tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-01-06 document_type=ruling entity=document_number:c221a0e4-2c11-44dd-93ac-53fa258eea1a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2061 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للصادرات الصناعيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بوكالته المخوله والمرفقه بملف الدعوي الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه تضمنت " تعاقدت المدعي عليها مع المدعي علي تمثيلها في الدعوي المقامه ضدها من مؤسسه (...)، المقيده بالرقم 11926/1/ق لعام 1436ه التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه، وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 13/03/1437ه الموافق 24/12/2015م والذي بموجبه دفعت المدعي عليها للمدعي مقدم الاتعاب البالغ (75.000.00) خمسه وسبعون الف ريال سعودي والذي يمثل 50% من مبلغ الاتعاب. (مرفق رقم 2). وينص عقد الاتعاب في الفقره (رابعا/2) علي: (في حاله طلب المدعي عليها الصريح او الضمني، في اي وقت او مرحله بوقف الاجراءات، او توقفها عن تزويدنا بايه مستندات لازمه لاتمام الاجراءات خلال ثلاثه اشهر من تاريخ طلبها، او تسويه النزاع موضوع الدعوي المشار اليها وديا، يعتبر ذلك بمثابه انهاء للاجراءات تصبح بموجبه الاتعاب المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) من ثالثا اعلاه مستحقه). (مرفق رقم 3). 2 قام المدعي بتمثيل المدعي عليها في الدعوي اعلاه حتي جلسه29/10/1438ه التي اكتفي فيها طرفا الدعوي، ومن ثم رفعت القضيه للدراسه وحدد لها جلسه بتاريخ 06/01/1439ه الموافق 26/09/2017م. 2 قامت المدعي عليها بعد تعيين مجلس اداره جديد لها في عام 1438ه، ودون اشعار المدعي، بتعيين وكيل اخر تفاجا المدعي بحضوره امام المحكمه نيابه عن المدعي عليها وقدم ما يفيد الغاء الوكالات الصادره من المدعي عليها للمدعي. (مرفق رقم4). 3 طالب المدعي المدعي عليها سداد ما في ذمتها من متبقي الاتعاب البالغ قدره (75.000.00) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، الا ان المدعي عليها بعد الكثير من المخاطبات والاجتماعات اقرت بجزء من المبلغ، وطلبت من المدعي تزويدها برقم حسابه البنكي لتحويل المبلغ، وذلك بتاريخ 10/03/2019م وتم تزويد المدعي عليها برقم الحساب البنكي ل المدعي الذي طلبته، غير ان المدعي عليها لم تدفع مستحقات المدعي رغم مطالبات المدعي المتكرره واخرها بتاريخ 01/11/1440ه الموافق 04/07/2019م. (مرفق رقم5). 4 اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه ردت لعدم الاختصاص، ثم اقام دعوي لدي المحكمه العامه موضوعها المطالبه بمتبقي اتعاب عده قضايا منها موضوع هذه الدعوي، غير ان المحكمه ردت الدعوي تاسيسا علي وجوب اقامه دعاوي متعدده بحيث تقام كل مطالبه لدي الدايره التي نظرت الدعوي موضوع المطالبه. عليه ولكل ما تقدم، فان المدعي يلتمس من مقام المحكمه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع ل المدعي مبلغ (75.000.00) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، التي تمثل متبقي اتعاب المدعي وفق الفقره (رابعا/2) من عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين السالف الاشاره اليه اعلاه. 2 الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (30.000.00) ثلاثون الف ريال سعودي. وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد بين الطرفين وعدد من المستندات، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعيه المثبت وكالته في ملف الدعوي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب ما هو مثبت في محاضر القضيه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وحصرت طلب موكلها في مبلغ المطالبه وقدره خمسه وسبعون الف ريال،فطلبت منها الدايره البينه علي الدعوي؟ فقررت بانها العقد بين الطرفين، المذيل بتوقيع ممثل المدعي عليها، ثم جري تحديد جلسه مرييه للطرفين حضرت وكيله المدعي كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بوكالته المخوله عن المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 19/3/1442ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان الدعوي سبق اخطار موكلته بها اضافه لتخلف موكلته عن حضور الجلسه الاولي وان المتجه الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي فقرر انه وكيل جديد هكذا قرر؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه : (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، عن مصاريف القضيه رقم 11926/1/ق لعام 1436ه والمنظوره لدي هذه الدايره، وحصر مطالبته في ذلك، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها ؛ وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في العقد بين الطرفين، ولتضمنه ما ذكره المدعي في دعواه من انه في حاله طلب المدعي عليها الصريح او الضمني، في اي وقت او مرحله بوقف الاجراءات.. تصبح بموجبه الاتعاب المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) من ثالثا اعلاه مستحقه، ولما قرره المدعي من استلامه نصف الاتعاب وان المتبقي له مبلغ المطالبه خمسه وسبعون الف ريال، كم قرر المدعي حضوره للجلسات في تلك القضيه وحيث لم تجب المدعي عليها عن دعوي المدعي رغم اخطارها بالدعوي مما يعدل نكولا منها لذا فقد ثبت للدايره ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه المشار اليها و قررت استحقاق المدعي لما يطلب وقضت بمنطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها الشركه (...) للصادرات الصناعيه سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال وبﷲ التوفيق.
ر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2755 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للصادرات الصناعيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75.000) ريال لقاء اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (75.000) ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 30/04/1442ه في القضيه رقم 2061 لعام 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) للصادرات الصناعيه سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.