moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439260289 لعام 1443ه المدعي: الشركه الوطنيه للتنميه الزراعيه نادك المدعي عليه: سالم عمر عبدالله باشرف الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بدعواه التي تمثلت فيما نصه: "انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات الالبان والعصير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٨٥٦) ستون الفا وثمانميه وسته وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٤,٨٧٣) اربعه وعشرين الفا وثمانميه وثلاثه وسبعين ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٩٨٣) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 11/ 09/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه / علي صالح بن علي القبيسي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433008267) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجويه للمصالحه اجاب بانه سبق بعد رفع الدعوي قيام نظام ناجز تلقاييا باحاله القضيه لمنصه تراضي، وبسؤاله عن بينته علي صدور وثيقه بالصلح اجاب بعدم وجود بينه علي ذلك وتمسك بان بينته هي احاله القضيه بعد رفعها لمنصه تراضي وعدم صدور وثيقه منهم، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيل اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينه لديه علي لجويه للمصالحه او صدور وثيقه بذلك قبل قيد الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ الشركه الوطنيه للتنميه الزراعيه نادك، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ سالم عمر عبدالله باشرف، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.