tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

272–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

زكاه

القرار رقم: (2020-IFR-272) |
الصادر في الدعوي رقم: (11297-Z-2020) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
زكاه - ربط زكوي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط تقديريا لتحديد الوعاء الزكوي بناء علي ما توصلت اليه
من معلومات، ويعتبر اجراؤها صحيحا متفقا واحكام النظام.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٤٠ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي البند
الخامس من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه - دلت النصوص
النظاميه علي حق الهييه في اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، ويعتبر اجراء صحيحا متفقا واحكام النظام - ثبت للدايره ان
الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام، وثبت لها ان
المدعي لم يقدم ما يثبت صحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢)، (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- * الماده (۸/۱۳)، (۱/۱۳)، (٢/١٣)، (٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (٥٦)، ٠٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-11297) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢١م الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٧ه.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب اعاده احتساب الربط الزكوي للعام محل الخلاف.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، جاء فيها ان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي البند الخامس من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، واستنادا الي البند السادس الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه تطلب الهييه رفض الدعوي مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.

وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، التي نصت علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البث فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢١م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وتبين لها ان تمت محاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الفقره (۸) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الحاصل عليها"، كما نصت الفقرتان (۱) (۲) من ذات الماده علي انه : "١- صغار المكلفين
ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب
التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط
التاليه : ا- الا يكون لديه ايه استيرادات او عقود . ب - الا تتجاوز عدد السجلات التجاريه
التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- الا يتجاوز عدد العاملين لدي
المكلف ( ١٠ ) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (۳۰) عاملا وموظفا
للانشطه الاخري المختلفه ( مقاولات، خدمات، حرف)"، كما نصت الفقره (1) من الماده
(۱۳) من ذات اللايحه علي انه: "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما
لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق
الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد
ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب
مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او
اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (10%) كحد
ادني من اجمالي الايرادات..."، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراضه في شان
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه ؛ الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار
الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره -
فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان
الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في
الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره؛ وجب الفصل بالدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه؛
وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي
نصت علي انه : "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده
(الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم
في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها
في حق المدعي حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره
المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو
متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في
حق المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢١ه موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.