moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥١٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (وكاله (...)) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٩٧٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه والمنظوره لدي (٢٨) بشان المطالبه ب(اولا: بموجب عرض السعر المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٠م الصادر من موكلتي و الموقع بالموافقه والتعميد لموكلتي بعمل لوحات خارجيه للمدعي عليها ، بحسب المواصفات المحدده بالعرض المقدم ، حيث قامت موكلتي بتنفيذ المطلوب منها وفق العرض المعتمد ، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما تبقي في ذمتها من فاتوره العرض رقم(...) وقدره (١٤،٤٠٥ ريال) . ثانيا: وتم عمل اعمال اضافيه اخري مع العمل المتفق عليه بموجب العرض ، وجميعها موضحه بموجب فواتير ، وذلك ان المبلغ الاجمالي لجميع الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٤٧,٨١٦.٧٠) والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥,٣١٦.٧٠ريال) جزء منه متبقي من العرض (المنفذ بقيمه (٢٨,٤٠٥ريال) والجزء الاخر لقاء الاعمال الاخري التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها ، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢٥,٣١٦.٧٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٨٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛، الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٣٦٧.١٣) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله، قايمه البينات: صك حكم.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي فطلب مهله فافهمته الدايره بضروره الجواب في هذه الجلسه وان الدايره ترفض طلب الاستمهال وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: ١- هذه اتعاب غير منطقيه ولا تتفق مع النظام وعلي ما جري عليه العمل عاده. ولا يخفي علي مقام المحكمه بان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم بالاضافه عدم وجود مماطله وتعنت ظاهر من المدعي عليها في القضيه. ٢-: وحيث ان تقدير قيمه الاتعاب يخضع اساسا الي الجهد المبذول في القضيه وهو المعيار الاساسي في تقدير الاتعاب ومن تدقيق الحكم يتضح انه لا يوجد جهد مبذول يعادل القيمه المدعي بها، كما ان عدد الجلسات لا يشير الي ان النزاع امتد الي فترات طويله تحتاج معه المدعيه الي تقديم دفوع ومذكرات عديده وبالتالي فان تقدير الاتعاب انما يعتمد علي وجود الضرر فعلا وكذلك تقدير الجهد المبذول في القضيه. الطلبات: - لذا نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح اننا بذلنا جهد حيث سبق ان حكم بالنزاع بعدم القبول ثم رفعنا هذه القضيه وقد بذلنا جهد للحصول علي حق موكلنا هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٣٦٧.١٣) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وعارض المدعي عليه وكاله استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي لكونها غير منطقيه ولا تتفق مع النظام ولمجانيه الترافع وعدم وجود مماطله وتعنت ولا يوجد جهد مبذول يعادل القيمه المدعي بها ولا وجود لضرر واصر المدعي وكاله علي استحقاق موكله لاتعاب التقاضي لبذل الجهد ومماطله المدعي عليها وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، صك الحكم الذي يثبت استحقاق المدعيه لدعواها في الدعوي الاصليه لطلب اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٥٣١) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغ وقدره ٢٥٣١ الفين وخمسمايه وواحد وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.