moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439448553 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في (...) بتاريخ 16/11/2020م تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تمتلك العلامه التجاريه ((...)) بالفيه 5 حول العالم في العديد من الدول، وتاريخ نشوء الحق في 10/01/2001م، وقامت المدعي عليها الثانيه (شركه (...) بتسجيل علامه المدعيه في المملكه العربيه السعوديه من غير وجه حق لانها هي غير المالكه الحقيقيه للعلامه، فالمالك الحقيقي للعلامه ((...)) بحروف لاتينيه بالفيه 5 هي المدعيه ولم تقم باستخدامها فعليا في الاسواق وانما سجلتها حتي تحرم المدعيه من تسجيلها واستخدامها، وتنص الماده (24) من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي الاتي: "للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 26/01/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد التحقق من صفه الحاضرين ذكر الحاضر (...) بانه وكيل عن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 27/02/1432ه وباطلاع الدايره علي المدعي عليها في هذه الدعوي تبين بانها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال الدايره وكيل المدعي علي من يقيم الدعوي علي المؤسسه او الشركه فاجاب قايلا بان هذه الدعوي مرفوعه علي المؤسسه باعتبار انها مالكه العلامه المطلوب شطبها وبعرض ذلك علي الحاضر عن شركه (...) ذكر بان المؤسسه المبينه سلفا مشطوبه وان رابط هذه الجلسه ارسل الي موكلته من مالك المؤسسه السابق لوجود علاقه صداقه بينهما وذكر بان الذمه منفصله بين الشركه والمؤسسه وعقب ان لدي الشركه علامات مسجله برقم (...) للفيه الخامسه وعلامه مسجله برقم (...) بتاريخ 29/10/1433ه للفيه الخامسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر انه يؤكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي وانها في مواجهه المؤسسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه رقم (...) وتاريخ 07/08/1434ه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان للدعوي شروطا يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، وجه ذلك ان المدعيه تتمسك بطلبها شطب علامه تجاريه برقم (...) للفيه (5) بمواجهه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ، بينما العلامه التجاريه المطلوب شطبها مسجله باسم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبالتالي تنعدم صفه المؤسسه المدعي عليها، وتنعقد الصفه لمالكه العلامه التجاريه المراد شطبها، وتاسيسا عليه، وعليه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي جديره بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق.