحتها وانكارها صراحه للتواقيع المدعي بها بناء علي الماده (29/1) من نظام الاثبات؛ كما ان المستانفه تهربت عن الجواب علي دفوع موكلتي الجوهريه؛ ومنها: ان الفواتير محل الدعوي مع التمسك بعدم صحتها هي فواتير مبدييه؛ والفواتير المبدييه غير ملزمه لاي من الطرفين؛ ولا توجب انشغال ذمه موكلتي بالمبالغ التي تدعيها في هذه الدعوي؛ واكد الحكم الابتدايي علي ذلك؛ مما يستوجب والحاله هذه القضاء بتاييد الحكم محل الاستيناف والقاضي برفض الدعوي). فجري سؤال المستانفه عن اسماء من وقع بتسلم البضاعه محل الدعوي وما هي مناصبهم؟ فاجاب بقوله: فاجاب بقوله: اولا: الفاتوره رقم: (613002025) وتاريخ 20 /10 /2015م وامر التسليم رقم: (81002521) ورقم: (81002522) ورقم: (81002523) بمبلغ (342.720) المستلم: (محمد احمد بوسلا) توقيع. المعتمد: (لم يدون اسمه) توقيع. ثانيا: الفاتوره رقم (613002034) وتاريخ 25 /10 /2015م وامر التسليم رقم: (81002532) ورقم: (81002533) ورقم: (81002534) بمبلغ (342.720) المستلم (عبدالسلام علي صالح) توقيع. المعتمد (لم يدون اسمه) توقيع. ثالثا: الفاتوره رقم (613002055) وتاريخ 05 /11 /2015م وامر التسليم رقم: (81002562) بمبلغ (9.520) المستلم (عبدالسلام علي صالح) توقيع. المعتمد (لم يدون اسمه) توقيع. رابعا: الفاتوره رقم (613002000) وتاريخ 10 /09 /2015م وامر التسليم رقم: (81002492) بمبلغ (38.080) المستلم (لا يوجد) توقيع. المعتمد (لم يدون اسمه) توقيع، ثم جري سؤال المستانف ضدها وكاله، وهل من وقع علي الفواتير بالتسلم المذكرون اعلاه يعملون لدي موكلته ابان حصول التسليم؟ وما الذي تنكره موكلته تحديدا هل هو علاقتها بالموقعين علي التسلم، اما حصول التوقيع منه، اما عدم صفتهم في التسلم محل الدعوي؟ فاجاب من خلال مذكره بما نصه الحاجه منه:(لا صحه لزعم المستانفه بنسبه الاشخاص المدعي بهم لموكلتي؛ حيث انه بالرجوع لموكلتي افادت بانها لا تربطها اي علاقه بالاشخاص المذكورين وليس احد منسوبيها؛ وهو دفع موكلتي الجوهري في الدعوي)؛ وبعرض ذلك علي المستانف وكاله اجاب من خلال مذكره بما نصه الحاجه منه: (اولا: تم الحصول علي مستند جديد في الدعوي وهو " مراسلات عبر البريد الالكتروني بين موكلتي والمدعي عليها للمطالبه بقيمه الفواتير، وترتيبها كالتالي: 1- رساله بريد الكتروني بتاريخ 17/10/2016 مرسله الي السيد نصر سليمان (محاسب شركه دنجو) وكل من: السيد جوناثان اشرف رشيد شهاب –[وجميعهم منتسبون للمدعي عليها]، ويتضمن البريد سؤال موكلتي للمدعي عليها (.. متي ستكون الدفعات جاهزه للتحصيل) 2- رساله بريد الكتروني مرسله بتاريخ 19/10/2016 م الي نفس المرسل اليهم البريد السابق لتاكيد استلامهم للبريد السابق ونص فيه علي عباره (بخصوص دفعاتنا...). 3- رساله بريد الكتروني ثالث مستلم من المدعي عليها بتاريخ 30/10/2016 مرسل من قبل نصر سليمان (محاسب المدعي عليها) مشاركا معه البريد موظفين اخرين بشركه دنجو، وعنوان البريد هو (فواتير دنجو المراجعه كما هو متفق عليه في 6/10/2016) وفيه افاده محاسب المدعي عليها بقوله "هذا بالفعل تم تسجيله في نظامنا". وهو جواب منه علي رسايلنا السابقه، علما ان جميع هذه المراسلات سواء مرسله او مستلمه تحمل عنوانا واحدا وتدور حول موضوع واحد، وفي هذا دلاله علي ان هذه المراسلات تدور حول سداد هذه المستحقات ولم يرد في شيء منها الاشاره الي عدم استلام البضاعه كما يدفع به وكيل المدعي عليها. وقد ارفق مع مراسلات البريد الالكتروني المرسله للمدعي عليها نسخه من مستندات الدعوي اوامر الشراء + الفواتير + اوامر التسليم التي سبق ارفاقها مع المذكرات السابقه. ثانيا: نتمسك بان اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيله بتوقيعات مدير المشتريات لديها، ويتضمن امر الشراء ذات البضاعه والقيمه المدونه بالفاتوره التجاريه التي انكرتهم المدعي عليها) ا. ه وبعرض ذلك علي المستانف ضده وكاله، اجاب من خلال مذكره جوابيه بما مضمونه:(اولا: موكلتي تدفع بعدم صحه صدور الاوراق المقدمه من المستانفه التي اسمتها "مراسلات عبر البريد الالكتروني بين موكلتي والمدعي عليها للمطالبه بقيمه الفواتير" وتنكرها جمله وتفصيلا؛ وبناء علي الماده (29/1) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: "يعد المحرر صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.."، والماده (59) الماده من نفس النظام؛ وبما ان موكلتي انكرت هذه الاوراق المذكوره صراحه وهي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح المادتين المذكورتين، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال. ثانيا: تدفع موكلتي بعدم صحه زعم المستانفه بنسبه الاشخاص المدعي بهم لموكلتي؛ فموكلتي بانها تنكر نسبه الاشخاص المدعي بهم اليها ولا تربطهم بموكلتي اي علاقه بهم) ا. ه. وبعرض ذلك علي المستانف وكاله اجاب من خلال مذكره جوابيه بما نصه الحاجه منه:(اولا: اشاره الي الفقره اولا وثانيا من جواب وكيل المدعي عليها المستلم بتاريخ 03/7/1444 ه المتضمن انكار صله موكلته بمراسلات البريد الالكتروني، ودفع بكونها محررات عاديه وليس لها حجيه في الاثبات عند الانكار. وجوابا منا علي ذلك فاننا نفيدكم بالاتي:1- لقد اعتبر نظام الاثبات البريد الالكتروني من الادله الرقميه التي لها حجيه في الاثبات عند الاستناد عليها فقد نصت الفقره (4)، (5) من الماده (54) من نظام الاثبات علي ان يشمل الدليل الرقمي الاتي: (4) - المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. (5) -وسايل الاتصال. 2-ان البريد المستلم من المدعي عليها اصاله تضمن في متنه كلا من شعار شركه دونجو قبل تعديل الاسم التجاري لها الي شركه طاقه المشاريع، الشخص المرسل المدعو: ناصر سليمان من شركه دونجو حسب تعريف عنوان بريده لدي جهه عمله فينتهي باسم شركه "دنجو". NasrSuliman@dngo.com.sa، كما ان نفس البريد تضمن اشخاصا اخرين من شركه دنجو مثل اشرف عبيد حسب تعريف بريده لدي جهه عمله: Ashraf.obeed@dngo.com.sa، وكذلك موظفا ثالثا يدعي شهاب حسب تعريف بريده لدي جهه عمله Shehab@dngo.com.sa، وعليه فان البريد قد تضمن ثلاثه اشخاص من شركه واحده حسب تعريف عنوان البريد الالكتروني لهم. واستنادا علي نص الماده (58) من نظام الاثبات التي نصت علي ان " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه". واثبات الادعاء بعدم الصحه كما ذكر وكيل المدعي عليها مكتفيا بان الاشخاص غير تابعين لموكلته غير كاف في اثبات عدم صحه البريد الالكتروني. وعلاوه علي ذلك: فانه يتضح ان ملكيه هذا النطاق (dngo.com.sa) للبريد الالكتروني يعود الي الشركه المدعي عليها وذلك وفق تقرير المركز السعودي لمعلومات الشبكه التابع لهييه الاتصالات والفضاء والتقنيه بصفته هو المثبت لحجز نطاق محدد داخل المملكه العربيه السعوديه ولا يمكن لاي جهه اخري او شخص ان يملك هذا النطاق او شبيه له غير الشركه المدعي عليها ولا يملك احد التعديل او الاضافه اليه سوي الشخص المفوض من المدعي عليها، وانطلاقا من نص الفقره (4) الماده (54) المشار اليها اعلاه باعتبار البريد الالكتروني دليلا رقميا واحد وسايل الاثبات في الدعوي حسب نظام الاثبات، وانطلاقا من قاعده " مسيوليه المتبوع عن افعال تابعه "، وان الشخص سواء كان طبيعيا او اعتباريا مسؤول عما تحت يده× فالبريد الالكتروني مملوك للمدعي عليها ومربوط برقم السجل التجاري لها، كما انه لا يملك احد ان يمنح الشخص المرسل للبريد الكتروني بريدا ينتهي نطاقه (dngo.com.sa) الا الشركه المدعي عليها او المفوض منها، وعليه فانه لا يعفي الشركه من اي تبعات ارسال ايميلات تمت في فتره تفعيل النطاق واستخدامه في المراسلات الرسميه للشركه كما يتضح ان المنسق الاداري لحجز نطاق (dngo.com.sa) هو محمد طه وهو المفوض من المدعي عليها حسب تقرير هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه . ثانيا: نتمسك بان اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيله بتوقيعات مدير المشتريات لديها، ويتضمن رقم طلب امر الشراء ذات البضاعه والقيمه المدونه بالفاتوره التجاريه التي انكرتهم المدعي عليها التي سبق وان اقرت في البريد الالكتروني بان قيمتها مسجله في النظام المحاسبي لديها بالشركه) ا. ه، وبعرض ذلك علي المستانف ضده وكاله اجاب من خلال مذكره جوابيه بما مضمونه:(اجيب عما ذكرته المدعيه وفقا للاتي/ اولا: لم تات المستانفه بجديد؛ وانما عاودت تكرار نفس مزاعمها التي لا تتجاوز حاجز الاقوال المرسله؛ والتي سبق دحضها من موكلتي؛ واثبات عدم صحتها؛ وقد عجزت المستانفه عن الرد علي مساله عدم نسبه الاشخاص المدعي بهم لموكلتي. ثانيا: ان من الثابت ان المستانفه تحاول التشويش وحرف القضيه عن مسارها؛ وذلك باستدلالها بنصوص مواد نظاميه لا علاقه لها بالدعوي الماثله؛ ومما يؤكد ذلك استناد المستانفه علي الماده (الثامنه والخمسون) من نظام الاثبات؛ وحيث لا يخفي علي شريف فضيلتكم ان اثبات ادعاء عدم صحه الدليل الرقمي المقصود في الماده المذكوره متعلق باثبات التزوير؛ او اثبات خلاف مضمونه؛ وفقا لاحكام الماده (السادسه والعشرون) من نفس النظام التي تتعلق بحجيه المحرر الرسمي؛ ونصها: " 1- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. 2- يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك"؛ الامر الذي يؤكد صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي الصادر في القضيه. ثالثا: ومن جانب اخر؛ نؤكد ان المستانفه لا زالت عاجزه عن تقديم البينه الموصله في دعواها؛ والتي تثبت انشغال ذمه موكلتي بالمبالغ التي تدعيها في هذه الدعوي) ا. ه. وبعرض ذلك علي المستانف وكاله اجاب من خلال مذكره جوابيه بما نصه الحاجه منه:(اولا: اشاره الي الفقره (اولا) من جواب وكيل المدعي عليها المتضمن الانكار المطلق للحق والدفع بان موكلتي عاجزه عن الرد علي مساله عدم نسبه الاشخاص المدعي بهم لموكلتي. وجوابا علي ذلك فاننا نرفق نسخه من صك الحكم رقم: (4430439159) وتاريخ 04/06/1444 ه الصادر من الدايره الرابعه عشره في الدعوي رقم (4470066453) المقامه من مؤسسه جوده الفحص للمقاولات ضد المدعي عليها شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات ووجه الاستدلال بهذا هذا الصك وفقا للاتي/1- ان الصك تضمن اسم المحاسب "نصر سليمان " وبريده الالكتروني Nasr Suliman@dngo.com.sa واثبات تبعيته للشركه المدعي عليها بعدما انكرت المدعي عليها انه تابع لها وقد تحققت الدايره من اثبات تبعيه هذا الشخص للمدعي عليها وهو نفس المحاسب الذي قام بارسال البريد لموكلتي. 2- ان هذا الصك صادر في دعوي تتشابه وقايعها مع دعوي موكلتي وقد مارست فيها المدعي عليها كافه محاولات الانكار التي تمارسها في دعوانا، بل تكاد دفوعها تتطابق في كلا الدعويين. ثانيا: الجواب عما ورد في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي عليها بان وكيل المدعي عليها تجاهل الرد الموضوعي علي البريد الالكتروني ومحتواه وتطرق فقط للحديث حول مدي حجيه الدليل الرقمي من عدمه واكتسابه لحجيه المحرر الرسمي من عدمه، علما انه يجب علي من يدعي عدم صحه اي دليل مقدم في الدعوي ان يدفع بالتزوير ويقدم شواهده علي ذلك، واما عن وجود ثلاثه اشخاص في البريد الالكتروني ينتهي بريدهم بهذا النطاق وتنكر المدعي عليها بكل بساطه علاقتها بهم فلا يقبل منها ذلك ولا شان لموكلتي به؛ لان الاصل هو صحه ملكيه النطاق لها لصدوره من هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه، ولا يملك احد ان يمنح الشخص المرسل للبريد الكتروني بريدا ينتهي نطاقه (dngo.com.sa) الا الشركه المدعي عليها، وعليه فانه لا يعفي الشركه المدعي عليها من اي تبعات ارسال ايميلات تمت في فتره تفعيل النطاق واستخدامه في المراسلات الرسميه للشركه) ا. ه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وامام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان المدعيه استندت في دعواه علي عده بينات؛ وهي كما يلي: اولا: العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: اوامر شراء صادره من المدعي عليها مذيله بالاستلام من قبل موظفين لديها. ثالثا: مراسلات عبر البريد الالكتروني تمت بين المدعيه وبين احد موظفي المدعي عليها من خلال بريده الرسمي الخاص به في الشركه المدعي عليها المنتهي (dngo.com.sa) التي تضمن المطالبه بمبلغ تلك الفواتير محل الدعوي ، وقد تضمنت احدي تلك الرسايل، وهي المرسله من قبل المسمي/ نصر سليمان (محاسب المدعي عليها) افاده منه بما نصه "هذا بالفعل تم تسجيله في نظامنا" والاشاره ب:(هنا) تعود الي (اوامر الشراء صادره من المدعي عليها المذيله بالاستلام من قبل موظفين لديها بالمبلغ المدعي به)؛ لانها كانت مرفقه ضمن مرفقات تلكم الرساله، والمراسلات اساسا كانت بهذا الخصوص؛ وبما ان المدعي عليها لم تنكر اصل التعاقد وصحه العقد، وانما انكرت حصول تسلم البضاعه محل الدعوي من قبلها، ودفعت اوامر شراء صادره منها المذيله بالاستلام من قبل موظفين تدعي المدعيه كونهم من موظفيها، بانكار واقعه التسليم وان من وقع علي تلك الاوامر ليسوا من منسوبيها ولا يعملون لديها، وانكرت ايضا المراسلات التي تمت عبر البريد الالكتروني بين المدعيه وبين شخص تدعي المدعيه انه من منسوبي المدعي عليها وانها لا علاقه لها بهذه الرسايل ومن سموا فيها ليسوا من منسوبيها ولا يعملون لديها؛ وبما ان المدعيه قد اجابت عن دفع المدعي عليها فيما يتعلق بتلك المرسلات بجواب ملاق مفصل بعاليه كاف بالرد انكار علي المدعي عليه له؛ وبما المدعي عليها لم ترد برد ملاق عن ذلكم الجواب بل سارت في كافه ردودها علي الانكار المطلق دون اجابه موضوعيه خصوصا ما يتعلق بمرسلات البريد الالكتروني التي صدرت من ضمن نطاقها (dngo.com.sa) وفق افاده المركز السعودي لمعلومات الشبكه التابع لهييه الاتصالات والفضاء والتقنيه المرفق باوراق القضيه ؛ وبما ان نظام الاثبات اعتبر البريد الالكتروني من الادله الرقميه التي لها حجيه في الاثبات عند الاستناد عليها فقد نصت الفقرتين (4)، و(5) من الماده (54) من ذلكم النظام علي ان الدليل الرقمي يشمل الاتي: (4) - المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. (5) -وسايل الاتصال؛ وبما ان الماده (58) من نظام الاثبات التي نصت علي ان " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه"؛ وبما المدعي عليها لم تقم بينه علي ما تدعيه من عدم صحه ذلكم الدليل وانكارها المجمل له غير كاف بل لا بد من دليل يسنده، وعلاوه علي ذلك فانه من الثابت لدي هذه الدايره في غير ما قضيه ان من كان يتولي المراسله مع المدعيه وهو المسمي (نصر سليمان) احد منسوبي المدعي عليها ويعمل محاسبا لديها ومن ذلك القضيه رقم (4470066453) ويحمل بطاقه تعريفيه له تتضمن ذلك؛ واستنادا علي المبدا المتقرر لدي القضاء التجاري من: (مسؤوليه المتبوع عن افعال تابعه)، وان الشخص سواء كان طبيعيا او اعتباريا مسؤول عما تحت يده؛ فالبريد الالكتروني مملوك للمدعي عليها ومربوط برقم السجل التجاري لها، ولا يملك لاحد ان يمنح الشخص المرسل للبريد الكتروني بريدا ينتهي نطاقه (dngo.com.sa) الا الشركه المدعي عليها او المفوض منها، وتاسيسا علي ما سبق؛ وبما ان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان؛ احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، وبما انه بعد استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها انكرت دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وظهور احقاق المدعيه في دعواه، وهو القدر كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء؛ ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )ا.ه؛ ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره (ب) من الماده (164) المشار اليها اعلاه التي راعت في الفقره (ب) مقدار المبلغ المحكوم به فقد رات الدايره ان نسبه (10%) عشره في المايه من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من فوات الاجل النظامي لطلب الاستيناف؛ لانه من الثابت لدي الدايره ان الموعد المحدد لتسلم الحكم من قبل الدايره الابتداييه هو 01 /03 / 1443ه حسب ما هو مدون في نظام ناجز المرفق صوره منه في مرفقات القضيه ، والمدعيه رفعت طلبها الاستيناف بتاريخ 28 / 03 /1443ه، وبالتالي فيكون رفعها طلب الاستيناف ضمن الاجل النظامي وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه الناصه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (429206871) وتاريخ 23 /02 /1443ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الرواد الدوليه للاغشيه الصناعيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (733.890.04) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع هللات ثمنا للبضاعه محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الرواد الدوليه للاغشيه الصناعيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (73.389) ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا نظير اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.