tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / waste_management

نظام إدارة النفايات

boe_gov_sa · law · processed · 90 chunks

date_gregorian=2021-09-17 date_hijri=1443-02-10 document_type=law entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:97 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:cabinet_decision:457 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1434/9/17هـ.وتضمن:التعريفات، أحكام عامة، مسؤولية منتج النفاية، التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، مسؤولية مقدم الخدمة، استيراد النفايات وتصديرها، التعامل مع الحالات الطارئة، المقابل المالي، المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات، المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/71 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=waste_management validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي
الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي
الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي
الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي
الامر الملكي رقم (ا / 97) بتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الشوري قرار مجلس الشوري (140 / 26) بتاريخ 14 / 9 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 2 / 1 / 1433ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجاريه والسكنيه -الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) بتاريخ 6 / 11 / 1437ه- لمده سنتين، علي ان يقوم المركز الوطني لاداره النفايات قبل انتهاء المده المحدده باتمام دراسه النموذج المالي المناسب للمنظومه، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فيه من فيات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس اداره المركز.
ثالثا:
استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلق باداره النفايات الساريه وقت نفاذ النظام –المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم – الي حين انتهايها.
رابعا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي
الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي
الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي
الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي
الامر الملكي رقم (ا / 97) بتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الشوري قرار مجلس الشوري (140 / 26) بتاريخ 14 / 9 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 2 / 1 / 1433ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجاريه والسكنيه -الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) بتاريخ 6 / 11 / 1437ه- لمده سنتين، علي ان يقوم المركز الوطني لاداره النفايات قبل انتهاء المده المحدده باتمام دراسه النموذج المالي المناسب للمنظومه، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فيه من فيات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس اداره المركز.
ثالثا:
استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلق باداره النفايات الساريه وقت نفاذ النظام –المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم – الي حين انتهايها.
رابعا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 53659 وتاريخ 18 / 9 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 492658 / 1 / 1441 وتاريخ 23 / 7 / 1441ه، في شان مشروع نظام اداره النفايات.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي
رقم (ا / 97) وتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام اداره النفايات البلديه الصلبه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي رسوم الخدمات البلديه،
الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات، بقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات
رقم (794) وتاريخ 16 / 5 / 1442ه، ورقم (1223) وتاريخ 23 / 7 / 1442ه، ورقم (1327) وتاريخ 12 / 8 / 1442ه، ورقم (1907) وتاريخ 3 / 11 / 1442ه، ورقم (2098) وتاريخ 20 / 11 / 1442ه، ورقم (2250) وتاريخ 15 / 12 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12-48 / 42 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1442ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري (140 / 26) وتاريخ 14 / 9 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1 / 1 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجاريه والسكنيه -الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه- لمده سنتين، علي ان يقوم المركز الوطني لاداره النفايات قبل انتهاء المده المحدده باتمام دراسه النموذج المالي المناسب للمنظومه، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فيه من فيات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس اداره المركز.
ثالثا:
استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقه باداره النفايات الساريه وقت نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- الي حين انتهايها.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا:
يمارس مجلس اداره المركز الوطني لاداره النفايات صلاحياته الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامسا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -بالتنسيق مع من تراه من الجهات- خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بمراجعه الانظمه والتنظيمات والقرارات التي تاثرت بصدوره، والرفع عنها وفقا للاجراءات المتبعه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 53659 وتاريخ 18 / 9 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 492658 / 1 / 1441 وتاريخ 23 / 7 / 1441ه، في شان مشروع نظام اداره النفايات.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي
رقم (ا / 97) وتاريخ 17 / 3 / 1418ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام اداره النفايات البلديه الصلبه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي رسوم الخدمات البلديه،
الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات، بقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات
رقم (794) وتاريخ 16 / 5 / 1442ه، ورقم (1223) وتاريخ 23 / 7 / 1442ه، ورقم (1327) وتاريخ 12 / 8 / 1442ه، ورقم (1907) وتاريخ 3 / 11 / 1442ه، ورقم (2098) وتاريخ 20 / 11 / 1442ه، ورقم (2250) وتاريخ 15 / 12 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12-48 / 42 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1442ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري (140 / 26) وتاريخ 14 / 9 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1 / 1 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجاريه والسكنيه -الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 71) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه- لمده سنتين، علي ان يقوم المركز الوطني لاداره النفايات قبل انتهاء المده المحدده باتمام دراسه النموذج المالي المناسب للمنظومه، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فيه من فيات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس اداره المركز.
ثالثا:
استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقه باداره النفايات الساريه وقت نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- الي حين انتهايها.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا:
يمارس مجلس اداره المركز الوطني لاداره النفايات صلاحياته الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامسا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -بالتنسيق مع من تراه من الجهات- خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بمراجعه الانظمه والتنظيمات والقرارات التي تاثرت بصدوره، والرفع عنها وفقا للاجراءات المتبعه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام اداره النفايات.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
المركز:
المركز الوطني لاداره النفايات.
الوزير:
وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز.
الجهه المختصه:
الجهه الحكوميه المسؤوله عن اداره النفايات تشغيليا وفق نص نظامي خاص.
الشخص:
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
النفايات:
جميع المواد التي ترمي او يتخلص منها، وتؤثر -بطريقه مباشره او غير مباشره- في الصحه العامه او البييه.
منتج النفايه:
كل شخص ينتج نفايات مصنفه بناء علي احكام النظام.
اداره النفايات:
تنظيم اي نشاط او ممارسه تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح:
وثيقه يمنحها المركز لمنشات تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها علي التراخيص التي تصدرها الجهات المختصه وفق انظمتها.
الرخصه:
اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق باداره النفايات، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللايحه.
المصرح له:
الشخص الحاصل علي التصريح من المركز.
المرخص له:
الشخص الحاصل علي الرخصه من المركز.
مقدم الخدمه:
الشخص المرخص له او المصرح له بمزاوله نشاط من انشطه اداره النفايات.
النفايات الخطره:
النفايات المصنفه علي انها نفايات خطره بناء علي احكام النظام واللايحه، الناتجه من الانشطه الصناعيه او غير الصناعيه التي تحتوي علي مواد سامه او مواد قابله للاشتعال او للتفاعل، او مواد مسببه للتاكل، او مواد مذيبه، او مواد مزيله للشحوم، او الزيوت، او مواد ملونه، او رواسب عجينيه، او احماض وقلويات.
نفايات الوسايط البحريه:
النفايات التي تنتج من جميع وسايط ووسايل النقل والوحدات العايمه التي تستخدم لمزاوله الانشطه البحريه، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهه البحريه، او وسايط الرياضات البحريه.
تقليل النفايات:
الحد من انتاج النفايات الي ادني مستوي ممكن.
المنتجات:
مواد او سلع مصنعه او مشتقه من مواد اخري للبيع والاستهلاك.
اعاده استخدام المنتجات:
اعاده استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها الي نفايه.
الجمع:
جمع النفايات من الحاويات المخصصه للتخزين بمختلف احجامها وانواعها؛ بوساطه الشاحنات والاليات المخصصه لذلك.
الفرز:
فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويا او اليا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقاليه، او منشات الفرز والمعالجه؛ وذلك بقصد تدويرها، او معالجتها.
النقل:
نقل النفايات بوسايط النقل المعتمده الي المحطات الانتقاليه، او منشات المعالجه او الفرز، او المرادم المعتمده.
وثيقه النقل:
النموذج الذي تحدده الجهه المختصه لمتابعه النفايات من نقطه الانتاج الي نقطه التخزين او المعالجه او التخلص الامن.
التدوير:
عمليه تحويل مكونات معينه من النفايات الي مواد قابله للاستخدام من اجل استرجاعها، او استخدامها كمواد اوليه في عمليات التصنيع.
المعالجه:
استخدام الوسايل الفيزياييه، او البيولوجيه او الكيمياييه، او مزيج من هذه الوسايل، او غيرها؛ لاحداث تغيير في خصايص النفايات، من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعاده استخدامها او تدويرها، او استخلاص بعض المنتجات منها او لازاله الملوثات العضويه وغيرها؛ من اجل التخفيض او الاستفاده من بعض مكونات النفايات او القضاء علي احتمال تسببها بالاذي للبشر او البييه.
التخزين:
حفظ مكونات النفايات او بعضها مؤقتا؛ لنقلها او للاستفاده منها لاحقا.
المحطات الانتقاليه:
المنشات التي تستخدم في مرحله من مراحل عمليه نقل النفايات الي مواقع ومنشات معالجه او فرز النفايات او الي مواقع التخلص الامن؛ من اجل تقليل تكلفه النقل.
الحرق:
اشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقه الاشعال بالحرق المكشوف، او بطريقه الحرق المتحكم به في محارق خاصه سواء باسترجاع الطاقه، او بدونها.
استرداد الموارد:
عمليه استخراج الطاقه او المواد الاوليه او اي منتج اخر من النفايات واستخدامها مره اخري.
التخلص الامن:
التخزين او التفكيك الامن لاي نوع من انواع النفايات بطريقه هندسيه تمنع التسبب باي تلوث او اثر سلبي علي البييه من تربه وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسيه والمحارق المجهزه وغيرها من التقنيات والمنشات المرخصه، والتي تحتوي علي التقنيات الفنيه اللازمه لحمايه الصحه والسلامه العامه والبييه.
مسؤوليه المنتج الممتده:
تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستورده او المصنعه محليا او المشتقه من ماده اخري، المعده للبيع او الاستهلاك، المسؤوليه القانونيه والماليه لاداره البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الامن منها، خلال دورتها الحياتيه.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام اداره النفايات.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
المركز:
المركز الوطني لاداره النفايات.
الوزير:
وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز.
الجهه المختصه:
الجهه الحكوميه المسؤوله عن اداره النفايات تشغيليا وفق نص نظامي خاص.
الشخص:
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
النفايات:
جميع المواد التي ترمي او يتخلص منها، وتؤثر -بطريقه مباشره او غير مباشره- في الصحه العامه او البييه.
منتج النفايه:
كل شخص ينتج نفايات مصنفه بناء علي احكام النظام.
اداره النفايات:
تنظيم اي نشاط او ممارسه تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح:
وثيقه يمنحها المركز لمنشات تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها علي التراخيص التي تصدرها الجهات المختصه وفق انظمتها.
الرخصه:
اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق باداره النفايات، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللايحه.
المصرح له:
الشخص الحاصل علي التصريح من المركز.
المرخص له:
الشخص الحاصل علي الرخصه من المركز.
مقدم الخدمه:
الشخص المرخص له او المصرح له بمزاوله نشاط من انشطه اداره النفايات.
النفايات الخطره:
النفايات المصنفه علي انها نفايات خطره بناء علي احكام النظام واللايحه، الناتجه من الانشطه الصناعيه او غير الصناعيه التي تحتوي علي مواد سامه او مواد قابله للاشتعال او للتفاعل، او مواد مسببه للتاكل، او مواد مذيبه، او مواد مزيله للشحوم، او الزيوت، او مواد ملونه، او رواسب عجينيه، او احماض وقلويات.
نفايات الوسايط البحريه:
النفايات التي تنتج من جميع وسايط ووسايل النقل والوحدات العايمه التي تستخدم لمزاوله الانشطه البحريه، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهه البحريه، او وسايط الرياضات البحريه.
تقليل النفايات:
الحد من انتاج النفايات الي ادني مستوي ممكن.
المنتجات:
مواد او سلع مصنعه او مشتقه من مواد اخري للبيع والاستهلاك.
اعاده استخدام المنتجات:
اعاده استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها الي نفايه.
الجمع:
جمع النفايات من الحاويات المخصصه للتخزين بمختلف احجامها وانواعها؛ بوساطه الشاحنات والاليات المخصصه لذلك.
الفرز:
فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويا او اليا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقاليه، او منشات الفرز والمعالجه؛ وذلك بقصد تدويرها، او معالجتها.
النقل:
نقل النفايات بوسايط النقل المعتمده الي المحطات الانتقاليه، او منشات المعالجه او الفرز، او المرادم المعتمده.
وثيقه النقل:
النموذج الذي تحدده الجهه المختصه لمتابعه النفايات من نقطه الانتاج الي نقطه التخزين او المعالجه او التخلص الامن.
التدوير:
عمليه تحويل مكونات معينه من النفايات الي مواد قابله للاستخدام من اجل استرجاعها، او استخدامها كمواد اوليه في عمليات التصنيع.
المعالجه:
استخدام الوسايل الفيزياييه، او البيولوجيه او الكيمياييه، او مزيج من هذه الوسايل، او غيرها؛ لاحداث تغيير في خصايص النفايات، من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعاده استخدامها او تدويرها، او استخلاص بعض المنتجات منها او لازاله الملوثات العضويه وغيرها؛ من اجل التخفيض او الاستفاده من بعض مكونات النفايات او القضاء علي احتمال تسببها بالاذي للبشر او البييه.
التخزين:
حفظ مكونات النفايات او بعضها مؤقتا؛ لنقلها او للاستفاده منها لاحقا.
المحطات الانتقاليه:
المنشات التي تستخدم في مرحله من مراحل عمليه نقل النفايات الي مواقع ومنشات معالجه او فرز النفايات او الي مواقع التخلص الامن؛ من اجل تقليل تكلفه النقل.
الحرق:
اشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقه الاشعال بالحرق المكشوف، او بطريقه الحرق المتحكم به في محارق خاصه سواء باسترجاع الطاقه، او بدونها.
استرداد الموارد:
عمليه استخراج الطاقه او المواد الاوليه او اي منتج اخر من النفايات واستخدامها مره اخري.
التخلص الامن:
التخزين او التفكيك الامن لاي نوع من انواع النفايات بطريقه هندسيه تمنع التسبب باي تلوث او اثر سلبي علي البييه من تربه وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسيه والمحارق المجهزه وغيرها من التقنيات والمنشات المرخصه، والتي تحتوي علي التقنيات الفنيه اللازمه لحمايه الصحه والسلامه العامه والبييه.
مسؤوليه المنتج الممتده:
تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستورده او المصنعه محليا او المشتقه من ماده اخري، المعده للبيع او الاستهلاك، المسؤوليه القانونيه والماليه لاداره البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الامن منها، خلال دورتها الحياتيه.

يهدف النظام الي تنظيم انشطه جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات.

يهدف النظام الي تنظيم انشطه جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات.

لا تطبق احكام النظام علي النفايات المشعه والنوويه والنفايات العسكريه.

لا تطبق احكام النظام علي النفايات المشعه والنوويه والنفايات العسكريه.

لا يجوز ممارسه اي نشاط يتعلق باداره النفايات الا بعد الحصول علي رخصه او تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللايحه.

لا يجوز ممارسه اي نشاط يتعلق باداره النفايات الا بعد الحصول علي رخصه او تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللايحه.

علي كل من يمارس نشاطا يتعلق باداره النفايات تقديم افضل النتايج البيييه والاقتصاديه، وفق الاولويات الاتيه:
التدوير.
استرداد الموارد.
التخلص الامن.

علي كل من يمارس نشاطا يتعلق باداره النفايات تقديم افضل النتايج البيييه والاقتصاديه، وفق الاولويات الاتيه:

التدوير.
استرداد الموارد.
التخلص الامن.

دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله، علي كل شخص معني بتنفيذ برامج او خطط او مبادرات تطوعيه تتعلق باداره النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادره من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله، علي كل شخص معني بتنفيذ برامج او خطط او مبادرات تطوعيه تتعلق باداره النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادره من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

تنتقل ملكيه النفايات الي الدوله في الحالتين الاتيتين:
وضع النفايات في الحاويات المخصصه لها، او بقربها.
وضع النفايات في اي موقع عام لتخزينها، او في مواقع التخلص الامن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامه الماليه ويغطي التكاليف التشغيليه للجهات المختصه. ويجوز للجهات المختصه التصرف بالنفايات بعد موافقه المركز، وفقا لما تحدده اللايحه.

تنتقل ملكيه النفايات الي الدوله في الحالتين الاتيتين:

وضع النفايات في الحاويات المخصصه لها، او بقربها.
وضع النفايات في اي موقع عام لتخزينها، او في مواقع التخلص الامن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامه الماليه ويغطي التكاليف التشغيليه للجهات المختصه. ويجوز للجهات المختصه التصرف بالنفايات بعد موافقه المركز، وفقا لما تحدده اللايحه.

يحظر ترك النفايات بانواعها او دفنها او حرقها او اغراقها او رميها؛ في غير الاماكن المخصصه لها. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.

يحظر ترك النفايات بانواعها او دفنها او حرقها او اغراقها او رميها؛ في غير الاماكن المخصصه لها. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.

يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات في المملكه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه مع تحديثه بحسب الحاجه، ويعد ايضا خططا للطواري، وفقا لما تحدده اللايحه.
علي كل جهه مختصه وضع الخطط التنفيذيه لاداره النفايات المتوافقه مع المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات الصادر من المركز.

يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات في المملكه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه مع تحديثه بحسب الحاجه، ويعد ايضا خططا للطواري، وفقا لما تحدده اللايحه.
علي كل جهه مختصه وضع الخطط التنفيذيه لاداره النفايات المتوافقه مع المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات الصادر من المركز.

يقوم المركز بالاتي:
اصدار الضوابط والمتطلبات الواجب علي مقدم الخدمه ومنتج النفايه اتباعها.
تصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتاثيراتها في الصحه العامه والبييه؛ ووضع الاحكام والشروط اللازمه لذلك.

يقوم المركز بالاتي:

اصدار الضوابط والمتطلبات الواجب علي مقدم الخدمه ومنتج النفايه اتباعها.
تصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتاثيراتها في الصحه العامه والبييه؛ ووضع الاحكام والشروط اللازمه لذلك.

علي منتج النفايه التقيد بالتدابير الاتيه:
ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعيه.
اعاده استخدام المنتجات.
تقليل النفايات.
تخزين النفايات في الاماكن المخصصه لها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه من اشتراطات.
فرز النفايات التي يمكن اعاده استخدامها او تدويرها؛ وذلك بوضعها في الاماكن المحدده لها بعد انتاجها. وتحدد اللايحه انواع هذه النفايات.

علي منتج النفايه التقيد بالتدابير الاتيه:

ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعيه.
اعاده استخدام المنتجات.
تقليل النفايات.
تخزين النفايات في الاماكن المخصصه لها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه من اشتراطات.
فرز النفايات التي يمكن اعاده استخدامها او تدويرها؛ وذلك بوضعها في الاماكن المحدده لها بعد انتاجها. وتحدد اللايحه انواع هذه النفايات.

مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، علي المجمعات السكنيه والتجاريه والجهات الاداريه الحكوميه؛ التعاقد مع مقدم خدمه مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، علي المجمعات السكنيه والتجاريه والجهات الاداريه الحكوميه؛ التعاقد مع مقدم خدمه مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

علي قايد الواسطه البحريه او مالكها تسليم النفايات الناتجه عن تلك الوسايط او عن عمليه تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الوارده في الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العامله في المواني، او وفق الاليه التي تحددها الجهات المختصه لمعالجه نفايات الوسايط البحريه.
علي الهييه العامه للمواني توفير الاليه اللازمه لمرافق استقبال النفايات الناتجه عن انشطه المواني، ونفايات الوسايط البحريه، او ارسالها الي مرافق اخري مرخصه من المركز للتخلص منها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي جميع المواني التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجه النفايات التي يتم استقبالها في المواني او الناتجه عن عملياتها.
يجب تزويد المركز دوريا بنسخه من سجلات ووثايق استقبال نفايات الوسايط البحريه؛ تشمل حجم وانواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح اليات واماكن معالجتها.

علي قايد الواسطه البحريه او مالكها تسليم النفايات الناتجه عن تلك الوسايط او عن عمليه تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الوارده في الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العامله في المواني، او وفق الاليه التي تحددها الجهات المختصه لمعالجه نفايات الوسايط البحريه.
علي الهييه العامه للمواني توفير الاليه اللازمه لمرافق استقبال النفايات الناتجه عن انشطه المواني، ونفايات الوسايط البحريه، او ارسالها الي مرافق اخري مرخصه من المركز للتخلص منها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي جميع المواني التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجه النفايات التي يتم استقبالها في المواني او الناتجه عن عملياتها.
يجب تزويد المركز دوريا بنسخه من سجلات ووثايق استقبال نفايات الوسايط البحريه؛ تشمل حجم وانواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح اليات واماكن معالجتها.

علي كل منتج ومستورد، تحمل مسؤوليه المنتج الممتده، تحقيقا للاستدامه الماليه بقطاع اداره النفايات المبنيه علي مبدا الاقتصاد الدايري. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك.

علي كل منتج ومستورد، تحمل مسؤوليه المنتج الممتده، تحقيقا للاستدامه الماليه بقطاع اداره النفايات المبنيه علي مبدا الاقتصاد الدايري. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك.

ينظم المركز التعاقد بين الجهه المختصه ومقدمي خدمات اداره النفايات. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لذلك، وفقا للانظمه ذات العلاقه.

ينظم المركز التعاقد بين الجهه المختصه ومقدمي خدمات اداره النفايات. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لذلك، وفقا للانظمه ذات العلاقه.

علي مقدم الخدمه التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للايحه.
علي مقدم الخدمه التاكد من صحه المعلومات المتعلقه بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقه النقل، والتاكد من انها داخله ضمن اختصاصه المرخص له.
علي مقدم الخدمه المتعاقد مع احدي الجهات الحكوميه تقديم تقارير دوريه للمركز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجه والتخلص الامن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقه النقل، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي مقدمي خدمات المعالجه والتدوير والتخلص الامن؛ قبول اي نوع من انواع النفايات الداخله ضمن اختصاصاتهم المرخصه لهم.

علي مقدم الخدمه التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للايحه.
علي مقدم الخدمه التاكد من صحه المعلومات المتعلقه بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقه النقل، والتاكد من انها داخله ضمن اختصاصه المرخص له.
علي مقدم الخدمه المتعاقد مع احدي الجهات الحكوميه تقديم تقارير دوريه للمركز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجه والتخلص الامن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقه النقل، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
علي مقدمي خدمات المعالجه والتدوير والتخلص الامن؛ قبول اي نوع من انواع النفايات الداخله ضمن اختصاصاتهم المرخصه لهم.

علي مقدم الخدمه المرخص له بنقل النفايات الخطره؛ التقيد بالاتي:
نقل النفايات من خلال وسايط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
وضع العلامات التحذيريه علي وسايط النقل.
التاكد من توفر الوثايق الخاصه بالنفايات الخطره.
اشعار السلطه المختصه بخطوط سير وسايط نقل النفايات الخطره، وابلاغها باي تغيير يطرا عليها.
الالتزام بعدم مرور الوسايط الناقله للنفايات الخطره داخل التجمعات السكنيه ووسط المدينه خلال الاوقات التي تحددها السلطه المختصه.
اشعار السلطه المختصه بعنوان المواقف التي توقف فيها وسايط نقل النفايات الخطره.
غسل وتطهير وسايط نقل النفايات الخطره بعد كل استخدام طبقا للتعليمات والارشادات بالتنسيق مع السلطه المختصه.
وتحدد اللايحه السجلات والوثايق التي يجب ان يحتفظ بها مقدم خدمه نقل النفايات الخطره، وكذلك الضوابط والشروط اللازمه لتنفيذ ما ورد في هذه الماده من احكام.

علي مقدم الخدمه المرخص له بنقل النفايات الخطره؛ التقيد بالاتي:

نقل النفايات من خلال وسايط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
وضع العلامات التحذيريه علي وسايط النقل.
التاكد من توفر الوثايق الخاصه بالنفايات الخطره.
اشعار السلطه المختصه بخطوط سير وسايط نقل النفايات الخطره، وابلاغها باي تغيير يطرا عليها.
الالتزام بعدم مرور الوسايط الناقله للنفايات الخطره داخل التجمعات السكنيه ووسط المدينه خلال الاوقات التي تحددها السلطه المختصه.
اشعار السلطه المختصه بعنوان المواقف التي توقف فيها وسايط نقل النفايات الخطره.
غسل وتطهير وسايط نقل النفايات الخطره بعد كل استخدام طبقا للتعليمات والارشادات بالتنسيق مع السلطه المختصه.
وتحدد اللايحه السجلات والوثايق التي يجب ان يحتفظ بها مقدم خدمه نقل النفايات الخطره، وكذلك الضوابط والشروط اللازمه لتنفيذ ما ورد في هذه الماده من احكام.

علي مقدم خدمه النقل -في حال عدم امكان ايصال النفايات بمختلف انواعها الي وجهتها المعتمده- ارجاعها الي منتج النفايه ليتحمل مسؤوليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللايحه.

علي مقدم خدمه النقل -في حال عدم امكان ايصال النفايات بمختلف انواعها الي وجهتها المعتمده- ارجاعها الي منتج النفايه ليتحمل مسؤوليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللايحه.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه -ذات الصله - التي تكون المملكه طرفا فيها:
يحظر استيراد او ادخال النفايات الخطره الي المملكه او الي مياهها الاقليميه او المناطق البحريه الاخري التي تمارس عليها المملكه حقوق السياده او حقوق الولايه طبقا للقانون الدولي، دون الحصول علي الرخصه، وتحدد اللايحه الشروط اللازمه لذلك.
لا يجوز استيراد النفايات او المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا اعاده تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول علي الرخصه.
لا يجوز استيراد الاجهزه والمعدات والمنتجات غير الجديده او التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بانها نفايات، او تصديرها او تدويرها، دون الحصول علي الرخصه.
يكون التخلص الامن او معالجه اي من النفايات او المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات غير الجديده او التي تم تدويرها -المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه الماده- وفقا لما يحدده المركز.
لمجلس اداره المركز اقتراح تحصيل رسوم علي استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للاجراءات النظاميه.

دون اخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه -ذات الصله - التي تكون المملكه طرفا فيها:

يحظر استيراد او ادخال النفايات الخطره الي المملكه او الي مياهها الاقليميه او المناطق البحريه الاخري التي تمارس عليها المملكه حقوق السياده او حقوق الولايه طبقا للقانون الدولي، دون الحصول علي الرخصه، وتحدد اللايحه الشروط اللازمه لذلك.
لا يجوز استيراد النفايات او المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا اعاده تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول علي الرخصه.
لا يجوز استيراد الاجهزه والمعدات والمنتجات غير الجديده او التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بانها نفايات، او تصديرها او تدويرها، دون الحصول علي الرخصه.
يكون التخلص الامن او معالجه اي من النفايات او المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات غير الجديده او التي تم تدويرها -المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه الماده- وفقا لما يحدده المركز.
لمجلس اداره المركز اقتراح تحصيل رسوم علي استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للاجراءات النظاميه.

للوزير او من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنيه- اتخاذ اي من الاجراءات الاحترازيه الاتيه:
تفعيل خطه الطواري المتعلقه بمباشره نشاط اداره النفايات في حالات الضروره او الظروف الاستثناييه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
ايقاف النشاط جزييا او كليا -بحسب الاحوال- لمده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما في حال ضبط اي مخالفه تتطلب اتخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كارثه، واحاله المخالف الي الجهه المختصه بالتحقيق معه.

للوزير او من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنيه- اتخاذ اي من الاجراءات الاحترازيه الاتيه:

تفعيل خطه الطواري المتعلقه بمباشره نشاط اداره النفايات في حالات الضروره او الظروف الاستثناييه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
ايقاف النشاط جزييا او كليا -بحسب الاحوال- لمده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما في حال ضبط اي مخالفه تتطلب اتخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كارثه، واحاله المخالف الي الجهه المختصه بالتحقيق معه.

علي مقدم الخدمه في حاله الحوادث الطاريه او الاخطاء الجسيمه التي تسبب خللا في سير العمل عند اداره النفايات؛ ان يشعر المركز بذلك، وان يقدم تقريرا يبين فيه اسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطره عليه، وما ترتب علي ذلك من اثار، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

علي مقدم الخدمه في حاله الحوادث الطاريه او الاخطاء الجسيمه التي تسبب خللا في سير العمل عند اداره النفايات؛ ان يشعر المركز بذلك، وان يقدم تقريرا يبين فيه اسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطره عليه، وما ترتب علي ذلك من اثار، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

لمجلس اداره المركز ما يلي:
تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
تحديد المقابل المالي علي منتجي النفايات اخذا بالاعتبار التكلفه التشغيليه من الجهات المختصه.
وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللايحه.

لمجلس اداره المركز ما يلي:

تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
تحديد المقابل المالي علي منتجي النفايات اخذا بالاعتبار التكلفه التشغيليه من الجهات المختصه.
وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللايحه.

للمركز ان يسند تقديم بعض خدماته الي القطاع الخاص.

للمركز ان يسند تقديم بعض خدماته الي القطاع الخاص.

تشمل الاضرار التي تترتب عليها المسؤوليه المدنيه او الجزاييه او كلتاهما -علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي:
فقدان الممتلكات او تلفها، او الخساره الاقتصاديه الناتجه عن ذلك.
تكاليف استعاده الاوضاع الطبيعيه في البييه المتضرره، ما لم تتخذ التدابير اللازمه لاستعاده الاوضاع الطبيعيه.
خساره الدخل الناتج من البييه المتضرره.
الوفاه او الاصابه او الاعاقه.
ومع عدم الاخلال باي حقوق او تعويضات قد تنشا بموجب نظام اخر، يشترط ان تكون هذه الاضرار قد نشات من تعمد ايقاعها، او الاهمال الجسيم، او سوء اداره النفايات، او عدم الالتزام بالنظام او اللايحه.

تشمل الاضرار التي تترتب عليها المسؤوليه المدنيه او الجزاييه او كلتاهما -علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي:

فقدان الممتلكات او تلفها، او الخساره الاقتصاديه الناتجه عن ذلك.
تكاليف استعاده الاوضاع الطبيعيه في البييه المتضرره، ما لم تتخذ التدابير اللازمه لاستعاده الاوضاع الطبيعيه.
خساره الدخل الناتج من البييه المتضرره.
الوفاه او الاصابه او الاعاقه.
ومع عدم الاخلال باي حقوق او تعويضات قد تنشا بموجب نظام اخر، يشترط ان تكون هذه الاضرار قد نشات من تعمد ايقاعها، او الاهمال الجسيم، او سوء اداره النفايات، او عدم الالتزام بالنظام او اللايحه.

علي مقدم الخدمه الذي يقوم بتشغيل منشاه لاداره النفايات -عند حصوله علي الرخصه- ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقه بالمسؤوليه المدنيه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

علي مقدم الخدمه الذي يقوم بتشغيل منشاه لاداره النفايات -عند حصوله علي الرخصه- ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقه بالمسؤوليه المدنيه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

يتحمل منتج النفايه ومقدم الخدمه المسؤوليه المدنيه والجزاييه عن اي ضرر او خطر علي البييه او علي الصحه والسلامه العامه وفقا لما تحدده الاحكام النظاميه ذات الصله، بالاضافه الي مسؤوليته عن معالجه وازاله مختلف الاضرار والاخطار علي البييه او علي الغير؛ الناتجه عن ادارته للنفايات وعن المنتجات الثانويه المتولده عنها.
يجب نقل النفايات بطريقه لا تشكل تلوثا للبييه. وفي حاله التلوث الناجم عن انشطه النقل، يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التنظيف واعاده الوضع الطبيعي للبييه، بالاضافه الي مسؤوليته عما يترتب علي ذلك من اضرار.
كل شخص يودع او يستودع النفايات لدي شخص اخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الاضرار والتعويضات الناجمه عن هذه النفايات.

يتحمل منتج النفايه ومقدم الخدمه المسؤوليه المدنيه والجزاييه عن اي ضرر او خطر علي البييه او علي الصحه والسلامه العامه وفقا لما تحدده الاحكام النظاميه ذات الصله، بالاضافه الي مسؤوليته عن معالجه وازاله مختلف الاضرار والاخطار علي البييه او علي الغير؛ الناتجه عن ادارته للنفايات وعن المنتجات الثانويه المتولده عنها.
يجب نقل النفايات بطريقه لا تشكل تلوثا للبييه. وفي حاله التلوث الناجم عن انشطه النقل، يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التنظيف واعاده الوضع الطبيعي للبييه، بالاضافه الي مسؤوليته عما يترتب علي ذلك من اضرار.
كل شخص يودع او يستودع النفايات لدي شخص اخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الاضرار والتعويضات الناجمه عن هذه النفايات.

مع عدم الاخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يحدد المركز وفق اسس علميه وعادله مبلغ المسؤوليه التي يتحملها مقدم الخدمه او منتج النفايه؛ تجاه الاضرار الناتجه عن نشاطاتهما المتعلقه باداره النفايات واتخاذ الاجراءات النظاميه لاعتماده من الوزير، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

مع عدم الاخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يحدد المركز وفق اسس علميه وعادله مبلغ المسؤوليه التي يتحملها مقدم الخدمه او منتج النفايه؛ تجاه الاضرار الناتجه عن نشاطاتهما المتعلقه باداره النفايات واتخاذ الاجراءات النظاميه لاعتماده من الوزير، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

دون اخلال بحكم الماده (الثلاثين) من النظام، يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللايحه اليات عملهم.
للمفتش ما ياتي:
ا-
اخذ عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي المنشاه المشتبه بارتكابها مخالفه لاي من احكام النظام واللايحه، اذا لزم الامر، علي ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
ب-
التحفظ -علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه- علي المركبات والادوات المستخدمه (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها مضبوطات الي الجهه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي المحكمه المختصه -خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام- لتاكيد التحفظ او الغايه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصه.
للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه الي شركات متخصصه ومؤهله، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللايحه.

دون اخلال بحكم الماده (الثلاثين) من النظام، يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللايحه اليات عملهم.
للمفتش ما ياتي:
ا-
اخذ عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي المنشاه المشتبه بارتكابها مخالفه لاي من احكام النظام واللايحه، اذا لزم الامر، علي ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
ب-
التحفظ -علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه- علي المركبات والادوات المستخدمه (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها مضبوطات الي الجهه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي المحكمه المختصه -خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام- لتاكيد التحفظ او الغايه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصه.
للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه الي شركات متخصصه ومؤهله، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللايحه.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات او حرقها او معالجتها، او اغراقها او التخلص منها باي طريقه تشكل خطرا علي الصحه العامه او ضررا علي البييه.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات او حرقها او معالجتها، او اغراقها او التخلص منها باي طريقه تشكل خطرا علي الصحه العامه او ضررا علي البييه.

تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في المخالفات المشار اليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام؛ امام المحكمه المختصه.

تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في المخالفات المشار اليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام؛ امام المحكمه المختصه.

تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، ولها القيام بالاتي:
ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام.
الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.
فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد علي (10%) من مبلغ الغرامه الوارد في الماده (التاسعه والعشرين)، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعيه.

تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، ولها القيام بالاتي:

ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام.
الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.
فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد علي (10%) من مبلغ الغرامه الوارد في الماده (التاسعه والعشرين)، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعيه.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللايحه وشروط الرخصه والتصريح -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) - بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا-
غرامه لا تزيد علي (10.000.000) عشره ملايين ريال.
ب-
تعليق الرخصه او التصريح لمده لا تتجاوز (سته) اشهر.ج- الغاء الرخصه او التصريح.
وتضاعف العقوبه علي المخالف حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما، او اكتساب الحكم الصادر في شانه القطعيه.
يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه الماده، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. ويتولي المركز ايقاع عقوبه الغرامه التي لا تزيد علي (100.000) مايه الف ريال، وفقا لجدول التصنيف.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللايحه وشروط الرخصه والتصريح -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) - بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا-
غرامه لا تزيد علي (10.000.000) عشره ملايين ريال.
ب-
تعليق الرخصه او التصريح لمده لا تتجاوز (سته) اشهر.ج- الغاء الرخصه او التصريح.
وتضاعف العقوبه علي المخالف حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما، او اكتساب الحكم الصادر في شانه القطعيه.
يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه الماده، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. ويتولي المركز ايقاع عقوبه الغرامه التي لا تزيد علي (100.000) مايه الف ريال، وفقا لجدول التصنيف.

يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام؛ لجنه (او اكثر) تشكل بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه) اعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رياستها؛ علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها.
يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.

يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه -عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام؛ لجنه (او اكثر) تشكل بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه) اعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رياستها؛ علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها.
يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.

بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين)، للجنه المشار اليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، القيام بالاتي:
فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد علي (10%) من مبلغ الغرامه الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار.
تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما.

بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين)، للجنه المشار اليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، القيام بالاتي:

فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد علي (10%) من مبلغ الغرامه الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار.
تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما.

علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات المترتبه علي المخالفه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات المترتبه علي المخالفه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

يصدر الوزير اللايحه بالتنسيق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ووزير الصحه، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

يصدر الوزير اللايحه بالتنسيق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ووزير الصحه، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

يحل هذا النظام محل نظام اداره النفايات البلديه الصلبه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.

يحل هذا النظام محل نظام اداره النفايات البلديه الصلبه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.

يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.