moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470385957 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها اجابت بقولها: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي تجاره المنتجات البلاستيكيه عقد استثمار بتاريخ 29/07/2019م حيث ان نوع النشاط المساهمه هي التجاره المنتجات البلاستيكيه، وحيث تم الاتفاق علي ان تكون مده الشراكه (سنه واحده كحد ادني وثلاث سنوات كحد اقصي)، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلي مقابل الشراكه نسبه مقدارها (7% الي 10%) من صافي ارباح النشاط علي ان يتم توزيع الارباح بطريقه منتظمه بعد(45) يوما من تاريخ العقد، وبما ان المدعي عليها استلمت كامل راس المال بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال وذلك بموجب سند لامر، وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم تلتزم المدعي عليها بتحويل الارباح المتفق عليها ولم تعد لموكلي راس المال واخذت تماطل الي تاريخه. لذا نطلب:اولا: فسخ العقد والزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره (30.000ريال) ثلاثون الف ريال.ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال سعودي. هكذا ادعي. وبسؤال وكيله المدعي هل تم التعاقد بينكم وبين المدعي عليه علي استثمار المبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال بعد قيام المؤسسه (...) للمقاولات العامه اجابت بقولها: نعم تم التعاقد مع المدعي عليها بعد قيام المؤسسه (...) للمقاولات العامه هكذا اجابت وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، المسلم لها بغرض استثمار هذا المبلغ لدي المدعي عليها للمساهمه بتجاره المنتجات البلاستيكيه مقابل (7% الي 10%) من صافي ارباح النشاط، وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعي عن العلاقه التي تجمع بين المدعي والمدعي عليها ؛ افاد بقيامه بتسليم راس ماله -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس مؤسستها، وما يلحق ذلك من قيمه المؤسسه، وعمالتها ومحلها وراس مالها ونحو ذلك، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.